مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التربية الوطنية مفتشية عامة متخصصة تكلف بالتربية (البيداغوجيا).
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية العامة للتربية في القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والتحقيق في سير العمل التربوى بمؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تطبيق برامج التعليم ومناهجه وتقويم تقدم التلاميذ وتوجيههم، استعمال المعلمين والوسائل التربوية -
- تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية في المجال التربوى.
كما تكلف بما يأتي :
- تنشط أعمال أسلاك التفتيش المكلفة بالتربية وتنسقها وتتابعها وتراقبها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج عمل أسلاك التفتيش التربوى، تجمع تقارير التفتيش التي يعدها مفتشو التربية والتكوين ومفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومديرو التربية في الولايات وتستغلها،
- تساهم في تكوين المعلمين وتحسين مستواهم،
- تشارك مع الهياكل المعنية في أشغال تخطيط أعمال البحث التربوى وتقويمها، وفي اختيار التجهيزات التربوية وتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.
المادة 3
فتح المادةتساهم المفتشية العامة للتربية، في اطار المهام المسندة اليها، وعن طريق الرقابة التي تمارسها، في تحسين المردود في مؤسسات التعليم والتكوين، ونوعية أنماط التكوين المقدم فيها. 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة للتربية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي :
اطلاع الوزير ونائب الوزير على نحو منتظم يسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين،
- الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة، وتحديد أسبابها، وتقديم التوصيات لمعالجتها، القيام باى عمل تصوري او تحقيق خاص يكلفها به الوزير أو نائب الوزير.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تحقيق أو تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة بتقرير ترسله الى الوزير ونائب الوزير، كما تعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن النشاط تضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن انجاز الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين ومختلف أسلاك التفتيش.
المادة 6
فتح المادةتمارس المفتشية العامة للتربية اعمالها على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ونائب الوزير، فيما يخصه قصد الموافقة عليه. كما يمكنها أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب الوزير أو نائب الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية حالة خاصة.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة مفتشين متخصصين.
يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته.
يكلف المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه، بالتفتيش ومراقبة الاعمال التربوية في أحمد الفروع الآتية :
- - التعليم الثانوى العام.
- التعليم الثانوى التقني التعليم الاساسي والتكوين.
المادة 8
فتح المادةيعين المفتش العام بمرسوم.
الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه و تنهى مهامه بالطريقة نفسها.
و يماثل المفتش العام التربوى المفتش العام في الادارة المركزية وهو بهذه الصفة يخضع لنفس الحقوق والواجبات ويفوض اليه الامضاء في حدود اختصاصاته.
المادة و : يعين المفتشون المتخصصون بقرار من وزير التربية الوطنية.
ويوظفون من بين مفتشي التربية والتكوين ومفتشي التعليم الثانوى والتكوين، المرسمين في الشعبة التربوية، البالغين من العمر 35 سنة على الاقل الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :- १९ المادة 8 تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :- १९ المادة 8
المادة 10
فتح المادةيرتب منصب المفتش المتخصص في التربية بين المناصب العليا في ادارة وزارة التربية الوطنية عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-90
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137
« تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :- १९ المادة 8 : يماثل المفتش العام والمفتشون المتخصصون في المفتشية العامة للتربية على »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-137
« تلغى المادة 10 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-90
مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية. 548
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-137
مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-93
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.