مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين و 4 من المرسوم رقم 28-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. 1386
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي :
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تنجز بصفة رئيسية أشغال الري المتعلقة - بتحويل المياه وجوها.
تنجز بصفة قرعية السدود وأشغال الرى والتطهير.
يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك.
بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكن المؤسسة أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لجميع المؤسسات أو الشركات الأخرى المتعاقدة تعاقدا ثانويا».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 السالف الذكر والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي :
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المدية.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 ...
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-84
« رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-84
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.