قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الارسال التيلكس DZ IMPOF 180 65 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته .. - 3 مرسوم رقم 86 369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام
- 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 5
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6 مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7 مرسوم رقم 87-02 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى بلعباس . 8 مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 – الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8 مرسوم رقم 87-04 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 9 مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن أنهاء مهام مديرين في المجالس التنفيذية للولايات. 12 مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. 30 مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية 32 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 34 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي : الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية ميلة. 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. - 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية فى ولاية تيارت 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي. 38
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 فهرس (تابع) وزارة العدل مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية قائمين بالاعمال مؤقتا. 39 مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب عامين قائمين بالاعمال مؤقتا لدى المجالس القضائية. 39 مراسيم تنظيمية
مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام | 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - - Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
و بمقتضى المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و بمقتضى المرسوم رقم 82 32 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تنظيم القانون الاساسي للمكتب الوطني المعدات الفلاحية وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها ما يأتي : أعمال توزيع المعدات الفلاحية وصيانتها التي يمارسها مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الموجودة فى الحراش وقسنطينة ووهران و بوسعادة، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المرتبطة بالاعمال التي تضطلع بها الهياكل المذكورة أعلاه، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، ابتداء من أول يناير سنة 1987، محل مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الاربع الموجودة فى الحراش وقسنطينة و وهران و بوسعادة 2 … تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاختصاصات المتعلقة بالاعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها و يسيرها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله المذكورة أعلاه، ما يأتي : أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى وتضم ممثلى وزيرى المالية والصناعات الثقيلة، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، (3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولية الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. ويجب أن تراقب الحصيلة الختامية وتؤشر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه | أعلاه. ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5-5 يحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، و بمقتضى المرسوم رقم 82 32 المؤرخ في |- 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تنظيم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية و بمقتضى المرسوم رقم 86-368 86 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذى يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | | والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في | ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج المعدات الفلاحية حسب الآتى : المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البحث وتطوير المعدات والتجهيزات والآليات وقطع الغيار المخصصة للفلاحة والاستغلال الغابي وانتاجها، وصيانتها، وتوزيعها، وتجديدها، واستيرادها واستغلالها، وهذه المعدات هي : – معدات الجر، معدات تحضير التربة
- معدات عمل الأرض، – معدات البذر والغرس
- معدات الاخصاب معدات معالجه النباتات وحمايتها،
- معدات جنى المحاصيل وما بعد جنيها،
- معدات الشحن والتفريغ والخزن والنقل الخاصة بالفلاحة. كما تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تشارك مع الهياكل المعنية في الموافقة على التجهيزات والآليات والمعدات المذكورة أعلاه،
- تشارك في تحسين مستوى الاعوان المكلفين بالصيانة والخدمة بعد البيع، ويمكنها بهذه الصفة أن تحوز مراكز تكوين خاصة بها، تنجز جميع الخدمات المقدمة في مجال المكننة الفلاحية». المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81 341 المذكور أعلاه حسب الآتي : المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - الاهداف :
- (1) تحضر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتطوير والانتاج والصيانة والتوزيع والتجديد فى مجال المكننة الفلاحية، وتخططها وتنفذها بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها ، 2 (2) تقوم بالتحويل الضروري لتنفيذ هذه البرامج، 3 (3) تنجز، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، (4) تقتنى أى اجازة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بهدفها، وتستغل ذلك أو تودعه، 5 (5) تسير أو تستغل الوسائل الموجهة قصد سد الاحتياجات الوطنية في ميادين المعدات والتجهيزات الفلاحية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها، 6 (6) تقوم بصنع جميع الوسائل الصناعية أو التجارية المطابقة لهدفها، واقامتها وتهيئتها». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع انواعها ان رئيس الجمهورية ،
-
بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه.
