مرسوم رقم 74-50

مرسوم رقم 74-50 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم الدروس للحصول 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التأمين مع على شهادة العلوم السياسية. 240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 74-50
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 85-81

    مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»

  • مرسوم رقم 85-83

    مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبتين لتحضير شهادة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . 490

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.