قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ب 599 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 269 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 79 عونا،
- الموظفون المنفذون : 251 عونا
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين توظيف عون تتفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 .
عن وزيرة التربية وزير المالية الوطنية عبد العزيز خلاف الامين العام عمر اسكندر عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وزارة التخطيط -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.