-
- وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 10 و 152 منه
-
و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 ديسمبر 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 32 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تنظيم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 الذي يبين كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بعد استطلاع راى مجلس الوزراء،
-
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى الولايات، ابتداء من اول يناير سنة 1987 الأعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى مجال توزيع العتاد الفلاحي وعتاد الرى الصغير وقطع الغيار وكذلك ما يتعلق بها من الصيانة والخدمات بعد البيع المرتبطة بها. المادة 2 : تسند الى الولايات الاملاك والحقوق والحصص وجميع الوسائل التي تحوزها هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية الموجودة في تراب الولايات المعنية. المادة 3 : يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة | 1986 المذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي : اعداد جرد كمي و تقديري تقوم به وفقا
- للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى، ويشترك في تعيين اعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالى المعنى ،
-
ضبط قوائم جرود تتعلق بهياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى الولاية، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
-
اعداد حصيلة ختامية حضورية لاعمال هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية في الولاية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الولايات ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه. ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الداخلية والجماعات المحلية أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بأعمال هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية في الولاية الى الهيئات الولائية التي تنشأ للتكفل بالاعمال المذكورة. تبقى حقوق المستخدمين المحولين خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن - الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. ان رئيس الجمهورية،
الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 79 222 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الاولى
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول وبمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : تلفى أحكام المرسوم رقم 79-222 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الاولى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 02 87-02 87 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى يلعباس.- ان رئيس الجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدي بلعباس من الآن فصاعدا اسم «سي عبد الكريم أولاد ابراهيم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987ء- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط،
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد اثنين وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (32.700.000.000 دج ) المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتسويات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 مرسوم رقم 87-9 04 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادتان 12 و 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيما المادتان 124 و 125 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 155 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 - ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، .. وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 305 نفقات الاستشفاء المجاني . (صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : يصادق الوالى على الميزانيات سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى | التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى للمراكز الاستشفائية الجامعية . وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وتحديد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 359 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد ميزانية القطاعات الصحية | والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية إجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير ومائة وتسعون مليون دينار جزائري (1.190.000.000 دج وتوزع حسب انواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين »أ« و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين | أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع | طبقا للمادة (12) الفقرة (3) من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المذكور أعلاه، أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات. ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية. المادة 4 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة . في المادة الاولى أعلاه للسنة المدنية. غير انه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 5 : يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى الاعلاه، أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل. ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك . المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 الجدول «أ» الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها
الايرادات وانواعها
- مساهمة الدولة المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ….. 3.529.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى المادة 124 من القانون – 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 رقم 86 - 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987) …… مو موارد أخرى…………….. ديسمبر سنة 6.500.000 161.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) مجموع الايرادات : 10.190.000 الجدول «ب» الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من انواعها النفقات وانواعها نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات،- الاجتماعية) …. المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية والتكاليف …. 7.524.196 ( منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة والهيئات العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية الأدوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي- النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية-
- العتاد والادوات الطبية ..
- صيانة الهياكل الصحية …..
- نفقات التسيير الأخرى …….. للمؤسسات 588.300 432.704 691.500 180.500 … 214.300 202.300 356.200 … مجموع النفقات : • • 10.190.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986.
- الصفحة 1789 - العمود الاول 06 ولاية بجاية.
- الدائرة الانتخابية الثانية : بدلا من : . بنى مليكش - بوحمزة. يقرأ : . . . . بني مليكش - تامقرة مراسيم مراسيم مؤرخة في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن انهاء مهام مديرين فى المجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 المتوافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد الشريف عبيد، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية الشلف بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد الهادي بن عودة، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والاصلاح الزراعى والغابات بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف.
- الدائرة الانتخابية الرابعة : بدلا من : … أمالو - تا مقرة - بني معوش - سيدي السعيد. يقرأ : … أمالو بني معوش سيدى السعيد - بوحمزة.
