قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 813
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الولائي في غرداية 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحى | وصيانته .
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين | 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.