قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 002/87 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1183
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/002 المؤرخة في 11 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتعلقة الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وصيانته.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ميلة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - .
المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يأذن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.