- الصفحة 1792 - العمود الاول - 13 ولاية تلمسان (تابع)
- الدائرة الانتخابية الرابعة : بدلا من : الغزوات - دار يغموراسن - بوحلو يقرأ : الغزوات - دار يغمور اسن السواحلية الباقي بدون تغيير) فردية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى | ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد جمال الدين ،قينون بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عيسى الحاج عيسي بصفته مديرا للعمل الثقافي والسياحة والشبيبة بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد | جلول محيى الدين بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد حداد، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الرسمية الجمهورية الجزائرية 13 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد السعيد سوداني، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالملجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى عبد المالك أبوبكر، بصفته مديرا للتنظيم والادارة | ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الحميد زحال، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد زمزوم، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى فى ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بوشتال، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد حسن سدراتي، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي. محمد مرجاني، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد نوى نويوة، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد برة، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد على لوطارى، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد سعد تاكليت، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد أكتوف بصفته مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى في ولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد خميس ،فلاح، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد الصغير بن الشيخ، بصفته مديرا للتربية والثقافة والشباب بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مسعود تاوريرت، بصفته مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عمرو بوشنقورة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر غندور، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والسياحة والشباب والرياضة بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة. الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد رشيد ،فلوسي، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية . بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد حسين بن عباس، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد فاروق زاهي، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولي عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد حفيظ بوغرارة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الطيب بنار، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذى في ولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد حاج ابراهيم بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد مهيدي، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد خالد بن يطو، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد رشيد كيشة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بلقاسم نجاحي، بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بلحاج حاج عيسى، بصفته مديرا للنشاط الثقافي | والسياحة والشباب والرياضة بالمجلس التنفيذى في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى خالد رزوق، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد التنفيذي في ولاية البليدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أكلى رابحي، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مالك عمارة، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد على يحيى ،شريف، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد السلام بن تواتي بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مخلوف بلعربي بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مسعود حيمر، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي في - ولاية البويرة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بلكبير، بصفته مديرا للنشاط الثقافي | مسعود جاري، بصفته مديرا للتنظيم والادارة والسياحة والشباب والرياضة بالمجلس التنفيذى في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مسعود ولمان، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر المداح ، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الرحمن شيداخ، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية تا منغست. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد صادق بوشارب، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد طهاري، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست. المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الباقي بوحرارة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الرحمن عيناد ثابت، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد القادر مصمودي، بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد السعيد جمعي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بمراح، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذى في ولاية تلمسان.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر بن محمد، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذى في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام ابتداء 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مصطفى داحو، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد جلول ناصرى، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الرحمن الطيب، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مصطفاي قوادري بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد ابن ذهيبة بورحلة، بصفته مديرا للصناعة والطاقة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بولفعة بن المواز، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والسياحة والشباب والرياضة بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابن الشريف بومدين بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بشير قريدش، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بلقاسم بن عليوة، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد زيدوري، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الصالح مكاشر، بصفته مديرا للصحة بالمجلس بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت. التنفيذي في ولاية تيزي وزو.
18 الجريدة الرسمية اللجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد السعيد قواد فال، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد الطاهر بهلول، بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محند أمزيان سعيدي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد زياني، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الطاهر عدان، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد ترايكية، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو. الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الله حجال، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد الامين عايش بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد فريد مخناشي، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذى فى ولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مصطفى قمورة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مكى عبروق، بصفته مديرا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد بوربيعة، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد زيان بن داوود، بصفته مديرا للهياكل الأساسية | القاعدية بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر ،فارسي، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الحميد عبادة، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد رابح لعريبي، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذى فى ولاية الجلفة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد نحال، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد | عبد المجيد مقراني، بصفته مديرا للتنظيم بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد قوراس، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عيسى فرطاس، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مبارك مسعدى، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد كبير عدو، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أعمر آيت العربي بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 313 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية مكى على خوجة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات جيجل . بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 مهام السيد حسن رزق الله، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذى في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد الامين دريد بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد الطاهر بن شعلال، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى فى ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الفتاح حماني، مديرا للتربية بالمجلس في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد شنتوف بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد بو شطاطة، بصفته مديرا للفلاحة والثورة الزراعية بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى : عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد هندى بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد أمزيان لعاج، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد جموى بن زيدة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية سكيكدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد كمال العابد، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد المجيد عبيدة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد العزيز دخيل، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد الصالح شعور، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مسعود عميرة، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى فى ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد السعيد فيلالي، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابن يحيى لكحل، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية سيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بوستة، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد خابش، بصفته مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذى في ولاية سيدى بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد | اسماعيل مرساوي، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدى بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بناي، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس. التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد البشير جناوى، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مصطفى مامش، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذى في ولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عزيز ورتاني، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد يوسف دالي، بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الحميد بن عمو، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى فى ولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مصطفى دبابي بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى في ولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد ياسين مشراوي، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد العيد حساني، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد العربي بن شوالة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى في ولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد المكي بشتارزي، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء. من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد سليم مصطفاوي، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عمرو طاوطاو، بصفته مديرا للبريد والمواصلات | بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة. من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بلقاسم ،رواينية، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد جمعي بوغواس، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مصطفى على زغلاش، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مختار جغرى، بصفته مديرا للصحة بالمجلس .. التنفيذي في ولاية قسنطينة.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد الصالح بن عبد الحفيظ، بصفته مديرا للصناعات والطاقة بالمجلس التنفيذى فى ولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد رباعي بوعديس، بصفته مديرا للبريد والموصلات بالمجلس التنفيذى فى ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد بوحداد، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابن الطاهر نوار، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى فى ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الحميد مسعى، بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مصطفى بلحسين بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد . ابن يوسف بن طالب، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذى في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بكير حاج ناصر بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد يوسف شبلي، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى . عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بن فقيه، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابراهيم بن عامر، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد كمال رايس، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد حسين بسايح بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد السعيد بربر، بصفته مديرا للتعمير والبناء والاسكان بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الوهاب بختي، بصفته مديرا للصناعة | والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محى الدين بن عدة، بصفته مديرا للبريد والموصلات بالمجلس التنفيذى فى ولاية مستغانم بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد بلعيد سلوم، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عمرو طالب بصفته مديرا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد رمضان عمارة، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بلقاسم قدوري، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد الحاج بن محمد بصفته مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد ستاتني، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد ادريس ،يعقوبي، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم. ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد نور الدين دريرة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى في ولاية المسيلة.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد يوسف سعدي، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد حفناوى حمداوي، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد الرحيم بوعكاز، بصفته مديرا للتجهيزات الاساسية بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد المالك بن مرابط، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد أحمد بن راحو، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى في ولاية معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد | الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابراهيم شاشوة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بن ذهيبة فرعون، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد القادر عبورة، بصفته مديرا للتجهيزات الاساسية بالمجلس التنفيذى في ولاية معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد مبروك حامي، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد داود تيمزغين، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذى في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بوحركات آيت معمر، بصفته مديرا للنقل | أحمد نزار، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر. التنفيذي في ولاية ورقلة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر بحرى، بصفته مديرا للتجهيزات الاساسية بالمجلس التنفيذى في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد الطيب حمود، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الهواري محروق، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد العزيز بويسرى، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد نور الدين ،قاضي، بصفته مديرا للتعمير والبناء والاسكان بالمجلس التنفيذى في ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد زغلامي، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1996، مهام السيد فاروق ،علال، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بخالد طيبي، بصفته مديرا للتجهيزات الاساسية بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد حبيب شنيني، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد رابح خيوك، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد القادر منصوري، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الرحمن قواسمية، بصفته مدير للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية ايليزي.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد جلول الاخضر بن الحاج، بصفته مدير للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية برج بوعريريج . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد صالح عبوب، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد صلاح الدين بغدادى، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد شوقى بلة، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عزوز بن مخلوف، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية الطارف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد بلقاسم مازى، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف. الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ابن عمر جمال، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية تندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد بوسماحة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد الهادى حشلوف، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى فى ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد . نصر الدين شعلال، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد سليم صمودى، بصفته مديراً للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد صالح أنصر، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية خنشلة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد نور الدين مومني، بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى في ولاية خنشلة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد يوسف علواش، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذى فى ولاية خنشلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد خليفة شهبوب بصفته مديرا للتنظيم والادارة | المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية سوق أهراس بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد اسماعيل بوزوايد، بصفته مديرا للتعمير والبناء والاسكان بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد العمري غربي، بصفته مديرا للتعمير والبناء والاسكان بالمجلس التنفيذى في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد سيدي محمد برزاق، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عمرو آيت السعيد، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد الطاهر دياح بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد الهادي عبد الرحمن، بصفته مديرا للتنسيق حسن القاسمي، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المالى بالمجلس التنفيذى فى ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد عبد القادر البشير، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية تيبازة. المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد بلقمبور، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد نجم الدين خمار، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد ملفوف، بصفته مديرا للتنظيم والادارة بالمجلس التنفيذى فى ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد صالح بوتلحيق، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمد سي الجيلاني بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد العربي مرزوق، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد محمد بن موسى، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد علوى بن شطاط، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد محمود بن عبدي، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى فى ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد ارزقي شرفاوي، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد على بلحلفاوى، بصفته مديرا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد السلام بوخالفة، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد مكي بوشليط، بصفته مديرا للتجهيزات الاساسية بالمجلس التنفيذى فى ولاية عين تموشنت.. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد جيلالي رحيمي بصفته مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى في ولاية عين تموشنت . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد | عبد الحميد بغزة، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد أحمد بوعمرة، بصفته مديرا للتنسيق المالي جلس التنفيذي في ولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى | ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد عبد الله بلحجل، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى في ولاية غليزان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 ، مهام السيد حبيب بن شاولية، بصفته مديرا للصحة بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986، مهام السيد بوعزة شاهد، بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان. مراسيم مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الطاهر العروبي، رئيسا للمجلس القضائي في أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد جمال بوزرطيني، رئيسا للمجلس القضائي في الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد ابن أعمر معاشو، رئيسا للمجلس القضائي في الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الهاشمي هويدى، رئيسا للمجلس القضائي في أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد الابيض، رئيسا للمجلس القضائي في باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد الدبي، رئيسا للمجلس القضائي في بسكرة.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مختار مقداد، رئيسا للمجلس القضائي في البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد علاوة لعوامري، رئيسا للمجلس القضائى فى البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الطيب ملاح، رئيسا للمجلس القضائي في تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد الصالح زرقان، رئيسا للمجلس القضائى في تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صالح سالم، رئيسا للمجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مسعود بالرابح، رئيسا للمجلس القضائي في الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد صالح عبد الرزاق، رئيسا للمجلس القضائي في جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد عبد العزيز، رئيسا للمجلس القضائى في سطيف. : الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين. السيد سعد الدين كريد رئيسا للمجلس القضائي في سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد خالد بالرزوق، رئيسا للمجلس القضائي في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد سعد عبد العزيز، رئيسا للمجلس القضائي في عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مختار حالية، رئيسا للمجلس القضائي في قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد بو المعيز، رئيسا للمجلس القضائي في قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رشيد بومعزة، رئيسا للمجلس القضائي في المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد النبي عدنان، رئيسا للمجلس القضائي في مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد بوداود عياضات، رئيسا للمجلس القضائي في المسيلة.
32 الجريدة الرسمية للجمهوية بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بن أحمد، رئيسا للمجلس القضائى في معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد رابح بودماغ رئيسا للمجلس القضائى في ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد طالب، رئيسا للمجلس القضائي في وهران. مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عابد يحياوي، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في الشلف . بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد زروق خضري، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في الاغواط.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مبروك محدادي، نائبا عاما لدى المجلس القضائى في أم البواقي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عيسى فريقع نائبا عاما لدى المجلس القضائي في باتنة. الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عز الدين قلو، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في البليدة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد القادر بن يوسف، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد مبطوش، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد السلام ديب، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد زين العابدين أمير نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد الاخضر موهوب، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد ابن على هدام، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في سيدي بلعباس.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مقداد كوروغلى، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى | عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد أحمد بليل، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد على صحراوى، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد | العربي بوعبد الله نائبا عاما لدى المجلس القضائي في مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد مصطفى بن ويس، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المسيلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد محمد سعد الدين جبار، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في وهران. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية سم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. ان وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-211 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، وبمقتضى الامر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع لاسيما المادة 137 منه، و بمقتضى القانون رقم 09 85 09 85 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 80 منه والمعدلة للمادة 137 من قانون الطابع،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 يوليو سنة 1966 2 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه يقررون ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة 137 من قانون الطابع وعلى سبيل المعاملة بالمثل تمنح التأشيرة القنصلية مجانا للرعايا الفرنسيين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986. عن وزير الشؤون عن وزير الداخلية الخارجية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام اسماعيل حمداني عبد العزيز مضوى عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سليم بن خليل، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليم بن خليل، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية ميلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 35 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 |
- الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ |- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم وه المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات في ولاية ميلة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية المتعددة الاختصاص. : المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 20 أبريل. سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
36 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، – - و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم | وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ | في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وب وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 | والمتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي | وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته و مستخدميه ، وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 20- أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 20 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي لولاية مسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا * لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية السكن العائلى وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب المسكن الشخصي والعائلي وامتلاكه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية تيارت . ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل | والمتمم والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الأولى منه،
- 37 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجى المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية تيارت. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة / 1 الاولى أعلاه «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تيارت. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه، المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تيارت. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها الاجتماعي وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يكلف وإلى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقى والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الأولى منه،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة | بادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي وتدعى في سلب النص | «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في أم البواقي.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 | أسماؤهم رؤساء مجالس قضائية قائمين بالاعمال المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 | مؤقتا : المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه، المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية أم البواقي. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها الاجتماعي و بنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني ورارة العدل مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية قائمين بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادرة عن وزير العدل يعين السادة الآتية :
- عبد القادر أمر قلات، المجلس القضائي في تيارت، محمد كاسو، المجلس القضائي في- ، تلمسان،
-
- محمد قارة مصطفى المجلس القضائي في بشار
- الطيب بالعز، المجلس القضائي في | سعيدة، عبد القادر أو سليماني، المجلس القضائي في بجاية،
- عبد القادر مدقن المجلس القضائي في تا منغست.- مقررات مؤرخة فى أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين نواب عامين قائمين بالاعمال مؤقتا لدى المجالس القضائية. بموجب مقررات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 صادرة عن وزير العدل يعين السادة الآتية أسماؤهم نوا با عامين قائمين بالاعمال مؤقتا : اسماعيل بليط، لدى المجلس القضائي- في البويرة،
- مصطفى حسينات لدى المجلس القضائي في بسكرة،
- محمد الصادق العروسي، لدى المجلس | القضائي في قالمة
40 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- حميد تشانتشان لدى المجلس القضائي في أدرار،
- بالحارتي مكناسي، لدى المجلس القضائي في بشار عبد الله يوسفى لدى المجلس القضائي- في جيجل
- محمد شرفي، لدى المجلس القضائي في بجاية،
- أحمد عالم، لدى المجلس القضائي في ورقل ورقلة الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه
- جيلالى الحاج صدوق، لدى المجلس القضائي في تامنغست عمرو بن قراح لدى المجلس القضائي في الجلفة
- الطاهر العمارة محمد لدى المجلس القضائي في تلمسان
- صالح مباركي لدى المجلس القضائي في تبسة
- أحمد شافعي، لدى المجلس القضائي في تيزي وزو. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر