قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنية الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • لمن النسخة الاصليه 50ر2 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس جانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85 271 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985 1711 قوانين وأوامر قانون رقم 85 08 مؤرخ في 29 صفر عام 1406
– الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1714
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-272 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل مرسوم رقم 85-281 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى. - 1730 اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة المالية . 1714 | مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 مرسوم رقم 85-273 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1718 مرسوم رقم 85-274 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1718 مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1721 مرسوم رقم 85-276 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1723 مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726 مرسوم رقم 85-278 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. 1728 مرسوم رقم 85-279 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للاثار القديمة. - 1729 مرسوم رقم 85-280 85 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 | الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. 1729
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. 1730 مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. 1731 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 اكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1733 مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1733 مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 اكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1733 مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية العيون (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانخابية. 1733 مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدين للدراسات برئاسة الجمهورية. 1733
الأربعاء 30 صفر عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1733 مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1734 مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1734 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 25 و 27 رجب عام 1405 الموافق 16 و 18 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1734 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 3 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 1738 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-271 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه و بعد الاطلاع على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا الموقع بمدريد في 3 يوليو سنة 1985، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه اتفاق عام للتعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا
- انطلاقا من روح الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادى والصناعي بين البلدين لفائدتهما المشتركة. وطبقا لارادتهما في اقامة تعاون شامل |- يندرج في اطار آفاق متوسطة وبعيدة المدى وفى تحسين نوعية العلاقات القائمة بينهما وتدعيمها وحرصا منهما على ترجمة الاهداف المشتركة- للطرفين من أجل اقامة نظام اقتصادي دولي جديد في اطار علاقات التعاون بين البلدين قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تعمل الحكومتان على ادراج تعاونهما على المديين المتوسط والبعيد، في اطار اتجاه شامل يهدف تدعيم وتنويع علاقاتهما الاقتصادية. المادة الثانية يهدف هذا التعاون الى تحسين وتدعيم الامكانيات الاقتصادية لكل من البلدين وخاصة على مستوى الوسائل التي يتوفر عليها كلا من من البلدين في ميادين التصميم والانتاج والانجاز. المادة الثالثة يسهر الطرفان على أن يندرج كل عمل تعاون ضمن أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية لكل من البلدين. المادة الرابعة يهدف كل عمل تعاون الى تدعيم أهداف التنويع والتنمية الديناميكية والمنسجمة للعلاقات في كافة الميادين. المادة الخامسة ان كل عمل تعاوني يسهم، اذا دعت الحاجة الى ذلك، وبصفة خاصة، على ادراج نقل التكنولوجيا والتحكم بها وتجديدها. تتخذ الحكومتان اجراءات حث ودعم وتشجيع من شأنها توفير أفضل الشروط لنقل التكنولوجيا. يندرج التعاون بين البلدين وهيئاتهمها بجميع أشكاله، ضمن الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعاونهما الشامل. ولهذه الغاية يسهر الطرفان باستعمال الوسائل المناسبة، على ضمان الارتباط الفعال والتنسيق الضرورى بين مختلف أنواع التعاون. المادة السادسة يسهل الطرفان القيام بأعمال محددة هدفها تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ويشجعان على مضاعفة المبادلات والاتصالات بين مؤسسات البلدين، وكذلك انشاء البنيات الملائمة اذا اقتضت الحاجة لذلك. المادة السابعة من أجل ضمان تنمية مستمرة ومنسجمة لتعاونهما، تسهر الحكومتان على الحث على اتمام تنفيذ العمليات المباشرة بشكل مشترك، وفقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذا الاتفاق. ولهذا الغرض تستعمل الحكومتان نفوذهما ومساعيهما الحميدة من أجل احترام التعهدات التعاقدية التي تلتزم بها شركات البلدين في اطار العلاقات القائمة بينها. ولهذه الغاية تعمل الحكومتان على تسهيل فض، بالتراضى النزاعات التي قد تحدث بين المتعاملين الاقتصاديين عند تنفيذ العقود، كما تسعيان لايجاد، بالاشتراك حلولا تمكن المتعاملين الاقتصاديين تنفيذ تعهداتهم وحل خلافاتهم.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المادة الثامنة قصد ترقية التعاون بين البلدين، يعين الطرفان القطاعات ذات الاولوية دون اقصاء أي قطاع في التعاون الثنائي طبقا للاهداف والالويات الاقتصادية لكل من البلدين. المادة التاسعة يتفق الطرفان على بحث امكانيات الوصول الى اشكال جديدة من التعاون، وخاصة على تسهيل انشاء شركات ذات اقتصاد مختلط بين الوكلاء الاقتصاديين لكلا البلدين العاملين سواء في بلد كل منهما أو في بلدان أخرى. المادة العاشرة اتفق الطرفان على أن المسائل المتعلقة | بنقل البضائع ستكون ان لزم الأمر، محل اتفاقات تبرم من قبل السلطات المختصة لكلا البلدين. المادة الحادية عشرة اتفق الطرفان على اقامة تعاون بين هيئات التجارة الخارجية لكلا البلدين المعهد الوطني الترقية الصادرات ( INF.E ) والمركز الوطني للتجارة الخارجية ( C.N.C.E ) . المادة الثانية عشرة اتفق الطرفان على أن التعاون المالى على المديين المتوسط والبعيد أمرا أساسيا من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتعهدا يبحث امكانيات تحسين شروط تمويل من شأنها أن تسهل تنمية تعاونهما الاقتصادي وفقا للتشريعات في كل من البلدين. المادة الثالثة عشرة تبحث اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق المشاكل الناتجة عن تنفيذه، وتدرس الحلول الملائمة كما تجتمع في اطار اللجنة المشتركة التي أقامها بروتوكول 11 مايو سنة 1983. المادة الرابعة عشرة يحسم كل خلاف ناشيء عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بموجب اتفاق مشترك بين الحكومتين . المادة الخامسة عشرة أ - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذى يقوم فيه الطرفان المتعاقدان باشعار كل منهما الاخر باتمام الاجراءات التي تنص عليها التشريعات الخاصة بكل منهما. ب يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول مدة خمس سنوات. ويجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر وذلك بستة أشهر قبل نهاية الاجل المحدد له. ج - ان أجل هذا الاتفاق لا ينبغي أن يمس تنفيذ المشاريع المتعهد بها خلال مدة صلاحيته. حرر بمدريد في 3 جويلية 1985، في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والاسبانية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة اسبانيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيرناندو موران أحمد طالب الابراهيمي عضو المكتب السياسى وزير الشؤون الخارجية لحزب جبهة التحرير الوطني ، وزير الشؤون الخارجية
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85 08 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 153 و 154 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 85 ΟΙ المؤرخ في 26 ذي القعدة - عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 والذى يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. مراسيم
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الامر رقم 85 - or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 والذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد تنظيمية
مرسوم رقم 85-272 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل | اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 405 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يقوانين المالية. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب | ( 121.000.000 دج ويقيد في ميزانة وزارة المالية قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. سنة 1985 المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليون دينار المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية (121.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبقا الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد 12 نوفمبر سنة 1985م قدره مائة وواحد وعشرون مليون دينار الشاذلي بن جديد رقم الأبواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 3.000.000 الاجور 32-31 الجمارك - 94-34 - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة ………… 1.000.000 مجموع القسم الاول… 10.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 650.000 مجموع القسم الرابع… 610.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 11.110.000
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع المصاريف المختلفة , 91-37, المصاريف المحتملة 700000000000 ΟΣΟΤΟΣΟ 109.890.000 مجموع القسم الرابع… 109.890.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 109.890.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 121.000.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 45.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 35.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 2.500.000 33-31 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ……….. 100.000 مجموع القسم الاول …. 84.600.000
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 الجدول «ب» (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 700.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 3.700.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.700.000 33-34 الجمارك - اللوازم 34-34 الجمارك التكاليف الملحقة 34-35 الجمارك - الالبسة 5.000.000 3.000.000 13.000.000 34-80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.650.000 34-81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 500.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجار 50.000 500.000 مجموع القسم الرابع … 31.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 3.229.000 مجموع القسم الخامس… 3.229.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي
- للاقتصاد الجمركي والجبائي 761.000 مجموع القسم الثاني… 261.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 10000000000 στο.000 مجموع القسم الثالث… 610.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية 121.000.000
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه مرسوم رقم 85-273 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-405 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 - المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار (700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب رقم 31 o الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-274 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي والمتضمن القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 قانون المالية التكميلي لسنة 1985، و بمقتضى المرسوم رقم 84-407 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع- الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية البابان الآتيان :
- 37 16 عنوانه المساهمة في تكوين
- - حظائر المصلحة للجماعات المحلية»، (العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السابع - المصاريف المختلفة).
- 46-05 - عنوانه «النفقات المخصصة لتقليص السكن الوضيع (العنوان الرابع- التدخلات العمومية، القسم السادس - النشاط الاجتماعي - المساء المساعدة والتضامن». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار (112.027.000 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وسبعة وعشرون ألف دينار (112.027.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 92-33 اعتماد احتياطى - مساهمة الدولة في تمويل المصاريف المحتملة .:.:. . . . . القسم . . . . . ! …… 28.200.000 مجموع القسم الثالث… 28.200.000 السابع المصاريف المختلفة 91-37 الخدمات الاجتماعية … 83.827.000 مجموع القسم السابع… 83.827.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 112.027.000
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 254.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 9.860.000 33-34 الامن الوطنى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 17.920.000 33 44- وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الا. الاجتماعية 166.000 مجموع القسم الثالث… 28.200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات…. 182.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 6.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 7.257.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات ……… 2.009.000
- - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ………… 1.680.000 مجموع القسم السابع… 17.128.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-12 مصاريف الانتخابات ………………. 5.489.000 14-37 مصاريف الحالة المدنية 2.043.000 15-37 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية . 231.000 -37 16 المساهمة في تكوين حظائر المصلحة للجماعات المحلية ……………………. 52.886.000 مجموع القسم السابع 60.649.000 مجموع العنوان الثالث 105.977.000
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان التدخلات الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 05-46 النفقات المخصصة لتقليص السكن الوضيع …….. 6.050.000 مجموع القسم السادس… 6.050.000 المجموع العام للاعتمادات مجموع العنوان الرابع 6.050.000 المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ..:: :rorose 112.027.000 مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 17 84-17 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 409 | المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من . ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من سنة 1985 اعتماد قدرة عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (10.700.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة ألف دينار (10.700.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا نوفمبر سنة 1985. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رقم الابواب وزارة الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 8.700.000 رقم الابواب وزارة مجموع الاعتمادات الملغاة 10.700.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 مجموع القسم الاول 1.400.000
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارت 1.500.000 62-36 اعانة لتسيير 36 91 اعانة لمدارس
- 92-36 إعانة لمركز مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس اعانات التسيير . المعهد الوطني للصحة الحيوانية 5.800.000 تكوين التقنيين في الصيد البحري 1.500.000 الدراسات والبحث المطبق والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية النباتات المائية TOTOTO 500.000 مجموع القسم السادس 7.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة مرسوم رقم 85-276 مؤرخ في 29 صفر الفلاحة والصيد البحرى 10.700.000 عام 1406 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 425- الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 التخطيط ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة المادتان 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير المؤرخ في بموجب قانون المالية لسنة 1985ء 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 يرسم مايلي : المؤرخ في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة اعتماد قدره سبعة ملايين واربعون الف دينار 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء (2.040.000 دج) مقيد ميزانية الدولة، في
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التخطيط المرسوم . والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد المرسوم قدره سبعة ملايين واربعون الف دينار للجمهورية (2.040.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر التخطيط والتهيئة العمرانية فى الابواب المبينة 12 نوفمبر في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. الجدول «[» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-32 المصاريف المحتملة الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق سنة 1985. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 6.830.000 مجموع القسم السابع 6.830.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 6.830.000 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ التخطيط والتهيئة العمرانية 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 180.000
- مجموع القسم الرابع 180.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الادارة المركزية : المنح العائلية 210.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 7.040.000
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 31-12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 مجموع القسم الاول 4.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 660.000
- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.490.000
- 34-93 مديريات الولايات - الاجور 60.000 مجموع القسم الرابع 2.210.000 المجموع العام للايرادات المخصصة لميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | 7.040.000
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية.
– ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة -6 وبناء على الدستور لاسيما المادتان III- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفرايات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة | وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تعد المتاحف الوطنية التي يحدد قانونها الاساسي النموذجي في هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 2 : تعمل المتاحف الوطنية فى اطبار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اقتناء الاشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها و ترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور. و بهذه الصفة تكلف المتاحف الوطنية بما يأتي : في مجال المحافظة والترميم والبحث :
- تحافظ على التراث المواكل اليها ترميمه، وذلك في اطار المعايير الموضوعة في هذا المجال، تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحفة والمحافظة على التراث الموكول اليها وترميمه،
- تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها، وتشترك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
- تشارك في التنقيب عن الحفريات تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاسف والهيئات المختصة الاجنبية أو الدولية، تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها. فى مجال الاعلام والتربية والثقافة :
- تبث الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجلات والسنائد السمعية البصرية. تعرض المجموعات الموكلة اليها على الجمهور. تنجز برامج التنشيط (محاضرات معارض، ندوات الخ…). تخول المتاحف الوطنية المشاركة في مختلفة الاجتماعات والمحاضرات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بهدفها. المادة 3 : زيادة على المهام المشتركة المحددة أعلاه، يحدد كل مرسوم احداث كل متحف وطني بدقة، المهام النوعية المحتملة التي توكل اليه ومقره. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 4 : يدير كل متحف وطني مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل الحزب.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 5 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع رئيسه أو مدير المتحف الوطني أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير. ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) | يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية. المادة 6 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقع. يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس - مرجحا . المادة 7 : يدرس مجلس التوجيه، ما يأتي :
- تنظيم المتحف وسيره ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها المتحف،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى قرار المجلس اياها. المادة 8 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى من بين المحافظين المثبتين لخمس سنوات أقدمية في مناصبهم. وتنهي مهامه بالكيفية نفسها. المادة 9 : يحدد النظام الداخلي لكل متحف وطنى بقرار من الوزير الوصى. المادة 10 : يمارس المدير عمله في اطار توجيهات السلطة الوصية. و بهذه الصفة فانه :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمتحفة الوطنى مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف فى جميع أعمال الحياة المدنية- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه بعد الأمر بصرف ميزانية المتحف. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمن بصرفها ،
- پبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 11 : تمسك محاسبة المتحف الوطني على الشكل الادارى طبقا لقوانين المحاسبة العمومية.
1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه أو تعتمده وزارة المالية. المادة 12 : يخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية. المادة 13 : تشتمل موارد المتحف الوطني على ما يأتي : امانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات
- العمومية
- القروض
- الهبات والوصايا عائدات حقوق الدخول، وبصفة عامة كل- الموارد المرتبطة بأعمال المتحف الوطني. المادة 14 : تشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتي : -. مصاريف التسيير
- مصاريف التجهيز . كل المصاريف المرتبطة بنشاط المتحف- الوطني. المادة 15 : تقدم ميزانية المتحف الوطنى بابا بابا ومادة مادة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها وعلى وزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها .. المادة 16 : تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير لمجلس التوجيه ليوافق عليها ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ومجلس المحاسبة تبعا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 17 : يقدم مدير المتحف الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلى نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في المتحف. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 85 278 مؤرخ في 29 صفر عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 85 227 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني للفنون الجميلة يتولى بالاعمال الفنية التشكيلية التى تمثل الانتاج الفني في البلاد. و يمكن أن تعرض أيضا في أروقة المتحف الوطني التشكيلات الاجنبية ذات الشهرة العالمية.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يكون مقر المتحف في مدينة الجزائر. المادة 3 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-279 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للآثار القديمة. ان رئيس الجمهورية.
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطنى للاثار القديمة يتولى اعداد المجموعات الاثرية الخاصة بالازمنة العتيقة الاسلامية والعثمانية. المادة 2 : يكون مقر المتحف في مدينة الجزائر . -1729 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 85-280 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. يم ان رئيس الجمهورية.
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني يتولى اعداد المجموعات الاثرية ومجموعات ما قبل التاريخ والمجموعات العرقية وكذلك مجموعات الفن التقليدي الشعبي ويسمى فيما يلى متحف باردو الوطني» ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني».
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه المادة 2 : يكون مقر المتحف في مدينة الجزائر. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 281 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالامر رقم 70 – 39 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه، يحول مسرح باتنة الى مسرح جهوى.. المادة 2 : يوضع مسرح باتنة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدد مقره في باتنة المادة 3 : ينقل مجموع الموظفين والاملاك والحقوق والالتزامات التابعة لمسرح باتنة الى المسرح الجهوي في باتنة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-86 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. ست ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و وبناء على القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المواد 28 و 55 و 74 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه والشهاق، وشلل الاطفال والحصباء، اجبارية». المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 كما يأتي :
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1731 المادة 4 : يخير المطلوبون بهذه الاجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بين تقديم الدفتر الصحي المقرر في المادة 28 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور | أعلاه، أو تقديم شهادة طبية تثبت اجراء التلقيحات على الوجه الصحيح». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-283 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية : و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يونيو سنة 1983 | والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان | 59 ر منه و بمقتضى القانون رقم 05 85-05 85 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 211 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-27 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذى يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83 11- المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 و 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. لاسيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد المدونة العامة لتسعير الاعمال المهنية التي يمكن أن يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون في حدود اختصاصات كل صنف منهم. المادة 2 : تحدد المدونة المذكورة أعلاه، نوع الاعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى وترقيمها. وتعطى الاعمال المجمعة حسب نوعها رمزا في شكل حرف ابجدى يضاف رقم يجانسه معامل كل عمل من أعمالهم. المادة 3 : تطابق كل حرف ابجدى قيمة نقدية أساسية، والمعامل رقم تضرب فيه القيمة النقدية الاساسية للحروف الابجدية ويحدد مبلغ كل عمل طبي.
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه المادة 4 : تحدد المدونة والقيمة النقدية لكل حرف أبجدى والمعاملات التي تضرب فيها تلك القيمة المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار من الوزراء المكلفين تباعا بالصحة والضمان الاجتماعي والتجارة، بعد استشارة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة 5 ادناه وطبقا للاجراءات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الاسعار. المادة 5 : تحدث لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة للمدونة العامة والاعمال المهنية التي يمارسها الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والمساعدون الطبيون. وتدعى فيما يأتي «اللجنة». المادة 6 : تقدم اللجنة للوزير المكلف بالصحة آراءها واقتراحاتها فيما يأتي : محتوى المدونة العامة كما تحددها المادتان و 3 أعلاه ومراجعتها، وبهذه الصفة، تبدى رأيها في القيمة التقنية للاعمال المذكورة وفي فعاليتها وتحسينها، ترقيم الاعمال المذكورة أعلاه، وتسعيرها، تصنيف هذه الاعمال لتطبيق النسب المحددة لاسترداد المصاريف الطبية وشبه الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمرسومين رقم 84 27-84 28
- المؤرخين في 11 فبراير سنة 1984 المذكورين أعلاه. المادة 7 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، من : أربعة (4) ممثلين للوزير المكلف بالضمان
- الاجتماعي لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل.
- ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين- ممثل لاتحاد الاطباء الجزائريين
- خمسة عشر (15) رئيسا للمصالح الاستشفائية يعينهم الوزير المكلف بالصحة حسب اختصاصاتهم المختلفة،
- خمسة (5) أطباء و ثلاثة (3) صيادلة، وثلاثة (3) جراحي أسنان يمارسون في نطاق القطاع الخاص يعينهم اتحاد الاطباء الجزائريين ستة (6) مساعدين طبيين يعينهم الوزين- المكلف بالصحة العمومية. المادة 8 : يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص يستطيع أن يفيدها فى مهمتها بسبب كفاءته . المادة و : يمكن اللجنة أن تحدث داخلها لجانا فرعية . المادة 10 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة في السنة على الاقل. المادة 11 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتقره على أن يوافق عليه الوزير المكلف بالصحة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 مراسيم فردية
مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 تنهى مهام السيد صالح فلاح ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بورندي في بوجمبورة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 تنهى مهام السيد الطاهر غريس، بصفته نائب مدير الاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتوفى. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 تنهى مهام السيد السعيد كريم، بصفته نائب مدير التكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية العيون (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1406 الموافق 31 أكتوبر سنة 1985 يقصى السيد بلقاسم حر، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية العيون (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد عمراني مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1406 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يعين السيد صالح فلاح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوركينا فاسو.
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام العميد حبيب خليل، بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1984، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنه 1985 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يعين المقيسه محيى الدين طراش، قائدا للناحية العسكرية الخامسة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1985. قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 25 و 27 رجب عام 1405 الموافق 16 و 18 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد مختار على زاوة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محتار بن على، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عريفة رزاقي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد قدور ،كعبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عثمان روباعي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي ،295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد نور الدين بلهادي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد | سعد مدني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي ،295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الان بمشاء الله صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عبد الرحيم فتاحين، متصرفا مثمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة حدة تامن، متصرفة مثمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عمار فاروق قويدري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد محمد شرشالي، متصرفا مثمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد صالح سالم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام عهد الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد حسين، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. ; بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 ** الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة مليكة بايرى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة فاطمة هدار، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 195، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة فايزة ايلاس، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبها. 1985 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1935، يرسم السيد عبد العزيز عمروس، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 31 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد بن ذهيبة قارة، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1964. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد على بوقارة في سلك المتصرفين، الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1984 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد جمال زرقين في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد داوود صنصال في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد مسعود حشانى في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلى 320 ، ابتداء من 15 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد محمد صالح زراولية، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. يم بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد عبد المالك منصور، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد رشيد بن عمر، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 24 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، ترسم الآنسة مريم كمون، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984 بي بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد دحماني في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد شايب في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 14 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد أحمد لطفى بوخاري، في سلك المتصرفين، الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 يناير سنة 1978 ويحتفظ بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد حسين عبد الكريم، في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد مهدى الحباسي، في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد شامي رساني، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد محمد عمامرة، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 25 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد عباس بلهادي، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، ترسم السيدة حورية مخلوفي، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، ترسم السيدة نادية قارة في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 | الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، ترسم السيدة ليلى طالب حسين في سلك المتصرفين الدرجة | الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 ديسمبر | 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد على عداد، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، ترسم السيدة ليلى حوحو في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول غشت سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، ترسم السيدة نصيرة لبطاحي، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد عبد الله بوزانون، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 فبراير 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يرسم السيد قاسي طيبي، في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 3 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارات المتضمنة المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان السنوات 1980-1981-1983 والمتعلقة بترقية السيد الطاهر حمدي في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد عاشور، المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1984 . : بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم المتصرف المتمرن، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد الصغير بن عدروش المتصرف المرسم، ابتداء من 5 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1965 ، تقبل استقالة السيدة صليحة بورزام المولودة طالب حسين، المتصرفة، ابتداء من 2 يناير سنة 1985.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة الأنسة - خديجة شرقي، المتصرفة، ابتداء من 23 فبراير سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985، تقبل استقالة السيد عبد المجيد صحراوى، ابتداء من 19 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 تقبل استقالة السيد محمد يحيى، المتصرف المتمرن، ابتداء من 4 فبراير سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1405 الموافق 18 أبريل سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد بن عيسى زلاقى المتصرف، ابتداء من 12 يناير | سنة 1985 وزارة المالية
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. ان وزير المالية. بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في : جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-302 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار، لاسيما منها أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985. بوعلام بن حمودة
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 الجدول الولاية تعيين المفتشيات مفتشية املاك الدولة بأدرار أدرار متشية أملاك الدولة بتيميمون مفتشية أملاك الدولة بالشلف الشلف مفتشية أملاك الدولة بالاغواط مفتشية أملاك الدولة بقصر الحيران مفتشية أملاك الدولة الاغواط بعين ماضي مفتشية أملاك الدولة بحاسي الرمل مفتشية أملاك الدولة بافلو البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية أدرار : مقر الولاية فنوغيل تامست - تا منطيت تسابيت السبع بودة أولاد أحمد تيمي - رقان - سالي
برج باجي مختار تيمياوين زاوية كنتة - ان زغمير - أولف - تيمقتن - تيت أقبلي. تيميمون - أولاد عيسى - أولاد السعيد شروين
- طالمين - تينركوك - قصد قدور - أوقروت دلدوك - المطارفة. الشلف : مقر الولاية وادى الفضة - بني راشد - أولاد عباس الكريمية حرشون - بني بوعتاب - أم الدروع الشطية أولاد فارس - الابيض مجاجة تنس
- - سيدى عكاشة أبو الحسن - تلعصة - سوق- البقر - بوزغاية - تاجنة - بنى حواء بريرة وادي قوسين - المرسى - مصدق - الزبوجة - بنايرية - بوقادير - وادى سلى صبحة - عين مران - الهرنفة - تاوقريت - الظهرة - أولاد بن عبد القادر السنجاس الحجاج. الاغواط : مقر الولاية قصر الحيران - سيدى مخلوف - المخرق - العسفية. عين ماضي - تاجموت - الحويطة - الخنق - تاجرونة. حاسي الرمل حاسي الدلاعة.- أفلو - سيدي بوزيد وادي مزى بيضاء - قلتة سيدي سعد.
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية الاغواط (تابع) مفتشية أملاك الدولة ببريدة مفتشية أملاك الدولة بأم البواقي أم البواقي مفتشية أملاك الدولة بعين مليلة مفتشية أملاك الدولة بباتنة مفتشية أملاك الدولة بأريس باتنة مفتشية أملاك الدولة بمروانة مفتشية أملاك الدولة ببريكة مفتشية أملاك الدولة بعين التوتة البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية بريدة - الفيشة - الحاج المشرى - سباق
- تاويالة عين سيدى على. أم البواقي : مقر الولاية عين ببوش - عين الديس - قصر الصباحي - عين الزيتون عين البيضاء - بريش - الزرق فكيرينة - أولاد نيني مسكيانة -
- بحين الشرقي - الجازية - البلالة - الراحية - الصلعة. عين مليلة - أولاد حملة - أولاد قاسم بئر الشهداء سوق نعمان - أولاد الزوى - سيقوس العامرية عين الفكرون - الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة - الحرملية هنشين تو مغاني باتنة : مقر الولاية تازولت - فسديس - وادى الشعبة - تيمقاد .- عيون العصافير - المعذر - بومية - جرمة - - شمرة بو الحيلات - أولاد فاضل – عين ياقوت. أريس - تيغانمين - ايشمول فم الطوب- اينو غيسن - تكوت - كيمل غسيرة - ثنية العابد - النوادر - منعة - الاربعاء - بوزينة تغرغان - وادى الطاقة. مروانة - قصر بلازمة - أولاد سلام تالغمت- وادى الماء - الحاسي - سريانة - لازرو - عين جاسر - زانة البيضاء - حيدوسة. بريكة - أولاد عمار - المتكوك مدوكل بيطام-
-
-
الجزار - نقاوس - سفيان بومقر رأس
العيون - الرحبات - قيقبة - تاكسنلانت لمسان - أولاد سي سليمان - القصبات - . عين التوتة - أولاد عوف معافة بني فضالة- الحقانية - سقانة - تيلاطو.
-
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 الولاية - تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة ببجاية بجاية مفتشية أملاك الدولة بأقبو مفتشية أملاك الدولة ببسكرة مفتشية أملاك الدولة بسيدي عقبة بسكرة مفتشية أملاك الدولة بطولقة مفتشية أملاك الدولة بأولاد جلال بشار مفتشية أملاك الدولة ببشار البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية بجاية : مقر الولاية تيشى تالة حمزة - وادى غير أوقاس تيزى تبرين بوخليفة - أميزور - القصر برباشة
-
- فرعون - توجة - سمعون - بني جليل - كنديرة أدكار - أكفادو - تيفرة - تاوريرت- أغيل بني كسلة - خراطة ذراع القايد
- - تاسكريوت - آيت اسماعيل درقينة - تامر يجت سوق الاثنين - ميلو. أقبو - ايغرم - شلاطة - أوزلاف ايفيل على آيت رزين - بوجليل - تاز مالت بني مليكش - بوحمزة صدوق أمالو تامقرة بني -- معوش - سيدى سعيد - سيدى عيش - لفلاي - تينبذار - تيبان سيدي عياد - تيمزريت - أفلاين المائه - شميني - سوق أوفلا. بسكرة : مقر الولاية الوطاية - جمورة - البرانس - القنطرة - عين زعطوط. سيدى عقبة - الحوش عين الناقة مشونش- المزيرعة - زريبة الوادى - الفيض - شتمة - خنقة سيدي ناجي. طولقة - لواء - أوماش الحاجب أورلال- مليلي - مخادمة - فوغالة - برج بن عزوز - الفروس - بوشقران - لشانة. أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات - سيدي خالد - أولاد رحمة - أولاد ساسي. بشار : مقر الولاية بني ونيف - الاحمر - موغل - بوقايس قنادسة من مريجة .
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بالمبادلة بشار (تابع) فتشية أملاك الدولة ببني عباس مفتشية أملاك الدولة بالبليدة منشية أملاك الدولة بالعفرون البليدة لمتشية أملاك الدولة ببوفاريك مفتشية أملاك الدولة بالاربعاء مفتشية أملاك الدولة بالبويرة منشية أملاك الدولة البويرة يسور الغزلان البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية العبادلة - مشروع هواري بومدين عرق فراج
- تاغيت - تبلبلة . بني عباس تامترت - ايقلي - كرزاز بني
- يخلف الوطاء - أولاد خضير تيمودي
- قصابي. البليدة : مقر الولاية أولاد يعيش - الشريعة - بوعرفة - بني مراد. العفرون - موزاية - عين الرمانة جبابرة سيدى موسى - بوقرة - حمام ملوان - أولاد سلامة. بوفاريك تسالة المرجة بن خليل - بشر التوتة
- -
- أولاد شبل - بوعينان - الشبلي - الصومعة - قرواو. الاربعاء - صوحان مفتاح جبابرة سيدي موسى بوقرة حمام ملوان أولاد سلامة .
البويرة : مقر الولاية مشد الله بزيت - عين الترك - تاوريرت - حنيفة
-
- الصهاريج - بشلول - الاصنام العجيبة - الحيزر تاغزوت - أهل القصر - أولاد راشد
- الشرفاء - اغبالو. سور الغزلان - الدشمية - المرة ريدان - برج أو خريص - تاقديت مزدور ديرة الحجرة الزرقاء - المعمورة - عين بسام - عين العلوى ي - سوق الخميس - الماجن - بئر غبالو - – الخبوزية
- روراوة - الهاشمية عين الحجر - وادى البردى. منشية أملاك الدولة الاخضرية - بودربالة - بوكرام - قرومة - معلة - - بالاخضرية اليسرى - القاديرية عمر جباحية.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 الولاية تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بتا منفست تا منفست مفتشية أملاك الدولة بان صالح مفتشية أملاك الدولة بتبسة مفتشية أملاك الدولة ببئر العاتر مفتشية أملاك الدولة بالعوينات تبسة مفتشية أملاك الدولة بالشريعة مفتشية أملاك الدولة بتلمسان مفتشية أملاك الدولة بمغنية تلمسان مفتشية أملاك الدولة بالغزوات البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية تا منغست : مقر الولاية ان امقل أدلس - أباليسا - أم قزام - تازروق تين زواتين. ان صالح - ان غار - فقارات الزاوية. تبسة : مقر الولاية الكويف - الحمامات - بئر الذهب - بكارية - الحويجبات - بولحاف الدير - الماء الابيض. بئر العاتر - العقلة المالحة أم على صفصاف الوسرة - تقرين - فركان. العوينات - بوخضرة - العين الزرقاء المريج - مرسط - الونزة. الشريعة - ثليجان - بئر مقدم - قوريقر - العقلة
- المزرعة - بجن – سطح قنطيس. تلمسان : مقر الولاية المنصورة شتوان بني مستر تيرني – بني- هديل عين الغرابة - أولاد ميمون بني صميل عين تالوت - عين النحالة عين فزة وادى الشوالي - بن سكران عمير - سيدي عبد الله الرمشي - عين يوسف الفحول السبعة شيوخ - بنى ورسوس - الحناية أولاد رياح زناتة - حنين - سوق الخميس. مغنية - صبرة - حمام بوغرارة سيدى مجاهد- بني بوسعيد - بوحلو - ندرومة - العين الكبيرة
- فلاوسن - عين فتاح جبالة. تلمسان : مقر الولاية الغزوات - دار يغمراسن - السواحلية - تيانت- مرسى بن مهيدي - مسيردة الفواقة - باب العسة السواني - سوق الثلاثاء.
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة تلمسان (تابع) بسبدو مفتشية أملاك الدولة بتيارت تيارت مفتشية أملاك الدولة بقصر الشلالة مفتشية أملاك الدولة بفرندة مفتشية أملاك الدولة بتيزي وزو تيزي وزو مفتشية أملاك الدولة بالاربعاء نايت ايران البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية سيدو . العريشة - القور - بني سنوس لعزايل بنى بهدل سيدى الجيلالي البويهي. تيارت : مقر الولاية دهموني - عين بوشقيف - قرطوفة - تا قدمت - ملاكو رحوية جيلالي بن عمار سيدى على ملال مشروع الصفاء - وادى ليلى تيدة سيدي حسنى - مغيلة - السبت - المهدية
- سبعين - الحمادية - بوقرة - السوقر - توسنينة شحيمة عين الذهب - النعيمة - مدريسة. قصر الشلالة رشايقة - سرغين - زمالة الامين عبد القادر - عين زاريت - الناظورة - سيدى عبد الغني - الفايجة. فرندة - مدروسة سيدي بختي عين كرمس
- جبيلة الرصفاء - مادنة - - أولاد جراد - عين الحديد - تاخمرت. تيزي وزو : مقر الولاية ذراع بن 1 خدة تير متين سيدي نعمان - بني زمندر - تادميت - المعاتقة - سوق الاثنين
- آيت محمود بني عيسى بني دوالة عزازقة
- ب ايغيغاء - أزفون - آيت شفة بوزقن - بني
- زيكي أجر فريحة - أغريب - مقلع سوامع
- - آيت خليلي - أعكورن - أقرو - تيميزارت
- - زكري ايلولة - أمالو - تقررت - مزرانة
- - واقنون - بوجيمة - جبل عيسى ميمون - ايفليسن - ماكورة.
الاربعاء نايت ايراثن - آيت أقواشة آيت أومالو بني يني - أرجن - تيزى راشد عين الحمام أبي يوسف آيت يحيى أقبيل - ياطفان
- - أبو درارن - افرحون - اليلتين أمسو حال
- - واسيف - آيت بومهدي آيت تو درت.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الولاية تعيين المفتشية تيزي وزو (تابع) مفتشية أملاك الدولة بذراع الميزان فتشية أملاك الدولة بباب الوادي مفتشية أملاك الدولة بحسين داي مفتشية أملاك الدولة بسيدي امحمد الجزائر مفتشية أملاك الدولة بيش مراد رايس مفتشية أملاك الدولة بالحراش مفتشية أملاك الدولة بالدار البيضاء مفتشية أملاك الدولة بالجلفة الجلفة مفتشية أملاك الدولة بعين وسارة البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشة
ذراع الميزان فريقات عين الزاوية بوغني
- - أسى يوسف مشتراس بونوح واضية
آيت وحدو - أقنى قنران - تيزى نثلاثة
تيزي غنيف - مكيرة - وادى قصارى. باب الوادى - بولوغين بن زيرى القصبة
- رايس حميدو وادى قريش - الحمامات الرومانية. حسين داى - القبة باش جراح. سيدي امحمد - المدنية الجزائر الوسطى المرادية حامة العناصر -
- . بئر مراد رايس ابن عكنون بني مسوس دالي ابراهيم - بوزريعة بئر خادم الابيار
حيدرة.
- الحراش جسر قسنطينة - وادى السمار المعارية - الكاليتوس - براقي - بوروبة .. – الدار البيضاء - برج الكيفان باب الزوار
- المحمدية. الجلفة : متر الولاية الادريسية - القديد - الشارف - بني يعقوب
- حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش عين معبد - دار الشيوخ - المليليحة - سيدي پايزيد. عين وسارة قرنيني سيدي لعجال حاسي
- فضول - الخميس بيرين - بن هار - حد الصحاري ى - بويرة الاحدب - عين فكة.
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية الجلفة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بمسعد مفتشية أملاك الدولة بجيجل جيجل مفتشية أملاك الدولة بالطاهير مفتشية أملاك الدولة بسطيف مفتشية أملاك الدولة بعين ولمان مفتشية أملاك الدولة ببر قاعة سطيف مفتشية أملاك الدولة بالعين الكبيرة مفتشية أملاك الدولة بالعلمة البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية مسعد القطارة - الدول - سد الرحال - سلمانة
- أم العظام مجبر عين الابل - زكار - دويس عين الشهداء - تا عظميت - فيض البطمة - عمورة. جيجل : مقر الولاية تاكسنة - زيامة منصورية - أراقع - العوانة - سلمى به زيادة - قاوس - حجيلة - بودريعة بن ياجيس - الميلية - أولاد يحيى خدروش
- سيدي معروف - أولاد رابح السطارة غبالة
-
-
- العنصر - قمير وادى العجول - بوراوي بلهادف. الطاهير - وجانة - الامير عبد القادر - الشحنة- بوسيف أولاد عسكر - الشقة برج الطهر سيدي عبد العزيز - الجمعة بني حبيبي القنار نوشفى. سطيف : مقر الولاية عين أرنات عين عباسة - الوريسية - مزلوق. عين ولمان - قلال بوطالب - قصر الابطال- أولاد سي أحمد عين الحجر بئر حدادة - عين- أزال - بوطالب العامة - قجال - أولاد صابر- صالح باي - اولاد تبان الوصفة.
- - بوقاعة - عين الروى - حمام قرقور - بنى حسين
- قنزات - حربيل - ذراع قبيلة - ماوكلان - بوعنداس - بوسلام آيت تيزي آيت نوال مزادة ته تالة ايفاسه بنى ورثلان - بني- شبانة عين لقراج - بنى موحلى. أولاد عدوان - الدهامشة بني عزيز - عين السبت معاوية - بابور بور - سرج الغول- عموشة - تيزي بنشار الوادي البارد.
- - العلمة - القلتة الزرقاء - بني فودة أم العجول
- الطاية البرج التلة بئر العرش - البلعة
- -
- الولجة - بازر صخرة - جميلة - تاشودة.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الولاية تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بسعيدة سعيدة مفتشية أملاك الدولة بسكيكدة مفتشية أملاك الدولة بالقل سكيكده مفتشية أملاك الدولة بعزابة سيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة بسيدي بلعباس البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية سعيدة : مقر الولاية عين الحجر - مولاي العربي دوى ثابت - أولاد
- خالد - - عين السلطان - يوب - حنات - سيدي بو بكر - سيدى عمرو - الحساسنة - المعمورة أولاد ابراهيم - تير سين سيدى أحمد
- - العين السخونة. سكيكده : مقر الولاية فلفيلة - حمادي كرومة - بني بشير - الحدائق- بو بوشطاطة بو - عين زويت. القل - الكركرة - بني زيد - الزيتونة الشرائع قنواع - أولاد عطية - وادى الزهور خنق- ما يوم - عين قشرة - الرنجة بوالبلوط- تمانوس س .. بين الويدان.- عزابة – جندال سعدي محمد المرسى - بن عزوز
-
السبت عين شرشار - بكوش الاخضر
الحروش - زردازة عين بوزيان - الغدير ير رمضان جمال مجاز الدشيش - صالح بوالشعور – سيدي مرعيش - بني والبان - أم الطوب - أولاد حبابة. سيدي بلعباس : مقر الولاية سيدي الحسن عين فادة - - سيدي يعقوب - سيدي خالد - تسالة عين الثريد - أمر ناس تلموني سحالة ثاورة سيدي ابراهيم ابن باديس - سيدى على بن يوب - شتوان بليلة - حاسي زهانة - بدر الدين المقراني سيدى على بوسيني - لمطار سيدى دحو الزائر- بوخنيفيس طابية - تلاغ - مرين - وادي تاوريرة - تأفسور ودمونت - تعاليمت- مزاورو الضاية وادى السبع - مرحوم- سيدى شعيب - بئر الحمام - رأس الماء رجم- دموش - مولاي سلين عين تندمين - الحصيبة.
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية سيدي بلعباس مفتشية أملاك الدولة بسفيزف (تابع) عناية فتشية أملاك الدولة بعناية قالمة مفتشية أملاك الدولة بقالمة مفتشية أملاك الدولة ببشقوف مفتشية أملاك الدولة بوادى الزناتي قسنطينة مفتشية أملاك الدولة بقسنطينة مفتشية أملاك الدولة بالخروب مفتشية أملاك الدولة بزيغود يوسفة المدية مفتشية أملاك الدولة بالمدية البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية سفيزيف - عين علان - بوجبع البرج - مصطفى بن ابراهيم - مسيد سيدى حمادوش - زروالة - - تنيرة - بن عشيبة شلية - وادي سفيون بلعربي حاسي دحو عين البرد مقدرة.
- عنابة : مقر الولاية برحال - وادى العنب - التريعات - سرايدي الحجار - البوني - سيدي عامر - العين الباردة الشرفاء - العلمة. قالمة : مقر الولاية قلعة بوسبع - رة بومهرة رة أحمد بني مزلين جبايلة خميسي - الفجوج - عين الحساينية بن جراح حمام المسخوطين - مجار عمار - بلغين بوعاطي محمود هيليوبوليس - عين العربي.
- بوشقوف - مجاز الصفاء - حمام النبايل - عين صندل - بوحشانة - وادى الشحم الدهوارة
-
- النشماية - عين بن بيضاء - وادي فراغا
- خزارة. وادى الزناتي رأس العقبة عين رقادة بو بو حمدان - صباط - الركنية سلاوة عنونة عين مخلوف تاملوكة. قسنطينة : مقر الولاية الخروب - الهرية - أولاد رحمون عين عبيد عين السمارة. زيغود يوسف - ديدوش مراد - بني حميدان حامة بوزيان ابن زياد - عين الكرمة. المدية : مقر الولاية وزرة - دميات - ذراع السمار تامسقيدة وادئ حربيل - الحمدانية بن شكاو - عوامري سيدي- محجوب - بو عيشون – أولاد بوعشرة – - حناشة
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 الولاية تعيين المفتشية المدية (تابع) مفتشية . أملاك الدولة بالمدية (تابع) مفتشية أملاك الدولة يقصر البخاري فتشية أملاك الدولة ببنى سليمان مستغانم مفتشية أملاك الدولة بمستغانم مفتشية أملاك الدولة بسيدى على مفتشية أملاك الدولة حاسي معمش المسيلة مفتشية أملاك الدولة بالمسيلة البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية
- البرواقية - أولاد دايد - العمرية - أولاد ابراهيم - خمس جوامع سيدى النعمان
- الزبيرية - العربية. قصر البخاري مفتاحة - بو بوغار - مجبن - سانق أم الجليل - الشهبونية - بوعيش بوغزول عزيز دراق - أولاد هلال - أولاد عنتر - عين بوسيف سيدى دامد - الكاف الاخضر - شلالة العذاورة - شنيقل - تغزر اوت - عين أو كسين
-
الدوار - زغوان - أولاد معروف - العوينات.
بنى سليمان - سيدي الربيع - جواب بئر العابد- - السواقي - بوسكن سيدى زيان - سيدي زهار - تابلاط - الحوضان - مزرانة
- العزيزية - القلب الكبير - مغراوة سدراية ميهوب - العيساوية - بوشراحيل بعطة.- مستغانم : مقر الولاية عين تادلس - صور - سيدي بلعطار - وادى الخير
- السوافلية - صفصاف - خير الدين - عين بودينار - بوقيراط - سيرات - ماسرة - عين سيدى الشريف - منصورة - طواهرية. سيدى على حجاج عبد المالك رمضان
- عشعاشة - أولاد بوغالم - سيدى الاخضر تزقايت - خضراء نكمارية - أولاد مع الله حاسي معمش صيادة مزغران - عين نويسي-
- الحسيان - ستيدية - فرناقة. المسيلة : مقر الولاية أولاد دراج - المعاضيد - أولاد عدى القبالة
- برهوم - دهاهنة مقرة - بلعايبة - عين خضراء - الصوامع - حمام الضلعة و نوغة
- تارمونت - أولاد منصور - أولاد ماضي
- شلال.
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية ولاية المسيلة مفتشية أملاك الدولة بسيدى (تابع) عيسى مفتشية أملاك الدولة ببوسعادة ممسكي مفتشية املاك الدولة بمعسكر مفتشية أملاك الدولة يتيغنيف مفتشية أملاك الدولة بسيق مفتشية أملاك الدولة بالمحمدية مفتشية أملاك الدولة بغريس ورقلة مفتشية أملاك الدولة بورقلة مفتشية املاك الدولة يتوفرت البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية
- سيدى عيسى عين الحجل - سيدى هجرس . زرارقة - بنى يلمان بوطي السايح.
- بوسعادة - أولاد سيدى ابراهيم بن سرور سيدي عامر ولتام - بن الزوه - أولاد سليمان - زرزور الحوامد مسيف خيانة
-
- معاريف تامسة - عين الملح - سيدي محمد
- عين الريش جبل مسعد الهامل - مجدل أولاد عطية - سليم - بئر الفضة وادي- الشعير عين فارس معسكر : مقر الولاية بوحنيفية حسين - تيزي عين فارس - قطنة
- المأمومنية - القرط. تيغينيف - السحايلية - - - سيدي عبد الجبار الحشم- محاميد البرج - المنور وادى الابطال- عين فراح - سيدى قادة - نسموط خلوية.- سيق - الشرفاء - رأس عين عميروش - زمانة العقدة - عكاز - العلايمية. المحمدية - فرايقيق - سيدى عبد المؤمن - العمري
- سجرارة - بوهني مقطع الدوز. غريس - مقضة - وادى تاغية - بنيان - عين فكان عين فرس قرحوم مطمور - سيدي بوسعيد عوف عروس فروحة - ماوسة.- ورقلة : مقر الولاية سي خويلد - - نقوسة - - عين البيضاء - رويسات
- حاسي بن عبد الله. توقرت - المقارين - بليدة - عامر تماسين- نزلة - الزاوية العابدية - تيسبست سيدي- سليمان - الحجيرة - المالية - الطيبات - مناقي بن ناصي.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 الولاية تعيين المفتشية ولاية ورقلة (تابع) مفتشية أملاك الدولة بحاسي مسعود وهران مفتشية أملاك الدولة بوهران مفتشية أملاك الدولة بأرزيو مفتشية أملاك الدولة بالسانية مفتشية أملاك الدولة بعين الترك البيض مفتشية أملاك الدولة بالبيض البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية حاسي مسعود البرمة. وهران : مقر الولاية
- أرزيو - بطيوة - عين البية مرسى الحجاج بوفتيس - بن فريحة - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى - حاسي بونيف - حاسي بن عقبة قديل.
- السانية - وادي تليلات - الكرمة سيدى الشحمي
- طفراوى - البراية - بوتليليس - مسرغين
- بئر الجير. عين الترك - المرسى الكبير - بوصفر العنصر
- عين الكرمة. البيض : مقر الولاية بوعلام - سيدي عامر سيدي تيفور - سيدي سليمان ستيتن - عنسول - كراكد
- بريزينة. مفتشية أملاك الدولة ببوقطب - بوقطب - الخيثر - توسمولين الكاف الاحمر مفتشية أملاك الدولة بالابيض سيدى الشيخ ايليزي مفتشية أملاك الدولة بايليزي برج بوعريريج مفتشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج
- روقاصة - الشقيق. الابيض سيدى الشيخ - البنود بوسمغون-
- شلالة عين العراك - عرباوة - المهارة. ايليزي : مقر الولاية جانت - برج الحواس - ان أميناس - برج عمن آدريس - بداد. برج بوعريريج : مقر الولاية المنصورة - المهير - بن داود - أولاد سيدى ابراهيم - حرازة - برج زمورة - تسمرت
-
أولاد دحمان - الجعافرة تفرق – الماين
ثنية النصر - القلة - مجانة - الياشير.
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية ولاية برج مفتشية أملاك الدولة يرأس بوعريريج الوادي (تابع) بومرداس فتشية أملاك الدولة ببومرداس فتشية أملاك الدولة ببرج منايل فتشية أملاك الدولة بالرويبة فتشية أملاك الدولة ببودواو البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية
- رأس الوادى - أولاد ابراهيم - عين تاغروت بئر قصد على تكستير - عين تسرة خليل
- الحمادية - الرابطة - العش - القصور سيدى مبارك - العنصر - بليمور - برج غدير تقلعيت غيلاسة. بومرداس : مقر الولاية برج منايل - جينات شعبة العامر - يسر تمزريت - الناصرية - زموري سي مصطفى
- لقاطة. الرويبة - عين طاية - برج البحرى - المرسى-
- هراوة خميس الخشنة - حمادي
- الاربعطاش. بودواو البحرى قورصو بني عمران عمال أولاد موسى - بوزقزة قدارة - الخروبة رغاية أولاد الحاج سوق الاحد تيجلبين
- - ثنية - بودواو. مفتشية أملاك الدولة بدلس دلس - أفيس - بن شود - بغلية - سيدي داود الطارف مفتشية أملاك الدولة بالطارف مفتشية أملاك الدولة بالقالة مفتشية أملاك الدولة بالدرعان
- تاورقة - أولاد عيسى. الطارف : مقر الولاية الذرعان - شهاني - شبايطة مختار البسباس
- س - عصفور - زريزر بن مهدي - الشافية. القالة - بوا بوقوس عين العسل - العيون - بوثلجة
-
السوارخ - برحان - بحيرة - الطيور
رمل السوق - الزيتونة بني عمار- بوحجار - وادى الزيتون - حمام بني صالح- عين الكرمة .
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية, الجزائرية 1753 الولاية تعيين المفتشية تيسمسيلت مفتشية أملاك الدولة بتيسمسيلت مفتشية أملاك الدولة بثنية الاحد الوادي مفتشية أملاك الدولة بالوادى مفتشية أملاك الدولة بالدبيلة مفتشية أملاك الدولة بالمغير مفتشية أملاك الدولة بطالب العربي مفتشية أملاك الدولة بقمار خنشلة مفتشية أملاك الدولة بخنشلة مفتشية أملاك الدولة بالحامة مفتشية أملاك الدولة بقايس مفتشية أملاك الدولة بششار تندوف مفتشية أملاك الدولة بتندوف
- البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية تيسمسيلت : مقر الولاية ثنية الاحد - سيدي بوتوشنت وادى الفرقة
-
- العيون - برج الامير عبد القادر - برج بونعامة - تا ملاحت - بنى لحسن - بني شعيب سيدي سليمان - بوقايد الازهرية
- - الاربعاء ملعب الارجم سيدى العنتر - - خميستي عمارى المعاصم أولاد بسام سيدي عابد. الوادى : مقر الولاية الدبيلة - حاسي خليفة - حساني عبد الكريم- سيدي عون - المقرن - البياضة - تريفاوي - رباح - - النخلة - العقلة . المغير - سطيل أم الطيور سيدي خليل جامعة - مرارة سيدي عمران - تندلة . طالب العربي بني قشة دوار الماء.
- - قمار ميه ونسى وادى العلندة - الرقيبة
- حمراية - كوينين - ورماس تاغزوت. خنشلة : مقر الولاية الحامة - النسيغة - متوسة - بغاى تامزة
- -
- عين الطويلة . قايس - الرميلة - فايس - يابوس بوحمامة
- أمصارة - شلية. ششار - خيران - جلال - أولاد رشاش بابار-
- المحمل الولجة. تندوف : مقر الولاية أم العسل.
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية سوق أهراس مفتشية أملاك الدولة بسوق أهراس مفتشية أملاك الدولة بسدراتة تيبازة مفتشية أملاك الدولة بتيبازة فتشية أملاك الدولة بشر شال مفتشية أملاك الدولة بحجوط متشية أملاك الدولة بالشراقة مفتشية أملاك الدولة بالقليعة ميلة مفتشية أملاك الدولة بميلة مفتشية أملاك الدولة بشلغوم العيد لبلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية سوق أهراس : مقر الولاية ناورة - المشروحة - المراهنة - الحدادة
- سيدي فرج - لخضارة - أولاد مؤمن - الدريعة الحنانشة - تيفاش - الزعرورية - ويلان
أولاد أدريس يس - عين الزانة.
سدراتة - خميسة - مداوروش وادى الكبريت
-
-
-
الرقوبة - بئر بوحوش سافل الويدان
الزوابي - عين سلطان أم العظائم تر قالت. تيبازة : مقر الولاية شرشال - سيدى سميان سيدى غيلاس حجرة النص - مناصر - سيدي عمر - قوراية- مسلمون الداموس - لرهاط بني ميلك- اغبال. حجوط - مراد أحمر العين - بورقيقة
-
- - الناظور - سيدي راشد. الشراقة - أولاد فايت - زرالدة - عين البنيان- سطاوالي - درارية - العشور - بابا حسن السويدانية - الخرايصية السحاولة.- القليعة - الشعيبة - بواسماعيل خميستي بوهارون عين تقورايت - الحطاطبة - فوكة
- دواودة - المعالمة - الدويرة - الرحمانية. ميلة : مقر الولاية قرارم قوقة عين التين سيدي خليفة - الشيقارة - حمالة - سيدي مروان.- شلغوم العيد - ملوك تاجنانت بني يحيى عبد الرحمن - وادى العثمانية - تلاغمة - وادي سقان - أولاد حلوف - المشيرة.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 الولاية تعيين المفتشية ولاية ميلة همتشية أملاك الدولة (تابع) بفرجيوة عين الدفلى منتشية أملاك الدولة بعين الدنلي صمفتشية أملاك الدولة بمليانة هفتشية أملاك الدولة بالعطاف النعامة مفتشية أملاك الدولة بالنعامة مفتشية أملاك الدولة بمشرية مفتشية أملاك الدولة بعين الصفراء عين تيموشنت مفتشية أملاك الدولة بعين تموشنت لبلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية فرجيوة - العياضي برباس يحيى بن قشة
- - تيبر قنت - تسادان حدادة - – عين البيضاء - - حريش بوحاتم - دراجي بوصلاح - وادي النجا عميرة أراس ترعي باينان- الزغاية - أحمد راشدي - الرواشد منار زرزة تسالة لمطاعي. عين الدفلى : مقر الولاية جليدة - طارق بن زياد برج الامير خالد
- - بوراشد - العامرة - المخاطرية - الحسنية- جمعة أولاد الشيح - بطحية عريب - وادي جمعة - بئر أولاد خليفة. مليانة بن علال عين التركي - خميس مليانة- سيدي الاخضر - عين سلطان يومدفع - حمام ريغة - عين البنيان - الحسينية - جندل عين لشياخ - وادى الشرفاء بربوش. العطاف - تبركانين - الماين - يلعاص العبادية تاشتة زقاغة عين بو يحيى روينة- زديد النعامة : مقر الولاية مشرية عين بن خليل - مكمن بن عمر قصدين
- البيوض. عين الصفراء تيوت سفيسيفة - مغرار
- - جنان - بورزق عسلة . عين تيموشنت : مقر الولاية المالح - العامرية - بوزجار - المساعيد حاسي الغلة أولاد بوجمعة عين الكيحل - سيدي- بن عدة تارقة - أولاد كيحل - أعلال
- - شعبة اللحم.
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الولاية تعيين المفتشية ولاية عين تيموشنت مفتشية أملاك الدولة (تابع) بحمام بوحجر مفتشية أملاك الدولة ببني صاف غرداية مفتشية أملاك الدولة بغرداية مفتشية أملاك الدولة بمتليلى مفتشية أملاك الدولة بالمنيعة غليزان مفتشية أملاك الدولة بغليزان مفتشية أملاك الدولة بمازونة مفتشية أملاك الدولة بوادي رهيو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية
- حمام بوحجر عين الاربعاء سيدي بومدين الحساسنة - وادى برقش - وادى الصباح - تامزورة - عقب الليل - شنتوف بني صاف سيدى الصافي - الامير عبد القادر ولهاصة الغرابة - تدمايت عين الطلبة.
– غرداية : مقر الولاية بريان القرارة العطف - بو نورة - ضاية بن
- - ضحوة. متليلي - المنصورة حاسي الفحل سبسب
زلفانة. المنيعة حاسي الغارة. غليزان : مقر الولاية المطمن بع داود - القلعة عين الرحمة
- يلل سيدى سعادة - منداس - سيدي لزرق سيدي خطاب - بلعسل بوزقزة -
-
زمورة دار
بن عبد الله بنى دقون - وادى الجمعة - وادى السلام - سيدي محمد بن عودة. مازونة سيدي محمد بن على القطار مديونة - بنى زنتيس. وادي رهيو - مرجة سيدى عابد عمى موسى -- الولجة عين طارق حد الشكالة ورزان
الحمادنة أولاد سيدي ميهوب أولاد عايش
- - الحاسي - جديوية الحمري الرمكة
سوق الاحد - الاحلاف. عبد القادر بن مبارك - الجزائر