قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى. 1185
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في عين الدفلى، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/60 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية لمواد البناء لولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة عمومية لمواد البناء»
وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين الدفلى.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسويق مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1407 الموافق 23 مارس سنة .1987 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 ياذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.