ج.ر عدد 17 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الانطرة داخل الجزائر المقرب علوي صورتانيا صلية العمالة الدلية 100 فرج لكة الأصلية وترجمتها 200 صع الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 فرج ادارة المطبعة الرسمية 300 فرج 8 9 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات المالك : 1815ء 5 الى 12 pt 20 . 1200 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 300 5 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال الخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساسن 20 د.ع السالو. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483 | مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-74 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة «الصيدلية المركزية الجزائرية .. - 488 مرسوم رقم 75 85-75 85 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية. 488 قرارات مقررات، مناشير

  • - الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 14 و 16 و 20 صفر عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 و 10 و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 490 وزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985 يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 504 | قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985 يتضمن تعيين قاض عسكري. 504 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن الاعلان عن قائمة التلاميذ المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة 1984). 504 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985، يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية الحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 504 وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث فرع اقليمي في دائرة اختصاص محكمة غرداية. 516 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ، يتضمن منح عشر (10) رخص سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. 517 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن منح احدى وتسعين (91) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة. 517 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ، يتضمن منح تسع وثمانين (89) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران. 521 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على : مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل. 527

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405

- الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالصيد البحرى . وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ؛ و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 وبيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 | والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 20 وما يليها و 31 وما يليها و 116 منه . وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 76-91 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 65-65-65-259 المؤرخ في

- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-236 المؤرخ

- في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أكتوبر

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 80 157 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو - سنة 1980 المتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات

  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها، وتدعى في صلب النص «الديوان». يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحرى. المادة 3 : يكون مقر الديوان في دواودة ولاية تيبازة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع السلطة الوصية .. المادة 4: يتولى الديوان، في اطار المخطط مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، ترقية وتطوير الاعمال الخاصة بالحيوانات والنباتات المائية، عن طريق تربية أسماك الماء العذب والاسماك البحرية والرخويات والقشريات وزراعة الطحالب المخصصة للاستهلاك الغذائي. المادة 5 : يتولى الديوان فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه :
  • انتاج الحيوانات والنباتات المائية وتوزيع منتوجها،
  • تنفيذ اجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتوسيع قطاع النشاط الموكل اليه، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل
  • تهيئة المناطق الصالحة لتربية الحيوانات والنباتات المائية مساعدة مربى الحيوانات والنباتات المائية- بتنظيم تدريبات للتعميم وتحسين المستوى والتوجيه. ويمكن الديوان زيادة على ذلك ابرام عقود واتفاقيات لها علاقة بهدفه طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : تحدد أهداف الديوان ووسائله كالتالي : الاهداف : يتولى الديوان مايأتي :
  • انجاز برنامج لتنمية تربية الحيوانات والنباتات المائية فى اطار المخطط الوطني للتنمية، انجاز، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،- الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال | الدراسات التقنية والتقنولوجية وكذلك وضع

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية الوسائل قصد ملاءمتها وتكييفها مع الظروف المحلية، التي لها علاقة بهدفه. اقامة علاقات مفيدة مع الهيئات الوطنية

- والاجنبية التي ترتبط أعمالها بالهدف الذي يرمى اليه عمل الديوان تنسيق ادماج عمله في اطار المخطط

- الوطني لتهيئة البيئة مع السهر على المحافظة على التوجيهات المحددة في هذا المجال

  • المشاركة في تكوين مستخدميه وتحسين مستواهم التشجيع على اقامة فروع يمكن تحويلها الى وحدات متخصصة. الوسائل : ا يحول الى الديوان قصد بلوغ أهدافه- وأداء مهمته، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، الاملاك والوسائل والمستخدمون الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسستان الآتيتان :
  • المؤسسة الوطنية للصيد البحرى على مستوى وحدة تربية الحيوانات والنباتات في القالة مركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق- الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات بمحطة مزفران. يحدد قرار من السلطة الوصية كيفيات التحويل. ب ويمكن الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته الاستفادة من الهبات والوصايا واعانات الهيئات الوطنية والدولية وغيرها من الموارد التي يمكن أن تمنح له في اطار التشريع الجارى به العمل وطبقا لمهمته . للجمهورية الجزائرية 485 الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى. و تنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالصيد البحرى التنظيم الداخلي للديوان. المادة و يتصرف المدير العام للديوان في اطار تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها. ويتولى على الخصوص مايأتي : يقترح برامج أعمال الديوان في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات
  • يو يوظف المستخدمين الضروريين طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
  • يبرم الصفقات والعقود أو الاتفاقيات مع مراعاة التنظيم الجارى به العمل،
  • يأمر بكل المصاريف الضرورية لسين الديوان يعد تقريرا سنويا عن أعمال الديوان تحضير جلسات مجلس التوجيه يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يمثل الديوان أمام العدالة وفي أعمال.- الحياة المدنية يقبل الهبات والوصايا والاعانات. المادة 10 : يساعد الديوان مجلس للتوجيه يتكون من :

486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405

  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى رئيسا،
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير التعليم العالى ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل محافظة البحث العلمي والتقني. يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى وبناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى. يتولى الديوان كتابة مجلس التوجيه. يقدم العون المحاسب في الديوان المجلس التوجيه الوثائق الحسابية بالكيفية المطلوبة. يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 12 : تصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور ستة (6) من أعضائه. يدون كاتب الجلسة المداولات في سجل خاص مرقم وموقع. تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الاعضاء البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه | خصوصا فيما يأتي : تنظيم الديوان وسيره ونظامه الداخلي
  • برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة. البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي سيشرع فيها الديوان تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للموافقة عليها. الباب الثالث. مراقبة الديوان المادة 14 : يتمتع الوزير المكلف بالصيد البحرى بكامل سلطات التوجيه والرقابة على الديوان. وبهذه الصفة يصادق الوزير المكلف بالصيد البحرى على مداولات مجلس التوجيه ويأمر بتنفيذها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 15 : يصادق على ميزانية الديوان الذي يحضره المدير العام ينفذ طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 16 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75
  • 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه. المادة 17 : يؤكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب وفقا لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. يعين العون المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور- أعلاه.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 18 : تتكون موارد الديوان من :

  • حاصل عملياته التجارية وتقديم خدماته،
  • الامدادات المالية واعانات الدولة،
  • الامدادات المالية واعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية تشمل نفقات الديوان ما يأتي :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 19 : تقدم الموازنة وملحقاتها مرفقة بتقرير المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 20 : لا يتم حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الأبنص مماثل للنص الذي تم به أحداث الديوان. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية

وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في . 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهيل بين وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة – وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 118 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي

  • وبناء على رأى محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويمارسها في الحدود وحسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة، في جميع الاحكام الواردة في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985م الشاذلي بن جديد

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه مرسوم رقم 85-74 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة «الصيدلية المركزية الجزائرية».

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | مرسوم رقم 75 85 75 85 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية المعدل بالمرسوم رقم 82-161 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 84-151 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية» برسم مايلي : المادة الاولى : تغير تسمية مؤسسة الصيدلية المركزية الجزائرية المحدثة بالمرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلى وشمارها «صيدل». المادة . : تحل تسمية «المؤسسة الموطنية اللانتاج الصيدلي» (صيدل) محل تسمية الصيدلية | المركزية الجزائرية في كامل القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ه الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك لوزير التعمين والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه
  • 2 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في

جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في

- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية. و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث تنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها. و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ فى و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات وتنظيمها وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 19 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مكتب للترقية والتسيير العقاري في كل من الولايات التالية : البيض، ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تيندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى، النعامة عين تموشنت غرداية غليزان. المادة 2 : يكون مقر كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقاري في المدينة التي يوجد فيها مقر الولاية المعنية. المادة 3 : تحل مكاتب الترقية والتسيير العقارى لدوائر بودواو، والشراقة، والبويرة وذلك في اطار أحكام المادة الاولى أعلاه. تنقل أملاك هذه المكاتب وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات المعنية وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يتصرف كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقارى المذكورة في المادة الاولى أعلاه، لاداء مهمته في مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات الموجودة على تراب الولاية المعنية والتابعة حاليا لاحد مكاتب الترقية والتسيير العقاري، موضوع المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في

- 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 5 : يمكن مكاتب الترقية والتسيين. العقاري المحدثة بالمرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، الاستمرار في تسيير الممتلكات التي ستحول الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات، موضوع المادة الاولى أعلاه، وذلك خلال المدة الضرورية لاقامتها وتنظيمها . المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، حسب الحاجة، بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزين الداخلية والجماعات المحلية. المادة 7 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد

490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى محند الشريف زائر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 14 و 16 و 20 صفر | ابتداء من تاريخ تنصبه. عام 1405 الموافق أول و 7 و 8 و 10 و 14 نوفمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد محمد بو علوفة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، يعين السيد همر و مداسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 تعدل أحكام القران المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 المتعلقة بترسيم على ميرى في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم ويرتب السيد على ميرى في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد صالح هيشور، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 | الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول يناير سنة 1980 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، يمين السيد عبد الغني مجادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد الاخضر يدروج، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهران و8 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد القادر صديقي الملحق الاداري من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، الى سلك المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه المطابق لسلكه الاصلى | الى ان يرسم في سلك المتصرفين.

الاربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984 المتضمن تعيين السيد حميد تغلابت في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد جعفر آيت ماضى المتصرف المرسم ابتداء من 10 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة مالك مصدق خير الدين، المتصرف ابتداء من اول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة الأنسة سليمة أو صديق المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة سامية يغنى المتصرفة المتمرنة ابتداء من 13 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الرشيد عبادة، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 28 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد عبد القادر عبد الكمال الى الدرجة السابعة من | سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفن عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عمار علام، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982

- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفن عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد بوزيان عين السبع الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 13 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد عرباجى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 12 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفن عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد جلول بدوى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980، والى الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد

  • عبد القادر بن عيادة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 1 | مايو سنة 1983.

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 | الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد | مصطفى به قصد على الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يونيو سنة 1982. ب بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد العزيز بن وارث، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 10 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد اللطيف بن زين الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول هشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الكريم بودرغومة، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 | الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد مصطفى شاوش، الى الدرجة الثالثة من سلك | المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يونيو سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 | الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد على دحلوق الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من 15 مايو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد أحمد دقسى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد حمودة ديرم، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 10 أبريل سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 10 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد يحي فهيم، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 13 مارس سنة 1981 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 13 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد مهنى فورار، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد مسعود غيموز، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 17 مايو سنة 1982 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من 17 مايو سنة 1983.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد مولاي محمد قنديل الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1982، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد ولد حسين حميطوش، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد صالح العوير، الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد درار لهتيهات الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد أحمد رشيق مقة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد الشريف مقدم الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ، والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد ابراهيم مراد، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد القادر وعلى الى الدرجة الثانية من سك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1982، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد تيجاني سعدونى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 . الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد المجيد تبون الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1985، يرقى السيد محمد طراي، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 6 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد | اسماعيل تيفورة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 14 | يناير سنة 1981، والى الدرجة السادسة، الرقم | الاستدلالى 445 ابتداء من 14 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الرحمن زمورى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 | الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد نور الدين التيجانى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1981 ، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد سليمان أحمودة، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمود سى يوسف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرقى السيد محمد الحسن أو صديق، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد على فضيل ولد بابا الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد وعلى موهب الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد نجم الدين لكحل عياط الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد العربي كافي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 10 غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد هني الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول مارس سنة 1984 .

بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد نذير حميميد، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1976، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلائى 370 ، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1977

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء | من 26 ديسمبر سنة 1979، والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 26 ديسمبر سنة | 1981، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد مختار حمدادو الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد رشيد فاطمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول يناير سنة 1975، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 16 يناير سنة 1977، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 16 يناير سنة 1979، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 16 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1965، يرقى السيد خير الدين الشريف، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد حسن شبيرة، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، والى الدرجة الخامسة، الرقم | أكتوبر سنة 1984. الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد الاندلسي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الكريم دايدى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمين سنة 1984، يرقى السيد مصطفى شول، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 16 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد بلقاسم بوطيبة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من 12 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد محمد صالح بوقروة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد ناصر الدين بوضياف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول مارس سنة 1984.

496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 صفن عام | أحمد صالح عمارة الى الدرجة السابعة من سلك 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد مصطفى بوشارب الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد حلال بيرادي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 19 مارس سنة 1981 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 19 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد عبد السلام بن سليمان الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد عواد بن عبد الله الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد - محمد بلال الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 م بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 2 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد ناصر الدين عكاش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد عبد القادر عيساوى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 24 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يرقى السيد الوردي عبد الصمد الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 6 أبريل سنة 1982 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 6 أبريل سنة 1984.

بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد علال عمروني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، تعين الأنسة سعاد بلحمدى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد - 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 تعين السيدة اسماعيل بن عدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد العياشي به عكمون متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ، ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد صالح بوكريف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الحفيظ بوزنادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية المديرية العامة للجمارك)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد - ابراهيم شبير متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الطاهر شرفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . وريدة زميرلى زوجة جامعة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد اسماعيل فرنان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة سامية حمادى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة فريدة حموتان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الصديق لعجوزى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد فتحى مولاي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد - ابراهيم نجوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد مراد سعادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 يمين السيد محمد يحياوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتضمن ترقية السيدة ليلى عبد العظيم زوجة قطاش الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، من سلك المتصرفين كالتالي : ترقى السيدة ليلى عبد العظيم زوجة قطاش الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ابتداء من أول مارس سنة 1983، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 22 يوما.

بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، ترسم السيدة الاطرش فتيحة زوجة شملال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد حسن قاسمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984 ، يرسم السيد محمد فاروق مواسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول غشت سنة 19880. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد خالد ربحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد المجيد سراط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام جمال الدين بن العلام في سلك المتصرفين - 1405 الموافق 7 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 | ابتداء من 30 يونيو سنة 1984، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة. محمود زواي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 مارس سنة 1984

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1405 الموافق 7 فبراير سنة 1984 يرقى السيد عبد القادر - بوزيد من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1981، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد بومعيزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي ، 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام. 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد حسين عبد القادر خداوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد مبروك سمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بس بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن مدني فواتيح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد نجيني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء | من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1954 يعين السيد علاء الدين سى الطيب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق ل نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عز الدين ميهوبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عز الدين بوطارة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف صالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد رشيد مواسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يمين السيد دراجي سي ناصر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد ابراهيم نجوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد سعيد بوقرة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد ابن عرار حرفوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد حسن سيفر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد قارد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد مولود مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 تعين السيدة عائشة بن قدواد زوجة سليماني، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل المعهد الوطنى للعمل ابتداء من 14 أبريل سنة 1954 . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد الشريف مدنى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبيتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام | 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد غايب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 تعين الآنسة رحمة زيوش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 تعين الآنسة ياسية بلحسين متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام . | 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد توفيق منصوري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 تعين السيدة فضيلة بن قرط، زوجة بلعايب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984 يعين السيد حسين جوانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1.405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة حبيبة فردي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 20 غشت سنة 1975 و 23 غشت سنة 1978 و 9 مايو سنة 1979 و 3 غشت سنة 1980، التي تتضمن ترسيم وترقية السيد عبد الحميد مزعاش وتعدل كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الحميد مزعاش في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1405 الموافق 8 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خليفى في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج السيد مصطفى خليفي في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول يوليو سنة 1981 (تاريخ الحصول على الشهادة). يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية من 15 سبتمبر سنة 1981 ويعاد ادراجه بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1983. ويرسم ويرتب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يوليو سنة 1984، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يدرج ويرسم السيد صدوق توامي، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد توفيق عبد السلامي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من أول يوليو سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 . الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه فتيحة الشريف زوجة عيدود، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، تعين الآنسة خدوجة بهناس، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد محمد الطاهر بلمعلم متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء فرحات، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد عبد المطلب قارة تركى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من أول يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 ، يعين السيد موسى مخلوف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد سعدون أونيس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد شامي رساني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد محمد سيليني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يعين السيد عمار تيلو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاعلام ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يرسم السيد زياني الاعرج، في سلك المتصرفين، ابتداء من 20 مارس سنة 1976. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و و أشهر و II يوما. ويرتب بعنوان العضوية في جيش التحرين الوطني في الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي 545 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 11 يوما.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يدرج ويرسم | السيد مولاي حسن لود غيرى، في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق للسلم 14 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد حسن صديقى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 19 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، تعدل أحكام يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد مصطفى جمال بابا أحمد، في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 باقدمية قدرها 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يدرج ويرسم | السيد أحمد شارف في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. ويرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول أكتوبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد محمد الهاشمي بوجملين الى الدرجة التاسعة من ملك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من اول غشت سنة 1984. القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين السيد صالح عباد في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد صالح عباد، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 5 أيام. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 الى أن يحصل على هذا الرقم ضمن سلكه الحالي عن طريق الترقية بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد القادر بوقرونة، الملحق الاداري من الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 295 ، الى سلك المتصرفين، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لسلكه الاصلي، الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين، بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984، يدرج السيد بوعلام زقاي مدير الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية في سلك المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة العاشرة، الرقم . الاستدلالى 545 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 سنة وشهران و 29 يومام

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985 يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985، يلتحق السيد أعمر سماوى، القاضى المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي في ورقلة، بوزارة الدفاع الوطني، مدة قدرها سنة، ابتداء من أول مارس سنة 1985 بصفته رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائرى التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر وللصندوق الجزائري العام للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985 يتضمن تعيين قاض عسكرى.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1405 الموافق 24 مارس سنة 1985 ، يعين مرشح دفعة نصر الدين زاوى، رقم التسجيل 78.131.02767 وكيلا للجمهورية مساعدا عسكريا لدى المحكمة العسكرية بوهران، ابتداء من أول مارس سنة 1985. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 يتضمن الاعلان عن قائمة التلاميذ المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (دفعة 1984). بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1405 | الدراسية ويتلقى شهادة مهندس دولة للاشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية للفرعين المبينين في الفقرتين «أ» و «ب» تلاميذ المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فرع مهندسي الدولة للاشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية دفعة سنة 1984، أسماؤهم الواردة فى القائمة الملحقة بهذا القرار. مهندسو الدولة للأشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية. أ - فرع السلالم الصغيرة): صالح غريسي ب - فرع مسح الاراضي) : مصطفى ناشط حبيب بن عيسى معمر خياط. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985، يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات الموافق 26 مارس سنة 1985 ، يفوز في الامتحانات | وايراداتها، المعدل

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 505 903 مجموع العقارات والمنقولات غير 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة | | المنتجة للمداخيل. 1984 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها، لاسيما المادة 17 منه ، يقرران ما يلى : الباب الاول تقسيم فصول ميزانية البلدية وحسابها الادارى الى فصول فرعية المادة الاولى : تقسم فصول مصالح قسم التسيير المبينة فى المادة 5 من المرسوم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه الى فصول فرعية حسب القائمة والترقيم المحددتين فيما يأتي : المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة. 900 - المصالح المالية. 9000 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لنفسهاء 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب وحداتها الاقتصادية 9002 - الاقتطاع المصاريف التجهيز والاستثمار 9003 - التكاليف والعائدات غير المخصصة، 9009 - التكاليف والعائدات المالية الاخرى. 901 أجور العمال الدائمين وتكاليفهم.

- 9010 - التكوين المهني، 9011 - الاجور 9012 - التكاليف. 902 - وسائل المصالح الادارية العامة. 9020 - الهيئة التنفيذية البلدية. 9021 - الديوان 9022 - الامانة العامة 9023 مصلحة الحسابات 9024 مصلحة الوثائق المحفوظة.

- 9025 - الورشات (التقسيم الاجباري)، 9029 - المصالح الاخرى. 9030 - نفقات صيانة مبانى البلدية وسيرها، 9031 - نفقات صيانة المؤسسات المدرسية وسيرها، 9032 - نفقات صيانة المساجد 9033 - نفقات صيانة عتاد النقل وسيرة 9034 - نفقات صيانة الورشات وسيرها، 9035 - المساكن الوظيفية 9039 - نفقات صيانة المصالح الاخرى وسيرها، 904 الطرق. -9040 صيانة الطرق وترميمها، -9041 المساحات الخضراء والحدائق -9042 أشغال لحساب الغير -9043 المخابرة 9044 - انارة الطرق البلدية 9049 - تكاليف الطرق الاخرى. 905 الشبكات 9050 - التطهير 9051 - جلب الماء 9052 - الكهرباء، 9053 - الغاز 9054 - الشبكات الهاتيفية 9059 - الشبكات الاخرى. 906 - الاشغال بالوكالة 9060 الاشغال بالوكالة البناءات والترميمات الكبرى للمباني، 9061 الاشغال بالوكالة البناءات والترميمات الكبرى للعتاد والاثاث 9062 - الاشغال بالوكالة، الطرق والشبكات 9069 أشغال أخرى بالوكالة.

506 الجريدة الرسمية للجمهورية المجموعات 91 - المصالح الادارية : 910 المصالح الادارية العمومية : 9100 - الاجراءات : الحالة المدنية والديمغرافية والانتخابات والخدمة الوطنية، 9101 - الاعلام والاستقبال والاستشارات العمومية ومجموعات القرارات الادارية، 9102 - الاعياد العمومية والحفلات والتوامات 9109 - المصالح الادارية الاخرى. 911 - الامن والحماية المدنية : 9119 - المصالح الأخرى. 912 المساهمة فى تكاليف التعليم :

- 9120 - التعليم الاساسي 9121 - التعليم الفلاحي والمنزلي 9122 التعليم التقنى 9123 - التعليم الفني، 9129 - أنواع التعليم الأخرى. 913 الخدمات الاجتماعية - المدرسية :

- 9130 - المطاعم المدرسية، 9131 - المخيمات الصيفية 9132 - النقل المدرسي 9133 - دور الحضانة 9134 - مدرسة حاضنات الاطفال 9139 الخدمات الاجتماعية - المدرسية

- الاخرى. 914 الشباب والرياضة والثقافة : 9140 - ميادين الرياضة، الملاعب المسابح الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 9141 - التشجيعات المقدمة للرياضة 9142 - المتاحف، المباني التاريخية -9143 المكتبات 9144 - الموسيقى والمسرح. -9145 المراكز الثقافية 9149 - التشجيعات المقدمة للجمعيات الثقافية. 92 الخدمات الاجتماعية

- 920 المساعدة الاجتماعية المباشرة :

- 9200 - المساعدة الاجتماعية للطفل والام والاسرة، 9201 - المساعدة الاجتماعية للاطفال المولودين لدى الاسرة 9202 - المساعدات المقدمة لذوى العامات الذين لا يرجى شفاؤهم، 9203 - الحماية الاجتماعية المبذولة للمكفوفين 9204 - المساعدة المقدمة للمسنين، 9209 - المساعدات الاجتماعية الاخرى. 921 الرعاية الصحية العمومية والاجتماعية 9210 - مجلس الرعاية الصحية 9211 - التطهير وابادة الحشرات والفئران 9212 - المخابر 9219 - مصالح الرعاية الصحية العمومية والاجتماعية الأخرى. 922 المصالح والمؤسسات الاجتماعية : 9220 - المشاغل، 9221 - مر مراكز الإقامة أو الايواء -9222 مصلحة النشاط الاجتماعي 9223 - المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة الخاصة بهاء

الأربعاء 26 رجب عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 406 9229 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية الاخرى. 93 المصالح الاقتصادية 930 - المساهمة في التنمية الاقتصادية : 9300 - الفلاحة، 9301 - الصناعة 9302 - التوزيع 9303 - النقل -9304 الصناعات الحرفية. 9305 - السياحة 9309 - المصالح الاقتصادية الاخرى. 931 - الاملاك الخاصة التابعة للبلدية المنتجة للمداخيل : 9310 - العمارات المبنية 9311 - القرى الاشتراكية 9319 - الاملاك الاخرى. 94 المصالح الجبائية : 940 - عائدات الجباية : 9400 الرسم العقاري، 9401 - الرسم على العمل الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة 9402 - الرسم على العمل غير التجاري والحقوق الثابتة، 9403 - القسط البلدى من الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على الاجور، 9404 - الرسم المفروض على الجزارة، 9405 الرسم الوحيد على المشاهد الترفيهية، 9406 - الرسم على ألعاب المقامرة. 9407 - الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات 9408 رسم الاقامة. 9409 - الرسوم الاخرى. 941 - تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة : 9410 تخصيص التوزيع بالتساوي، 9414 - التخصيصات الاخرى. المادة 2 : تقسم الفصول والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار المذكورة في المادة 6 من المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه الى فصول فرعية حسب القائمة والترقيم أدناه : 95 برامج البلدية . 3 950 البناء والتجهيزات الادارية.

- 9500 - مقر البلدية 9509 - المباني الادارية الاخرى. 951 الطرق . 9510 التجهيزات بالوسائل المادية 9511- - تجهيزات الطرق المنشآت الفنية الاثارة العمومية، الحظائر. 952 - الشبكات المختلفة : 9520 - التطهير، 9521 - جلب الماء 9522 - الكهربة. 9523 - الغاز، 9524 - شبكات الهاتف 9529 - الشبكات الاخرى.

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه 953 - التجهيزات المدرسية والرياضية والثقافية. 9530 - المدارس الاساسية 9531 - التجهيزات الرياضية، 9532 - التجهيزات والفنون الجملية 9533 - الوثائق المحفوظة، المكتبات المباني التاريخية، 9539 التجهيزات الرياضية والثقافية

- الاخرى. 954 التجهيزات الصحية والاجتماعية.

- 9540 - مؤسسات الاستشفاء بالحمامات المعدنية، 9549 التجهيزات الصحية والاجتماعية

- الاخرى. .955 - التوزيع والنقل والمواصلات. 9550 - التوزيع، 9551 - النقل 9552 - المواصلات. 956 - التعمير والاسكان. 9560 - الاحتياطات العقارية، والاراضي المجزأة للبناء، 9561 التجديد العمراني 9562 - مراكز العبور، 9563 - مراكز الاستقبال 9564 - المساكن الوظيفية 9565 - المجموعات العقارية 9566 - القرى الاشتراكية. 957 التجهيز الصناعي والفني والسياحي. 9570 - التجهيز الصناعي -9571 التجهيز الفني 9572 - التجهيز السياحي. 958 - المصالح الصناعية والتجارية. 9580 الاسواق المركزية والاسواق 9581 المسلخ 9589 – - المصالح الاخرى. 96 برامج لحساب الغير. 960 برامج لفائدة المؤسسات العمومية

- البلدية التقسيم الفرعى حسب الاحتياجات)، 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية التقسيم الفرعي حسب الاحتياجات 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى. 97 - العمليات الخارجة عن البرامج. 970 العمليات المنقولة وغير المنقولة

- الخارجة عن البرامج. 9700 - العمليات المبنية على السندات والقيم، 9701 - الهبات والوصايا 9702 - العمليات الخارجة عن البرامج والخاصة بالمنقولات والعقارات 9709 - العمليات الأخرى المنقولة وغين المنقولة الخارجة عن البرامج. 971 حركة الديوان، دائنة أو مدينة. 9710 - استيفاء القروض التي تقترضها البلدية لنفسها، 9711 - استيفاء القروض التي تقترضها البلدية لوحداتها الاقتصادية، 9712 - استيفاء القروض التي تضمنها البلدية.

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية -9713 القروض التي تقدمها البلدية للغير من مواردها الخاصة. 979 - العمليات الاخرى الخارجة عن البرامج. 9790 - نفقات الدراسات والابحاث -9791 الارصدة الباقية من الاعانات -9792 الارصدة الباقية من السلفيات 9793 - تخصيصات لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية، 9799 الفائض المتاح. الباب الثاني تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار الى بنود المادة 3 : تقسم حسابات المصاريف والايرادات الخاصة بقسم تسيير ميزانيتي البلدية وحسابها الادارى المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه الى بنود حسب القائمة والترقيم أدناه. الحساب 60 - الاغذية واللوازم. 600 - المنتجات الصيدلية 601 - المواد الغذائية 602 - الملابس، 603 - المحروقات 604 - الوقود، 605 - لوازم صيانة المباني والاثاث والعتاد، 606 لوازم الطرق، 607 - اللوازم المدرسية 608 - لوازم المكاتب، والطباعة والتجليد 609 - اللوازم الاخرى. للجمهورية الجزائرية 509 الحساب 61 - الاشغال والمصالح الخارجية. 610 - الايجار وتكاليف الكراء 611 - الصيانة والترميم في المؤسسة، 612 شراء العتاد والادوات الصغيرة

- 613 الماء والغاز والكهرباء، 614 قسط التأمين على المنقولات وغير

- المنقولات 619 النفقات الاخرى على المنقولات وغير

- المنقولات. الحساب 62 - نفقات التسيير العام. 620 - التعويضات الوظيفية لاعضاء المجلس. التنفيذي البلدي 621 - نفقات المهمة، 622 نفقات تسيير القابض

- 623 - التوثيق العام، 624 - نفقات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 625 - نفقات العقود والمنازعات 626 - الاعياد والحفلات 627 نفقات النقل،

- 628 - تأمين المسؤولية المدنية 629 - المصاريف الطارئة. الحساب 63 - نفقات المستخدمين. 630 - أجور العمال الدائمين، 631 أجور العمال المؤقتين،

- 632 - الاجور المختلفة، 635 التكاليف الاجتماعية.

-

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الحساب 64 - الضرائب والرسوم. CAR - الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور، والدفع الجزافي، 649 - الضرائب والرسوم الاخرى. الحساب 65 النفقات المالية. 650 - الفوائد 651 - تكاليف المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها والتي ليست لها شخصية معنوية، 659 - النفقات المالية الاخرى. الحساب 66 المنح والاعانات. 660 التشجيعات المقدمة للآداب والفنون

- والعلوم، 661 التعليم العمومي المنح الدراسية

- والجوائز 662 - التشجيع المقدم للتنمية الاقتصادية، 663 - الاعانات المقدمة لمختلف المؤسسات 664 - العلاوات والاسعافات 665 - الحماية الاجتماعية المبذولة للمكفوفين، 666 - المعونة الاجتماعية المبذولة للمسنين 667 - التخصيص الخاص للهبات 669 - المنح والاعانات الاخرى. الحساب 67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير. 670 المساهمة في صندوق ضمان الضرائب

- المباشرة، 671 المساهمة فى التكاليف البلدية

- المشتركة، 672 - الاشتراكات 679 - المساهمات والخدمات الاخرى لفائدة الغير. الحساب 68 المخصصات لحساب الاستهلاك والمؤن. الحساب 69 - التكاليف الاستثنائية. 690 رد المبالغ الزائدة على المطلوبة 691 - الاعانات الاستثنائية التي تدفعها البلدية، 699 - التكاليف الاستثنائية. الحساب 70 - عائدات الاستغلال. -700 - مبيعات المنتجات أو الخدمة 201 - النسخ الادارية، 702 خدمات العمال المدفوعة الاجرة

- 703 حقوق الزيارة والدفع، 704 - الاتاوى التابعة للمسالخ 705 - الرسم الجنائزي، 709 عائدات الاستغلال الاخرى.

- الحساب 71 - عائدات أملاك الدولة. 710 - بيع المحصول، 711 - كراء العمارات والاثاث والعتادة 712 - حقوق الطريق، والساحة والوقوف -713 التنازل في المقابر، 719 - العائدات الاخرى لاملاك الدولة. الحساب 72 - التحصيل والاعانات والمساهمات. 720 التحصيل من أرصدة تعويض المنح

- العائلية، والخدمات المدفوعة نقداء -731 المساهمة في المعونة الاجتماعية، -722 تخصيصات الفوائد

الأربعاء 26 رجب عام 1405 الجريدة الرسمية -723 اعانات الدولة والجماعات العمومية الاخرى 729 - التحصيلات والاعانات والمساهمات الأخرى. الحساب 73 تخفيضات التكاليف.

- -730 أشغال التجهيز المنجزة بالوكالة -739 تخفيضات التكاليف الأخرى. الحساب 74 تخصيصات مصلحة الأموال المشتركة بين الجماعات المحلية. -740 تخصيصات التوزيع بالتساوى 741 - المنح المقدمة للمسنين، 749 - التخصيصات الاخرى. الحساب 75 الضرائب غير المباشرة. 750 - الرسم الوحيد الاجمالي على الخدمات، 751 - الرسم المفروض على ذبح المواشي، 752 - الرسم المفروض على المشاهد الترفيهية، 753 - الرسم المفروض على ألعاب المقامرة، 754 - رسم الاقامة، 755 - حقوق الافراح 759 - الرسوم الاخرى. الحساب 76 - الضرائب المباشرة. 760 الرسم العقاري، 761 - رسم التطهير . 62 - الرسم المفروض على النشاط المهني، 7620 - الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة، للجمهورية الجزائرية 511 7621 - الرسم المفروض على النشاط غين التجاري والحقوق الثابتة، 763 - القسط البلدى من الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على الرواتب والاجور، 764 - الضربية الوحيدة المفروضة على النقل الخاص، 765 - المساهمة الوحيدة الفلاحية 766 - الحقوق الثابتة المفروضة على مداخيل . الصيد البحرى، 269 - الضرائب الأخرى. الحساب 77 - العائدات المالية. -770 عائدات السندات والربوع -771 فوائد القروض والديون -772 عائدات المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها والتي ليست لها شخصية معنوية -779 العائدات المالية الاخرى. الحساب 79 - العائدات الاستثنائية. 790 – الاعانات الاستثنائية من مصلحة الاموال المشتركة، 799 - العائدات الاستثنائية. الحساب 82 - التكاليف والعائدات السابقة. 820 - العجز المنقول 820 - الفائض المنقول. 826 التكاليف على السنوات المالية السابقة.

- المشاريع المتخلف انجازها، 827 العائدات عن السنوات المالية السابقة

- المشاريع المتخلف انجازها،

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 828 - التخفيفات والتخفيض، وقبول سندات الايرادات بلا قيمة 829 - الحوالات الملغاة أو الساقطة بمضي أربع سنوات عليها. الحساب 83 الاقتطاع لاجل مصاريف التجهيز والاستثمار. الحساب 85 نتائج السنة المالية. 850 - فائض المصاريف 850 - فائض الايرادات. المادة 4 : تقسم حسابات المصاريف والايرادات الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار في ميزانيتي البلديات وحساباتها المذكورة في المادة و من المرسوم رقم 84 71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه الى بنود حسب القائمة والترقيم أدناه. الحساب 06 العجز أو الفائض المنقول.

- обо - المصاريف : العجز المنقول обо - الايرادات : الفائض المنقول 065 - المصاريف : فائض مصاريف التجهيز والاستثماره 065 - الايرادات : فائض ايرادات التجهيز والاستثمار. الحساب 10 المخصصات. 100 الايرادات : اقتطاع من ايرادات

- التسيير 103 - الايرادات : الهبات والوصايا 105 الايرادات : الاعانات

- 1050 - الايرادات : اعانات الدولة. 1051 الايرادات: اعانات الولاية

- 1052 - الايرادات: اعانات مصلحة الاموال المشتركة . 1059 - الايرادات : الاعانات الاخرى 105 - المصاريف : الارصدة الباقية من الاعانات الواجب ردها. الحساب 13 - الاعانات التي تدفعها البلدية. 130 - المصاريف : الاعانات المقدمة للوحدات الاقتصادية البلدية 131 - المصاريف : التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية، 1310 - المصاريف : التكفل يعجز المصالح العمومية المنحلة، 1311 - المصاريف : التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية المنحلة 132 - المصاريف : التخصيصات التي لا ترد من الاموال المتداولة للوحدات الاقتصادية البلدية، 133 - المصاريف : نفقات الدراسات والابحاث. الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز. -140 الايرادات : مساهمات الغير في برامج البلدية، 141 - الايرادات : تمويل المؤسسات العمومية الاشغال يتم القيام بها لحسابها، 142 - الايرادات: تمويل الوحدات الاقتصادية البلدية لاشغال تجهيز يتم القيام بها لحسابها، 143 - الايرادات : تمويل الغير لاشغال تجهيز يتم القيام بها لحسابها. •

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 513 الحساب 16 القروض. 160 - المصاريف : استيفاء قروض تقترضها البلدية لنفسها 160 الايرادات : عائدات القروض التي

- تقترضها البلدية لنفسها، 161 - - المصاريف : استيفاء قروض تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية . 161 الايرادات : عائدات القروض التي

- تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية، 162 - المصاريف : استيفاء قروض ضمتها البلدية. الحساب 17 مداخيل القطاع الاقتصادي. 170 - الايرادات : أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية 179 الايرادات : ايرادات القطاع الاقتصادي الاخرى .. الحساب 23 - الاضرار (الكوارث). -230 تعويضات أضرار الكوارث. الحساب 24 الاملاك المنقولة وغير المنقولة. -240 المصاريف : شراء الاملاك غير المنقولة. -240 الايرادات : بيع الاملاك غير المنقولة، 241 - المصاريف : شراء العتاد من الادوات الكبرى والاثاث 241 - الايرادات : بيع العتاد من الادوات الكبرى والاثاث -242 المصاريف : شراء عتاد النقل -242 الايرادات : بيع عتاد النقل، -243 المصاريف : شراء سيارات سياحية 243 - الايرادات : بيع سيارات سياحية. -244 المصاريف : شراء الآلات 244 الايرادات : بيع الآلات الحساب 25 القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة 250 - المصاريف : القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية، 250 - الايرادات: استيفاء الوحدات الاقتصادية للقروض التي تقدمها البلدية، 251 - المصاريف : القروض التي تقدمها البلدية للغير، 251 - الايرادات : استيفاء الغير للقروض التي تقدمها البلدية -252 المصاريف : القروض التي تقدمها البلدية لعمالها، 252 - الايرادات : استيفاء القروض المقدمة العمال البلدية. الحساب 26 - السندات والقيم 260 - المصاريف : شراء سندات وقيم 260 - الايرادات : بيع سندات وقيم. الحساب 27 مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية -270 المصاريف : دفع القروض التي تلقتها البلدية من أجل وحداتها الاقتصادية، 270 - الايرادات : استيفاء الوحدات الاقتصادية للقروض 271 - المصاريف : تخصيصات من الاموال المتداولة تستوفيها الوحدات الاقتصادية 271 - الايرادات : استيفاء الوحدات الاقتصادية للاموال المتداولة 272 – المصاريف : دفع الاعانات التي تلقتها البلدية الى الوحدات الاقتصادية.

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الحساب 28 - الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى 280 - مصاريف الاشغال الجديدة 281 - مصاريف الترميمات الكبرى. 285 - مصاريف أشغال اعادة البناء. 287 - مصاريف أشغال لحساب الغير. الباب الثالث شكل الاطار المالي المادة 5 : يشتمل اطار ميزانية البلدية وحسابها الادارى على ما يأتي : جدول للمصاريف والايرادات مقسمة إلى

- فصول لكل مصلحة أو برنامج، ميزان للمصالح والبرامج والعمليات

- الخارجة عن البرامج، ميزان عام للحسابات. القسم الاول جدول المصاريف والايرادات المادة 6 : يشتمل جدول المصاريف والايرادات المقسمة الى فصول على ما يأتي :- في جزئه الايسر، صفحة محاسبة ترتب فيها حسب النوعية مصاريف الفصل وايراداته،

  • في جزئه الايمن صفحة تقسم الى فصول فرعية، للمصاريف والايرادات المسجلة في صفحة المحاسبة. المدة 7 : تشتمل صفحة المحاسبة على ما يأتي : 1 (1) - اطار يخصص لتعداد البنود والبنود الفرعية للمصاريف والايرادات المستعملة في الفصل المعنى، وهذا بالنسبة الى الميزانيتين الاولية والاضافية والحساب الاداري 2 ( - (2 ثلاثة أعمدة بالنسبة الى الميزانية الأولية يثبت فيها ما يأتي : في العمود الاول للبيان الميزانية السابقة المخصصات المعتمدة المدرجة في الميزانية الاضافية المحتملة في العمود الثانى الاقتراح»، المخصصات المقترحة والتي اقترحتها البلدية، في العمود الثالث الموافقة»، المخصصات التي وافقت عليها السلطة الوصية. 3 (3) بالنسبة الى الميزانية الاضافية : أ) قسم التسيير : خمسة أعمدة يثبت فيها ما يأتي :
  • في العمود الاول «الميزانية الأولية»، المخصصات المصادق عليها من الميزانية الاولية، في العمودين الثانى والثالث اللذين يشملهما عنوان : «التعديلات، ما يحصل من زيادة أو نقصان في المخصصات المصادق عليها من الميزانية الأولية. في العمود الرابع المقتراحات الجديدة»، المخصصات الجديدة (مجموع) الاعمدة السابقة)، في العمود الخامس الموافقة»، المخصصات التي توافق عليها السلطة الوصية. ب قسم التجهيز والاستثمار ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي : في العمود الاول الميزانية الأولية»، المخصصات المصادق عليها من الميزانية الأولية في العمود الثانى، المنقولات من السنة المالية السابقة، فى العمودين الثالث والرابع اللذين يشملهما عنوان «التعديلات، ما يحصل من زيادة أو نقصان فى المخصصات المسجلة في العمود

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 515 الاول وكذلك المخصصات الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية، في العمود الخامس المقتراحات الجديدة

- المخصصات الجديدة للبنود (مجموع الاعمدة الاربعة السابقة)، في العمود السادس «الموافقة المخصصات التي توافق عليها السلطة الوصية. (4) بالنسبة الى الحساب الاداري قسم التسيير | وقسم التجهيز، أربعة أعمدة يثبت فيها ما يأتي : في العمود الاول الميزانية الاضافية والترخيصات الخاصة، المخصصات المصادق عليها، في العمود الثاني «التحديد تحديدات المصاريف والايرادات في العمود الثالث الانجازات المصاريف والايرادات في العمود الرابع «المتخلف انجازه» ما تخلف انجازه من الايرادات والمصاريف. المادة 8 : تشتمل الصفحة اليمنى من الفصل على ما يأتي : بالنسبة الى الميزانية الاولية والميزانية | الاضافية على ثمانية أعمدة تستعمل حسب الآتي :

  • يتلقى العمود الاول الاشارة الى البنود والبنود الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة و تخصص الاعمدة السبعة الاخرى لتقسيم تقديرات مخصصات كل بند من المصاريف أو الايرادات المدرجة في صفحة المحاسبة حسب كل فصل فرعي عمود الاقتراحات للميزانية الاولية، وعمود الاعتمادات الجديدة للميزانية الاضافية. 2 (2) الحساب الادارى : ثمانية أعمدة تستعمل حسب الآتي :
  • يتلقى العمود الاول الاشارة الى البنود والبنود الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة وتخصص الاعمدة السبعة الأخرى لتوزيع انجازات مصاريف وايرادات السنة المالية المحددة في صفحة المحاسبة، حسب كل فصل فرعي ويسجل المتخلف انجازه في هذه الاعمدة السبعة، حسب كل فصل فرعى في سطرين تباعا لمصاريف و ايرادات. القسم الثاني ميزان المصالح، والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادة و : يفصل ميزان المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج، فصلا فصلا في اطار من عمودين مزدوجين. يخصص الاطار لتعداد الفصول.
  1. (1) بالنسبة الى الميزانية الأولية والميزانية الاضافية.
  • يتلقى العمود الاول المزدوج تقديرات المصاريف والايرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها المجلس، يتلقى العمود الثاني المزدوج مخصصات المصاريف والايرادات التي توافق عليها السلاطة الوصية. 2 (2) بالنسبة الى الحساب الاداري :
  • يتلقى العمود الاول تحديدات المصاريف والايرادات،
    • يتلقى العمود الثانى انجازات المصاريف والايرادات، يتلقى العمود الثالث المتخلف انجازه من- المصاريف والايرادات. القسم الثالث الميزان العام المادة ro : يمثل الميزان العام اطار تعدد فيه حسابات الميزانية، وعمودين مزدوجين.

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه 1 (1) بالنسبة الى الميزانيتين الأولية والاضافية :

  • تسجل في العمود الاول المزدوج مخصصات حسابات المصاريف والايرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها المجلس تسجل في العمود الثاني المزدوج مخصصات حسابات المصاريف والايرادات التي توافق عليها السلطة الوصية. 2 (2) بالنسبة الى الحساب الادارى : تسجل في العمود الاول المزدوج حسب كل- حساب تحديدات المصاريف والايرادات التي تمت خلال السنة المالية تسجل في العمود الثاني المزدوج انجازات- مصاريف و ايرادات كل حساب يسجل في العمود الثالث المتخلف انجازه من . - المصاريف والايرادات. الباب الرابع مقترحات مختلفة المادة 11 : ستحدد تعليمة وزارية مشتركة قائمة وشكل الجداول الملحقة بميزانيتي البلدية وحساباتها، وتعين الفصول الفرعية التي يصير التقسيم اجباريا فيها على الصفحات الملحقة من الميزانيتين والحسابات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة العدل– قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث فرع اقليمى فى دائرة اختصاص محكمة غرداية. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن التقسيم القضائي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس والمحاكم، ولاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة غرداية فرع اقليمى يمتد اختصاصه الى بلديتي بريان والقرارة. المادة 2 : يكون مقر هذا الفرع ببلدية بريان المادة 3 : يكلف مدير الشؤون المدنية ومدين الموظفين والتكوين ومدير المالية والوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985. بوعلام باقي

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن منح عشر (10) رخص سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية الشلف. بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية على القائمة المرفقة والمتضمنة منح عشر (10) للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم : عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يصادق رخص سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية الشلف القائمة الاسم واللقب

  • محمد فلاق
  • ميلود سمشة
  • جيلالي بروان
  • القرشي ياحوم سدني عواد سعيد بن جازية
  • سليمان ادريس
  • زيان رزقي
  • قويدر تيرس
  • أرملة محمد يوسفى، المولودة فاطمة الزهراء تيفور. الدائرة مركز الاستغلال الشلف الشلف مليانة بو مدفع وادى الشرفاء طارق بن زياد

    مليانة مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يتضمن منح احدى وتسعين (91) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية قسنطينة. عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يصادق على القائمة المرفقة والمتضمنة منح احدى وتسعين (91) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية قسنطينة للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم :

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه القائمة (تابع) الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال محمد عبيد قسنطينة قسنطينة محمد عيساوي حسين عيساوي عبد الحفيظ عمارة الارملة بلقاسم المقيلد المولودة زهرة امقادر عبد المجيد جلوات الارملة عليوات المولودة عليوات خديجة عبد الله عاشور فاطمة عايب رابح يوغمبوزا : رابح بوزوق فاطمة بوباني الارملة بن زرافة المولودة حنيفة بن كتة مصطفى حسين بوراس حسين بن حليلو محمد الصالح بوعزة الارملة خضير المولودة فاطمة بن غروس الله سليمان بولقصب على بوسمينة الطاهر بولدراعة فاطمة بوعلى الارملة حسين عياط المولودة غايدة بوعطية مولود بوشرين عبد الكريم بنتال العربي بوزعتن الارملة بوكرزاز المولودة خدوجة بلعايب الطيب بوشيخ أحمد بوسبية جنوي براشيا موسى بوطاية

الأربعاء 26 رجب عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 القائمة (تابع) الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال عباس بلغيث قسنطينة قسنطينة الارملة بادية بوعبدي عبد السلام بلوصيف أحمد بوكازية سليمان بوجعادة الارملة شوفى المولودة شوفي حدة , الارملة محمد الطاهر شاكر المولودة منوبة شاكر عمار شملان أحمد شيال رشيد شلولي شوقي ادريس حسين شلوجي عائشة دميغة ادريس داي ديابي أم الخير الحدف العكى أحمد كريفات مصطفى غريس الارملة عقيلة فرحات العباسي غرساية نور الدين غراب عمر غزران الارملة فاطمة الزهراء غنام عبد الله قندوز عاشور هيشور محمد حيون عيسى حرواكة … الارملة رحوجة حموش أحمد اديو عمران ابنعمي جلول بن ماجت محمد الصالح خلف الله السعيد خراكي

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه القائمة (تابع) الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال حنفي كرشون قسنطينة قسنطينة مولود خراين الارملة كعبوبة الصغيرة حسن خازن أحمد قاسمية الطاهر العور المساسى العلاوي مسعودة لحلاح محمد الصالح محفوظ الارملة طاووس مرابية محمد مجراب أحمد مرابطة محمود مزاوي الارملة زهرة نعيجة صالح راموك ابراهيم رباعي بوزيد سراي منوبة سعيدى سياف على طالبي موسى طالحي حسين طامين الارملة زليخة تليلاني حسن والى الارملة غزالة يسعد عمار زواي الارملة طاووس زتيلي مسعودة زطال

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 ، يتضمن منح تسع وثمانين (89) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران.

- بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية القائمة المرفقة والمتضمنة منح تسع وثمانين (89) للسادة والسيدات الآتية أسماؤهم : عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985، يصادق على رخصة سيارة أجرة ( طاكسي في ولاية وهران القائمة الاسم واللقب الارملة عيد المولودة خيرة شلولي الارملة بلحداجي المولودة فاطمة بن عبد الله الارملة بن صافي المولودة يمينة ابراهيمي الارملة بوثلجة المولودة زليخة فكيري الارملة بوشنتوف المولودة خديجة بلعربي الارملة شاذلي المولودة عائشة باية الارملة قوالى المولودة عائشة سايح وفاطمة صالح الارملة زازوة المولودة ربيعة علواني محمد دريش الارملة قورين المولودة خديجة بن حليمة الارملة العرباوي المولودة مختارية دريسية الاخضر يوسفى عباس بازي الارملة بن عيسى المولودة فاطمة جلطي محمد مدابور ابن موسى موسى مصطفى قريش الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران

. . , ارزيو أرزيو . D D 2 بطيوة جديل 2 2

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 القائمة الاسم واللقب حمزة الاعرج محمد مولاي عبد الله سمين محمد بلخاين الارملة فقير المولودة زهرة بونخلة عبد القادر عيد الارملة بلمختار المولودة يمينة سمساوى الارملة بن دبياح المولودة مغنية أبوشير يحيى بن بوثلجة عبد الله بلخماسة ميلود بلعيش الارملة جلولى المولودة خيرة مزار الارملة قدور المولودة طهارة بنت بوحالته الارملة كشاش المولودة يمينة درار الارملة مدين المولودة خيرة بادا الارملة ناير بن رقاية المولودة صعيور باشا الارملة سواع المولودة فاطمة زقاق حماد بوديوم عبد الغني بن باجي خميسي بوتوتة محمد بن عودة . الارملة بورقبة المولودة يمينة بن عيسى الارملة بغداد المولودة عائشة بن غابو محمد بن مهدي سرحان شاپن (تابع) الدائرة مركز الاستغلال ارزيو ارزيو

وادي تليلات بئر الجير

المرسى الكبير المرسى الكبين

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 القائمة (تابع) الاسم واللقب الارملة شواكي المولودة خضرة كرباس الارملة شارف المولودة تودة بن محمد محمد قادي عبد الرحمن كواى قدور ملحاوي حبيب اسماعين عبد القادر سكال بشير طاهين حشاني تافنة الطيب يوسفى الارملة بوكسريس المولودة سعيدة كشان بوغرفة بن يخلف محمد شنافي بن الشيخ خثرى أحمد رمادي جيلالي بن جعفر الارملة فاطمة بن مار الارملة خضرة بن مار مبارك منقوشي محمد مدور الارملة عشير المولودة فاطمة بن عمار الارملة عبد الواحد المولودة حضرة حسين عياد المولودة حليمة وراد الارملة عريف المولودة خديجة عريف الارملة يلاحة المولودة خيرة سوياح الدائرة مركز الاستغلال المرسى الكبير المرسى الكبير مسرغين بوسفن , « « يوسفر بوتليليس

.

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه القائمة الاسم واللقب الارملة بشير شريف المولودة خيرة شراير الطيب بن يحيى لمرج شوخي الارملة شاحمي المولودة خديجة بخاري مهدي الارملة حرش المولودة فاطمة حرش شريف به رحيم جناني رابح فكيح الارملة حدو المولودة خيرة تومي الارملة حجازى المولودة ملوكة حجازي الارملة شباير المولودة فاطمة بشير شريف الارملة حسين المولودة ماما خليفة الارملة حمودي المولودة يمينة وفى الارملة ميموني المولودة يمينة بركات سكية عستمان الارملة فاطمة راحو المولودة خديجة رقية فضة سنوسى كبير سعيداني سردى زهرة صديق سديني لحبيب سيفي جيلالي طويلي بوعلام زياني (تابع) الدائرة مركز الاستغلال المرسى الكبير المرسى الكبير

D

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان وزير التعليم العالى ووزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-863 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 477 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا باحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية : معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم
  • معهد تقنولوجية الزراعية الصحراوية بورقلة
  • معهد التقنولوجية والصيد البحرى والفلاحة بالجزائر العاصمة،
  • معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وسيدي بلعباس وخميس مليانة. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
    • ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا،
  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى مدير التعليم العالى أو ممثله،
  • المدير العام لمعهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم أو ممثله،
    • مدير معهد تقنولوجية الزراعية الصحراوية بورقلة أو ممثله،
  • مدير معهد التقنولوجية والصيد البحرى والفلاحة، مدير المعهد الوطني الزراعي أو ممثله، -- -. مديرى معاهد تكوين التقنيين السامين أو ممثليهم، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى الزراعي أو ممثليهم.

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه تتسع اللجنة القطاعية فى حالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على طلب من رئيسها الذى يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزيرين المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير الفلاحة والصيد رفيق عبد الحق برارحي البحرى مرباح قاصدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. ان وزير التعليم العالي ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 80-258 80 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية : – المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس
  • المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك . ببومرداس المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
    • ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة مدير التعليم العالى أو ممثله،
  • رئيس جامعة «هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا أو ممثله،

الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للهندسة

- الميكانيكية أو ممثله ن المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك أو ممثله. تتسع اللجنة القطاعية فى حالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير الصناعة الثقيلة رفيق عبد الحق برارحىي سليم سعدي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل.

– ان وزير التعليم العالي ووزير النقل، و بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث، و بمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالي البحري و بمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات السلاحة الجوية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 80 154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير النقل،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - - 363 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكويع العالى التالية :

  • معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث بوهران

  • المعهد العالى البحرى ببواسماعيل المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة

    - الجوية المدنية بقسنطينة

  • المدرسة الوطنية لتطبية تقنيات النقل البرى بباتنة. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :

  • ممثل وزير التعليم العالى رئيساء ممثل وزير النقل مدير التعليم العالي أو ممثله رئيس جامعة العلوم والتقنولوجيا، «هوارى بومدين أو ممثله مدير معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث أو ممثله مدير المعهد العالي البحرى أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. توسع اللجنة القطاعية في سالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير النقل رفيق عبد الحق برارحي صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي