مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية. 548
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش أعمال الهياكل اللامركزية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية ومراقبة هذه الاعمال وتقويمها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة على الخصوص ما يلي :
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أفضل قيام في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد مطالب الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبته ومناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في إعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم، وبهذه الصفة تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على السير الحسن للمؤسسات من الجانب الاداري والتربوي ومن جانب التسيير المالي،
- تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في تحسين مصالح مديريات التربية وفي حسن سيرها على مستوى الولايات.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بما يلي :
التنسيق، بالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة المركزية لجميع العمليات التي يقوم بها، موظفو مختلف أسلاك التفتيش في المجالات الآتية :
إعداد برامج التعليم والتكوين المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات التحقيقات والمهام الأخرى المحددة.
تقيم المردود التربوي للمؤسسات، تعد برنامج التكوين أثناء الخدمة وتنفيذه، تقيم السير الاداري للمؤسسات قصد تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسينه تعالج التقارير الصادرة عن مفتشي التربية والتكوين ومديري التربية لكي تلخصها وتبلغ ذلك الى الهياكل المعنية لاستغلالها،
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة عملها على أساس برنامج سنوي للنشاط تعرضه على موافقة الوزير، ويمكن .
علاوة على ذلك، أن تتدخل بصفة مباغته بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمه تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين، يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته، وتنسيقه ومتابعته.
ويكلف المفتشون كل فيما يخصه، في اطار المهام المرسومة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أحد الميادين الآتية :
ادارة المصالح غير المركزية والمؤسسة التابعة لوزارة التربية التسيير المالي للمؤسسات التابعة لوزارة التربية تفتيش الانشطة التربوية والتكوين في مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، وتقويمها ومراقبتها تفتيش الانشطة التربوية في مؤسسات التعليم الاساسي، وتقويمها ومراقبتها،
المادة 6
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه.
ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 358
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-490
مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.