قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج ن 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسكر . فهرس مراسيم مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين.
تنظيمية | مرسوم رقم 85-1 مؤرخ في 10 شعبان عام
- 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين. 578
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584 مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590 مرسوم رقم 85-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 596 مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596 مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع الرواتب و النظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 607 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يتمم المرسوم المؤرخ في في أول اكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية . 609 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 609 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري (سابقا). 609 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العفرون (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية. 610 مراسيم مؤرخة في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام قضاة. 610 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحري (سابقا). 610 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية (سابقا). 611 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). 612 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية (سابقا). 612 مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية. 613 مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين قاض محتسب بمجلس المحاسبة. 613
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، مناشير
- وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 614 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن التصريح بأن مشروع امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدينتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال من المنفعة العمومية. 614 مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 85-80 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتامين».
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة لعمليات التأمين وبمقتضى الامر رقم 66-129 المؤرخ في أولى ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين، و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق و غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 196 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين وبمقتضى المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985، الذي يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية، للتأمين»، وبمقتضى المرسوم رقم 85-82 المؤرخ في شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 IO المتضمن انشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985، الذي يعدل القانون الاساسى الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر المادة الاولى : الشركة الجزائرية للتأمين مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الوطنية للتأمين». المادة 2 : تتمتع الشركة الوطنية للتأمين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تعد الشركة الوطنية للتأمين تاجرة | في علاقاتها مع الغير. وتخضع لما يأتي : القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات
-
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها، القواعد المنصوص عليها في هذا القانون- الاساسي. المادة 4 : يكون مقر الشركة الوطنية للتأمين في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية. يمكن الشركة الوطنية للتأمين أن تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها. الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 5 : تشارك الشركة الوطنية للتأمين، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين. ولهذا الغرض تخول القيام بما يأتي مباشرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه. عمليات التأمين مما يأتي : الاخطار بجميع أنواعها الناتجة عن استعمال- المركبات البرية كيفما كان استعمالها وقطاع النشاط الذي تستعمل فيه
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573
- تأمين الاشخاص طبقا لأحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمرسوم رقم 82-483 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 87 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تأمين المسؤولية المرتبطة بمهنة النقل- العمومي التي يمارسها الخواص اصحاب العربات) باستثناء عمليات تأمين المسؤولية المدنية المرتبطة باخطار النقل التي أوكلها التنظيم المعمول به لاختصاص هيئة متخصصة في تأمينات النقل، الاخطار المتعددة التي تقع في «السكن».- 2 عمليات التأمين من الاخطار وفي قطاعات النشاط الآتي ذكرها : أ) الاخطار :
- الحريق والانفجار، الصاعقة، الكهرباء،
- المسؤولية المدنية.
- أضرار المياه
- السرقة،
- كسر الزجاج
- خسائر الاستغلال. ب قطاع النشاط :
-
- الصناعة الحرفية القطاعات الصحية ن - الثقافة، الرياضة، التسلية، التربية
- التجارة الخاصة الفندقة التابعة للقطاع الخاص.-
- الجماعات المحلية في جميع الاخطار المرتبطة بقطاعات النشاط التابعة لاختصاص الشركة الجزائرية للتأمين
- المهن الحرة (العمل للحساب الخاص). -3 عمليات التأمين من الاخطار والاضرار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة أعلاه. المادة 6 : تقوم الشركة، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة لها فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 تدرس وتقترح ، في اطار تشاوري، أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها. 2 - تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 07 80 07 80 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، فى تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمي الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها. الباب الثالث التنظيم – التسيير – العمل المادة 7 : يخضع تنظيم الشركة الوطنية للتأمين وتسييرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 8 : تتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد الآتية، فيما يأتي :
-
- مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان.
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة و : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام. وتنتهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يتكون مجلس ادارة الشركة من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة. ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية ; لمجلس الادارة. وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها. المادة 11 : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من المدير العام للشركة. يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل. وتتخذ القرارات باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحاء تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس. يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع أعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : يصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الأول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح | رئيسه . المادة 13 : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة. ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. كما يتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض. لاسيما ما يأتي :
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة
- المدنية.
- يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم يتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهي مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء يأمر بجميع النفقات والايرادات- يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية 6 يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بهاء يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة، يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة- وهياكلها الاقليمية والوظيفية، يحضر الجداول التقديرية للايرادات- والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ القرارات المتخذة، يرسل الوظائف في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها، أو مراقبتها. المادة 14 : يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
- يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسييرها المؤسسة، يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة للتأمينات ويضبطها باستمرار،
- يتولى تسيير التعويضات
- يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة. يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي : يسير الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة ،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي،
- يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة
- يطور شبكة توزيع المؤسسة. يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن تسيير المؤسسة. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة . يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة .
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول | بها والتوجيهات الحكومية. المادة 15 : ينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام لهذا الغرض. المادة 16 : يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه : البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة
- مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها- وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية النشاط العام للشركة ويضبط طبقا |- للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية. المادة 17 : يمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة، كما يمكنه أن يستعين باية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله. الباب الرابع الوصاية - التوجيه - الرقابة المادة 18 : توضع الشركة الوطنية للتأمين | تحت وصاية وزير المالية. : المادة 19 : يملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة الوطنية للتأمين. المادة 20 : يتعين على السلطة الوصية، لكي تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة الوطنية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك ع جميع سلطات التحرى بناء على فحص- الوثائق أو في عين المكان. المادة 21 : يعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي في فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ، ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. المادة 22 : تمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تمسك حسابات الشركة الوطنية للتأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس. المادة 25 : تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : ترسل موازنة الشركة الوطنية للتأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولاية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة. المادة 27 : تقدم حسابات الشركة الوطنية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم. 2 يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة العمومية. الباب السادس الممتلكات ورأسمال الشركة المادة 28 : تخضع ممتلكات الشركة الوطنية للتأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 29 : تزود الشركة الوطنية للتأمين برأسمال أساسي حدد مقداره بثمانين مليون دينار جزائري (80.000.000 د. ) ج . تكون الزيادة في رأسمال الشركة الاساسي. بادراج الاحتياطات فيه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 30 : تكون الشركة الوطنية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية احتياطى للحوادث المطلوب دفعه ولي آخر السنة المالية،
- احتياطى رياضى يرتبط بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مداخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 31 : يبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوس عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها.. الباب السابع أحكام انتقالية ومختلفة المادة 32 : يمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الوطنية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الآخر في الأماكن التي لا يوجد لها موقع فيها. وبهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها. وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا. وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفيا ته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات. ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الوطنية للتأمين حسب الشروط. والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد
578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين». ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 63-197 63 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء اعادة التأمين القانوني. واحداث الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين و بمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة لعمليات التأمين، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 وا المتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 4 : 1:4 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 21 منه و بمقتضى القانون رقم 19 83-19 83 المؤرخ في ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 35 منه. و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في اول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 196 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-50 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1971 والمتضمن ايقاف نشاط اعادة التأمين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته . الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة الشركة الوطنية للتأمين»، وبمقتضى المرسوم رقم 85-82 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 الذي يعدل القانون الاساسى الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى- بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وعملها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - المقر المادة الاولى : تعدل الاحكام القانونية الاساسية للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين المحددة في القانون رقم 63 197 المؤرخ
- في 8 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه، طبقا لهذا المرسوم. يعد الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الجزائرية للتأمين». المادة 2 : تتمتع الشركة الجزائرية للتأمين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تعد الشركة الجزائرية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
-
- القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي. المادة 4 : يكون المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للتأمين في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية. يمكن الشركة الجزائرية للتأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لامركزي. الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 5 : تشارك الشركة الجزائرية للتأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين ولهذا الغرض تخول الشركة المذكورة القيام بما يأتي مباشرة : عمليات التأمين مما يأتي : أخطار البناء بما في ذلك المسؤولية المدنية- والمهنية للبناء الداخلة فى أخطار البناء والاخطار التي تنص عليها الفقرة 14 من المادة الاولى فى المرسوم رقم 82 482 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، أخطار الهندسة (التركيب، الورشات، وكسن- المكائن)،
- الاخطار التي لها صلة بالمسؤولية المدنية للصناع المسؤولية المدنية عن المنتوجات)، 2 (2) عمليات التأمين من الاخطار في قطاعات النشاط المبينة أدناه : ا - الاخطار :
- الحريق، الانفجار، الصاعقة، الكهرباء
- المسؤولية المدنية. أضرار المياه-
- السرقة. كسر الزجاج-
- خسائر الاستغلال. ب - قطاعات النشاط :
- الصناعات بما في ذلك الصناعات الفلاحية الغذائية،
- التجارة، ماعدا التجارة الخاصة الموانيء والمطارات-
- الشحن والتفريغ والخزن والعبورة
- البنوك، الصناعات الفندقية التابعة لقطاع الدولة.- نشاط الخدمات المتصلة باستعمال عتاد .- | الاعلام الآلي. (3) عمليات التأمين من الاخطار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة | أعلاه.
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 6 : تقوم الشركة الجزائرية للتأمين، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها، 2 تساهم، في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها. الباب الثالث التنظيم - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع تنظيم الشركة الجزائرية للتأمين وتسيرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 8 : تتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة فى المواد السابقة، فيما يأتي :
-
- مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان. المادة 9 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يتكون مجلس ادارة الشركة الجزائرية للتأمين من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالرى من رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاسكان من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة المركزية لاعادة- التأمين
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة. ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة. وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها. المادة 11 : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه. أو من المدير العام للشركة. .. يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات في مدة خمسة عشرة (15) يوما، الى وزير المالية وجميع أعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : يصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الاول على نظامه الداخلى بناء على اقتراح رئيسه . المادة 13 : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة. ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. ويتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما ما يأتي : يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة
- المدنية، يمارس سلطة الاشراف الادار. الاداري على جميع
- المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يأمر بجميع النفقات والايرادات
- يعد الموازنة والحسابات السنوية
- ويضبطها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية،
- يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بها،
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية،
- يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات النشاط الشركة، يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ قراراته المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها أو مراقبتها. المادة 14 : يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. . يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
-
- يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسيرها المؤسسة،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة لوثائق التأمين ويضبطها باستمرار، يعد ويطبق سياسة اعادة التأمين
- يتولى تسيير التعويضات يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقني لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة.
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي : يسير الوسائل البشرية والمادية. ينظم المؤسسة،
-
يتولى التخطيط والتسيير التقديري،
-
يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة،
-
يطور شبكة توزيع المؤسسة، يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير المؤسسة. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادى والمالى والاداري لاعمال المؤسسة. يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة. يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيها الحكومية. المادة 15 : ينوب عن المدير العام في حال هيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض. المادة 16 : يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه : البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة 6
-
مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها،
-
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول
-
الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط،
-
مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية.
-
النشاط العام للشركة ويضبط طبقا. للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية. المادة 17 : يمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. كما يمكنه أن يستعين بأية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله. الباب الرابع الوصاية - التوجيه - الرقابة المادة 18 : توضع الشركة الجزائرية للتأمين تحت وصاية وزير المالية. المادة 19 : يملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة، جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة الجزائرية للتأمين. المادة 20 : يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل، أن تقوم بما يأتي : تتلقى من الشركة الجزائرية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الاجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة،
-
تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على فحص الوثائق أو في عين المكان. المادة 21 : يعد المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى في الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. المادة 22 : تمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الجزائرية للتأمين | الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تمسك حسابات الشركة الجزائرية للتأمين على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن
- المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها فى الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس. المادة 25 : تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : ترسل موازنة الشركة الجزائرية للتأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المجلس المحاسبة ولأية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة. المادة 27 : تقدم حسابات الشركة الجزائرية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : تقتطع حصة لتكوين الاحتياء لمات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية. الباب السادس الممتلكات ورأسمال الشركة المادة 28 : تخضع ممتلكات الشركة الجزائرية للتأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 29 : تزود الشركة الجزائرية للتأمين برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على ممتلكات الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين، يحدد مقدار رأسمال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج). ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 30 : تكون الشركة الجزائرية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطي للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطى آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 31 : يبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها. الباب السابع أحكام انتقالية ومختلفة المادة 32 : لا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية للتأمين محل الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر أصول الممتلكات
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال التي لا تدخل في مجال الاختصاص المحدد فى الباب الثاني من هذا المرسوم. كما يمكن أن لا يدخل المستخدمون فى الحسبان حسب الشروط نفسها. المادة 33 : يمكن أن تحول الى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل عناصر أصول الممتلكات وخصومها والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات وكذلك المستخدمون الذين كانوا في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ولهم صلة بالاعمال المنصوص عليها في أهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل. يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا. المادة 34 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين السابقتين اعداد حصائل الافتتاح والاختتام التي تعدها السلطات المعنية مع مراعاة القوانين والتنظيمات والاجراءات الجاري بها العمل التي تنص خصوصا على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتكوين اللجان المكلفة بعمليات التحويل والتنسيق والرقابة والتأشيرة المطلوبة قانونا في أشغال اعداد قوائم الجرود الكمية والنوعية والتقديرية. المادة 35 : عملا بأحكام المواد من 32 الى 34 أعلاه يكون للاعمال التي ينجزها الصندوق ي الجزائري للتأمين واعادة التأمين كامل الاثر وتمامه سواء إزاء الشركة الجزائرية للتأمين أو ازاء غيرها. المادة 36 : يمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها. و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها. وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقيات مشتركة بين المؤسسات، ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية للتأمين حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه. المادة 37 : تلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في القوانين رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، ورقم 82 14 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 ، المذكورة أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد . مرسوم رقم 85 82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405
- الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء اعادة التأمين القانوني واحداث الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 و بمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة لعمليات التأمين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 196 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1930 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين وبمقتضى المرسوم رقم 85 80 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 - أبريل سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين». و بمقتضى المرسوم رقم 85-1 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 | الذي يعدل القانون الاساسي الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»، و بمقتضى المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة المركزية لاعادة التأمين، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الجزائرية لتأمينات النقل. المادة 2 : تتمتع الشركة الجزائرية لتأمينات النقل بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تعد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها،
- القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. المادة 4 : يكون مقر الشركة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية. يمكن الشركة ان تفتح لها فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزي يتماشى والاهداف المسطرة لها . الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 5 : تشارك الشركة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين. ولهذا الغرض تخول القيام بما يأتي مباشرة : 1 (1) عمليات التأمين البحري والنهرى وهي :
- تأمين هياكل السيارات والاليات البحرية والنهرية،
- تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة والاملاك الاخرى
-
- تأمين مسؤولية الناقل
- تأمين المسؤولية المدنية لملاك السيارات والآليات البحرية والنهرية ومستغليها،
586 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
- التأمين من الحوادث البدنية. 2 (2) عمليات التأمين الجوى وهي :
-
- تأمين هياكل المركبات الجوية،
- تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة، والاملاك الأخرى.
-
- تأمين مسؤولية الناقل (المالك والمستغل).
- التأمين من الحوادث البدنية. 3 (3) عمليات التأمين البرى وهي : تأمين السلع والقيم المنقولة عن طريق البر.-
- تامين مسؤولية ناقلى السلع ماعدا المسؤوليات المرتبطة بمهنة النقل العمومي التي يمارسه الخواص اصحاب العربات الخاصة). 4 (4) عمليات التأمين المرتبطة بمرور القطارات والنقل بالسكك الحديدية مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل الخاصة | بما يأتي : ب تأمين هياكل القاطرات وعرباتها، تأمين السلع المنقولة بما فيها الامتعة- والاملاك الاخرى تأمين المسؤوليات المرتبطة بصفة الناقل- والمالك. المادة 6 : تقوم الشركة قصد اداء المهام الرئيسية المحددة فى المادة 5 أعلاه، بما يأتي : I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري اي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها. 2 تساهم في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من خلال تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير اعمال | التأمين التي تتكفل بها … الباب الثالث التنظيم - التسيير العمل المادة 7 : يخضع تنظيم الشركة وتسييرها عملها | للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 8 : تتمثل اجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد الآتية، فيما ياتي :
- مجلس الادارة
- المدير العام ويساعده مديران عامان مساعدان. المادة 9 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يتكون مجلس ادارة الشركة من :
-
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الافل
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل. ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل. ممثل الوزير المكلف بالبتروكيمياء من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل.
-
- المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية» أو ممثله،
-
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسلك الحديدية أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى . للوقود والمنتجات الكيماوية
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة، ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة. وتنتهي مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها. المادة II : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس إدارة الشركة. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه، أو من المدير العام للشركة. يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد اعضائه على الاقل. وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس. يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : يصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الاول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح رئيسه. المادة 13 : يتصرف المدير العام تحت سلطة | الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة. وهو المسؤول عن السير العام للشركة. ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. كما يتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما مايأتي :
- يمثل الشركة في جميع اعمال الحياة المدنية، يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع- المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تنقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهي مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يأمر بجميع النفقات والايرادات يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى وزير المالية، يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص- بالمستخدمين وجدول اجورهم طبقا للنصوص المعمول بها.
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية.
- يحضر الجداول التقديرية الايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة، يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة وبمدى تنفيذ القرارات المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها، أو مراقبتها. المادة 14 : يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي : يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسيرها المؤسسة،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية اعمال المؤسسة،
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يعد الشروط العامة لوثائق التأمين و يضبطها باستمرار،
- يعد ويطبق سياسة اعادة التأمين،
- يتولى تسيير التعويضات يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة. يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي : يسير الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة،
- يطور شبكة توزيع المؤسسة، يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن تسيير المؤسسة. وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة. يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة. يمتثل المديران العامان المساعدان فى ممارسة مهامهما للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيهات الحكومية. المادة 15 : ينوب عن المدير العام في حال غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض. المادة 16 : يدرس مجلس ادارة الشركة مايأتي للمصادقة عليه : البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول اجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها. الجداول التقديرية للايرادات والنفقات- مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها- وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل- الشركة والتصرف فيها. مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، النشاط العام للشركة ويضبط طبقا للسياسة الحكومية فى هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية. المادة 17 : يمكن مجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. كما يمكنه ان يستعين باية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله. الباب الرابع الوصاية - التوجيه - الرقابة المادة 18 : توضع الشركة تحت وصاية وزير المالية. المادة 19 : يملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة. المادة 20 : يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل ان تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة جميع التقارين والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك جميع سلطات التحرى بناء على فحص- الوثائق او في عين المكان.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 المادة 21 : يعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. المادة 22 : تمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس. المادة 25 : تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد ان يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : ترسل موازنة الشركة وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولأية سلطة اخرى مختصة في مجال الرقابة. المادة 27 : تقدم حسابات الشركة وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها. واذا اشتملت النتائج على ارباح فانها توزع حسب الآتي : تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية. الباب السادس الممتلكات ورأسمال الشركة المادة 28 : تخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 29 : تزود الشركة الجزائرية لتأمينات النقل برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على الاملاك المخولة من الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم. يحدد مقدار رأس مال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 30 : تكون الشركة الاحتياطات الآتية :
-
- احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطى للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 31 : يبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها. الباب السابع أحكام انتقالية ومختلفة المادة 32 : لا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر اصول الممتلكات وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق، والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال المنصوص عليها في اهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل التي حددها الباب الثانى من هذا المرسوم. تحل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل محل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين في جميع الحقوق والالتزامات التابعة له لدى تاريخ تحقيق التحويل الذي تحدده السلطة الوصية بقرار. يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا. المادة 33 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة اعداد حصائل الافتتاح والاختتام التي تعدها السلطات المعنية مع مراعاة القوانين والتنظيمات والاجراءات الجارى بها العمل التي تنص خصوصا على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتكوين اللجان المكلفة بعمليات التحويل والتنسيق والرقابة والتأشيرة المطلوبة قانونا في اشغال اعداد قوائم الجرود الكمية والنوعية والتقديرية. المادة 34 : يمكن السلطة الوصية ان ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية لتأمينات النقل بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها. و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها . وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقية مشتركة بين المؤسسات و يمكن ان تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية لتأمينات النقل حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 83 مؤرخ في 10 شعبان عام
- 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين.
- ان رئيس الجمهورية،
-
بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO
و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-127 66 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة لعمليات التأمين - و بمقتضى الامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء الشركة المركزية لاعادة التأمين والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 07 80 07 80 المؤرخ في- 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1955 لاسيما المادة 196 منه و بمقتضى المرسوم رقم 74-50 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن ايقاف نشاط اعادة التأمين مع الخارج
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التأمين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين و بمقتضى المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة | 1985 الذي يحدد القانون الاساسى للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة والشركة الوطنية للتأمين، وبمقتضى المرسوم رقم 85 81 المؤرخ
- في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1935 الذى يعدل القانون الاساسي الخاص بالصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين » ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-82 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقرن المادة الأولى : تعدل أحكام القانون الاساسى للشركة المركزية لاعادة التأمين الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تعد الشركة المركزية لاعادة التأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تعد الشركة المركزية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة، المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها.
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي. المركزية المادة 4 : لاعادة يكون التامين في المقر مدينة الرئيسي الجزائر. ويمكن للشركة نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية. يمكن الشركة المركزية لاعادة التأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزى وطبقا للاهداف المرسومة لها. الباب الثاني الهدف والاختصاصات المادة 5 : تشارك الشركة المركزية لاعادة التأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة. القطاع التأمين واعادة التأمين. ولهذا الغرض، يتمثل هدف الشركة المركزية لاعادة التأمين فيما يأتي : 1 (1) تقوم بعمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها . 2 (2) تشارك فى تنمية السوق الوطنية لاعادة التأمين برفع قدرتها على الحجز طبقاً لمبادىء التأمين الاساسية والتنمية. 3 (3) تحقق التوزان المالى في مجال اعادة التأمين عن طريق عائدات مالية تعويضية وتطوير
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المبادلات والتعاون الدولى مع مراعاة الاختيارات الاساسية في البلاد. المادة 6 : تخول الشركة المركزية لاعادة التأمين فى اطار توزيع اختصاصات تنفيذ أحتكار الدولة لقطاع التأمين واعادة التأمين وحدها ممارسة عمليات اعادة التأمين على اختلاف اشكالها مع الخارج سواء اكان ذلك فى شكل قبول أو تنازل. الباب الثالث التنظيم – التسيير العمل المادة 7 : يخضع تنظيم الشركة المركزية لاعادة التأمين وتسييرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي .. المادة 8 : تتمثل اجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد السابقة فيما يأتي :
-
- مجلس الادارة المدير العام ويساعدة مديران عامان- مساعدان. المادة 9 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 10 : يتكون مجلس ادارة الشركة من : ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية،- ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، من - رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل. ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة- نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمينات- النقل المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري
- المدير العام للهيئة المكلفة بالتأمينات الزراعية.
- ممثلين اثنين للمستخدمين تعينهما المجالس النقابية في المؤسسة. ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة. وتنهى مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : يعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه. أو من المدير العام للشركة. يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل. وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس. يوجه المدير العام النسخ المطابقة لأصل المداولات والقرارات في مدة خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع اعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : يصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الأول على نظامه الداخلي بناء على اقتراح رئيسه ..
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 المادة 13 : يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة. ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. ويتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما ما يأتي :
- يمثل الشركة في جميع اعمال الحياة المدنية
- يمارس سلطة الاشراف الادارى على جميع المستخدمين، يعين فى جميع الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- يأمر بجميع النفقات والايرادات
- يعد الموازنة والحسابات السنوية ويضبطها ،
- بعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية،
- يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بها.
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة،
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية،
- يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الشركة. يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ قراراته المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها أو مراقبتها. المادة 14 : يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية لاعادة التأمين على الخصوص مايأتي :
- يعد ويطبق سياسة عمليات القبول الدولية،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، لاسيما ما يتعلق منها باختيار الاطراف الاجنبية طبقا للتوجيهات الحكومية المتعلقة بالعلاقات الخارجية يعد مواثيق اعادة التأمين والتنازل بعد والقبول، شروط تعريفة التفويض بالعمولة يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لاعادة التأمين. يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص مايأتي : يسير المسائل الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة، يعد تقديرات الاموال الداخلة والخارجة ووسائل الدفع الخارجية الناتجة عن العمليات المتعلقة بتسوية الاقساط والحوادث، يقوم ويحلل عمليات إعادة التأمين مع الخارج،
- يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير الشركة، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة .
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة. و يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيهات الحكومية. المادة 15 : ينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض. المادة 16 : يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه : البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات
- لعمل الشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص
- بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها. الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- مشروع النظام الداخلى للشركة الذي يعد طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل- الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، النشاط العام للشركة الذى يضبط طبقا
- للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية. المادة 17 : يمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجانا تقنية ويسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. ويمكنه أن يستعين بايسة كفاءة يراها ضرورية لأشغاله. الباب الرابع الوصاية - التوجيه - الرقابة المادة 18 : توضع الشركة المركزية لاعادة التأمين تحت وصاية وزير المالية. المادة 19 : يملك وزير المالية في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة المركزية لاعادة التأمين. المادة 20 : يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي : تتلقى من الشركة المركزية لاعادة التأمين جميع التقارير، والحسابات، الجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على- فحص الوثائق أو في عين المكان. المادة 21 : يعد المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق اعليها . المادة 22 : تمارس الادارات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة فى الشركة المركزية لاعادة التأمين الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تمسك حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 24 : تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة المركزية لاعادة التأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأجال القانونية الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس. المادة 25 : تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : ترسل موازنة الشركة المركزية لاعادة التأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولاية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة. المادة 27 : تقدم حسابات الشركة المركزية لاعادة التأمين وتخصص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاص بها ليوافق عليها. واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي : 1 (1) تقتطع حصة لتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم 2 (2) يرجع الرصيد الباقي الى الخزينة ومية العمومية. . الباب السادس الممتلكات ورأس المال المادة 28 : تخضع ممتلكات الشركة المركزية | لاعادة التأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 29 : تزود الشركة المركزية لاعادة التأمين برأس مال أساسي قدره ثمانون مليون دينار جزائري (80.000.000 دج). وتقع الزيادة فى رأس مال الشركة الاساسي بادراج الاحتياطيات فيه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 30 : تكون الشركة المركزية لاعادة التأمين احتياطا احتماليا يخصص لمواجهة الاحصن الاستثنائية، لاسيما تمكين الشركة من تحمل التبعات المالية للحوادث التي تتسم بخطورة خاصة. ويتوقف تكوين هذا الاحتياطي متى بلغ مقداره نسبة 50% من معدل اقساط السنوات المالية الثلاث المنصرمة. المادة 31 : تكون الشركة المركزية لاعادة التأمين زيادة على ذلك الاحتياطيات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية،
- احتياطي للحوادث الواجب دفعها في آخن السنة المالية. احتياطي رياضي لعمليات القبول التي- تتضمن مواثيق اعادة التأمين المرتبطة بعمليات التأمين على الحياة أو ما يماثلها. وعلى العموم أى احتياطي آخر أو مدخن طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 32 : يبين وزير المالية بقرار ان دعت الحاجة نوع الاحتياطيات والمدخرات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 أعلاه وكيفيات تكوينها. المادة 33 : تلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في الامر رقم 73 54 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 84-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 - тоб المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بما يأتي : ويحدد مبلغ ذلك بما فيه مبلغ المساعدة التكميلية المحتملة من طرف الدولة، بمرسوم بناء على تقرير وزير المالية، بعد تنفيذ الاحكام المقررة في المواد من 62 الى 66 من هذا المرسوم». المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 27 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وتعوض بما يأتي : يدير البنك الفلاحي :
- مجلس ادارة يضم بالاضافة الى المدير العام والمديرين العامين المساعدين ستة مستشارين | يعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية ويختارون من ست قوائم في كل قائمة ثلاثة اشخاص، يقدمها تباعا وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الري والبيئة والغابات ووزير الصناعات الخفيفة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وتنهي مهامهم بمرسوم. المادة 3 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1952 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلى : يختار مستشارو البنك الفلاحى نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في الميادين المطابقة للهياكل التابعة للوزارة وامانة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذي يقترحهم». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 85-85 85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الأساسي. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزى الجزائري، وتحديد قانونه الاساسي،
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 و بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي، : و بمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء البنك الوطنى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي،
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 67-78 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق أول مارس سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسى للقرض الشعبى | الجزائري، و بمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-47 المؤرخ في 24 | ربيع الثاني عام 1391 الموافق 20 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مؤسسات القرض،
- و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 | والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما الباب الثالث الفصل الاول الى الرابع، الفرع الاولى، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي يرسم ما ما يلي :
الباب الاول الانشاء - التعريف - المقر - المواقع المادة الاولى : ينشأ بنك للايداع والاستثمار يسمى «بنك التنمية المحلية ويشار اليه في صلب النص ب «البنك». ويضم تلقائيا الى قائمة البنوك باعتباره مؤسسة مالية وطنية. المادة 2 : يتمتع البنك بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير وخاضعا لما يلى :
- القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض،
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على عقوده وأهدافه ووسائله وهياكله وأعماله،
- الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 3 : يكون المقر المركزى للبنك في سطاوالي ولاية تيبازة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. ويفتح فروعه ووكالاته أو مكاتبه وشبابيكه في اطار تنظيم لامركزى طبقا للاهداف المرسومة له في مجال القرض والتنمية، ولسياسة الحكومة. الباب الثاني المهمة - الهدف - الاعمال الفصل الاول المهمة والهدف المادة 4 : تتمثل مهمة البنك خاصة، عن طريق تنفيذ جميع العمليات المصرفية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في منح سلفيات وقروض بجميع أشكالها، والمساهمة فى تنمية الجماعات المحلية تنمية اقتصادية واجتماعية، وفقا لسياسة الحكومة، وفي حدود مخططات الجماعات المحلية المعتمدة في اطار المخططات الوطنية للتنمية. وهو مكلف على الخصوص باستخدام وسائله الخاصة والوسائل التي تقدمها الدولة له، قصد السعى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الى تمويل : 1 (1) المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة تحت وصاية الولايات والبلديات ب عمليات الاستثمارات المنتجة المخططة التي تبادر بها الجماعات المحلية، ج) العمليات التي لها صلة بالقروض على الرهن، د المؤسسات الخاصة غير الفلاحية، وهذا بطريقة البنوك التجارية الأخرى نفسها. المادة 5 : يكلف البنك، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالمساهمة كأداة تخطيط مالية فيما يأتي :
- تنفيذ المخططات والبرامج المقررة لانجاز الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما فيما يخص رفع انتاجها وانتاجيتها كما وكيفا، في اطار تحقيق مخططات التنمية الوطنية والقطاعية، احترام القواعد المطبقة على الهياكل والاعمال المذكورة في مجال التسيير والانضباط المحاسبي،
- تفريد الحركة المالية للهياكل والاعمال المذكورة في حسابات متميزة مطابقة لنوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تهمها. الفصل الثاني الاعمال الفرع الاول أحكام عامة المادة 6 : تدار أعمال البنك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن احترام القواعد التقنية للسيولة المالية، والامن وتوزع الاخطار حسب تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها. المادة 7 : يكون البنك مؤهلا، قصد تأدية بها مهمته وفي طبقا حدود للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول هدفه للقيام بما يأتي : يحشد جميع القروض التي تمنحها مؤسسات القرض العمومية الاخرى، أو يساهم في مثل تلك القروض، ويجند لدى مؤسسات القرض الاخرى جميع التمويلات التي قدمتها بنفسها، وكل ذلك طبقا للمخططات المالية الوطنية والقطاعية، 2 (2) يتلقى ودائع تحت الطلب، وودائع لاجل معين من كل شخص طبيعي أو معنوى، (3) يشارك في جمع الادخار الوطني 4 (4) يكتتب ويستأجر ويشترى ويحفظ ويرهن ويستثمر ويحول جميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو تضمنها، ويتولى الخدمة المالية لهذه السندات،
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 (3) يعالج جميع عمليات البنك والقرض والصرف والخزينة التى لها علاقة بأعماله لتسيير موجوداته المالية أو استخدامها،
- (6) يقدم لكل شخص طبيعي أو معنوى، وحسب الشروط والاشكال المسموح بها ما يلى :
- سلفيات وتسبيقات على سندات عمومية تصدرها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو تضمنها ،
- قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الامد مضمونة أو غير مضمونة، يقدمها هو بالذات أو يشارك فيها. 7 (7) يقدم مساعدته المالية للهياكل والاعمال المذكورة في المادة أعلاه، : 8 (8) يقوم، في حدود هدفه ومهمته بتمويل والسندات الواجبة الاداء او المستهلكة، والفواتير وغير ذلك من المستندات التجارية أو المالية، (14) يقيم ويدير، في حدود مهمته وهدفه . مخازن عامة ترتبط بتحقيق أهداف وعمليات الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 8 : يمكن البنك فى اطار هدفه أن يقوم بما يأتي : 1 (1) يقدم مساعدته للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية لكى تنفذ، اما لحسابها أو تحت ضمانها، جميع عمليات الاقراض، أو تتدخل في عمليات الاقراض هذه تسهيلا لانجازها. 2 (2) ينفذ، بتوفير ضمانه أو بدونه، جميع عمليات الاقراض أو السلفة لحساب مؤسسات مالية أخرى في جميع عمليات هذه الاخيرة التابعة عمليات التجارة، ويكتتب أو يخصم أو يكفل أو العمله، يشترى جميع السندات التجارية والقيم التي تصدرها الخزينة العمومية أو الجماعات المحلية والهيئات العمومية التي يكون هدفها عمليات صناعية أو تجارية أو مالية تهم الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، و) يكون جميع الكفالات الحقيقية في الحدود المأذون بها، (10) يقوم بدور المراسل لبنوك أخرى، ويتولى خدمة الوكالة المؤسسات القرض الوطنية الاخرى، ودور الوسيط، 1 (1) يوزع على المستفيدين جميع الاعانات والمساعدات والفوائد المالية المقدمة من الاموال العمومية ويراقب استعمالها، (12) يجرى ويتلقى عمليات الدفع نقدا و بواسطة صكوك أو تحويلات وتوطينات، ووضع الاموال تحت التصرف ورسائل اعتماد واعتمادات وغير ذلك من العمليات المصرفية (13) يتلقى أو يجرى جميع عمليات الدفع | وجميع تحصيل السفتجات والسندات لامر والصكوك، وسندات الخزن وقسائم الفوائد 3 (3) ينفذ في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع العمليات الاخرى التي تتفق مع هدفه وبرامجه بناء على مقررات السلطة الوصية، 4 (4) يتدخل عن طريق قروض متوسطة أو طويلة الأمد، في تمويل مختلف المشاريع المخططة، التي من شأنها أن تطور تنمية الاعمال والهياكل المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويخصص لهذا الغرض في اطار البرامج اللامركزية الوسائل اللازمة التي تسمح بالخصوص للمستفيدين في القاعات المذكورة القيام بما يأتي : أ) تأمين تنمية وسائل العمل لديهم، وتنظيم الهياكل القاعدية والبناءات وتجهيزها وتحديثها، ب تحقيق الاهداف الخاصة باستغلال وسائلهم وأعمالهم وسيرها. المادة و : يعتمد البنك فى اطار مهمته وفي حدود هدفه باعتباره واسطة لانجاز العمليات المالية والتجارية لحساب زبائنه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 10 : تكون للبنك بقوة القانون، صفة الوسيط المعتمد لتنفيذ العمليات المالية مع الخارج في اطار مهمته وفى حدود هدفه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : يمكن البنك أن يقترض في اطار السياسة الحكومية قروضا خارجية تخصص لتمويل أعماله . الفرع الثاني أحكام خاصة المادة 12 : يجب على البنك أن يطبق، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولقانونه الاساسي، اجراء بسيطا للوصول الى أشكال من قروض الاستغلال أو الاستثمار المرخص بها للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، في اطار المخططات والبرامج المالية المقررة عملا بالمخطط الوطني للتنمية. المادة 13 : يتعين على البنك أن يفتح حسابا لكل شخص طبيعي أو معنوى يقدم له طلبا بذلك ويدفع في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده مجلس ادارة البنك سنويا، مع ابقاء هذا المبلغ الادنى في الحساب. ويمكنه أن يقوم بجميع العمليات المصرفية ولو لغير زبائنه بشرط أن يسلمه هؤلاء المتعاملون تغطية أو ضمانا مسبقا وكافيا يتناسب مع نوع العملية المطلوبة. ويمكن أن يكلفه وزير المالية بتأمين خدمة الوكالة لمؤسسات القرض العمومية الاخرى. المادة 14 : يختص البنك بالخدمة المالية للعمليات المصرفية والمالية التابعة لهدفه، والتي يتولى تحقيقها، أو التي يقع تمويلها على عاتقه، أو يتحتم عليه عندما يقوم بهذه العمليات أشخاص معنويون، أو مؤسسات وهيئات تابعة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، الفقرات (أ (أ) و ب) و (ج (ج). وتسلم الاموال الجاهزة والعمليات المالية الخاصة بالهياكل المذكورة في الفقرة السابقة، والتابعة للقطاع العمومي للبنك ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية بقرار، ووفق شروط تحدد في نفس القرار. المادة 15 : يراقب البنك، بالاتصال مع السلطات الوصية، مدى مطابقة الحركة المالية الخاصة لمؤسسات القطاع العام وهيئاته، مع المخططات والبرامج التي تخضع لها، ويقوم دوريا قصد اعلامها، بتحليل وضعياتها المالية وتسيرها. وفي هذا الصدد، يحق للبنك خاصة أن يقوم بما يأتي : أ (أ) تفريد الحركة المالية الخاصة بالمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه، في حسابات متميزة تناسب نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تتبعها تلك العمليات. وتشكل هذه الحسابات بقوة القانون، عناصر حساب جار وحيد ولو كان بعض هذه العناصر مقيدا بأجل أو مشروطا بشروط خاصة في مجال توفر الاموال، ب مطالبة المؤسسات أو الهيئات المذكورة بأية وضعية محاسبية أو احصائية ومعلومات عن الممتلكات الاقتصادية والمالية التي تخصها. المادة 16 : يمارس البنك فيما يخصه وفي حدود أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، المراقبة المالية لعمليات استخدام الوسائل المالية التي هو مكلف بها والتي وضعت تحت تصرف هيئات اعتمدها ككفيلة، لتسهيل تمويل المؤسسات والهيئات وأى شخص طبيعي أو معنوى تابع للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه. ويستفيد البنك فى هذا الاطار، وحده دون غيره بايداع أموال الهيئات المعتمدة المذكورة في المادة 4 أعلاه، الفقرات أ)، ب)، ج. المادة 17 : تشكل السندات التي تحمل توقيع البنك وتمثل كل واحدة منها أو في جملتها
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 القروض التي منعها، استثمارات مرخصا بها بالنسبة الى المؤسسات والهيئات غير المالية التي نظمت توظيفاتها بصورة قانونية. المادة 18 : اذا تلقى البنك موارد عمومية في صورة أموال تسبيقية، أو اعانات أو مخصصات لتحقيق بعض العمليات، فانه ملزم بأن يتولى تنفيذها، وتقديم حساب عنها، وبرد المبالغ الباقية غير المستعملة في الآجال التي يحددها وزير المالية لذلك، مع مراعاة أجال العمليات المطلوب انجازها ونوعها. المادة 19 : يضبط البنك باستمرار مراجع وثائقية احصائية تستجيب لاحتياجات التخطيط ويضعها تحت تصرف وزير المالية والسلطات المعنية الاخرى. المادة 20 : يلزم جميع موظفي البنك ومصالح المفتشية المالية الى تتدخل في عمليات المراقبة بالسر المهنى، زيادة على الالتزامات المفروضة عليهم قانونا. ويطبق نفس الالتزام فيما يخص تعهدات الزبائن ووضعية حساباتهم. المادة 21 : لا يجوز لاية سلطة عمومية أن تتدخل لدى عضو يمثلها في مجلس ادارة البنك قصد التأثير في قراراته التي يتخذها في مجال القرض لفائدة زبون معين، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية مالية أو اقتصادية أو تتعلق بالممتلكات، أو منح ضمان لنجاح مسعى شخص معنوى من الحق العام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثالث الممتلكات - الوسائل - رأس المال المادة 22 : تخضع ممتلكات البنك للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات المصرفية. المادة 23 : يستخدم البنك، لاداء مهمته، وفي حدود اختصاصاته، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة وغير المنقولة، والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي ومخططات وبرامج تنمية الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 24 : يمكن البنك أن يكسب أو يستأجر أو يتلقى فى شكل هبة، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة وجميع وممارسة التجهيزات اللازمة لهدفه، ولتأدية مهامه أعماله، ولاسيما الاموال التي تحول اليه طبقا للمادة 59 أدناه. كما يمكنه أن يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها جميع عقود التنازل عن الاملاك والتجهيزات المذكورة أو بيعها أو ايجارها. المادة 25 : تتكون موارد البنك مما يأتي : ر رأس ماله الرئيسي واحتياطاته ومؤنه الودائع الموضوعة تحت الطلب أو الى أجل والتي يتلقاها من الجمهور،
- الاموال التي تودعها أياه، طبقا لاحكام المادة 16 ، الفقرة الثانية، الهيئات العمومية التابعة . للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- القروض التي يمكن أن يقترضها عن طريق رهن حافظة السندات أو القيم الاخرى،
- التسبيقات التي تقدمها الخزينة لتمويل برامج التنمية.
- عمليات فتح اعتمادات بواسطة الصندوق والخصم، والتي يمكن أن يحصل عليها من المؤسسات المصرفية الاخرى، ولاسيما من البنك المركزي الجزائري،
- جميع المداخيل والوسائل المالية الناتجة عن أعماله .
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 20 : يحدد رأس المال الأولى بمبلغ خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج). ويمكن رفعه بضم الاحتياطات المتكونة بشرط دفع المبالغ المستحقة للدولة في اطار توزيع الارباح المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من هذا المرسوم. وكل تعديل لرأس مال البنك يتم بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة والمدير العام للبنك.. الباب الرابع التنظيم والعمل المادة 27 : يتولى ادارة البنك : (1) مجلس ادارة يضم زيادة على المدير العام والمديرين العامين المساعدين : ممثلاً لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
-
- ممثلا لوزارة التجارة مثلا لوزارة التخطيط والتهيئة- العمرانية،
- أحد الولاة،
- أحد رؤساء المجالس الشعبية الولائية
- ثلاثة رؤساء للمجالس الشعبية البلدية. يختار المستشارون الثمانية المعينون بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية، من قائمة تضم ثلاثة أشخاص فيما يخص ممثلى الوزارات والوالي ورئيس المجلس الشعبي للولاية، وقائمة تضم تسعة أشخاص فيما يخص رؤساء المجالس الشعبية البلدية. يقدم قائمة ممثلى الجماعات المحلية وزير الداخلية والجماعات المحلية. ب) مدير عام يساعده مديران عامان مساعدان. ويعين الثلاثة بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهي مهامهم بمرسوم. المادة 28 : يختار مستشارو البنك لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان المطابق لهياكل الوزارة التي ترشحهم . ويختار المستشارون المقررون بعنوان الجماعات المحلية بمراعاة صنف الولايات . والبلديات وموقعها الجغرافي. تتنافى صفة المستشار مع المهام البرلمانية أو الوزارية، والمهام القيادية في احدى مؤسسات البنك أو القرض الاخرى. يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات. ويمكن انهاء مدة تفويضم مقدما بمرسوم. وهم، في ممارسة مهامهم، مستقلون عن السلطات التي قدمتهم، وعن المصالح والمؤسسات التي قد ينتسبون اليها. ولا يمكن أن يلحقهم أي ضرر مهنة بسبب ما يمكن أن يصدر عنهم من رأى أو تصويت أو مشورة، الا في حالة ارتكابهم خطأ مهنيا. المادة 29 : يحدد تنظيم هياكل البنك بقرار من وزير المالية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا حكام هذا القانون الاساسي. المادة 30 : يتولى المدير العام تسيير وتطبيق. برامج عمل البنك وتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الادارة. وهو مخول السلطات الآتية على الخصوص : يمثل البنك ازاء الغير، ويمضى أو يبرم أي عقود أو أوراق أو وثائق أو مراسلات أو اتفاقيات،
- يمثل البنك أمام العدالة ويأمر بجميع التدابير التحفظية أو اجراءات التنفيذ بما في ذلك الحجز العقارى يعين ويسرح المستخدمين غير الذين تقرر بشأنهم تدخل سلطة أو أحكام قرارات أخرى، و يعرض على مجلس الادارة، على فترات منتظمة حالة الالتزامات الجارية. ويقدم تقريرا دوريا
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 لوزير المالية عن مدى تحقيق الاعمال والقرارات والبرامج المفروضة على البنك ير يرأس مجلس الادارة. المادة 31 : يمكن المدير العام، لاسباب تقنية، ذات مصلحة عامة، أن يفوض سلطاته مدة معينة قابلة للتجديد بعد المراقبة للمديرين والاعوان الذين يشغلون وظائف سامية ، والمعينين في وظائف مقررة ومشغولة ضمن هياكل محددة فى التنظيم الداخلي للبنك وفى تنظيمه العام المصادق عليه طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي وللقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 32 : يتولى المديران العامان المساعدان للبنك، تحت سلطة المدير العام، وفى اطار قرارات مجلس الادارة و تعليمات السلطة الوصية وتوجيهات الحكومة، المهام والوظائف والاختصاصات المخولة لهم طبقا لتنظيم الهياكل وتوزيع المهام داخل البنك. المادة 33 : يسهر المديران العامان المساعدان طبقا لهذا القانون الاساسى وللقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى ممارسة مهامهما أو عندما ينوبان عن المدير العام الغائب أو الذي يمنعه مانع، على دراسة التدابير والعمليات الضرورية لسير هياكل البنك ووسائله وأعماله سيرا عاديا ومستمرا، وعلى تحضير تلك التدابير وتنسيقها، واقرارها وتنفيذها من جهة، كما يسهران على تحقيق الاهداف المرسومة لهذا البنك في اطار سياسة الحكومة من جهة أخرى. المادة 34 : يكون المديران العامان المساعدان | مسؤولين حسب المنصب الذي يعينان فيه : اما عن التخطيط وتنظيم دراسات تطور أعمال البنك ووسائله وهياكله وانجازاته، وفي هذا الاطار، عن مهام تنسيق البرامج المتعلقة به، 2 (2) واما عن مراقبة وتنسيق الاعمال وطرق انجاز أعمال البنك وهياكله وتقييمها، وفى هذا الاطار، عن مهام مراقبة استخدام جميع وسائلها المالية والقانونية والمادية والبشرية، وذلك | باستخدام مصالح التفتيش في البنك ومصالح التفتيش التابعة للدولة عند الاقتضاء. ويوقعان على كل العقود والاوراق والوثائق والرسائل والاتفاقيات التي تتعلق بأعمالهماء وحسب تعليمات المدير العام، لكن دون أن يقدما ما يثبت هذه التعليمات ازاء الغير. المدير المادة العام 35 : في حالة ينوب غيابه المديران العامان المساعدان عن أو وقوع مانع له يمنعه من الحضور في الاعمال والهياكل والوسائل التي يتكلفان بها لضمان سير البنك سيرا عاديا ومستمرا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ولا يمكن أن يؤهلا معا في آن واحد لتمثيل المؤسسة ازاء الغير. المادة 36 : يمكن المدير العام أن يقدم اية اقتراحات وملاحظات بشأن الاعمال والمهام التي يضطلع بها، وتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها فيما يخص عقود البنك وأعماله وهياكله ووسائله ونتائجه. المادة 37 : يتولى مجلس الادارة تنشيط أعمال البنك وانجازاته وتوجيهها طبقا لتعليمات وزين المالية في اطار سياسة الحكومة. المادة 38 : يخول مجلس الادارة سلطات ادارية في اطار اختصاصات البنك والتعليمات التي يصدرها وزير المالية والسلطات المعنية، قصد تحقيق المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية المرتبطة بهدفه ومهمته. المادة 39 : يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزية في مجال منح القروض. ويمكنه أن يشكل لجانا متخصصة في القرض تكلف بفحص طلبات القرض والتدابير الضرورية الواجب توخيها وتحقيقها في اطار المخططات الجهوية والقطاعية الخاصة بالقروض، لتحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه.
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 40 : يعد مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ما يأتي : مشروع تنظيم الهياكل وتوزيع المهام لضمان سير البنك وتحقيق أعماله، مشروع تنظيم الهياكل الداخلية للبنك ومهامها وكذلك هياكل ومهام اقسامه الاقليمية أو الوظيفية، أي مشروع انشاء لهياكل البنك، وتوسيعها
- أو اعادة تنظيمها، مشروع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين في اطار تنفيذ القانون الاساسى العام للعامل، مشروع النظام الداخلى الذي يحدد تماشيا مع القانون الاساسى العام للعامل المقاييس والشروط العملية لممارسة مستخدمى البنك أعمالهم، وقائمة المناصب المتعلقة بها. المادة 41 : يدرس مجلس الادارة ما يأتي : مشاريع تنفيذ أحكام القانون الاساسي العام للعامل فيما يخص البنك وأقسامه،
- الحسابات التقديرية للبنك
- الموازنات وحسابات النتائج وتقرير الاعمال السنوى . أية وثائق تقدم للسلطة الوصية طبقا
- للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. المادة 42 : يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير للبنك كلما تطلبت ذلك مصالح المؤسسة، ويجتمع مرة في الشهر على الاقل في التواريخ والساعات التي يحددها المجلس. ويجتمع فى دورة غير عادية بناء على استدعاء من المدير العام للبنك أو من وزير المالية. ويتعين على المدير العام، فضلا عن ذلك، أن يستدعى المجلس للانعقاد متى طلب أربعة من اعضائه ذلك على الاقل. يمكن وزير المالية أن يوفد ممثلا له لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الادارة ولا يكون لهذا الممثل حق في التصويت. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ستة من أعضائه على الاقل منهم على سبيل الوجوب المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين. يحدد المدير العام المواضيع التي تدرج في جدول أعمال الاجتماعات التي يدعو اليها وزين المالية. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات. تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون فيها، وترسل نسخة من المحاضر الى وزير المالية. يوقع على نسخ المداولات أو مستخرجاتها المدير العام أو مدير عام مساعد. الباب الخامس الحسابات المادة 43 : تمسك حسابات البنك حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 44 : تبدأ السنة المالية المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. وتبدأ السنة المالية الأولى، على سبيل الاستثناء يوم التأسيس الفعلى للبنك. وتنتهى في 31 ديسمبر من السنة الجارية. المادة 45 : تقدم حسابات البنك التقديرية التي يصادق عليها مجلس الادارة في الآجال القانونية لوزير المالية قصد الموافقة عليها، وترسل الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، والوزراء الممثلين في مجلس الادارة.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 المادة 46 : تدرس الموازنة وحسابات النتائج وكذلك توزيع الارباح في مجلس الادارة، وتقدم لوزير المالية قصد الموافقة عليها. المادة 47 : يتمثل الربح في المداخيل الصافية للسنة المالية بعد خصم النفقات العامة، وجميع الاستهلاكات والمؤن الضرورية. وتنشأ سنويا من الربح المتكون على هذا النحو، مؤونة خاصة لاخطار القرض بنسبة تعادل 5 %5 دون أن تفوق المؤونة المذكورة 10% من مبلغ القروض المقدمة فى أى شكل من الاشكال، والتي تكون جارية بالفعل عند تاريخ قفل الموازنة. وتكون هذه المؤونة الخاصة مستقلة عن المؤن والاستهلاكات التي تخصم عن الديون المشكوك فيها أو التي لا يمكن تحصيلها، يمثل الربح الباقي بعد خصم المؤونة من أجل اخطار القرض الربح الخاضع للضريبة. المادة 48 : يقتطع من الارباح الصافية التي يحتمل أن تخفض منها الخسائر السابقة مايلي : 10 ٪ تخصص للاحتياطي الاجباري
- ويتوقف هذا الاقتطاع عندما يصل الاحتياطي المذكور الى مبلغ يساوى رأس المال، ثم يستأنف في حالة ما اذا هبط الاحتياطى، لسبب من الاسباب الى مادون هذا الحدة المبلغ المطلوب لتكوين الاحتياطات الخاصة التي يعتقدها مجلس الادارة ضرورية بموافقة وزير المالية، يؤول الرصيد الباقي الى الدولة حسب
- النسب التي يحددها وزير المالية. المادة 49 : لا يقفل مجلس الادارة حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تفحصها مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية التي ترسل اليها، لهذا الغرض، مشاريع الحسابات المذكورة. المادة 50 : ترسل الموازنة وحساب النتاج والتقرير السنوى للنشاط خلال السنة المالية المنصرمة الى وزير المالية والوزير المكلفة بالتخطيط، كما تبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولأى سلطة أخرى مختصة في مجال المراقبة. المادة 51 : يمكن أن تنشر في نشرة خاصة موازنة البنك وحساب نتائجه وجدول توزيع أرباحة خلال الشهور الستة من قفل كل سنة مالية، وحسب الاشكال الملائمة وفي الحدود التي تأذن بها السلطة الوصية. ويمكن أن يقوم البنك بنشر التقرير الذي يعرض عمليات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة أو توزيعه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادة 52 : لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة البنك، فيما عدا الحالات التي يدعون فيها الى الادلاء بشهادتهم أمام القضاء، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا، أن يفشوا أحداثا أو معلومات اطلعوا عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب مهامهم. ويخضع لنفس الالتزام كل عون من أعوان البنك وأعضاء مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية المكلفة بمهمة المراقبة لدى المؤسسة، وكذلك كل شخص استعان به مجلس الادارة لممارسة اختصاصاته. ولا يجوز أن تكشف التقارير الشفوية أو الكتابية التي تعدها مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية عن وضعية حساب زبون معين باسمه، ولا التزامات هذا الأخير ازاء البنك الا اذا كان الامر يتعلق بحساب تابع للقطاع العمومي. واذا تعين على مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية أن تقدم ملاحظات بشأن زبون معين، فانها تسجل هذه الملاحظات في دفتر خاص يمسك بمقر البنك. وتقدم هذه الملاحظات اجباريا لمجلس الادارة لكى يتداول بشأنها في أقرب اجتماع له.
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الباب السادس الوصاية - التوجيه - المراقبة المادة 53 : يوضع البنك تحت وصاية وزير المالية ويمتلك هذا الأخير سلطات التوجيه والمراقبة في اطار ممارسة صلاحياته، وتنفيذ توجيهات سياسة الحكومة. المادة 54 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة والتوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة على البنوك والقرض والمالية العمومية وطبقا لاحكام هذا القانون الاساسي، واستنادا الى المبادىء والاساليب التي تخضع لها العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 55 : يسهر وزير المالية على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، في المجال المالي والتجارى والادارى، على تسيير هياكل البنك وأعماله وعلى سيرها. ويتلقى لهذا الغرض جميع التقارير والمحاضر والكشوف المتعلقة به. المادة 56 : يقدم ، البنك، لوزير المالية وللادارات الأخرى المعنية التابعة للدولة، عناصر ويمكن هذه السلطات ان اقتضى الأمر، أن تطلب من البنك، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو فى اطار تنفيذ قرارات المخططات والبرامج المقررة، أن يحد من حرية التصرف في حسابات المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وفروعها المعنية بأسمائها، والاشخاص المعنويين التابعين لنفس القطاع ونفس الفروع من بين المؤسسات والاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. المادة 58 : تمارس ادارات الدولة، غير ادارة وزارة المالية، الامتيازات المترتبة على تطبيق هذا المرسوم في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. الباب السابع أحكام مختلفة المادة 59 : تحول الاعمال المصرفية التي كانت تمارسها المؤسسات المالية الاخرى وتتصل بهدف البنك كما هو مقرر فى المادة 4، الفقرات أ)، ب)، (((ج (ج) الى البنك ابتداء من تاريخ يحدده وزير المالية الاعلام اللازمة لتحسين العلاقات بين مختلف بقرار، وحسب الشروط التي تحدد في نفس الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه. ويمكنه أن ينقل بمبادرته، الى علم السلطات الوصية المختصة المعنية ووزير المالية أي عمل ايجابي أو سلبى يهم تسيير المؤسسات المذكورة والاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العمومي. المادة 57 : يمكن السلطات الوصية المختصة عندما تكون معنية، أن تستعلم لدى البنك عن وضعية الحساب والتزامات المؤسسات والاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستفيدون اعانات ومنافع مالية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية. القرار. يحل البنك محل المؤسسات المالية المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال المصرفية المحولة اليه. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتعلق بشروط دفع | الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى العاملين بصفة دائمة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات 1 - المحلية، و وبناء على الدستور، لاسيما الماتان | III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط دفع الاجور والنظام الاجتماعى المطبق على أعضاء للجمهورية الجزائرية - 607 الفصل الاول أحكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية الولائية المادة 2 : يجب على أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي أن يمارسوا المهام التي تسند اليهم بصفة دائمة ودون أي نشاط آخر طوال فترة نيابتهم. ويتقاضون بهذه الصفة وخلال مدة ممارسة مهامهم، أجرا شهريا يعدده هذا المرسوم. المادة 3: يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائى أجرا شهريا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 606 من الصنف 18 القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. ويتقاضى الاعضاء الآخرون المكتب المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الدائمة، نفس الاجر الذى يحسب على أساس الرقم الاستدلالي 400 من الصنف ،14، القسم 2 المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الثاني احكام خاصة بأعضاء المجالس الشعبية البلدية المادة 4 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يمارس المهام المسندة إليه بصفة دائمة ودون أى نشاط آخر طوال فترة نيابته. ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد المجالس الشعبية الولائية وأعضاء المجالس الشعبية - استشارة الوالى رخصة الاستعانة بمساعدين البلدية العاملين بصفة دائمة … عدد سكان البلدية حتى 20.000 نسمة من 2000 الى 100.000 نسمة من 100.000 الى 160.000 نسمة أكثر من 160.000 نسمة. بصفة دائمة وفق الحدود التالية : عدد الدائمين الاضافيين
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 5 : فضلا على الاعضاء الدائمين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه يمكن تعيين مندوب خاص أو أكثر تسند اليهم مهام دائمة ومانعة لكل نشاط آخر، وذلك بمقرر من الوالى وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي البلدى. المادة 6 : يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة ومانعة لاى نشاط آخر، أجرا شهريا يحسب كالتالي : الرقم الاستدلالي الرئيس نائب الرئيس المندوب الخاص عدد سكان البلدية الرقم (الاستدلالي) الصنف أقل من 20.000 نسمة • 336 12 م 20.001 الى 50.000 نسمة 354 13 من 50.001 الى 100.000 نسمة 383 13 من 100.000 الى 160.000 نسمة 416 14 أكثر من 160.000 نسمة * 472 15 المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. 606 18 لا يمكن الجمع بين الاجر المتلقى عن صفة | المندوب الخاص والاجر المتلقى عن المهام المذكورة المادة 4 أعلاه. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادة 7 : خلافا للشروط الشكلية والاجراءات والنسب المحددة في القانون الجارى به العمل، يمكن وضع اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، في حالة انتداب خلال مدة ممارستهم الفعلية لمهامهم. المادة 8 : لا يمكن، في كل الاحوال، أن يقل الاجر الذي يتقاضاه المنتخب المعنى، عن المرتب أو الاجر الذي يتقاضاه بعنوان منصب عمله في | الرقم القسم (الاستدلالي) الصنف القسم 3 312 II 4 I 336 12 3 4 364 13 4 400 14 2 ៖ 5 452 15 3 2 472 15 5 هيئته الاصلية ماعدا الاستفادة المرتبطة بممارسته الفعلية للوظيفة الاصلية. المادة 9 : للمنتخب المنتدب الحق في الادراج من جديد بعد انتهاء نيابته في هيئته الاصلية حتى في حالة زيادة العدد. يجب أن يمارس الحق في اعادة الادراج خلال اجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ انتهاء النيابة. المادة 10 : تشكل المرتبات المذكورة في هذا المرسوم المصاريف الواجبة المتكفل بها من ميزانية الولاية أو البلدية المعنية وتمنع كل تعويض مرتبط بممارسة النيابة. المادة II : يبقى اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدي
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، خاضعين | لاحكام الضمان الاجتماعى لاسيما معاش التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم. وفي هذه الحالة فان أساس الاشتراك واعانة الضمان الاجتماعى لاشتراكات التقاعد التي يتحملها المنتخب والتي تتحملها الولاية أو البلدية يساوى المرتب أو الاجر عن الوظيفة الأصلية. اما اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي وكذلك اعضاء المجلس الشعبي البلدى الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة غير المشتركين في الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، فيلحقون بالنظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذه الحالة تحسب الاشتراكات تبعا للمرتب المذكور في المادتين 3 و 6 أعلاه. المادة 12 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من يوم اثبات النيابات الجارية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 . الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يتمم المرسوم المؤرخ في في أول اكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 تتمم قائمة الاعضاء المعينين بالمرسوم المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 في مجلس ادارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية كالتالي : د محمد جارف الامين الوطني للشؤون الاقتصادية بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد أحمد فتحى واضح، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، ويلحق بسلكه الاصلى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق . أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مها الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى (سابقا). | ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III : منه
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد خالفة معمري أمينا عاما لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى | سابقا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد خالفة معمرى بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سابقا، لتكليفه بمهام أخرى. . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد : مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية العفرون (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يقصى السيد عبد القادر بوسليماني عضو المجلس الشعبي البلدية العفرون ولاية البليدة، من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة فى 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد عطوي، بصفته قاضيا بمحكمة المسيلة بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد المنصف بوسعادي، بصفته قاضيا بمحكمة حسين داى بناء على طلبه.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحق بلباي، بصفته قاضيا بمحكمة سيق، بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحافظ برير، بصفته قاضيا بمحكمة الجزائي العاصمة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحميد حسين بصفته قاضيا بمحكمة وهران بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى (سابقا). ان رئيس الجمهورية
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12
- منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد كمال تجيني بعيليش، أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد كمال تيجيني بميليش، بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للصيد البحرى (سابقا)، لتكليفه بمهم أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985ء الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية (سابقا). وم ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12
- منه وبمقتضى الامر رقم 60-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد وسار، أمينا عاما بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، (سابقا)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد وساره بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للتجارة الخارجية (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى.
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة السياحة (سابقا). ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكربة، أمينا عاما لوزارة السياحة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى مكربة بصفته أمينا عاما لوزارة السياحة (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1955 الشاذلي بن جديد . مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية (سابقا). ان رئيس الجمهورية،
-
بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12
منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير بابس أمينا عاما لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. برسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصغير بابس، بصفته أمينا عاما لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية. 一 ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12
- منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الصغير بابس أمينا عاما لوزارة الحماية الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1405 الموافق | أول مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين قاض محتسب بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يدرج ويعين ويرسم القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل السيد زروق ،شعبان، قاضيا محتسبا بمجلس والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل. المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة | الثانية من رتبة محتسب ابتداء من 31 غشت سنة .1981
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مناشير
- وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل | سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. ت ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، د و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كريشم مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى كريشم المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن التصريح بأن مشروع امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدينتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال»، من المنفعة العمومية. 4 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير الاشغال العمومية ووزير البناء والتعمير والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 جميع الوثائق والمقررات والقرارات الخاصة والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم. بتسيير مهنة موظفي الجمارك. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985. بوعلام بن حمودة و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما الفقرة الاولى من المادة 5 وبمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 198 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 و بناء على القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 الصادر عن والى ولاية جيجل والمتضمن اجراء تحقيق قبل التصريح بالمنفعة العمومية،
- وبناء على القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 الصادر عن والى ولاية سكيكدة والمتضمن اجراء تحقيق قبل التصريح بالمنفعة العمومية، و بناء على الرأى الايجابي الذي ادلى به المجلس الشعبى لولاية جيجل بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1982 و بناء على الرأى الايجابي الذي ادلى به المجلس الشعبي لولاية سكيكدة بتاريخ أول فبراير سنة 1984
- وبناء على اقتراح والى ولاية جيجل ووالى ولاية سكيكدة يقررون مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن مشروع امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدينتي جيجل والميلية (ولاية جيجل) انطلاقا من رمضان جمال ولاية سكيكدة)، من المنفعة العمومية. المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز باستلام البنايات الضرورية للاشغال المزمع القيام بها، اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية. ويتم هذا الامتلاك في مدة سنتين (2). المادة 3 : يكلف والى ولاية جيجل ووالي ولاية سكيكدة والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي وزير الاشغال العمومية وزير التعمير والبناء أحمد بن فريحة والاسكان عبد الرحمن بلعياط عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر