ج.ر عدد 22 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تمونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الإمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج سلة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال لمسن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على انتساب 20 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870

868 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86 133 مؤرخ في 18 رمضان عام

- 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يتضمن تطبيق القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى على المعهد العالي للفندقة والسياحة. 881 مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام | 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882 مرسوم رقم 86-135 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا. 882 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة (استدراك). 883 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية صفصاف (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. 883 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التحويل بوزارة البريد والمواصلات. 883 مرسوم مؤرخ في 22 شعبان عام 1406 الموافق أول مايو سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 883 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 884 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية. 884 مراسيم مؤرخة في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام ولاة. 884 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 885 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 885 مراسيم مؤرخة في 28 شعبان عام 1406 الموافق 2 مايو سنة 1986 تتضمن تعيين ولاة. 885 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة فى 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 886 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة التجارة. 887 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 37 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 889

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 مراسيم مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86-50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة» ويحول أعمالها ووسائلها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، لاسيما المادة 243 مكرر منه، وبمقتضى الامر رقم 70-73 المؤرخ في 4 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام واشغال الطباعة، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في الثانى - أول ربيع عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثانى - عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 138 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية قسمى المطبعة الرسمية» | المعدل تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 04 85-04 85 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-50 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن حل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة وتحويل أعمالها ووسائلها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 16 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي : 1 (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائري والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية» محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». 2 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه مرسوم رقم 86-132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهنى والعمل ووزير الصحة العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 62 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 13 و 14 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 - الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمع انشاء المحافظة السامية للبحث، يرسم مايلي : الباب الاول الهدف - مجال التطبيق المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مايلي :
  • المبادىء العامة لحماية العمال من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية، لاسيما أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها، وصنعها وتحويلها، واستعمالها وتداولها ونقلها، وخزنها وتحطيمها، وأي عمل آخر ينطوى على خطر ناجم عن الاشعاعات الايونية،
  • قواعد مراقبة حيازة المواد المشعة و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في الطبيعية أو الاصطناعية والاجهزة التي يمكن أن 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، و بمقتضى الأمن رقم 66 155 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، تتولد عنها اشعاعات أيونية مخصصة لاغراض صناعية أو فلاحية أو طبية أو علمية، واستعمالها. المادة 2 : يحدد في اطار أحكام هذا المرسوم وزير الصحة بقرار، الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بحيازة المواد المشعة والاجهزة التي تتولد عنها الاشعاعات الايونية، لاغراض طبية واستعمالها. المادة 3 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية،

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 تصنيف النوى الرئيسية المشعة، المبنى على خاصياتها الفيزيولوجية والفيزيوكماوية، وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث. المادة 4 : تختلف حدود الجرعة بالنسبة الى العمال حسب الفئة «أ» أو «ب» التي ينتمون اليها. يمكن أن يتلقى عمال الفئة «أ» جرعة تفوق

- ثلاثة أعشار حدود الجرعة السنوية، عمال الفئة «ب» هم الذين لا يمكن أن

- يتلقوا هذه الجرعة. وتضبط هذه الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث. المادة 5 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها والحدود المشتقة لتركز مختلف النوى الاشعاعية في الهواء. الباب الثاني الوسائل التقنية للحماية المادة 6 : يجب على كل مشغل يملك مصدر اشعاعات أيونية أو أجهزة تتولد منها تلك الاشعاعات أن يحيط هذا المصدر أو هذه الاجهزة بمنطقة تدعى «منطقة مراقبة» تشمل أجزاء منشآت الورشة أو المؤسسة التي يمكن أن يتلقى العمال فيها كميات تعادل الجرعة التي تفوق حدود الجرعة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم بالنسبة الى عمال الفئة «أ». المادة 7 : يجب على كل مشغل أن يعين حدود أية منطقة جهاز تتولد منه اشعاعات أيونية أو حدود أي مصدر مسدود أو غير مسدود عند المراقبة التي تسبق التشغيل. أما المنشأة التي تحتوى على مركز متحرك، فيجب على المشغل أن يحدد فيها المنطقة المحيطة بمواقع المصدر الجديدة. كما يجب على المشغل أن يتأكد، بعد كل تغيير في استعمال المصدر أو التجهيز، أو جهاز الحماية، من كون المنطقة المراقبة محددة تحديدا لائقا، وان يقوم ان اقتضى الامر بالتكييفات الضرورية، لاسيما بمناسبة التعديلات التي تطرأ على المنشآت، أو لدى ادخال أى تغيير في كيفياتها. ويجب أن توضع على منافذ كل منطقة مراقبة اشارة خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث. المادة 8 : يجب على المشغل أن يتخذ جميع التدابير بغية تحديد مناطق مقننة تقنينا خاصاء أو ممنوعة تكون موضع اشارة مميزة، اذا كان خطر التعرض فيها للاشعاعات أو للتلوث يتجاوز حدود الجرعة المحددة فى القرارين المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم. ويسهر المشغل على أن يكون دخول هذه المناطق، ومدة الاقامة فيها، مقصورين على الاشخاص الذين يحصلون منه على ترخيص صريح، دون سواهم. يجب أن تتخذ جميع التدابير المادية لجعل الوصول الى كل منطقة ممنوعة أمرا غير ممكن. المادة و : يجب أن تشتمل كل منشأة على جهاز للحماية من الاشعاعات الايونية حسب ما يأتي : 1 (1) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها الاشخاص العاملون فى المنشأة حدود الجرعة التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. 2 (2) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها أشخاص من عامة الناس حدود الجرعة التي يحددها القرار المذكور أعلاه. المادة 10 : تضمن الحماية من التعرض الخارجي للاشعاعات بواسطة ما يأتي : تصفيح مصدر الاشعاع

872 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه

  • تركيب عوائق مادية تجسد حدود محيط مصدر الاشعاع الممنوع اجتيازه طوال فترة عمله تركيب حواجز ثابتة أو متحركة- واستعمال أجهزة للتداول من بعد يتلاءم وطبيعة الاشعاع – الفحص الدورى لحسن عمل جميع أجهزة القياس وأدواته، تر تركيب جهاز قياس الجرعات مزودا باشارة تنبيه سمعية وبصرية. اللازمة لجعلها غير ضارة أو قبل صرفها بنية تحطيمها، كما تساعد على ايداعها دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض للاشعاع أو للثلوث،
  • وسائل اتقاء تلسوث الاماكن المجاورة والبيئة،
  • الوسائل الملائمة للتعجيل بالتقاط المواد المشعة التي قد تتبدد. ويتعين على المشغل أن يحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في حالة حدوث المادة 11 : تكفل الحماية من التلوث الاشعاعي - انتشار المواد المشعة عرضا في أماكن العمل، عن طريق ما يأتي :
  • تهيئة مكان العمل تهيئة محكمة عن طريق عزل مصدر الاشعاع واستعمال مساحات ملساء غير قابلة للتسرب، وازالة الاشياء الزائدة، اقامة أجهزة تهوية مناسبة تكفل تجديدا كافيا للهواء وتبقى الاماكن في حالة ضغط منخفض، تفاديا لانتشار التلوث الاشعاعي، تجهيز مراكز العمل بوسائل مناسبة لتداول المواد المشعة
  • توفير جيوب قفازات كاتمة ذات تهوية وضغط منخفض عن ضغط أماكن العمل. ويجب أن يكون عمل التهوية مضمونا في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تجهز مراكز العمل بممصات الفضلات أو- واقيات تغلق تحت ضغط منخفض،
  • التجهيز بالوسائل الملائمة لمقاومة الحريق
  • حمل أدوات وتجهيزات للحماية الفردية. المادة 12 : يجب أن تشتمل الاماكن على ما يأتي في حالة حيازة مصادر اشعاع غير مسدودة أو استعمالها :
  • الوسائل التي تساعد على التقاط النفايات المشعة السائلة أو الصلبة التي يمكن أن تظهر في جميع مراحل الحيازة أو الاستعمال طوال المدة كما يتعين عليه أن يعلم بها المسخدمين المخصصين لمعالجة هذه المصادر الاشعاعية. المادة 13 : يجب أن يخضع العمال المخصصون للعمل في الاماكن التي تستعمل فيها المصادر الاشعاعية غير المسدودة لرقابة التلوث الخارجي وقت مغادرتهم هذه الاماكن. المادة 14 : يجب أن توضع الاجهزة المسماة ذات الموقع الثابت التي ترسل اشعاعات أيونية في محل تتوفر في تهيئته ومدخله الشروط الآتية : يجب أن يقع مركز القيادة والتوجيه خارج المحل، واذا لم يمكن وضعه خارج المحل لاسباب تقنية ، وجب أن تكفل سلامة مسير الجهاز وأعوانه بوسائل ملائمة يجب فحصها بواسطة رسم منحنيات تساوى المقادير المدمجة خلال مدة كافية لتغطية العمل الاسبوعي. ويجب أن يكون سمك جدران المحل كافيا بحيث يمنع أن يتسرب الى المحال والمجاورة معادل الجرعة، أى ما يقل متوسطه عن 0,025 ميليسفرت (2,5) ميليريم في الساعة، اذا كانت داخل المنطقة المراقبة، ويقل عن 0,0075 ميليسفرت (0,75) ميليريم في الساعة، اذا كانت خارج تلك المنطقة . كما يجب أن تتوفر الضمانات المذكورة نفسها فى الفتحات الزجاجية أو الرصاصية أو المتكونة من أية مادة أخرى ملائمة. التي يحتمل أن تفتح في الجدران.

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 يجب أن تنبه اشارة فعالة الى سير المولد وأن يمنع دخول المحل حاجز يتعذر اجتيازه سهوا أو خطأ. المادة 15 : يجب على المشغل أن يتخذ تدابير الامن طبقا لما نصت عليه أحكام المادة 10 أعلاه في حالة استعمال أجهزة تسمى الاجهزة ذات الموقع الثابت ترسل اشعاعات أيونية. المادة 16 : يجب أن تكون دوائر التدابير المتعلقة بالحماية من الاشعاعات الايونية صالحة للعمل باستمرار، ومنفصلة عن دوائر قيادة الاجهزة أو المنشآت. المادة 17 : يجب أن تكون المواد المشعة المسدودة أو غير المسدودة أو المعبأة في شكل خاص، مخزونة بكيفية لا تسمح أن يصل اليها الا الاشخاص الذين يعينهم المشغل دون سواهم. المادة 18 : يجب أن تخزن المواد المشعة فى مصندقات ملائمة وتودع في أماكن محفوظة تتوفر فيها شروط الامن الخاصة، ويجب أن يشار الى وجود مواد مشعة في الاماكن المحفوظة وفي مصندقات الخزن بكيفية تجعل التعرف عليها ممكنا في كل وقت. المادة 19 : يجب أن تتوفر في المستودعات الشروط الآتية : أ) أن تكون معينة بوصفها وأن لا تستخدم في أغراض أخرى، ب أن تحمى من مفعول النار ج) أن تزود بحواجز توضع على كيفية تجعل أي شخص فى المناطق المسموح بدخولها، لا يتلقى جرعة تفوق 0,015 ميليسفرت (1,5) ميليريم) فى السنة ، د أن تخضع لمراقبة دائمة. واذا خزنت عدة مصادر مشعة في مكان واحد فانه يجب أن تكون مزودة بحواجز تجعل تداول أحد هذه المصادر لا ينقص مفعول الحماية من اشعاعات المصادر الاخرى. واذا أودعت مصادر مشعة مسدودة وغين مسدودة في محل واحد وجب أن تودع منفصلا بعضها عن بعض وفي أماكن متباعدة قدر الامكان. المادة 20 : يجب ألا يسمح الوعاء الذي يحوى المصادر المشعة غير المسدودة بأى تبدد للمواد المشعة، كما يجب أن يكون غير قابل للانكسار ومحكم الاغلاق أو موضوعا في غلاف لا يقبل الانكسار وقادرا على احتواء المادة المشعة كلها مع رزمتها. يجب أن تحفظ المحلولات المشعة غير الثابتة والملحولات التي تحتوى على أكثر من 185 ميغابيكريل (5) ميليكوريات من مرسلات أشعة «آلفا» أو أكثر من 1.850 ميغا بيكريل (50) ميليكوريات من مرسلات أشعة «بيتا» في أوعية مزودة بفتحة تهوية، ما عدا اذا اتخذت تدابير أخرى للوقاية من أى ضغط مفرط غير مقبول. المادة 21 : يجب أن تتوفر في الرزم المعدة لنقل المصادر المشعة داخل المؤسسة الشروط الآتية : أ) يجب أن تخفف الرزم حدة الاشعاع بحيث لا تتجاوز أبدا شدة الجرعات 0.2 ميليسيفرت (20) مليريم) في الساعة عند السطح الخارجي و 0.1 ميليسيفرت (10) مليريم) في الساعة على مسافة (or) متر واحد من المساحة، ب يجب أن تمنع الرزم أي تسرب للمواد المشعة، ج) يجب أن تحبس أي وعاء قابل للانكسار يحتوى مادة مشعة في حالتها السائلة أو الغازية أو الرذاذية في غلاف لا يقبل الانكسار. واذا كانت المادة المشعة سائلة، وجب أن يحتوى هذا الغلاف مادة لها قوة امتصاص كافية الحبس السائل. يجب أن يكون الوعاء والغلاف كتيمين اذا احتويا غازا مشعاء

874 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه المادة 22 : يجب أن يحسب ويفحص منسوب كمية الجرعة التي يتعرض لها العمال المعنيون | قبل اجراء الاشغال الاستثنائية على المصادر أو الآلات التي ترسل أشعة أيونية وعلى أجهزة الحماية فيها، مثل أشغال الضبط والتفكيك، واعادة التركيب، والتصليح، أو الصيانة، وذلك بالرغم من اخضاع العمال المراقبة دائمة. المادة 23 : يتخذ المشغل جميع التدابير الضرورية لازالة أى تعرض لخطر الاشعاعات أو التلوث بها فى أماكن الاعمال اذا لم تكن هذه الاعمال مرخصا بها. الباب الثالث شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها المادة 24 : لا يجوز لاحد أن يحوز أو يستعمل مادة مشعة أو جهازا يرسل اشعاعات، ان لم يكن جائزا لرخصة أو مخولا لذلك. المادة 25 : تخضع لنظام الترخيص جميع الاعمال التي تستخدم - عرضا اشعاعات أيونية

- أو عناصر مشعة محددة. المادة 26 : تخضع لنظام التخويل جميع الاعمال | التي تتم فى المنشآت التي تستخدم على الدوام اشعاعات أيونية أو عناصر مشعة محددة. المادة 27 : لا تخضع لنظام الترخيص أو التخويل جميع الاعمال التي يترتب عليها ما يأتي : أ (أ) المواد الاشعاعية التي يقل تركيزها عن 74 بيكريلا في الغرام الواحد (0,002 ميكروكوريات في الغرام - . ويرفع هذا الحد الى 370 بيكريلا في الغرام الواحد 0,01) ميكروكوريات في الغرام بالنسبة الى المواد الطبيعية الصلبة المشعة، الا اذا كانت تتعلق بانتاج مواد غذائية، أو صنع مستحضرات التجميل والمواد ذات الاستعمال المنزلي ب المواد الاشعاعية التي تتكون من اشعاعات نووية لها التسميم الاشعاعى نفسه الذي لا يتجاوز نشاطه الكلى القيم المحددة الآتية :

  • الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى جدا : 310X5 BQ ) 10X1,4-7 Ci ) الزمرة 1
  • الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى : 410X5 BQ ) 10X1,4 - C6 ) الزمرة 2
  • الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي المعتدل : 510X5 BQ ) 10X1,4 - C5 ) الزمرة 3
  • الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي الضعيف : 105 BQ ) 4-10X1,4 Ci ) الزمرة 4 ج الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وتحتوى على كميات من مواد اشعاعية تفوق القيم التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، بشرط أن تكون من طراز اعتمدته المحافظة السامية للبحث، وأن تنشأ في شكل مصادر مختومة تكفل حماية فعالة من أى احتكاك بالمواد الاشعاعية ومن أي تسرب لتلك المواد، وأن لا تكون ذات منسوب المقدار يفوق (01) ميلسيفرت (1, ميليريم في الساعة - 1 في أي مكان يقع على بعد 0.1 متر واحد من سطح الجهاز الذي يمكن الوصول اليه، والذي تكون ظروف عمله عادية. غير أن استعمال مصادر اشعاعات أيونية، في أغراض طبية يخضع لنظام ترخيص أو تخويل. المادة 28 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يعتزم القيام بعملية تستخدم مواد اشعاعية أو أجهزة ترسل اشعاعات أيونية، أن يطلب رخصة أو تخويلا من المحافظة السامية للبحث التي تسلمها في أي وقت عن طريق أعوان مكلفين بالرقابة. المادة 29 : يخضع كل طلب لرخصة أو تخويل للقواعد الآتية : يجب أن يبين في التصريح الخاص بالمواد الاشعاعية نوع المصدر النشاط الاولى، تاريخ الصنع وزن المصدر أو حجمه، الوزن الكلى-

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المصدر + المحتوى . الحالة الطبيعية السائلة والصلبة، والغازية، الشكل الكيماوي، العضوى أو المعدني، طريقة تقديمها مسدودة أو غير مسدودة، وجه استعمالها، تحديد موقعها، خزنها، نوع الجهاز المستعمل واسم المزود، يجب أن تبين في التصريح الخاص بالجهاز الذي يرسل الاشعاعات الايونية خاصيات الآلة ووسائل الحماية. كما يجب على كل مشغل أن يذكر، زيادة على ذلك، اسم الشركة وعنوانها، والعمل الذي يباشر حاليا وما يعتزم القيام به عن طريق استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية، وتاريخ بدء العمل وتوقفه. المادة 30 : يمكن المحافظ السامي للبحث، زيادة على الشروط العامة المطلوبة للحصول على الرخصة والتخويل، أن يضيف اليها شروطا خاصة يراعى فيها نوع العملية وحالة الاماكن. المادة 3: يجب أن يرسل كل طلب رخصة او تخويل الى المحافظ السامي للبحث الذي يتخذ قرارا في ذلك خلال شهر (1) واحد بالنسبة الى الرخصة، وشهرين (2) بالنسبة الى التخويل بشرط أن يتبع الطالب الطرق القانونية وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها. وينبغي أن يكون كل رفض رخصة أو تخويل مبين الاسباب. المادة 32 : يجب أن يجدد طلب الرخصة أو التخويل كلما وقع أى تغيير في ظروف ممارسة العمل. كما يجب أن يعلم المحافظ السامي للبحث بأي توقف عن العمل، واذا كان العمل من النوع الطبي وجب ارسال نسخة من ذلك الاعلام الى الوالى. المادة 33 : يمنع أى شخص مرخص له أو مخول لحيازة المواد الاشعاعية أن يتخلص منها نهائيا أو يخولها الى غيره أو يعيرها اياه دون رخصة تسلم حسب الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه. المادة 34 : يمكن المحافظ السامي للبحث ان يسحب من المشغل الرخصة أو التخويل أو يعلقهما في الحالات الآتية : أ) اذا لم يوفر أو لم يمتثل أحد الشروط المبينة في المادة 29 أعلاه، ب اذا حصل على الرخصة أو التخويل بناء على تقديمه معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة ج) اذا لم يصبح مؤهلا للاستمرار في الاستفادة من الرخصة أو التخويل لاي سبب كان. المادة 35 : يجب على المشغل أن يعلم المحافظ السامي للبحث مقدما بما يأتي : 1 تاريخ الشروع فى التجارب التي تسبق تشغيل المنشأة، اذا كانت هذه التجارب تستخدم اشعاعات أيونية أو مواد اشعاعية، 2 تاريخ الشروع في تشغيل المنشأة. المادة 36 : يتخذ المشغل جميع التدابير لاقامة تنظيم الوقاية من الحوادث عن طريق ما يأتي : أ (أ) مراقبة الوسائل المستخدمة فعلا قصد الحماية من التعرض للاشعاعات أو التلوث بها، ب) تسخير الوسائل الضرورية لمراقبة المحيط ووسائل الاشارة والانذار المشتركة لضمان مراعاة حدود الجرعة ج) ضبط الادارة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم، د تعيين حدود المناطق المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم والاشارة اليها، ه) اعداد التعليمات الآتية وتطبيقها والتأكد من فعاليتها :

    • تعليمات الحماية والمراقبة المطلوب احترامها لسير المنشآت سيرا عاديا،
  • التعليمات المتعلقة بتنفيذ أشغال الصيانة والتصليح أو التجريب

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه

  • التعليمات الخاصة بالتدخل في حالة وقوع حادث. و اتخاذ التدابير المتعلقة بحمل وسائل الحماية الفردية وتجهيزاتها المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم التي يجب شرح استعمالها شرحا واضحا وشخصياء ز الفحص الدورى لحسن سير جميع أجهزة القياس المستعملة للحماية الجماعية من الاشعاعات الايونية ح) تعليم اسم طبيب العمل المعنى المكلف بالفحوص الطبية العملية وعنوانه في أماكن العمل، وذلك تطبيقا للمادة 45 من هذا المرسوم. ويسعى المشغل فى جميع الحالات الى اقامة جهاز للحماية من الاشعاع يكفل الوقاية من الاخطار وفق جهاز تشارك في ضبطه المصالح المعنية في المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الأمر. المادة 37 : يعد المشغل وثيقة يضبطها باستمرار تبين ما يأتي : خاصيات كل منشأة مصادر أو مولدات- اشعاعات أيونية، والانتقالات التي تعرضت لها والحوادث التي تكون قد أصابتها، جميع التعديلات التي أدخلت على الاجهزة التي ترسل الاشعاعات وعلى وسائل الحماية، وطبيعة الاشغال التي نفذت، وتاريخ تنفيذها ومدة هذا التفيذ وما وقع خلال ذلك من حوادث تواريخ فحوص المراقبة المنصوص عليها في المواد من 54 الى 59 من هذا المرسوم، وما سجل من ملاحظات بهذه المناسبة. وتبين هذه المعلومات أسماء العمال الذين نفذوا الاشغال الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم. المادة 38 : يمكن أن يطلب الوثيقة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ويفحصها في أي وقت الاعوان الذين تفوض اليهم القيام بذلك المحافظة السامية للبحث بقطع النظر عن عمليات الرقابة الاخرى المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما التي تتم فى اطار طلب العمل وتفتيشه . المادة 39 : يجب على المشغل أن يعلم كل عامل - يتدوال مصادر اشعاعية أو أجهزة ترسل اشعاعات أيونية بما يأتي : أخطار التعرض للاشعاعات أو التلوث بهاء الاحتياطات المطلوب اتخاذها اتقاء لهذه الاخطار
  • طرائق العمل التي توفر أفضل الضمانات الامنية، الضمانات التي توفرها له التدابير المادية والفحوص الطبية الدورية وجوب امتثال تعليمات الامن والاوامن الطبية. المادة 40 : يجب أن يكون تداول المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية واستعمالها دائمة تحت مراقبة مستخدمين أكفاء تقنيا. وينبغي أن يكون هؤلاء المستخدمون على علم ودراية بسير الاجهزة المستعملة، وبالا خطار التي تمثلها المصادر الاشعاعية والتدابير المطلوب اتخاذها لاتقاء تلك الاخطار، كما يجب أن يكونوا مؤهلين في مجال الحماية من الاشعاعات حتى يستطيعوا اتخاذ التدابير الاستعجالية الأولية في حالة وقوع حادث. المادة 41 : يجب على المشغل أن يعد للمؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليتة خطة عمل واسعافات استعجالية تنص على الضرورات التالية :

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ✓ 877 ✓ أ (أ) أن يكون قادرا في حدود وسائله على مواجهة أي خلل أو حادث يمكن أن يقعا في المؤسسة. ب أن يتأكد من مساعدة السلطات العمومية والهيئات الوطنية لمواجهة الحوادث الكبيرة التي قد تحدث في المؤسسة ولا يكون لها أى تأثير خارجها. ج) أن يخطر فورا السلطات المختصة، لاسيما مصالح الحماية المدنية والمحافظة السامية للبحث، بجميع الحوادث خاصة الحوادث التي تمتد آثارها أو يمكن أن تمتد الى خارج المؤسسة. د أن يقدم مساعدة للسلطة العمومية ان اقتضى الامرة ه) أن يعد تقريرا ويقوم بتحليل أى حادث يطراً. المادة 42 : يجب على المشغل، في حالة تجاوز عمال الفئة (أ) حدود الجرعة خلال ظروف عملهم العادية المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، أو ملاحظة أي خلل في وضعية حماية المنشأة، أن يقوم على جناح السرعة بما يأتي : I أن يوقف أسباب التجاوز أو مصدر التلوث 2 أن يتخذ جميع التدابير النافعة لتفادى تعرض المستخدمين للاشعار تعرضا غير طبيعي، -3 أن يسعى بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، وعن طريق المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الامر للقيام بما يأتي : دراسة الظروف التي وقع فيها تجاوز حدود الجرعة، وتقدير حدود الجرعة التي تلقاها العمال المعنيون. مراقبة مدى تلوث المحيط والمستخدمين -4 السعى لدراسة التدابير المطلوب اتخاذها التدارك أي خلل واتقاء أي عود وذلك بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، أو عن طريق المحافظة السامية للبحث. المادة 43 : يجب الاسراع باخبار المحافظة السامية للبحث، والمصالح المكلفة بطب العمل وتفتيشه، بمجرد ملاحظة تجاوز حدود الجرعة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، على أن تتصرف كل جهة في حدود اختصاصاتها كما هي محددة في التنظيم المعمول به ويطبق هذا الاجراء نفسه متى لوحظ تجاوز يحتوى على معدل ثلاثة (3) أشهر متوالية من الحدود المشتقة من تركز الاشعاعات في الهواء التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم. الباب الرابع الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية المادة 44 : لا يجوز أن يشغل أحد في أعمال متصلة باشعاعات أيونية في الحالات التالية :

  • اذا لم يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة . اذا كان العامل امرأة حاملاء- اذا ثبت عجزه طبيا على القيام بتلك- الاشغال. المادة 45 : يجب يخضع كل عامل من الفئة «أ» لمراقبة خاصة تتضمن ما يأتي : 1 فحص طبي ملائم عند قبول العامل في منصب العمل، 2 فحوص طبية دورية تتوقف وتيرتها ونوعها على ظروف العمل والحالة الصحية، -3 فحوص استثنائية فى حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها.

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه يجب ألا تكون التدابير التي يتخذها الطبيب في حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها غير المتفق عليها أقل صرامة من التدابير المحددة لحالات التعرض الاستثنائية المتفق عليها. كما يجب أن يخضع كل عامل من الفئة «1» زيادة على الفحص الطبي الدوري لفحص طبي خاص في الحالات الآتية : I اذا تغيب بسبب مرض مهني، أو مدة تزيد على واحد وعشرين (21) يوما بسبب أي مرض آخر. 2 - اذا تغيب مدة يصل مجموع أيامها اسبوعين (2) اثنين في الفصل الثلاثي الواحد بسبب مرض غير مهني. -3 اذا تعرض تعرضا كليا لاشعاع يفوق حدود الجرعة المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم وفي ظروف العمل العادية، أو تعرض لتلوث يطابق على مدى معدل ثلاثة أشهر (3) متوالية تركزات تفوق الحدود المشتقة من التركز فى الهواء التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بالنسبة الى ظروف العمل العادية. وينبغي أن تسمح هذه المراقبة المكيفة مع العمليات التى يتم القيام بها، بتقدير كميات الجرعة التي يتلقاها العامل. المادة 46 : يجب أن يخضع العمال المراقبة فردية فيما يخص تعرضهم للاشعاعات. وينبغى أن يحدد لكل عامل وقت تعرضه تبعا لطبيعة تعيينه دائما أو وقتيا. ويجب أن تتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها عمال الفئة «أ» الخاضعون لخطر التعرض بواسطة أجهزة فردية لقياس الجرعات وستبين شروط استعمال أجهزة القياس الجرعات هذه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث. المادة 47 : يجب أن تسجل نتائج عمليات المراقبة التي تنص عليها المادة 45 من هذا المرسوم في ملخصات تضم الى ملف المعنيين الطبي المذكور في المادة 51 من هذا المرسوم. ويجب أن تحفظ نتائج الفحوص الطبية الخاصة بعمال الفئة «أ» ونتائج مقاييس التعرض للاشعة أو التلوث بها طوال مدة حياة المعنى وطوال ثلاثين سنة فى جميع الحالات، بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات الايونية. المادة 48 : يجب أن يجرى كل سنة فحص منتظم بالاشعة على العمال المعرضين لخطر التلوث عن طريق الاستنشاق، وأن يكون بواسطة التصوير بالاشعة لاغير، وفي ظروف يخفف فيها تعرض المعنى الى حده الادنى. المادة 49 : يجب أن يشتمل الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة 45 من هذا المرسوم على فحص سريرى عام وتحليل الدم. كما يحتمل اللجوء الى مقاييس كشف النشاط الاشعاعى الجسماني أو فحوص لكشف درجة التسمم الاشعاعي عند الحاجة. المادة 50 : يجب على كل امرأة حامل أن تخبر طبيب العمل المعنى بمجرد ثبوت الحمل لديها. المادة 51 : يجب على كل مشغل أن يفتح ملفا طبيا خاصا بكل عامل، ويشير الى وجوده في الملف الطبى العادي لدى طبيب العمل. المادة 52 : اذا توقفت المؤسسة عن العمل أو انتقل العامل الى مؤسسة أخرى يرسل الملف المنصوص عليه فى المادة 5 أعلاه الى المشغل الجديد الذي يحتفظ به طوال مدة حياة المعنى، وطوال فترة ثلاثين (30) سنة على الاقل في جميع الاحوال بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات. المادة 53 : يمكن أن يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 51 من هذا المرسوم الى رئيس

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 المصلحة المكلفة بالصحة في الولاية التي يوجد بها مقر عمل المعنى بناء على طلبه. الباب الخامس المراقبة والعقوبات القسم الاول المراقبة الداخلية المادة 54 : يتعين على كل من يستخدم مصادر اشعاعية تنطوى على أخطار التعرض لها أو التلوث بها أن يراقب ما يأتى حسب الشروط المحددة في المواد الآتية : مصادر الاشعاعات ووسائل الحماية

- الخاصة بهاء المحيط واللفظ

– أجهزة القياس والمراقبة وأجهزة الاشارة

- أجهزة استكشاف الاشعاعات والانذار

- المستعملة. يجب أن تتم هذه الرقابة حسب مناهج يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث. كما يجب أن تخضع الورشات والاماكن الواقعة خارج المنطقة المراقبة للرقابة البيئية. المادة 55 : يترقب على مراقبة المصادر المسدودة والمنشآت والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية ووسائل الحماية منها، مايأتي : عملية مراقبة تجرى قبل تشغيل المصدر

- عملية مراقبة تجرى عقب أي تغيير يدخل على - كيفيات استعمال المنشأة، وتجهيزات الحماية أو التصفيح، وكذلك بعد جميع أشغال الضبط والتفكيك واعادة التركيب، والترميم والصيانة، عملية مراقبة تجرى عقب كل تجاوز الحدود

- الجرعة التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، عملية مراقبة دورية تحدد وتيرتها حسب

- الآتي : ثلاث سنوات للمولدات الكهربائية ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع الثابت وأجهزة الحماية فيها، سنتان للاجهزة المولدة للكهرباء ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع المتحرك وأجهزة الحماية فيها، سنة واحدة للمصادر المسدودة وتجهيزها. . عملية مراقبة تجرى عقب أي حدث يحصل في العتاد وأى اختلال يلاحظ على المنشأة فيما يتعلق بحماية العمال. المادة 56 : يجب على كل من يستخدم المصادر المسدودة أن يراقب دوريا مدى كتامة المصدر. وينبغي أن تجرى عمليات المراقبة هذه حسب الشروط التي تحدد في القرار المذكور في المادة 4 أعلاه. ولا يجوز أن يتجاوز وقتها سنة واحدة. واذا اكتشف من خلال مراقبة الكتامة تلوث ما، وجب أن يرد المصدر الى المزود في أقرب الآجال قصد تصليحة أو تعويضه، أو تسحبه المحافظة السامية للبحث أو آية هيئة أخرى معتمدة. ويجب على المشغل أن يضبط التدابين الاستعجالية المطلوب تطبيقها في حالة انفصام قابسة المصدر أو غلافه، وأن يبلغ هذه التدابير للمستخدمين المعنيين لتداول هذا المصدر. المادة 57 : يجب أن يراقب، فيما يتعلق بالمصادر غير المسدودة، مايأتي : المنشآت والمحال التي تستعمل فيها

- وتخزن

880 سو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه سو وسائل تصريف التدفق. كما تجب مراقبة المحال قبل تخصيصها لاغراض أخرى فى حالة التوقف النهائي عن استعمال المصادر غير المسدودة. المادة 58 : يمكن أن تمارس الرقابة، في حالة وجود خطر التعرض للاشعاعات بواسطة مكاشف ثابتة أو متحركة. وينبغي أن تسمح التقنيات المستعملة بتقدير منسوب كميات الجرعة التي يمكن قبولها في كل حالة تعرض للاشعاع. ويجب أن تراقب دوريا الاشعاعات والجو والمساحات، والعتاد والملابس، في حالة وجود خطر التلوث بالاشعاعات. وينبغي أن تحدد مدة المراقبة تبعا لنوع الاخطار وضخامتها. يجب أن تراقب الملفوظات في نقطة الاصدار ب أن يفحصوا ويراقبوا كل جهاز يرسل | اشعاعات أيونية ج) أن يفحصوا المحال التي تودع أو تستخدم . فيها المواد الاشعاعية المذكورة أو الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية د) أن يقترحوا سحب الرخصة أو التخويل. المادة 62 : تبلغ الملاحظات التي يسجنها الاعوان المكلفون بالمراقبة في محاضر للمحافظة السامية للبحث قصد الايعاز الى السلطات المختصة، ان اقتضى الامر، باتخاذ التدابير التي تراها ضرورية ومطابقة للتنظيم الجارى به العمل. القسم الثالث العقوبات المادة 63 : يترتب على كل مخالفة لاحكام هذا كما يجب أن يراقب الوسط المكيف مع طبيعة | المرسوم سحب الرخصة أو التخويل، وتطبيق العمليات. المادة 59 : يجب مسك محاسبة المواد في كل مستودع للمصادر الاشعاعية وينبغي أن تعطى هذه المحاسبة في كل وقت معلومات عن طبيعة المصادر المودعة ونشاطها الاشعاعي. القسم الثاني الرقابة الخارجية المادة 60 : يتولى الاعوان الذين تعتمدهم قانونا المحافظة السامية للبحث مراقبة المنشآت حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 64 أدناه على الرغم من المراقبة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في مجال طب العمل وتفتيشه. المادة 61 : يمكن الاعوان المكلفين بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه أن يقوموا يما يأتي : أ) أن يأخذواء دون مقابل، من كل مادة يفترض انها اشعاعية العينات اللازمة لتحليل المادة المذكورة. التدابير الادارية الملائمة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على العقوبات المدنية والجزائية المقررة في هذا المجال. المادة 64 : يجب على المشغل أن يضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة جميع الوثائق والمعلومات المفيدة كما يجب عليه أن يسهل لاعوان المحافظة السامية للبحث ممارسة رقابة ظروف استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وأجهزة الحماية. وكل عرقلة لممارسة الرقابة ينجر عنها سحب الرخصة أو التخويل. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 65 : يجب على كل مشغل يحوز المواد الاشعاعية أو الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية أن يعلم بذلك المحافظة السامية للبحث خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 الشعبية ويبين نوعية كل طراز من المواد الاشعاعية، وكميته ووجه استعماله، وموقع الاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية. واذا لم يعلم المشغل بذلك، كما نص من قبل، فانه يتعرض للعقوبات المدنية والجزائية المقررة فى التنظيمات المعمول بها، لاسيما العقوبات الناجمة عن أحكام المادة 208 من الامر | رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المدكور | أعلاه. المادة 66 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 22 مايو سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 133 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يتضمن تطبيق القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى على المعهد العالى للفندقة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-76 المؤرخ فى 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1970 والمتضمن أحداث المعهد العالي للفندقية والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 78-161 المؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 والمتعلق بتنظيم التكوين ونظام الدروس بالمعهد العالي للفندقة والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى، و -6 نظرا للاحكام الدستورية التي تنص بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي : المادة الأولى : يخضع المعهد العالي للفندقة والسياحة المحدث بالامر رقم 76 76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد فيما يخص القطاعات الرئيسية المستخدمة من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
    • ممثل وزير الصحة العمومية
  • ممثل وزير الحماية الاجتماعية. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في الامر رقم 76-76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 ، والمرسوم رقم 78-161 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 المذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه مرسوم رقم 86-134 مؤرخ في 18 رمضان عام | 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سيرتا متحفا وطنيا. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجعل متحف سيرتا بقسنطينة متحفا وطنيا طبقا للمرسوم رقم 85-277 المؤرخ | في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون | الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المادة 2 : يوضع متحف سيرتا بقسنطينة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3: يكون مقر متحف سيرتا الوطني في مدينة قسنطينة. المادة 4 : يحول جميع المستخدمين والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التابعين لمتحف سيرتا الحالى الى متحف سيرتا الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 86-135 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا. ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 85 .- 277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا طبقا للمرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذى يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. المادة 2 : يوضع متحف زبانة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يكون مقر متحف زبانة الوطني في مدينة وهران. المادة 4 : يحول جميع المستخدمين والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التابعين لمتحف زبانة الحالى الى متحف زبانة الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 مراسيم مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986 يتضمن تعيين قاض (محتسب) بمجلس المحاسبة (استدراك). بس الجريدة الرسمية العدد 11 الصادر بتاريخ أول رجب عام 1406 - الموافق 12 مارس سنة 1986 الصفحة 393 - العمود الثاني - السطر

- الثالث. بدلا من : … عبد الرحمن قاسي … يقرأ : … عبد الرحمن ساسي … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية صفصاف (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 | الموافق 30 أبريل سنة 1986 يقصى السيد خطيب مداح، بصفته عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية صفصاف (ولاية مستغانم، من مهامه | الانتخابية. فردية مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التحويل بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد الطاهر علان، بصفته مديرا للتحويل، بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 شعبان عام 1406 الموافق أول مايو سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات.

– ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

884 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ | مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة | 1985 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة | 1985 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر علان أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1406 الموافق أول مايو سنة 1956. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسو مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهي مهام السيد | عبد القادر بن حجوجة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد دين حاج صدوق، بصفته مفتشا في رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام ولاة.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد شعبان آيت عبد الرحيم، بصفته واليا على ولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى.

بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد الشريف رحماني، بصفته واليا على ولاية تبسة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد الشافعي بن رموقة، بصفته واليا على ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان بصفته واليا على ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 | الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد صالح العوير، بصفته واليا على ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة عليها أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوى، بصفته واليا على ولاية سوق أهراس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف بصفته واليا على ولاية الشلف لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1966 تنهى مهام السيد نور الدين صحراوى، بصفته واليا على ولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب بصفته واليا على ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم سرايدى، بصفته واليا على ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الانتاج النباتى بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهي مهام السيد أحمد بوعكان بصفته مديرا لتنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 تنهى مهام السيد شريف سعداوي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 28 شعبان عام 1406 الموافق مايو سنة 1986 تتضمن تعيين ولاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات التالية :

  • شريف رحماني، واليا على ولاية الجزائر
  • شافعى بن رموقة، واليا على ولاية بجاية
  • عبد السلام بن سليمان، واليا على ولاية الموافق 7 مسايو سنة 1986 تنهى مهام السيد | البويرة، أحمد دقسى، بصفته واليا على ولاية بجاية.
  • صالح العوير، واليا على ولاية مستغانم.

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد عبد القادر بن حجوجة واليا على ولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد عبد القادر جاكمين واليا على ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد عبد الرحمن تاورت واليا على ولاية سوق أهراس بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد دين الحاج صدوق واليا على ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد الشريف سعدوى واليا على ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد محمد صالح الدين أحريز واليا على ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1406 الموافق 7 مايو سنة 1986 يعين السيد أحمد بوعكان واليا على ولاية الشلف. قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى

- قرارات مؤرخة فى 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق - 21 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد فوزية فقيرى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى الأنسة عبد الرحمن عزوز الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مسعود وارث الى الدرجة التاسعة من سلك والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول من أول سبتمبر سنة 1984 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر. أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر.

1 الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد سعيد لوانشى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول فبراير سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد بوعلام معين الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتدا من أول مارس سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة آليس سارة بوزاهر الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد المجيد بوكبوس الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول غشت سنة 1975 والى الدرجة الرابعة، الرقم | الاستدلالى 395 ابتداء من أول فبراير سنة 1978 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول غشت سنة 1980 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، ترقى السيدة | فضيلة نسلى أوزروت الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد على الزروق الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يناير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 سنوات. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى وزارة التجارة. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم II 84 - II 84 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية ادارة الوسائل بوزارة التجارة، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك من الاسلاك التالية :

  • المفتشون الرئيسيون للتجارة
  • الملحقون الإداريون ومفتشو الاسعارة
  • الكتاب الاداريون ومراقبو الاسعار
  • الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة اللجان المتساوية الاعضاء
  • المفتشون الرئيسيون للتجارة.
  • الملحقون الاداريون ومفتشو الاسعار.
  • الكتاب الاداريون ومراقبو الاسعار.
  • الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة. الاعوان الضاربون الآلة الكاتبة وسائقو- السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول.
  • أعوان المكتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني.
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث.
  • أعوان المصلحة. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة- وسائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول. أعوان المكتب وسائقو السيارات مع الصنف- الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة.- المادة 2 : يحدد تشكيل لجنة متساوية الاعضاء طبقا للجدول الآتي : عدد الممثلين الموظفون الادارة الاصليون الاضافيون الاصليون الاضافيون 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال | العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الثالث من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي -6 وبناء على محضر الجلسة رقم 86/09 المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد | الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. و وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1.053 1.031 غشت 1.053 1.031 سبتمبر 1.053 1.031 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب | الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1985 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار. والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 مصطفى بن عمرو الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1985 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1985 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى …………… 1,806 الترصيص والتدفئة …………. 1,983

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار | العوامل الثلاثة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية :

  • معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمه بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 3 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 وقبل 31 مارس سنة 1985. -3 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلى : I المعامل « K » ( يستعمل في الصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. K = 0,5330 2 - المعامل يستعمل في الصفقات المبرمة ما بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. K = 0,5677 3 - المعامل « K ( يستعمل في الصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985). الفصل الثالث لسنة 1985 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية - الفصل الثالث 1985 البناء يوليو غشت سبتمبر الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Cat بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Ce بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1985 1985 1985 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.017 1.017 1.017 2,384 1.018 1.018 1.018 2,143 1.016 1.016 1.016 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Mos الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 الحصى 2,523 Hta اسمنت من نوع Mts 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 3,386 PI جبس رمل البحر أو النهر 3,172 Sae خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Te Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Ats Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 حوض حمام 1,641 Bai حوض حمام من صفائح الصلب مطلي Baie بالمينا 1,000 مشعل الغاز 1,648 Bru مرجل من الفولاذ 2,781 Chac مرجل من الزهر 2,046 Chaf Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية Cuv 1,000 Com عداد الماء 1,000 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1,000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.097 1.189 1.189 1.376 1.376 1.376 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.087 1.087 1.087 1.333 1.333 1.333 الهواء يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.105 1.105 1.105 1.351 1.351 1.351 1.045 1.045 1.045 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 709 709 709 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΟΙ ΙΟΙ . Ι Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتوجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخن Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Rat مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخرى Tep ماسورة من كلورين البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية V. وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.281 1.281 1.281 2,151 1.210 1.210 1.210 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.153 1.153 1.153 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.264 1.264 1.264 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1,000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , 1 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.090 1.090 1.090 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.302 1.302 1.302 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1,190 I.ΙΙΙ I.III I.III 1,407 1.177 1.177 1.177 132 , 1 1.112 1.112 1.112 190 , 1 1.111 Ι.ΙΙΙ I.III

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 Ct كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 أ 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2+ للترصيع 1,000 Pla مصابح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.111 1,111 I.III 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.250 1.250 1.250 1.000 1,000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 1.037 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 134 , 1 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Che غطاء مرن سطحة من الالومينيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc لوح PVC 1.000 Pan الواح من الفلين المكتل 1.000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Per دهان فينيليك 0,760 Va Vd زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعف 1,144 Val زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 IPN من الفولاذ 3,055 Aty أسيتيلان 1,000 Be الولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود (عصيات للتلحيم) 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البن 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطى 1,000 Lmn صفائح من النوع التجاري 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أو كسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 1.139 1.139 1.139 1.000 1.000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1985 1985 1985 783 783 783 1.017 1.017 1.017 1.048 1.048 1.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.188 1.188 1.188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.014 1.014 1.014 1.182 1.182 1.182 1.091 1.091 1.091 1.017 1.017 1.017 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.015 1.015 1.015 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.209 I.209 1.391 1.391 1.391 1.171 1.171 1.171 1.225 1.225 1.225 1.039 1.039 1.039 1.040 1.040 1.040 Ι.ΙΟΙ 1.101 Ι.ΙΟΙ

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp أجن ملان Cail حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : الغى الرمزان الاستدلاليان : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cuv حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء Co مدور مركس Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Voo ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : C رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195 × 48 مم C سلك من نحاس مسنن عيار 28 مم 2 يعوض الرقم الاستدلالى كابل Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Ct كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30

الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 Dise : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد ICD برتقالى قطرة II مم He : كورة عازلة من البلاستيك قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره و مم» (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pve : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم

  1. (7) أشغال الطرق : ( بدون تغيير ) 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغاز وال المبيع في البحر Y : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Aty : آسيتيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود (عصيات للتلحيم) Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامير S : سيبوريكس Ta : لوح من صفائح مضلعة 40TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية