ج.ر عدد 50 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا ستية سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخه الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من المعد ய أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحريس الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على اساس 20 درج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام مرسوم رقم 85 292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى الذي

- يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات والبيئة والغابات. 1815 الكهرو تقنية، الهياكل والوسائل والاملاك

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه فهرس (تابع) والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 1816 مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816 مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 3 و 7 و 10 شعبان عام 1405 الموافق 23 و 27 و 30 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1819 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب. 1826 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام الموافق II سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية .. 1826 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985، يتضمن تطبيق المادة 191 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 1827 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 1827 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. 1829 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخ في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 1830 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة. 1831 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة. 1832 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1985-1986 1833

الأربعاء 21 ربيع الأولى عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985-1986 . 1834 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة .. 1834 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 15 نوفمبر سنة 1985، يتضمن مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شعبان عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية فى ولايتي سطيفة و برج بوعريريج. 1835 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبن سنة 1985 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهنات الخاصة بالمباريات الرياضية. 1837 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985، يتعلق بشروط تحويل أصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطني لهندسة البناء. 1839 تنظيميَّة و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85 06 المؤرخ في 5- ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 423- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب مو «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي 31 - للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الباب 31 II مديرية الولايات : الاجور الرئيسية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 299 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 25 83-25 83 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

- الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-25 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذى يحول إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 كالتالي : مركز تكوين العمال بقصر البخاري». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985. دية الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 300 85 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليم الابتدائي المتوسط،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن احداث سلك مفتشى الثانوى والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة التربية الوطنية مفتشية عامة متخصصة تكلف بالتربية (البيداغوجيا). المادة 2 : تتمثل مهمة المفتشية العامة للتربية في القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والتحقيق في سير العمل التربوى بمؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
  • تطبيق برامج التعليم ومناهجه وتقويم تقدم التلاميذ وتوجيههم، استعمال المعلمين والوسائل التربوية-
  • تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية في المجال التربوى. كما تكلف بما يأتي :
  • تنشط أعمال أسلاك التفتيش المكلفة بالتربية وتنسقها وتتابعها وتراقبها،
  • تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج عمل أسلاك التفتيش التربوى، تجمع تقارير التفتيش التي يعدها مفتشو التربية والتكوين ومفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومديرو التربية في الولايات وتستغلها،
  • تساهم في تكوين المعلمين وتحسين مستواهم،
  • تشارك مع الهياكل المعنية في أشغال تخطيط أعمال البحث التربوى وتقويمها، وفي اختيار التجهيزات التربوية وتنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. المادة 3 : تساهم المفتشية العامة للتربية، في اطار المهام المسندة اليها، وعن طريق الرقابة التي تمارسها، في تحسين المردود في مؤسسات التعليم والتكوين، ونوعية أنماط التكوين المقدم فيها.

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4: يتعين على المفتشية العامة للتربية في اطار ممارسة مهامها أن تقوم بما يأتي : اطلاع الوزير ونائب الوزير على نحو منتظم يسير الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين،

  • الاشارة الى ما يلاحظ من الحالات المخالفة للقاعدة، وتحديد أسبابها، وتقديم التوصيات لمعالجتها، القيام باى عمل تصوري او تحقيق خاص يكلفها به الوزير أو نائب الوزير. المادة 5 : تتوج كل مهمة تحقيق أو تفتيش أو رقابة تقوم بها المفتشية العامة بتقرير ترسله الى الوزير ونائب الوزير، كما تعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن النشاط تضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن انجاز الاعمال التربوية في مؤسسات التعليم والتكوين ومختلف أسلاك التفتيش. المادة 6 : تمارس المفتشية العامة للتربية اعمالها على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعرضه على الوزير ونائب الوزير، فيما يخصه قصد الموافقة عليه. كما يمكنها أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب الوزير أو نائب الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية حالة خاصة. المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة مفتشين متخصصين. يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته. يكلف المفتشون المتخصصون كل فيما يخصه، بالتفتيش ومراقبة الاعمال التربوية في أحمد الفروع الآتية :
    • التعليم الثانوى العام.
  • التعليم الثانوى التقني التعليم الاساسي والتكوين. المادة 8 : يعين المفتش العام بمرسوم. الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه و تنهى مهامه بالطريقة نفسها. و يماثل المفتش العام التربوى المفتش العام في الادارة المركزية وهو بهذه الصفة يخضع لنفس الحقوق والواجبات ويفوض اليه الامضاء في حدود اختصاصاته. المادة و : يعين المفتشون المتخصصون بقرار من وزير التربية الوطنية. ويوظفون من بين مفتشي التربية والتكوين ومفتشي التعليم الثانوى والتكوين، المرسمين في الشعبة التربوية، البالغين من العمر 35 سنة على الاقل الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 10 : يرتب منصب المفتش المتخصص في التربية بين المناصب العليا في ادارة وزارة التربية الوطنية عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني الهندسة البناء.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
  • وبناء على الدستور، لأسيما المادتان 111 10 و 152 منه

الاربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1819 و بمقتضى المرسوم رقم 82 28 المؤرخ في |

- 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد فى سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 82-100 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-558 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن حل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة وبمقتضى المرسوم رقم 84-263 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول المهام التي كان يضطلع بها الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطنى لهندسة البناء، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة في هذا الميدان. المادة 2 : تخصص للمركز الوطني لهندسة البناء أصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة كما تبين ذلك الحصيلة الختامية، وذلك فى اطار التكفل بالعمليات الجارية التي التزم بها فى الاول الديوان المنحل. المادة 3 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية شروط تخصيص أصول الديوان. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 3 و 7 و 10 شعبان عام 1405 الموافق 23 و 27 و 30 أبريل سنة 1985 تتضمن | حركة في سلك المتصرفين.

– بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد الله علوان في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد عبد الله علوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة المعمومية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1952ء يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية ابتداء من 15 يناير سنة 1983. يدرج المعنى الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية في مهامه، ابتداء من 15 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، تعزل السيدة مامة بوصالح، زوجة أكيل المتصرفة من مهامها، لتخليها عن منصبها ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القران المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد الهادى خالدي في سلك المتصرفين.

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1984 المتضمن تعيين السيد ابراهيم ناجوى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد لطفى آيت المختار، المتصرف، ابتداء من 31 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد حميد بونعجة المتصرف، ابتداء من أول بر أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد الوهاب دراقى المتصرف، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة ناجية حدوش المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد توفيق كياش المتصرف، ابتداء من أول يناير سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد مرابطي المتصرف، ابتداء من 3 مارس سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1995 تقبل استقالة السيد | عبد القادر مويسى المتصرف المتمرن، ابتداء من 14 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | جمال عطاري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من | تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد المجيد هبري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد مبارك سيساني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد طيبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد أحمد عدنان في سلك المتصرفين، ويرتب في | الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد مصطفى أو حليمة في سلك المتصرفين ويرتب في “

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد ناصر فلاح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 6 ديسمبر سنة .1984

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 | الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد الطيب عوادي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. يرسم السيد عبد الله مويسي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد عز الدين بن ضيف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد ادريس بن منصور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يرسم السيد على الوافي في سلك المتصرفين، ويرتب في | الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1955 ، يرتب السيد على حميدى، المتصرف المرسم من الدرجة الخامسة بصفته عضوا في المنظمة المدنية لحزب جبهة التحرين الوطني، الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، يعين السيد ابراهيم دو دو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، يعين السيد يوسف عبابسة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، يعين السيد فضيل سكين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، يعين السيد الطيب الشاذلي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985. يعين المسيد

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه محمد عبد المهدى بوخوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد بوحاجب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد أحمد غنام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1984، المتضمن ترسيم السيد علاوة بوجابية في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم المعنى، ويرتب فى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 « . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982، المتعلقة بترقية السيد ادريس ،بوشوكة في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370. بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 27 أبريل سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 المتعلقة بترقية السيد عاشور شعال في الدرجة السابعة | من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد بشير بن يحيى المتصرف المرسم، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1984،

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد بغداد بن يوسف المتصرف ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد محمد بورنان المتصرف ابتداء من 30 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد سلامي داودى المتصرف ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد مولود الحزيال المتصرف المتمرن ابتداء من 3 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد أحمد ميهوبي المتصرف المرسم ابتداء من 17 مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد محمد ربزاني المتصرف المتمرن ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984.

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد كمال ساسى المتصرف المتمرن ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد أحمد سبع المتصرف ابتداء من أول يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد فضيل سكين المتصرف، ابتداء من 12 غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1981 المتضمن تعيين السيد محند صالح علواش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1984 المتضمن تعيين السيد عبد العزيز بعلى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغي أحكام القرار المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1984 المتضمن تعيين السيد سعيد بوقرة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1984 المتضمن ترسيم السيد سعيد حدادي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 | المؤرخ في 9 يوليو سنة 1984 المتضمن تعيين السيدة سيود المولودة ليلى مرابط في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 المتضمن ترسيم السيد عبد القادر تايان في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 المتضمن تعيين السيد محفوظ زائر في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرقى السيد بشير تيالي الملحق الاداري المرسم في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 345، متصرفا متمرنا ابتداء من 12 أبريل سنة 1985 ، يستمر المعنى في تقاضى مرتبه المرتبط بسلكه الاصلى حتى ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعزل السيد محمد شريفي من مهامه طبقا للمواد 25 الفقرة 2 و 61 ، من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعزل السيد علي صادقي من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من 12 يونيو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعزل السيد محمد سماش المتصرف من مهامه طبقا للمواد 25 الفقرة 2 و 61، 62 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرسم السيد محمد جيماوى فى سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 12 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 ترسم الآنسة فاطمة الزهراء شايب في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من و أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرسم السيد نور الدين بلعربي في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرسم السيد محمد أمقران جمعة في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام | 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرسم السيد سعيد حجاج في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 ترسم السيدة كسوم المولودة جقجيقة شريفى في سلك المتصرفين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول مارس سنة 1984. الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرسم السيد عيسى فاسي في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يرتب السيد سعيد وهاب المتصرف المرسم في الدرجة الثالثة، بصفته عضوا في المنظمة المدنية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 445، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وخمسة أشهر وثمانية وعشرون يوما. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1983 المتعلقة بترسيم السيد محمد عبد القادر طواهير في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد عبد القادر طواهير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة واحد عشر شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 كالتالي : يرقى السيد عبد المجيد جفال، الملحق الاداري الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 415، بصفته متصرفا متمرنا، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. والباقي بدون تغيير.

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد مصطفى حبشى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد نور الدين عنان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد عمار زكرار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبة.

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد ميلود علة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد محمد بشير تيبورتين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد عز الدين بودور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد سعيد معمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد كمال جودى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تعين الآنسة فتيحة أقران متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد محمد خير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعين السيد رشيد كوشاح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 أبريل سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رابح توافق في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد رابح توافق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 تاريخ الحصول على شهادته. لا يترتب على أحكام هذا القرار أثر مالي رجعى لما قبل 9 يناير سنة 1983 تاريخ تنصيبه بوزارة النقل».

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1935 تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1984 مهام السيد حسن لوزري، بصفته رئيس مكتب . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1405 الموافق 11 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 15 - - 378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه -6 وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية غليزان، وتدعى في صلب النص «المقاولة». ويمكن المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة غليزان. نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز اشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1405 الموافق 11 سبتمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985، يتضمن تطبيق المادة 191 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية 1985

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، ولاسيما المادة 191 منه، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1983، والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973، واحداث مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 191 مسن قانون المالية لسنة 1985 يضم التخصيص المالي بعنوان التوزيع بالتساوى المخصص للجماعات المحلية، حصيلة الدفع الجزافى وحصة الضريبة على الجور والمرتبات العائد إلى البلديات والولايات. المادة 2 : تدفع حصيلة الدفع الجزافي وحصة الضريبة على الاجور والمرتبات شهريا إلى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية. المادة 3: يكون تخصيص التوزيع بالتساوى الذى يعود الى كل جماعة محلية مساويا الحاصل ضرب الفرق بين المعدل الوطني للموارد لكل نسمة، بعد ضبطه عند الاقتضاء، ومعدل الموارد لكل نسمة للجماعة المعنية، في عدد سكان هذه الجماعة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريبة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة .1985 وزير الداخلية وزير المالية . والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المحاسبة في ولاية مستغانم» وتدعى في صلب النص «المقاولة». i المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا الاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، مسك المحاسبة الخاصة بالاشغال الآتية : فتح الحسابات تدوين الحسابات فى الدفاتر الاضافية الجمع المركزي
  • أشغال نهاية السنة المالية تحضير الوثائق الحسابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم من المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. ‘ ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 201- المؤرخ- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية خنشلة»، وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توفير النقل الحضرى وما بين المدن. المادة 5 : تمارس القاولة الاعمال المطابقة لهذفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، ، ، ، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات المحلية وتنظيمها وسيرها، وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في خنشلة. من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى صالح فوجيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية.

  • - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم.
  • و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم SI - 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 04 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 |

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سوق أهراس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الإشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 ص 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.. المادة و : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائة للتوزيع بالتجزئة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه ووزير التجارة - 1

  • 1 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 16 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في II مارس سنة 1985 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتجزئة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتجزئة في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقير المقاولة في مدينة سوق أهراس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتجزئة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية الاشكال والشروط المحلية الوصاية على المقاولة حسب المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 | نوفمبر سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1985 1986- ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية، والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تكون يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1985-1986 كما يأتي : أ عطلة الشتاء : من يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1985 مساء الى يوم السبت 4 يناير سنة 1986 صباحا، بالنسبة لجميع المناطق. ب عطلة الربيع : المناطق الاولى والثانية والثالثة : من يوم

- الخميس 20 مارس سنة 1986 مساء الى يوم السبت 5 أبريل سنة 1986 صباحا.

  • المنطقة الرابعة : من يوم الخميس 20 مارس سنة 1986 مساء الى يوم الثلاثاء أول أبريل سنة 1986 صباحا.

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - عطلة الصيف :

  • المنطقة الاولى : من يوم الخميس 3 يوليو سنة 1986 مساء.
  • المنطقتان الثانية والثالثة : من يوم الاربعاء 18 يونيو سنة 1986 مساء. المنطقة الرابعة : من يوم الخميس 5 يونيو- سنة 1986 مساء. المادة 3: يكون دخول الموظفين الاداريين يوم الاثنين أول سبتمبر سنة 1986 صباحا. يكون دخول المعلمين يوم السبت 6 سبتمبر سنة 1986 صباحا. يكون دخول التلاميذ يوم الثلاثاء 9 سبتمبر سنة 1986 صباحا.. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985. عن وزير التربية الامين العام عمر اسكندر وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985 - - .1986- ان وزير التعليم العالي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964، الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام. 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985 - - 1986 كالاتي : أ عطلة الشتاء :- من يوم الخميس 23 يناير سنة 1986. مساء الى يوم السبت 15 فبراير سنة 1956 صباحا. ب - عطلة الصيف : من يوم الخميس 3 يوليو سنة 1986 مساء الى | يوم السبت 6 سبتمبر سنة 1986 صباحا . المادة 2 : يكون دخول الاساتذة يوم الاربعاء 3 سبتمبر سنة 1986 صباحا. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985. رفيق عبد الحق برارحي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية- قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في

- 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، المعدل بالمرسوم رقم 84 51 المؤرخ في 25 | فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، لاسيما المادة 118 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82-307 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 21 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة مشتركة لمراقبة الصفقات الخاصة بالشراءات المجمعة بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. المادة 2 : تتكون اللجنة المشتركة المذكورة أعلاه من جميع أعضاء لجنة الصفقات التابعة | لشركة الكهرباء والغاز ومن أربعة ممثلين عن المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، المبينين أدناه :

  • ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة ،
  • ممثل المصلحة المستفيدة من العملية المزمع انجازها،
  • ممثلان لعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة . المادة 3 : ينحصر اختصاص اللجنة في مجال الصفقات التي تبرمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة والخاصة بشراء مجمع للعتاد يضبط قائمته وزير الطاقة والصناعات الكيمائية والبتروكيميائية بناء على اقتراح المديرين العامين للمؤسستين المذكورتين أعلاه. المادة 4 : يقوم بفتح الظروف وتقييم العروض لجان مختصة في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمشاركة ممثلي المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة .
  • ممثل المصلحة المستفيدة من العملية المزمع انجازها، ممثل العمال. المادة 5 : يكلف المديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985. بلقاسم نابي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 15 نوفمبر سنة 1985، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولايتي سطيف و برج بوعريريج. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 ، والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 54 منه ،

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وبناء على المداولة المؤرخة في 21 يوليو

- سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف، وبناء على موافقة مدير المنشآت الاساسية

- في ولاية برج بوعريريج، الصادرة في 22 ديسمبر سنة 1984 يقرران مايلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق «البلدية» فى صنف الطرق الولائية» ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :

  1. (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كم، والتي تربط بوقاعة بالطريق الوطني رقم 75 مرورا بتالة ايفاسن في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 63. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية ببوقاعة وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 75. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11 كم والتي تربط الطريق الولائي رقم 64 بالطريق الولائي رقم 140 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 140 أ». الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في | نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 64 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 140. (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26 كم والتي تربط رأس الوادى بعين ولمان في صنف « الطرق الولائية» وتحمل رقم «141». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في رأس الوادي وتنتهي في عين ولمان (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 46 كم والتي تربط الطريق الوطني رقم 78 بالطريق الوطني رقم 28 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «9». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 78 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 28.
  2. ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 30 كم والتي تربط قلال بالطريق الوطني رقم 5 فى صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 113. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في قلال. 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كم والتي تربط العلمة ببئر حدادة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 171. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في العلمة وتنتهي في بئر حدادة. 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها وكم والتي تربط العين الكبيرة بعموشة في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 170. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين الكبيرة وتنتهي في عموشة.

الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 8 (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كم والتي تربط الطريق الوطني رقم 77 بجميلة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (117). تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 77 وتنتهى عند جميلة . و) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 20 كم والتي تربط المهير بسلاطنة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «40». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في المهير وتنتهي في سلاطنة. (10) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كم والتي تربط ثنية النصر بالماين في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «43». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في ثنية النصر وتنتهي في الماين. ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 37 كم والتى تربط المهير بالقصايبية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «41». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في المهير وتنتهي في القصايبية. (12) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كم والتي تربط يلس بالطريق الوطني رقم 5 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (140) تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في يلس. (13) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,5 كم والتي تربط الطريق الولائي رقم 64 ببلعيمور فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم .62 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة تقاطع الطريق الولائي رقم 64 وتنتهى فى بلعيمور. المادة في : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 15 نوفمبر سنة 1985. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهنات الخاصة بالمباريات الرياضية.

- ان نائب الوزير المكلف بالرياضة جمادى - الثانية بمقتضى عام الامر 1386 رقم 66 الموافق - 314 أكتوبر المؤرخ في 28 14 سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري، المعدل بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهنات الخاصة بالمباريات الرياضية المعدل بالقرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1984، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم حسب الآتي :- المادة 4 : لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتكهن عن 8 أعمدة، وقد حدد ثمن المراهنة الواحدة لكل عمود داخل في المشاركة بدينار وخمسة وعشرين سنتيما (1,25) وتعود نسبة خمسة بالمائة (5 ) منه للبائع على سبيل التعويض».

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدق الجداول على أساس ثمانية (8) أعمدة يمبلغ عشرة (10) دنانير. المادة 2 : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي : المادة 6 : : يتعين على البائع أن يتحقق بمجرد دفع مبلغ الرهان ويصدق الاجزاء الثلاثة من كل جدول عن طريق وضع طوابع الرسوم الخاصة. وتتضمن هذه الطوابع ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخر». المادة 3 : تعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم كالآتي : المادة 8 : يمكن استعمال آلات خاصة سبقت مراقبتها بدلا من طوابع الرسم قصد تعيين الجداول، وفى هذه الحالة تطبع الآلة على الاجزاء الثلاثة من الجدول رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لتعيين كل جدول. وينبغي أن تكون الارقام المميزة للجداول في كل مسابقة متتالية، وبدون شطب أو إضافة. وفي حالة ما اذا ألغى البائع أحد الجداول المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنه، وجب عليه أن يرسله مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، مع وضع ملاحظة «ملغاة» عليه. المادة 4 : تعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي : المادة 13 : ترتب الاعمدة الرابحة في صنفين الصنف الاول يمثل الاعمدة الرابحة التي تحتوى على نتيجة صحيحة، والصنف الثاني خاص بالاعمدة الرابعة التي تحتوى على 12 نتيجة صحيحة الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه

- وفى حالة عدم احتواء كل من أعمدة الصنف الاول والصنف الثاني تباعا على 12 و 13 نقطة. يوزع مجموع الجوائز بحصص متساوية على صنف وحيد يضم الاعمدة التى تحتوى أكبر عدد من النتائج الصحيحة». المادة 5 : تعدل المادة 16 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالآتي : المادة 16 : يتكون مبلغ الجوائز من الحصة المخصصة لهذا الغرض من مجموع مبالغ الرهان طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم للامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه والمتضمن توزيع ايرادات الرهان الرياضي الجزائري». المادة 6 : تعدل المادة 17 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي : المادة 17 : تقسم الجوائز بين الصنفين الاثنين ثم توزع بالتساوى على الأعمدة الرابحة بالنسبة الى كل صنف. واذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة في الصنف الثاني أكبر من الاعمدة الرابحة في الصنف الاول، وزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الرابحة في الصنفين الاثنين». المادة 7 : تعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي : المادة 19 : يمكن المراهن الذي يدعى بانه رابح دون أن ينشر رقم ورقته بين الاعمدة الرابحة المطابقة، أن يطلب لدى الوكالة المعنية أو البائع عند الاقتضاء تسجيله في الاصناف الرابحة مقابل تسليم وصل له. ويجب أن يصل هذا الطلب مرفوقا بأرومة واذا لم يحتو أي عمود على مثل هذه النتائج فان | ورقة المسابقة الى الوكالة أو البائع في اليوم عدد النتائج الصحيحة التي تليها مباشرة في الانخفاض يعد بمثابة صف الرابح الموالي. السادس على الاكثر، ابتداء من تاريخ نشر النتائج الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط كل

الاربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1839 حق وتخضع لنفس القواعد كل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج. ترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة و أعلاه لكى تدرسها وتبت فيها». المادة 8 : تعدل المادة 23 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي : المادة 23 : يمكن أن تؤدى مبالغ الجوائز التي تعادل 1.500 دج أو تقل عن ذلك نقدا مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء. أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 1.500 دج فانها لا تدفع الا صكوكا أو حوالات. يتعين على المراهن أن يذكر اسمه ولقبه وعنوانه الصحيح قصد تسديد مبلغ الجوائز له». المادة و : تعدل المادة 24 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي : المادة 24 : كل جائزة لم يطالب بها خلال 60 يوما ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري ولا تقبل المطالبة بها في وقت لاحق. المادة 10 : تعدل المادة 25 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي : المادة 25 : بيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان الرابحة فانه يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 60 يوما وبعد ذلك تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه بالتحقيق في الطلب والبت فيه شريطة أن تحمل الورقة الاصلية والفرز الموجود لدى الوكالة المعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. ولا تقبل من المراهن في حالة انعدام المعلومات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أية مطالبة بتسديد أرباحه المحتملة». المادة 11 : تلفى أحكام القرار المؤرخ في 15 | مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985. محمد الصالح منتوري وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985، يتعلق بشروط تحويل اصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطني لهندسة البناء. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-263 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-301 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 والمتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء، يقرران مايلي : المادة الاولى : يعد جرد كمي و كيفي وتقديري، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المقررة قصد تحويل اصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطني لهندسة البناء، وذلك فى اطار توسيع مهمته طبقا للمرسوم رقم 85 301 المؤرخ في 20 ربيع الاول

- عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تقوم بالعملية المذكورة لجنة يرأسها وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، وتتكون من ممثل وزير المالية والقائم بتصفية الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة، وممثل المركز الوطني لهندسة البناء. ويمكن رئيس اللجنة أن يستعين باي شخص يرى فائدة في الاستعانة به. المادة 3 : تحدد حصيلة التصفية الختامية بناء على تقرير القائم بالتصفية المعين لتصفية الحسابات فى اطار الهدف المقصود من تعيينه. الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985. وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان بوعلام بن حمودة عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي