أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية الصناعة السلولوز الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ، ويختصر اسمها ب «صونيك ) SONIC ( . (
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة السلولوز
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية | لصناعة السلولوز ويختصر اسمها ب صونيك (SONIC).
وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية لصناعة السلولوز تجارية في علاقاتها مع الغير .
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية لصناعة السلولوز بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف في آن واحد الشركة الوطنية لصناعة السلولوز الى :
تطوير انتاج صناعة السلولوز واستغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 المساهمة بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتحديد سياسة تطوير الغابات والزراعات الفلاحية المخصصة لصناعة السلولوز 2 دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، له تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 4 0 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، -6 مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة :
الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الانتاج ) الجودة ، ب سعر التكلفة ..
7 - الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
- اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، 9 القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها ..
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير.
المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفع دفعات نقدية ومن أموال عينية .
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة في رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعبد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية .
يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة مهمتها استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ب ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 147 ممثل عن وزارة التجارة ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين *
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
- مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ..
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة علي تقارير المدير العام 10 وتبدي رأيها فيما يخص :
1 - النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات { القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
0 - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ، A امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ..
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ..
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ..
يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 14
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلي :
ب يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته •
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف . 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
ت الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين فى الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ..
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المخصصة لها ..
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام اخلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة .
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية | موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-191
مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة 953
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . 1079
-
أمر رقم 69-53
امر رقم 69-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار في استيراد وتصدير المواد لصنع الورق وتركيبة - 690
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.