قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة صالة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 ๕.๖ 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 • 3200 الارسال لمن النسخة الاصب 22000 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس جانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند بجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 85 06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405
– الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985. 1051 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056 مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060 مرسوم رقم 85 193 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه فهرس (تابع) الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة. 1063 مرسوم رقم 85 194 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها فى مجال التوضيب بالمنتوجات السليلوزية . 1065 مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067 مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 15 و 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 و 15 يناير سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1075 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها. . 1077 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1988 وانتقائهم. 1078 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد قائمة أعضاء لجنة التنسيق المحدثة بموجب المرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بعنوان الاضرارا الناتجة عن زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 والتي مست الاستغلالات الفلاحية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة. 1091 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات ة المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 1091 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. 1092 وزارة النقل قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء عنابة • 1093 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093
الاربعاء ، اذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 فهرس (تابع) وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة. 1094 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 ، يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية بالنسبة للكراس المدرسي. 1095 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85-06 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن قانو المالية التكميلي لسنة 1985.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ- في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يعدل ويتمم القانون رقم | 84-2 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون | المالية لسنة 1985 بالاحكام التالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1985. الفصل الاول الاحكام المتعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة المادة 2 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي : المادة 3: يخصص لسنة 1985، لتمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
- (1) اعتماد قدره اثنان وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار (370.000 . .62.186.370 (دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الدوائر الوزارية وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. (2) اعتماد قدره أربعة وخمسون مليارا وثلاثمائة مليون دينار (54.300.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى والموزعة حسب كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون».. المادة 3 : تعدل المادة 4 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي :
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه المادة 4 : تحدد الاعتمادات المرصودة | بالنسبة لسنة 1985 في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول والمتعلقة بها بمبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (48.800.000.000 دج وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون». المادة 4 : تعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي : المادة 13 : تحدد لسنة 1985 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في نفقات تسيير ميزانيات :
- القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة
- المكلفة بالحماية الاجتماعية، بمبلغ أربعة ملايير ومائة وعشرين مليون دينار جزائري . ( 4.120.000.000 دج ) . يحدد توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم». المادة 5 : يمكن أن تدفع الديون المتعلقة بالعمليات المفردة، والمسجلة ما بين أول يناير سنة 1980 و 31 ديسمبر سنة 1984، والتي تبقى مستحقة من طرف الادارات العمومية لمدينين من القطاع الخاص الوطني عن طريق حسمها المباشر من الحساب الخاص للخزينة رقم 302-045 المعنون عمليات تسديد ديون القطاع الاداري وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر سنة 1985. غير أنه يتعين اثبات الوثائق المبينة لتلك النفقات حتى تكون بمثابة اعتراف بالدين من طرف الأمر بالصرف قبل أن يسلمها هذا الاخير للمحاسب المكلف بالتسديد. هذا الاطار لانجاز بنايات الاستغلال من تخفيض نسبة الفائدة. كما تستفيد من هذا التخفيض القروض الممنوحة في اطار الاسكان الريفي. ويغطى هذا التخفيض الفارق الموجود بين نسبة الفائدة العادية المعمول بها والمطبقة على العمليات المماثلة ونسبة الفائدة التفضيلية. ويدرج مبلغ العبء الناجم عن هذا الاجراء بصدد هذه السنة المالية والمحدد بمبلغ 10.000.000 د.ج في ميزانية التسيير حتى يوضع تحت تصرف المؤسسات المالية المعنية. المادة 7 : بغض النظر عن الاحكام الواردة في المواد 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 يمكن أن تسدد كذلك في غضون سنة 1985، وتبعا للاجراء المحدد في المادة 24 من القانون رقم 84 21- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز، والكهرباء والماء وكذلك الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات لقاء الخدمات الخاصة بالهاتف أو التليكس من قبل الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 8 : تتمم المادة 56 من القانون رقم رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء وتجديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري بالفقرة التالية : يقرر انشاء النقود المعدنية أو سحبها أو تبديلها بموجب مرسوم» . المادة و : بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة يمكن أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية التابعة للبلديات أو الاراضي العارية التي تمتلكها الدولة والواقعة خارج مساحات التعمير حتى يتم التنازل عنها لقاء مقابل العمال القطاع المادة 6 : تستفيد القروض الممنوحة | الفلاحى العمومي لبناء مساكن تلبي حاجياتهم الاستصلاح الاراضى وكذا القروض المخصصة في العائلية.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 لا يمكن ان يتم هذا التنازل الا بعد الحصول على الرأى المطابق للوزير المكلف بالفلاحة أو ممثليه المؤهلين قانونا. تكون نفقات الدراسات وأشغال التهيئة الخاصة بالاسكان الريفى المجمع على حساب ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 10 : تحول الى مساهمات نهائية عن طريق خصم المبالغ المعتبرة من حساب نتائج الخزينة العمومية، الاعتمادات غير المدفوعة الممنوحة من قبل هذه الخزينة للمزارع المسيرة ذاتيا والتجمعات الفلاحية التعاونية لتربية المواشي والصندوق السابق للحيازة على الملكية والاستغلال الريفي وكذلك التسبيقات الخاصة بمرحلة ما قبل التطهير الممنوحة لمزارع القطاع الاشتراكي الفلاحي بصدد العجز المسجل في المواسم خلال الفترة الممتدة من 1966-1967 إلى 1979-1980 الفصل الثاني أحكام جبائية المادة 11 : تتمم المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس يحرر كما يلى : المادة 7 : تعفى كذلك من الضريبة : 5 - المخازن المركزية للتموين التي تستفيد من النظام الجمركى المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك». المادة 12 : تتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «د» يحرر كما يلى : المادة 148 : يعفى كذلك من الضريبة على المرتبات والاجور : د) الاشخاص ذوو الجنسية الاجنبية العاملون في المخازن المركزية للتموين التي تم انشاء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك». المادة 13 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «10» يحرر كما يلي : المادة 182 : 10 تعفى من الدفع الجزافي المخازن المركزية للتموين التي تستفيد من النظام الجمركي المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك». المادة 14 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «16» يحرر كما يلى : المادة 257 : لا يدرج ضمن رقم الاعمال الذي يعتمد أساسا للرسم :
- 16 مبلغ عمليات البيع المحققة من طرف المخازن المركزية للتموين المستفيدة من النظام الجمركي المنشأ بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك». المادة 15 : تستفيد نشاطات تربية النحل والدواجن التي دخلت حيز الاستغلال بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ولمدة أربع (4) سنوات. المادة 16 : تستفيد برامج البناء الجاهز الجارى انجازها والتي لم تنته أشغالها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 من الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982
- المتضمن الاحكام التكميلية لقانون المالية لسنة .1982 المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء، ذو القعدة عام 1405 ه الجدول «ب» الجدول التلخيصى للاعتمادات المفتوحة لسنة 1985 حسب كل وزارة الاعتمادات المصادق الوزارات عليها بآلاف الدنانير رئاسة الجمهورية 611.850 وزارة الدفاع الوطني 4.793.137 وزارة المالية 1.252.450 وزارة الشؤون الخارجية 583.514 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 2.874.486 وزارة العدل 477-357 وزارة الفلاحة والصيد البحري 766.028 وزارة الاعلام 350.770 وزارة الصناعة الثقيلة 94.633 وزارة النقل 373-735 وزارة التربية الوطنية 11.026.745 وزارة التعليم العالى 2.764-372 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية | 201.472 وزارة المجاهدين 2.972.350 وزارة التجارة 130.611 وزارة الشؤون الدينية 363.680 وزارة التكوين المهنى والعمل | 1.397.909 وزارة الثقافة والسياحة 218.349 وزارة الحماية الاجتماعية 477.897 وزارة الرى والبيئة والغابات 798.338 وزارة الاشغال العمومية 690.765 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 147.189 وزارة الصحة العمومية 2.720.600 وزارة الصناعات الخفيفة 137.565 الاعتمادات المصادق الوزارات عليها بآلاف الدنانير وزارة الشبيبة والرياضة 403.561 زارة التعمير والبناء والاسكان 359.452 لتكاليف المشتركة 25.197.552 المجموع : 62.186.370 الجدول «ج» التوزيع حسب القطاعات لنفقات المخطط السنوى 1985 ذات الطابع النهائي العناوين بملايين (دج) الصناعة 2.260 منها كهربة الارياف (1.250) الفلاحة 1.144 الغابات 820 الرى 4.750 الصيد البحري 25 مؤسسات الانجاز 300 المواصلات باستثناء السكك الحديدية 4.679 بما فيها المواصلات السلكية واللاسلكية (49) المنشآت الاساسية للسكك الحديدية 2.895 التهيئة ودراسات التعمير 1.192 التخزين والتوزيع 15 الاسكان الحضري 230 الاسكان الريفي 1.260 التربية 6.630 التكوين 2.155
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 الجدول «ج» (تابع) العناوين بملايين (دج) السياحة 70 الصحة والحماية الاجتماعية 2.175 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 847 المنشآت الاساسية الادارية 2.790 الاعلام الآلي 133 مخططات البلدية للتنمية و مخططات التحديث العمراني 6.900 مواضيع مختلفة 7.000 المجموع : 48.300
- تمويل نفقات المنشآت الاساسية المجاورة والتكوين المتصلة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية 500 التخصيص من الرصيد- القاعدى للمؤسسات الجديدة 300
- اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات منها التسوية الجزئية في سنة 1984 (900) 3.400
- أجال استحقاق دفع البناء الجاهز للشلف 1.000
- التسوية الجزئية الرصيد عمليات دفع استثمارات القطاع الاداري (حسب المادة 22 من قانون المالية لسنة 1954 800 المجموع : 54.300 الجدول «د» التوزيع حسب القطاعات المرخص لتمويل الاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العمومي بالنسبة لسنة 1985 القطاعات بملايين (دج) الصناعة بما فيها المحروقات ) 10.215 ( 25.355 الفلاحة 3.042 الغابات 105 النقل 8.562 الصيد البحري 80 المواصلات السلكية واللاسلكية 1.200 التخزين والتوزيع 3.930 المواصلات بما فيها السكك الحديدية 160 المناطق الصناعية 280 مؤسسات الانجازا 2.631 الاسكان الحضري 8.100 الاسكان الريفي 200 السياحة 340 الاعلام الآلي 285 المخططات البلدية للتنمية مخططات التحديث العمراني 400 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 128 التربية 2 المجموع : 48.800
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه مراسيم تنظيمية جم مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 10 و 15 منه : و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 31 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 275-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يجدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، . يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسيير أعمال صناعة العجين السليلوزي والمنتوجات المشتقة منه، وورق الطباعة والكتابة والورق الحريري والورق الصحى والمنزلي والسليلوزي والمنتوجات المماثلة، كما تتولى استغلالها وتنميتها وتحويلها الى منتجات شبه مصنعة ومصنعة. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب ما يأتي : 1 - الاهداف
- تستغل الوحدات الداخلة في اطار هدفها الاجتماعي وتسيرها وتطورها،
- تعد بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في في نفس الميدان، مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالتموينات اللازمة لانجازا مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيراد التكميلي للمنتجات اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية، لاسيما استيراد العجائن السليلوزية والورق، تقوم بتوزيع المنتجات الداخلة في اطار وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، تنجز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بهدفها، تدع كل براءة ورخصة ونموذج وطريقة المعالجة والصنع المرتبطة بهدفها وتقنيتها وتستغلها،
- تسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنعة والمصنعة في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتطورها، تساهم مع القطاعات المعنية في تجديد السبل والوسائل التي تمكن من تطوير استغلال الغابات وتنمية الزراعات المعدة لصناعات السليلوز،
- تتعاون مع المؤسسات والهيئات التي يرتبط عملها بصناعة السليلوز والورق والمنتجات الصحية والمنزلية السليلوزية قصد تطويرها. تشارك بالتعاون مع القطاعات المعنية في-
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه تطوير واسترجاع المنتوجات السيليلوزية التي | يمكن إعادة استعمالها تدمج بكل تناسق أعمالها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية والتوازن الجهوي وحماية البيئة واعطاء الانتاج والموارد الوطنية قيمتها اللائقة بها،
- تدرس السبل والوسائل الواجب تسخيرها لاستيعاب التقنولوجيا الخاصة بنشاطها، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من رفع نتائج جهاز الانتاج تسعى للتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
- تكون مخزونات من المواد الاولية والمنتوجات المصنعة وتنميتها تقوم ببناء هيكل للانتاج أو التخزين ويكون مطابقا لهدفها وتقييمه وتهيئه . 2 - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ هدفها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها. ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسة لتحقيق الاهداف التي تحددها مخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود- المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بترخيص من السلطة الوطنية بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزين الصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية-
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الأربعاء منذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والموزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1908 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. ic المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء | مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.
– ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه : و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء،
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1061 وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة | 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها | وحلها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتوظيف بالورق والورق المقوى» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسيير أعمال صناعة العجين السليلوزي وورق التوضيب وما يماثله والورق المقوى الكثيف والورق المتموج وتحويلهما إلى منتجات مصنعة وشبه مصنعة. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب ما يأتي • 1 الاهداف :
- تستغل الوحدات الداخلة في اطار هدفها الاجتماعي وتسيرها وتطورها،
- تعد بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في نفس الميدان، مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالتموينات اللازمة لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيراد التكميلى للمنتجات اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية، لاسيما استيراد العجائن السيليلوزية والورق والورق المقوى
- تقوم بتسويق المنتجات الداخلة في اطار هدفها وتنفذ القرارات التي اتخذتها الحكومة : تنجز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بهدفها، تدع براءة ورخصة ونموذج وطريقة المعالجة والصنع المرتبطة بهدفها وتقنيتها وتستغلها،
- : تسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنعة والمصنعة في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتطورها، تساهم مع القطاعات المعنية في تحديد السبل والوسائل التي تمكن من تطوير استغلال الغابات وتنمية الزراعات المعدة لصناعات السيليلوز،
- تتعاون مع المؤسسات والهيئات التي يرتبط عملها بصناعة السليلوز والورق والورق المقوى والتوضيب قصد تطويرها،
- تشارك بالتعاون مع الهيئات المعنية في تطوير واسترجاع المنتوجات السليلوزية التي يمكن اعادة استعمالها، تدمج بكل تناسق أعمالها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية والتوازن الجهوى وحماية البيئة واعطاء الانتاج والموارد الوطنية. قيمتها اللائقة بها،
/ 1062/ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه ب تدرس السبل والوسائل الواجب تسخيرها لاستيعاب التقنولوجيا الخاصة بنشاطها، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من رفع نتائج جهاز الانتاج، تسعى لتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تكون مخزونات من المواد الأولية
- والمنتوجات المصنعة وتنميتها، تقوم ببناء هيكل للانتاج أو التخزين، يكون يكون مطابقا لهدفها وتقيمه وتهيئه . 2 - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ هدفها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها. ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية. والتقنية والدراسة لتحقيق الاهداف التي تحددها مخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود
- المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بترخيص من السلطة الوطنية بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية | المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبي سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى | الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر فى المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة. عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-193 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة. ان رئيس الجمهورية
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني . و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 191- المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : استغلال وتسيير وتطوير الاعمال المرتبطة بصناعة العجين السليلوزى والمنتجات المشتقة منه وورق الصناعة والكتابة والورق الحريري والمنتوجات المنزلية والصحية والمنتوجات المماثلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز،
- (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لهدف المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 3 (3) المستخدمين المرتبطين بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيير وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 ، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه
الأربعاء منو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 - II المؤرخ | في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة و يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-194 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها فى مجال التوضيب بالمنتوجات السليلوزية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ،- و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبرامر سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ،
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة
- 1981 و بمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 192 | المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 - يوليو | سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- (1) استغلال وتسيير وتطوير الاعمال المرتبطة بصناعة العجين السليلوزى والتوضيب بالورق والورق المقوى والمنتوجات السليلوزية المماثلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لهدف المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز، (3) المستخدمين المرتبطين بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيين وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الأولى أعلاه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : ا - اعداد : I - جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقاً للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذى القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1952 والمتعلق برخصة أراضى البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر و بمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 محرم عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وأحكام هذا المرسوم تسمي ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى فى مدينة الجزائر، واعادة هيكلة بنائها، وتدعى في صلب النص «الديوان». المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يتولى الديوان فى اطار الاعمال التي حددها المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير مجموع الاعمال والعمليات | المرتبطة بتهيئة منطقة الحامة حسين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها، وتطبيقها وانجازها. و بهذه الصفة، يقوم الديوان، في اطار الاجراءات المتخذة بما يأتي : أ (أ) ينجز أو يكلف من ينجز جميع الاعمال التي تتطلبها تهيئة المنطقة ولاسيما الدراسات والاشغال المرتبطة بها. ب يوفر المهارة التي تتطلبها الاعمال المرتبطة بأى مشروع تقرر اقامته في المنطقة المعنية. ج) ينظم وينسق سير عمليات نقل الاعمال والاشخاص، ويسهرها على وضع هياكل الاستقبال تحت تصرفهم. ويمكن الديوان، زيادة على ذلك، أن يتولى جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة بهدفه في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمي، كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به، وكذلك جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة العقارية وغير العقارية، المرتبطة بأعماله التي من شأنها أن تدفع عمله في طريق انجاز مهمته. المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. المادة 5 : يوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة والتنظيمية 6 : يخضع الديوان للاحكام التشريعية الجاري بها العمل وغير المتناقضة ولا حكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يطبع الديوان وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع. المادة 7 : يدير الديوان فى هذا الاطار، مدين عام، ويكون له مجلس توجيه ورقابة. الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 9 : يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى ويقوم بما يلى :
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يطبق توجيهات مجلس التوجيه والرقابة يعد المسؤول عن السير العام للديوان.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1069
- يتولى جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الديوان يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما هي محددة في النصوص المتعلقة به مع مراعاة الاحكام التي تشترط موافقة سلطات أخرى. الفصل الثاني مجلس التوجيه والرقابة المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من : ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية نائب رئيس
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية |
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير النقل ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل المجلس الشعبى لمدينة الجزائر
- ممثل لكل مشرف على مشروع معين،
- ممثل والى الجزائر. ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والرقابة، تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى مشاركته في اشغاله مفيدة. المادة 11 : يعين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه والرقابة، في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارين المدين العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي : تحديد برامج اعمال الديوان وكيفيات انجازها
- الخدمات التي يؤديها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط موازنة الديوان وحساباته تنظيم الديوان الداخلي، تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ذات الامدين المتوسط والبعيد ان اقتضى الحال. يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له . المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال. يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه. المادة 14 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا بحضور ثلثي أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخن بعد ثمانية (8) أيام وفى هذه الحالة، تصح مداولات
1070 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، 6 ذو القعدة عام 1405 ه المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه والرقابة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 17 : يصادق على التنظيم الداخلى للديوان بقرار يتخذه الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها. الباب الثالث التسيير المالي المادة 18 : يزود الديوان برأسمال أولى يحدد مبلغة بخمسة ملايين دينار جزائرى (5.000.000 دج) تقع كل زيادة في رأسماله بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 19 : تتكون موارد الديوان مما ياتي :
- عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في اطار مهمته مبلغ اعتمادات العمليات المخصصة التي- اسند تسييرها الى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه للقيام بالعمليات التي كلف بها. المادة 20 : تشتمل نفقات الديوان على ما يلى :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات
- والاشبال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التى تقدم له، في اطار مهمته. المادة 21 : يخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 22 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجارى وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 23 : تعرض حسابات الديوان التقديرية التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية ليوافقوا عليها. المادة 24 : يعد المدير العام الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته، ثم يرسلها بعد تداول مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصنى ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها. المادة 25 : تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزراء اعتراضا أو تحفظا، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحددة أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الاعتراض أو التحفظ. واذا لم تحصل الموافقة لدى بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية وووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الباب الرابع حل الديوان وأحكام ختامية المادة 27 : يتقرر حل الديوان وأيلولة أمواله العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي و بمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 بنص مماثل يحدد شروط تصفية هذه الاموال | ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 وتخصيصها. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-196 85 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنه 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل فى عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة أراضى البناء ورخصة | تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل و بمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 | والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة. و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 محرم عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائي
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه وضبط هذه العمليات وتدعى فى صلب النص | «الديوان». المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تتمثل مهمة الديوان، في اطار الاعمال التي حددها المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد انعاش الوظائف الملائمة للسكن والعمل، في ما يأتي : تحضير جميع الاعمال والعمليات المرتبطة بالبناءات التي يحتويها النسيج العمراني القديم الموجود فى محيط قصبة مدينة الجزائر. و بهذه الصفة، يقوم الديوان، بما يأتي ضمن المجموع الذى حددته الاجراءات المقررة | الصلاحيات السلطات المعنية :
- الاشراف على الاشغال المفوضة الى مجموع العمليات التي تجرى في منطقة القصبة
- تطوير الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفه وتسييرها،
- انجاز المباني والتهيئات المختلفة التي تتلاءم مع متطلبات ظروف الحياة العصرية، ترميم المبانى ذات القيمة التاريخية ورد الاعتبار اليها. ولهذا الغرض، ينفذ الديوان أو يكلف من ينفذ جميع الاعمال التي تتطلبها المهام الضرورية لتجسيد المشروع، لاسيما سير عمليات التدخل في مجال الانجاز وتحويل الاعمال والاشخاص وتكوين العمال المهنيين والاعوان المهارة المتخصصين للقيام بأشغال الترميم وصيانة الاطار المبنى القديم وعند الاقتضاء اعداد شروط اعادة ادراج الهياكل الاساسية والوظائف المعنية في الهيكل الشامل للعاصمة واعداد كيفيات ذلك. ويمكن الديوان، زيادة على ذلك، أن يتولى جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة بهدفه في حدود اختصاصاته وفى الاطار القانوني والتنظيمي، كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به، وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية، المرتبطة بأعماله والتي من شأنها أن تدعم عمله في طريق انجاز مهمته. المادة 4 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. المادة 5 : يوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يخضع الديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وغير المتناقضة وأحكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يكتسيه الديوان ، وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع. المادة 7 : يدير الديوان فى هذا الاطار، مدين عام، ويكون له مجلس للتوجيه والمراقبة. الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهي مهامه بالكيفية. نفسها. المادة و : يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى ويقوم بما يأتي :
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يطبق توجيهات مجلس التوجيه والمراقبة
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان،
- يتولى جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الديوان، يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما هي محددة في النصوص المتعلقة به، مع مراعاة الاحكام التي تشرط موافقة سلطات أخرى.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الفصل الثاني مجلس التوجيه والمراقبة المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه والمراقبة الذي يساعد المدير العام من : ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيساء ممثل وزير الثقافة والسياحة، نائب رئيس
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل والى ولاية الجزائر ممثل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والمراقبة. تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يرى مشاركته في أشغاله مفيدة. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه والمراقبة في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارير المدير العام ويناقش المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي : تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات
- انجازها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط،
- موازنة الديوان وحساباته،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ان اقتضى الحال. يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له . المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال. يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة الا بحضور ثلثى أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضرة تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. الفصل الثالث التنظيم الداخلي المادة 17 : يصادق على التنظيم الداخلي للديوان بقرار يتخذه الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها.
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الباب الثالث التسيير المالي المادة 18 : يزود الديوان برأسمال أولى يحدد مبلغه بثلاثة ملايين دينار جزائرى (3.000.000 دج) تقع كل زيادة في رأسماله بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 19 : تتكون موارد الديوان مما يأتي :
- عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في اطار مهمته مبلغ اعتمادات العمليات المخصصة التي اسند تسييرها الى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه للقيام- بالعمليات التي كلف بها. المادة 20 : تشتمل نفقات الديوان على ما يلي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان
- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له، في اطار مهمته. المادة 21 : يخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 22 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجارى وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 23 : تعرض حسابات الديوان التقديرية التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية فى الآجال القانونية ليوافقوا عليها. المادة 24 : يعد المدير العام الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته، ثم يرسلها بعد تداول مجلس التوجيه والمراقبة الى الوزير الوصى ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها. المادة 25 : تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزراء اعتراضا أو تحفظا، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه، خلال خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الاعتراض أو التحفظ. واذا لم تحصل الموافقة عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان فى حدود نفقات السنة المالية المنصرمة. المادة 26 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير البوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. الباب الرابع حل الديوان أحكام ختامية المادة 27 : يتقرر حل الديوان وأيلولة أمواله بنص مماثل يحدد شروط تصفية هذه الاموال وتخصيصها. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1955. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 قرارات، مقررات ، مناشير
الوزارة الأولى
قرارات مؤرخة في 15 و 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 و 15 يناير سنة 1985 ، تتضمن حركة | في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد حسين عمار موهوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد زبان بكرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من 3 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد محمد الامين بركات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد موسى بلحي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يمين السيد | جمال الدين بن بلقاسم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من 20 سيتمين سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد عبود بوطريف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، يعين السيد رابح برابيش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تايخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد عبد الكريم شكاوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد خطبي جبار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، تعين السيدة
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه رشيدة فلاح متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى | 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية، ابتداء من 16 سبتمر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد فرحات قسوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، يعين السيد | بلقاسم محمدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من 17 فبراير سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد - حسين خلفاوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد - عبد الرزاق وشان متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد | عبد الحميد أوصيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، تعين السيدة جميلة رعاف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد محمد بحرى ترغاق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، تعين السيدة نعيمة يشير متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، يعين السيد محمد يحيى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، تعين الآنسة نسيمة يحيى متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، تعين السيدة جازية عوان زوجة علمهوا سيف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد محمد عمار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 7 أكتوبر
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها | 6 أشهر. است بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، يعين السيد مسعود جاري، فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبمتبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، ، تعدل احكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984، المتضمن تعيين السيد نصر الدين جربوع ، متصرفا متمرنا كما يلى : . يعين السيد نصر الدين جربوع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 20 يوليو سنة 1982 تاريخ حصوله على الشهادة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد القادر بوعافية، المتصرف المتمرن، ابتداء من تاريخ توقفه عن وظيفته. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد أحمد زرقى المتصرف، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1984، المتضمن ادراج السيد رشيد معوج، في سلك الاساتذة بمركز التكوين الاداري. يعين السيد رشيد معوج متصرفا متمرنا بعنوان التسوية ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1980، بالوزارة الأولى ( المديرية العامة للوظيفة العمومية). لا يكون لاحكام هذا القرار اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيدة ليلى مرابط، زوجة سعيود في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 ، يعزل السيد ميلود رملى المتصرف من مهامه لتخليه عن وظيفته، ابتداء من 15 مارس سنة 1984 . قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها.
- ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات الوزير الاول
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد محمد وسار محافظا لتنظيم المؤسسات وتسييرها،
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وسار محافظ تنظيم المؤسسات وتسييرها، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع القرارات الفردية أو التنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق اول يونيو سنة 1985. عبد الحميد ابراهيمي وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتعلق باحصاء المواطنين الذين ينتمون الى صف سنة 1988 وانتقائهم.
- ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادة 26 منه، المعدل والمتمم، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجب على المواطنين ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1968 ان يتقدموا للاحصاء بمقر المجلس الشعبي البلدي لموطن اقامتهم. المادة 2 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما بين 2 يناير وأول مارس من سنة 1968 قوائم احصاء المواطنين المولودين أو القاطنين في البلدية والبالغين من العمر سنة 1986 ثمانية عشر سنة (18) كاملة، ويجب على المواطنين المنتمين الى الصفوف السابقة والذين لم يتم احصاؤهم أن يسجلوا أنفسهم في قوائم احصاء السنة. المادة 3 : يرسل المجلس الشعبي البلدي لمقن الاقامة قائمة جميع الذين أحصوا من غير المولودين في تلك البلدية الى مكتب التجنيد المختص اقليميا والى البلدية التي ولدوا فيها مرفقة بها اشعارا بالتسجيل. المادة 4 : يقوم السادة الولاة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1985 بابلاغ رعاياهم كيفيات الاحصاء عن طريق جميع الوسائل الملائمة. ويذكر كن مواطن معنى وبالوسائل نفسها، بوجوب تسجيل نفسه في قوائم الاحصاء لدى المجلس الشعبي للبلدية التي يقيم فيها. المادة 5 : يجرى الاحصاء على مطبوعات يسلمها مكتب التجنيد للمجالس الشعبية البلدية وتتكون من الوثائق الآتية :
-
- قائمة المحصين المولودين بالبلدية
- قائمة المحصين غير المولودين بها،
- شهادة التسجيل والمذكرة الفردية (المولودون بها).
-
- شهادة التسجيل والمذكرة الفردية (غير المولودين بالبلدية)،
- مذكرة التسجيل الاجباري يرفق بكل ملف : مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة الى المواطنين المولودين في البلدية آية وثيقة يسلمها المعنى تثبت مستواه- الدراسي أو تكوينه المهني. المادة 6 : ترسل قوائم الاحصاء بعد فحصها وضبطها في 28 فبراير سنة 1986 الى الولاية لكي تسلمها هذه الاخيرة دون تأخير الى مكتب التجنيد. المادة 7 : يتكفل بالمواطنين الذين لم تحصهم المجالس الشعبية البلدية أقرب مكتب تجنيد الى | مقر سكناهم.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 المادة 8 : يشرع في عملية الانتقاء الطبي اجباريا ابتداء من 2 مايو سنة 1985 في أقرب مركز انتقاء وتوجيه الى مقر سكناهم. المادة و : يرسل مركز الانتقاء والتوجيه بالبينات الطبية وبطاقات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء من الخدمة الوطنية أو تأجيلها، التى يتقدم بها المعنيون الى مكتب التجنيد المعنى. المادة 10 : تسلم للمعنيين وجوبا بعد عملية الانتقاء وثائق تثبت وضعيتهم حيال الخدمة الوطنية .. المادة II : يستخدم مركز الانتقاء والتوجيه جميع الوسائل الملائمة لتحديد أماكن اقامة | المواطنين الذين أحصوا ولم يستجيبوا للاستدعاء | الذي أرسل اليهم. ويسهر رئيس مركز الانتقاء والتوجيه على أن يشمل الانتقاء الطبي والتوجيه جميع المواطنين المنتمين الى صف 1988. المادة 12 : تجتمع اللجنة الجهوية للخدمة | الوطنية بناء على استدعاء من مكتب التجنيد للنظر في طلبات الاعفاء التي يتقدم بها المواطنون. المادة 13 : تقوم مكاتب التنظيم باحصاء المتعاقدين المعنيين بالخدمة الوطنية، وترسل القائمة كل سنة الى مكاتب التجنيد. المادة 14 : تجرى عمليات احصاء المواطنين المقيمين خارج البلاد، وانتقاؤهم وتجنيدهم طبقا للنصوص التنظيمية الخاصة المعمول بها في هذا المجال. المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985. اللواء / مصطفى بن الوصيف وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التى يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. ان وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 10 83 – 10 83 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 159 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 والذي يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع» تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء، ذو القعدة عام 1405 ه سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، يرخص للمواطنين استيراد مواد التجهيز «بلادفع» الملحقة قائمتها بهذا القرار، ومعفاة من اجراءات التجارة الخارجية والصرف عندما تقل قيمتها ( فوب ) عه 200.000 دج المادة 2 : يجب أن تكون مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى أعلاه جديدة أو مجددة مضمونة في تاريخ استيرادها، ومعدة لكي يستعملها المستورد في أغراضه المهنية لاغير. المقصود من التجهيزات المجددة في مفهوم هذا القرار هو ما يأتي :
- التجهيزات المستعملة المجددة والتي يضمن بائعها حسن سيرها،
- التجهيزات التي ليست جديدة ولكنها لا تتطلب التجديد والتي يضمن بائعها حسن سيرها . المادة 3 : تكون الحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات المستوردة في اطار هذا القرار، هي الحقوق والرسوم المسجلة فى التعريفة الجمركية في تاريخ استيرادها. وتكون القيمة الاساسية للحقوق والرسوم المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة الى التجهيزات المجددة هي القيمة الاساسية للحقوق والرسوم المطبقة على التجهيزات الجديدة المماثلة. المادة 4: يجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه للجمارك ما يأتي :
- صورة عن السجل التجارى او التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو أية وثيقة أخرى تثبت | علاقة بين نوعية الاجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به.
- استمارة تستخرج من مصالح الجمارك الملحق نموذجها بأصل هذا القرار. وهذه الاستمارة التي يملؤها المستورد ويوقعها ترسل بعد تأشين الجمارك عليها الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاصة الوطني ومتابعته ومراقبته في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالاستهلاك. – فاتورة تجارية
- شهادة ضمان من البائع بالنسبة الى | التجهيزات المجددة. المادة 5 : لا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز المذكورة في المادة الاولى أعلاه قبل انقضاء مدة ثلاثة (3) أعوام ابتداء من تاريخ وضعها موضع الاستهلاك الا في الحالات الآتية :
- وفاة المستورد عدم صلاحية العتاد الذي يعاينه خبيرة
- افلاس المستورد او انتهاء النشاط الممارس المثبت بالمعاينة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة 1985 وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة بوعلام بن حمودة العمرانية على اوبوزان نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية محمد أبركان
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 الملحق المواد المرخص استيرادها بلا دفع والمعفاة من اجراءات التجارة الخارجية جميع الفئات التعريفية المسبوقة بنجمة تعد فئات تعريفية مضافة الى القائمة الاصلية الرقم تعيين البضائع التعريفة ) 01-01-03 | خيل الانجاب من الجنس العريق تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). ) 01-02-01 أبقار أهلية للانجاب من الجنس العريق. 01-02-02 بقرات حلوب ( تأشيرة صحية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى). 39-07 x مصنوعات من المواد الواردة تحت رقم 39.01 الى غاية 39.06 غير المعدة للاستعمال المنزلى.
- ( 40-10 سيور ناقلة أو لنقل الحركة من المطاط المفلكن. ) 42-04-02 | سيور ناقلة أو لنقل الحركة من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تكوينه . ) 44-26-11 قنينات وبكرات للغزل والنسج من الخشب المخروط. -159-05 شباك للصيد البحرى.
- ( 59-16 (* سيو رناقلة أو لنقل الحركة من مواد قماشية ولو كانت مسلحة. 59-02 البنات وبلاطات، وأجرات وغير ذلك من قطع البناء المماثلة الكاسرة للاشعة . رقم تعيين البضائع التعريفة ) 69-03 مواد أخرى كاسرة للاشعة (قرنيات بوتقات بكارات أنيبات أوتار دعائم، مصهرات قصيبات أنابيب، مشدات، قضبان الخ….) 69-09 x أجهزة ومواد للاستعمالات الكيماوية وغيرها من الاستعمالات التقنية. ) 70-17 x مصنوعات زجاجية للمخبر، لحفظ الصحة والصيدلة، ومن زجاج ولو كانت مدرجة أو مسبورة. ) 13-21-04 - مباني معدنية. ) 13-21-05 | أجزاء مباني. ) 13-22 خزانات براميل كبيرة، أدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل)، من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر، دون أن تكون مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، لو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة.
- ( 73-29 سلاسل، سليسلات وأجزائها من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب. 73-37 مراجل (غير المراجل المذكورة تحت رقم 84.01) من غير المشعاعات ذات الاستعمال المنزلي. 74-19-02 مصنوعات أخرى نحاسية.
- ( 03 et
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة ) 16-08- مبان وأجزاء مبان (عنابر، جسور وعناصر جسور، وأبراج، وأعمدة وركائز، وصقالات، وسقوف وأطر أبواب ونوافذ، و درابزين الخ….) من الالومنيوم وصفائح، وشبائك، وقضبان مجنبة، وأنابيب الخ… من الالومنيوم محضرة قصد استعمالها في البناء. ( 76-09 خزانات، وبراميل كبيرة، وأدنان وغيرها من الاوعية المماثلة لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو السائل من الالومنيوم تفوق سعتها 300 لتر وغير مزودة بأجهزة ميكانيكية أو حرارية، ولو كانت مغلفة من الباطن أو حافظة للحرارة. ( 82-02 مناشير يدوية، شفرات المناشير من جميع الانواع (بما في ذلك المخرطات المنشارية، والشفرات غير المسننة للنشر). ) 82-05 أدوات قابلة للتغيير لمكائن صنع الادوات وللادوات اليدوية الاستعمال ميكانيكية كانت أم لا للتطبيق، أو للدمغ للولية، للخرط، للتسليك، للثقب، لخرط الحديد، للنحت للبرم وللبرغ بما في ذلك سلاكات سحب المعادن وفتلها على الساخن وكذلك أدوات الحفر.
- ( 82-06 سكاكين وشفرات حادة للمكائن والاجهزة الميكانيكية. 84-01 مراجل توليد البخار المائي وغيره من الابخرة (مراجل الماء الساخن) والمسماة بالمياه المعاد تسخينها. الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه رقم التعريفة تعيين البضائع 84-02 أجهزة مساعدة لمراجل البخار المائي وغيرها من الابخرة (مثل الموفرات المسعرات، مدخرات ومجمعات البخار، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز الخ . . . مكثفات للآلات البخارية. 84-03 مولدات غازات، وان كانت مجهزة بمنقيات مولدات غاز الاسيتلين ( بالطريقة الرطبة) ومولدات غازات مماثلة، وان كانت مجهزة بمنقيات 84-05 الات بخارية منفصلة عن مراجلها. 84-06 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي، بمكابس. 84-07 دواليب هيدروليكية وعنفات وغيرها من الماكينات القاطرة الهيدروليكية. 84-08 محركات وآلات محركة أخرى. 84-09 معادل لرصف الطرق، آلية الحركة. 84-10 مضخات للسوائل بما فيها المضخات الآلية والمنفية (التربينية) ومضخات توزيع محتوية على أجهزة قياس، رافعات سوائل (النووعيرة السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ . . .). 84-11 ضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء. مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية التربينية، مولدات ذات مكابس حرة، مراوح وأجهزة نافحة للهواء والغازات وما يماثلها.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-13 Ex وحدات تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84-13 x أجهزة أشغال للافران التي تعمل بالوقود السائل (نافثان) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز، أفران الية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها . 84-14 أفران للمصانع أو المختبرات باستثناء الافران الكهربائية رقم 85 - II 84-15 EX | معدات آلات وأجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها. 84-16 لات صقل وترقيق (عدا آلات تجليخ المعادن وترقيق الزجاج. أسطوانات لهذه الآلات. 84-17 آلات و تجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين الطبخ التحميس، التقطير، التكرير، التعقيم، التعقيم بطريقة باستير التجفيف، التبخير، التكثيف، التبريد الخ … غير الخاصة بالاستعمال المنزلي. 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تقنية السوائل أو الغازات. 84-19 آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القناني والقوارير والأوعية الأخرى، آلات رقم تعيين البضائع التعريفة وأجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقواريس والعب والاكياس والاوعية الاخرى وصنع المشروبات الغازية، أجهزة لغسل الأواني المنزلية. وغير المخصصة للاستعمال المنزلي. 84-20 أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام وأقل) بما في ذلك القبابين والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين (عيارات من جميع الانواع. 84-21 أجهزة آلية وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل والمساحيق، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة . 84-22 آلات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية)، باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند .23-84 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب واستخراج الاتربة والمعادن مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر الخ . . .) مرسيات الاوتاد، جارفات ثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في البند 87-03
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة
- 84-24 الات وأجهزة وأدوات مما تستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع، بما في ذلك معادل الحدائق والملاعب الرياضية. 84-25 الات وأجهزة وأدوات لجني وحصد و درس المحاصيل الزراعية بمكابس قش وعلف، قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية (باستثناء آلات وأجهزة المطاحن الداخلية في البند 83-29. 84-26 آلات وأجهزة صناعة الالبان (بما فيها آلات الحلب). 84-27 معاصر، مهارس وأجهزة أخرى مما يستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها. 84-28 الات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وكذلك أجهزة حضانة الطيور الدواجن. 84-29 لات وأجهزة وأدوات المطاحن ولمعالجة الحبوب والخضر الجافة باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع. 84-30 لات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا لصناعات منتجات المخابز، والمخابز الفاخرة، العجائن الغذائية، الحلويات ( الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه رقم تعيين البضائع التعريفة الشكولاتة، المصنوعات السكرية البيرة وتحضير اللحوم والاسماك والخضر والفواكه لاغراض غذائية . 84-31 آلات واجهزة لصنع عجينة السليلوز عجينة الورق ولصنع وتجهيز الورق المقوى. 84-32 الات وأجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر. 84-33 آلات وأجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات وأجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى. 84-34 لات سبك وصف ، الحروف، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم كليشيهات والطبع بالقوالب (ستيريوتيب) وما يماثلها، حروف طباعة، رواسم (كليشيهات) الواح أسطوانات وغيرها من أجزاء طابعة حجر طباعة اليوتوغرافيا)، ألواح واسطوانات محضرة للطبع (ممسوحة ، محببة، مصقولة …… 84-35 لات وأجهزة أخرى للطباعة، آلات مساعدة للطباعة. 84-36 لات وأجهزة لصنع خيط من مواد نسجية ترتيبية أو اصطناعية، آلات وأجهزة لتحضير المواد النسيجية، آلات غزل وفتل المواد النسيجية، آلات تكبيب وشغل وحل المواد النسيجية.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-37 أنوال للنسيج والمصنرات والتول والمسننات رد التلا والمطرزات والمقادة والتول الشبكي، أجهزة وآلات تحضير الخيوط للنسج والتصنير الخ … (تسدية وتصميع . الخ ….. 84-38 آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 84-37 ( أجهزة دوبي وجاكادر، موقفات ذاتية الحركة أجهزة ولوازم صالحة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية للآلات والاجهزة الداخلة في هذا البند أو في البندين 84-36 و 84 37 (مثل المغازل، لوازم آلات الندق الامشاط، مساحب الخيوط، المواكيك، الدرق وروافعها، ابر التصنير). 84-39 آلات وأجهزة لصنع وتجهيز اللباد أثوابا أو باشكال معينة، بما فيها آلات وقوالب صنع القبعات. 84-40 . Ex آلات وأجهزة غسل وتنظيف وتجفيف وقصر وصبغ وتحضير وتجهيز الخيوط والنسج ومصنوعات المواد النسجية، بما فيها أجهزة غسل البيضات المنزلية وكي ولف وطى رقص أو تسنين النسج 6 الات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل بمواد لصنع أغطية الارضيات، مثل مشمع الارضية (ليوليوم) آلات من الانواع المستعملة في الطبع المتكرر للخيوط والنسج واللباد والجلد وورق الحائط وورق التغليف رقمة تعيين البضائع التعريفة وأغطية الارضيات (بما في ذلك الالواح والاسطوانات المحفورة لهذه الآلات) (غير المستعملة في الاستهلاك المنزلي). 84-41 لات خياطة للنسيج والجلد والاحذية الخ…) بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة، ابر لهذه الآلات. 84-42 لات وأجهزة (عدا آلات الخياطة الداخلة في البند (84-41 لتحضير ودباغة وشغل الجلود (بما فيها آلات صنع الاحذية). 84-43 جهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة مفارق وقواليب سبائك وآلات مستعملة في عمليات التعدين وصهر المعادن. 84-44 آلات تجليخ وأسطواناتها. 84-45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية، غير ما يدخل منها في البندين 84 8449- .50- 84-46 عدد آليات لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخرى وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج دون حرارة غير ما يدخل منها في البند 84-49- 84-47 عدد آلية لشغل الخشب والفلين والعظم والابيونيت واللدائن الاصطناعية وغيرها من المواد الصلبة المماثلة غير مما يدخل منها في البند 48-49.
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة 84-48 قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في البنود من 84-40 لغاية 84-47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشقولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخرى التي تركب على العدد الآلية وحوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع تفوق قيمتها 10.000 دج و تقل عن 200.000 دج . 84-49 عدد يدوية وعدد آلية تستخدم يدويا تعمل بالهواء المضغوط أو تشتمل على محرك غير كهربائي. 84-50 لات وأجهزة تستعمل فيها الغازات للحام والقطع وتقسية صطوح المعادن.
- ( 34-53 ناظمات آلية صغيرة (بشرط الحصول على تأشيرة مسبقة من المؤسسة الوطنية للمنظومات الاعلامية الآلية. ) 84-54-11 اسخات هيكتوغرافية أو بالستانسبل. 84-56 الات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى، آلات تكتيل وقولية وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الحرفية والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة او المعجونة، آلات صنع قوالب الصلب من رمل. الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 رقم تعيين البضائع التعريفة- 84-57 الات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تجميع المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يمثالها. 84-58 الات بيع ذاتية الحركة مثل آلات بيع الطوابع والسجاير والشكولاطة والاطعمة عدا آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظا. 84-59 الات وأجهزة وأدوات آلية غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل. صناديق قولبة وقوالب من الانواع 84-60 المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك والكربورات المعدنية والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت والمطاط واللدائن الاصطناعية.
- ( 84-62 رجانات من جميع الانواع (ذات كريات ذات ابر، ذات اكرات أو ذات لغائف من جميع الاشكال). 84-63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو منفصلة (كرنكات كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 رقم تعيين البضائع التعريفة 84-64 فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى (حرير صخري، لباد وورق مقوى) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من كانت الفواصل مختلفة والوصلات التركيب المماثلة، وان للآلات والانابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة من جعب أو أغلفة أخرى، تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج . 65 84 أجهزة وقطع منفصلة للآلات والاجهزة والادوات الآلية، غير المذكورة ولا الداخلة في بند آخر من هذا الفصل غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج . 85-01 مولدات، محركات مغيرات (دوارة أو مستقرة محلات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85-02 مغناطيسيات كهربائية دائمة واصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية روؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. رقم تعيين البضائع التعريفة
- 0 04-85 . حاشدات كهربائية (غير الرصاصية العناصر) وأجهز اؤها وقطع غيارها . 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي. ) 03-35 5 أجهزة ومعدات كهربائية للاشعال والاقلاع معدة للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلى (مغنطات ومولدات مغنطيات ووشائع الاشغال و التسخين ومطلقات الحركه الخ . مولدات كهربائية (مولدات ومناوبات وقاطعات تلقانية تستعمل مع هذه المحركات (باستثناء مطلقات الحركة في الطيران ومغنيطات مستعملة في الطيران) 0 11-85 افران و افران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص.
- ( 85-17 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية أو البصرية (أجراس، صفارات انذار لوحات اعلانية، أجهزة محذرة للحماية من السرقة أو الحريق الخ . . . عدا المذكور منها تحت الرقمين 09-85 و 16-85 ) 85-18 مكثفات كهربائية قازة أو متحولة أو قابلة للضبط.
- ( 85-19 أجهزة لقطع التيار وتقطيعه، والحماية ووصل الدارات الكهربائية وربطها (قاطعات التيار مبدلات، واصلات قاطعات الدارات راقيات من الصواعق، ممددات الموجات مناشب
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة التيار، حلقات، مصابيح علب الوصلات الخ …) مقاومات لا تسخين مقسمات من نوع روسنا - こ دارات مطبوعة، لوحة التوجيه أو التوزيع. 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية (ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85 – 20 مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق)، أنابيب ذات أقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ… خلايا ضوئية كهربائية ديود بلورات بيزو كهربائية مركبة ديود وتريود الخ… مثل الترنزيستور وكذلك الآليات المتشابهة، وشبه الموصلة وديود المرسلة للضوء والمركب المصغر الالكتروني. 85-22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل. ) 85-24 قطع وأشياء من الفحم أو الغرافيت، ذات معدن او بدون معدن، تستعمل لاغراض كهربائية أو كهربائية تقنية، مثل مكانس الآلات الكهربائية، والفحم الخاص بالمصابيح والبطاريات الجافة أو المكروفونات، والالكترودات . للأفران، وأجهزة التلحيم أو جهاز الالكتروليز الخ… الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه التعريفة تعيين البضائع التعريفة أجزاء وقطع غيار كهربائية اللالات والاجهزة غير المذكورة بالاسم أو المشمولة في الفئات التعريفية الاخرى الواردة في هذا الفصل. 85-01 جرارات، وان كانت مجهزة ببكرات رافعة. ) 17-02-41 - سيارات نقل مشترك أخرى تتسع . لاكثر من تسعة (9) أماكن. ) 87-02-11 مركبات دامبين 81 شاحنات لنقل البضائع ذات وزن اجمالي يفوق 2500 كلغ. 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة، غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح مثل سيارات القطر والتصليح سيارات اطفاء الحرائق سيارات ذات سلالم، سيارات الكنس سيارات الرش سيارات رافعة سيارات الاضواء الكاشفة، سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالاشعة وما يماثلها. 87-04 هياكل (شابهات الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من -87 or لغاية 87 – 30 بمحركاتها. 87-05 أبدان الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 or لغاية 87-03 بما في ذلك غرف القيادة. 87-06 . Ex أجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87 - or لغاية 87-03 تفوق قيمتها 10.000 دج وتقل عن 200.000 دج باستثناء الاجزاء وقطع الغيار التابعة للسيارات الخاصة ومركبات شحن البضائع ذات حمولة تقل عن 2500 كلغ.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 رقم تعيين البضائع التعريفة 87-07 عربات سيارة وجرارات من الانواع المستعملة في المصانع والمخازن الموانىء المطارات لنقل وشحن البضائع وتفريغها عربات رافعات عر عربات مكدسة مثلا جرارات من النوع المستعمل في الارصفة، أجزاؤها وقطعها المنفصلة. 87-14 عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لجميع العربات أجزاؤها وقطعها المنفصلة. ) 89-01-25 - مراكب وغيرها من سفن الصيد البحرى.
- ( 90-09 أجهزة العرض السينمائي، وأجهزة تكبير الصور الفوتوغرافية أو تصغيرها عدا أجهزة العرض القارة. ) 90-10 أجهزة ومعدات من الطراز المستعمل في مخابر التصوير الفوتوغرافي والسينمائي مما لم يذكر في مكان آخر من هذا الفصل.
- ( 90-11 مجهرات وآلات تكبير الصور الالكترونية والأويلية.
- ( 90-13 الاجهزة والادوات البصرية غير المذكورة ولا المشمولة في فئات تعريفية أخرى من هذا الفصل. 90-14 أجهزة للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير ولعلم تخطيط. المياه وللملاحة ( بحرية ونهرية وجوية والرصد الجوى وعلم خصائص المياه وعلم طبيعة الارض، بوصلات (حك) ومقاييس أبعاد. رقم تعيين البضائع التعريفة 90-16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب ( بنتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة الخ…) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل آلات موازنة وقياس سطوح و ميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة) أجهزة فحص بالضوء الكاشف. 90-17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطرى، بما فيها الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر. 90-18 أجهزة علاج آلى وتدليك، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاستنشاق وأجهزة تنفس اصطناعي من جميع الانواع، بما فيها الاقنعة الواقية. 90-19 أجهزة تقويم الاعضاء (بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية)، أطراف وأسنان وعيون وغيرها من أعضاء الجسم الاصطناعية، أجهزة السمع للصم، أصناف وأجهزة جبر كسور العظام وأجهزة أخرى باليد يحملها الاشخاص أو تغرس في الجسم حتى يعوضوا العجز. 90-20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير، أجهزة عناصر مشعة (راديومية)، مولدات أشعة سنية وصماماتها ومولدات الضغط العالى ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص العلاج بالاشعة.
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم تعيين البضائع التعريفة 90-22 آلات وأجهزة للاختبار الآلى ( اختبار المقاومة والصلابة والجذب والضغط والمرونة الخ…) للمواد الصناعية (مثل المعادن والخشب والنسج والورق واللدائن الخ…). 90-23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة ترمومتر بارومتر)، مقاييس الضغط الجوى (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو (ميفرومتر) والهواء (بسيكرومتر)، وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90-24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ …. في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط (مانومتر) والترموسات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في البند 90-14 . 90-25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب، بولاريمتر، مقاييس انكسار الاشعة رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر، وأجهزة تحليل الغازات)، أجهزة وأدوات لاختبار، درجة الزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها (فسكومتر، بوروزيمتر وديلاتومتر) ولقياس الوحدات الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه رقم تعيين البضائع التعريفة الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر)، أجهزة قطع عرض للفحص المجهري (ميكروتوم). 90-28 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. ( 90-29 ) أجهزة وقطع غيار وتوابع معروفة على أنها مصممة خصيصا أو بصورة أساسية للادوات والاجهزة المذكورة في الارقام الآتية : 90.23، 90.24 90.26، 90.27، 90.28 سواء كانت مما يمكن استعماله على أداة واحدة أو جهاز واحد من مجموعة الفئات التعريفية هذه أو على عدة أدوات أو أجهزة منها. 94-02 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل : مناضد العمليات والفحص وما يماثلها، أسرة بتجهيزات آلية للمرضى، مقاعد أطباء الاسنان وما يماثلها بجهاز الى للتوجيه والرفع. أجزاء هذه الاصناف. C6-01 باعات تتكون منها عناصر الماكنات.
- ( 97-08 لمدورات والاراجيح، والمراعي وغيرها من الملهيات المتنقلة بما في ذلك، السيرك، ومعارض الوحوش والمسارح الجوالة.
- ( 98-16 ماثيل عرض الازياء وما يشابهها ومسيرات آلية ومشاهد متحركة للعروض.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد قائمة أعضاء لجنة التنسيق المحدثة بموجب المرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بعنوان الاضرار الناتجة عن زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 والتي مست الاستغلالات الفلاحية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 تحدد قائمة أعضاء لجنة التنسيق المحدثة بموجب المرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية بعنوان الاضرار الناتجة عن زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 والتي مست الاستغلالات الفلاحية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة كالآتي : منور سايح، مدير التنسيق المالي محمد العنابي، نائب مدير الضرائب
- لولاية الشلف
- جيلالي ياحي، قابض ولاية الشلف حميد باشا ممثل البنك المركزي الجزائري
- محمد الصغير مجاجي، ممثل البنك الوطني الجزائري
- أحمد صبيح، ممثل البنك الخارجي الجزائري،
- عمر عمراني، ممثل القرض الشعبي الجزائري،
- أحمد أغامير ، ممثل البنك الفلاحي والتنمية الريفية. | وزارة الفلاحة والصيد البحري | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. بي ان وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير النقل ، ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، لاسيما المادة 3 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة طبقا للجدول المحدد أدناه : 1 - التعريفات الجزافية الخاصة بتسديد نفقات النقل : أ (أ) نفقات النقل عن طريق البر : المسافات المتراوحة بين 0 و 5 كلم : 1,12 دج-
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه المسافات التي تفوق 5 كلم ولا تتجاوز 10 كلم | 1,40 دج المسافات التي تفوق 10 كلم ولا تتجاوز 20
- كلم. 1,68 دج المسافات التي تفوق 20 كلم ولا تتجاوز
- كلم .30 1,96 دج أما بالنسبة لما فوق 30 كلم والى غاية 50 كلم - يضاف للتعريفة الموحدة زيادة في الكلم الاضافي مبلغها : 0,056 دج، أما بالنسبة لما فوق 50 كلم، تخفض التعريفة
- ب 10% عند العلامة الكيلومترية أي ما يعادل 0,0504 دج ب نفقات النقل عن طريق السكة الحديدية : تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل للسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بتمامها تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية. ان النفقات المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي، هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في هذا الاطار ضمن الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالهيئات الاخرى. لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده 24 ساعة وذلك بالنسبة للشحن أو التفريغ. ج) نفقات النقل عن طريق البحر : تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجارى بها العمل الخاصة بالناقل العمومي. 2 نفقات الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل :
- 0,70 دج عن كل قنطار خاص بالشحن أو التفريغ. المادة 2: تسدد النفقات الناتجة عن النقل | الاستثنائي المرخص من قبل سلطة عمومية مؤهلة والممارسة عبر المسافة التي تخضع لتبعيات خاصة، وذلك على أساس الوثائق الثبوتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 وزير الفلاحة وزير المالية والصيد البحرى بوعلام بن حمودة مرباح قاصدي وزير النقل وزير التجارة صالح قوجيل عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1985 وفقا للاسعار المحددة فى جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب «النشرة الصادرة في يوليو سنة 1985 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 2 : يطبق الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985. سليم سعدي وزارة النقل مم قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي لمؤسسة ميناء عنابة.
- ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة ميناء عنابة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين | الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي لمؤسسة ميناء عنابة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمارس مؤسسة ميناء عنابة المنشأة بالمرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لموانىء عنابة والقالة وشطايبي. المادة 2 : تطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، دون المساس بالأحكام اللاحقة التي يمكن اصدارها فيما يخص ضبط حدود هذه الموانىء. المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985. صالح قوجيل ▼ قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي لمؤسسة ميناء سكيكدة. ان وزير النقل،
- بمقتضى القانون رقم 09 84-09 84 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 و المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-284 82 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة ميناء سكيكدة وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي لمؤسسة ميناء سكيكدة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمارس مؤسسة ميناء سكيكدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لموانىء سكيكدة والقل وسطورة والمرسى. المادة 2 : تطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، دون المساس بالاحكام اللاحقة التي يمكن اصدارها فيما يخص ضبط حدود هذه الموانىء. المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة الواردة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1905 صالح قوجيل وزارة التعليم العالى
- قرار وزاري مشترك فى 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة.
- ان وزير التعليم العالى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية . و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهدة الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في
- 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذى يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة. العمرانية. و بمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم التدرجي بالمعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة بعنوان
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع أعدا الطلبة بين الشعب على النحو التالي : الشعب عدد الطلبة المستويات
- استغلال المناجم 100 مهندس
- معالجة المعادن 100 مهندس المناجم 150 تقني سامي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 ، يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية بالنسبة للكراس المدرسي. ان وزير الصناعات الخفيفة ووزير الثقافة والسياحة، ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية
-
- بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1359 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدن بالمرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 84 390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة. 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة II منه، يقررون مايلي : المادة الاولى : ينقل البند الجمركي 03 18 - 48 كراريس مدرسية من القائمة «أ» التابعة للشركة الوطنية لصناعة السيليلوز الى القائمة «أ» التابعة للمؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الثقافة والسياحة نائب الوزير المكلف عبد المجيد مزيان بالتجارة الخارجية محمد أبركان عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد أمقران شريفي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر