مرسوم رقم 65-65 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث تعويض السكن لفائدة الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية 278
المادة الأولى
فتح المادةان الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية والذين لا يستطيعون ان يحصلوا على مسكن عينى يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا قدره مائتا دينار جزائرى فى مقابل مصاريف السكني .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1964 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-72
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.