ج.ر عدد 30 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير لخارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • يمن النسخة الاصيب نادر 2 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك (استدراك). 1012 مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012 مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-188 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها . 1019 مرسوم رقم 85-189 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة . 1020 مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. 1021 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة | التعمير والبناء والاسكان. 1022 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية الحضرية والتهيئة بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1022 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1022 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدين بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1022 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. 1022 مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية . 1022 مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. 1022 مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. 1023 مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدين جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة . 1023 مراسيم مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. 1023 قرارات مقررات، مناشير وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعم لولاية عين تموشنت برسم الثورة الزراعية. 1026

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 | ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعم لولاية غرداية برسم الثورة الزراعية. 1026 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التربية الوطنية. 1027 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة المالية. 1029 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالى التابعتين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1030 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة التجارة. 1031 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 1034 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1038 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المسالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة. 1042 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية . 1044

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه مراسيم تنظيمي مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن | تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة | وكيفيات ذلك (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 18 شعبان عام 1405 الموافق 8 مايو سنة 1985 ..

    • الصفحة 620 - العمود الثاني - المادة الاولى - الفقرة الثانية - السطر الرابع. بدلا من : طبقا للمادة (12) الفقرة (3) من القانون رقم 84 21- يقرأ : طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 … والباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، لاسيما المادة 42 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 24 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1013 وبمقتضى المرسوم رقم 84-387 المؤرخ 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة وبمقتضى المرسوم رقم 84-388 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للجيولوجيا، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

  • يطور الوسائل الحديثة لجمع المعلومات المرتبطة بالموارد المنجمية والجيولوجية التي تكون موضوع الايداع القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، كما يصنف هذه المعلومات يساهم في تنسيق أشغال الهيكل الاساسي الجيولوجي التي يقوم بها العاملون على ظهر الارض وفي باطنها عن طريق امدادهم بالمعلومات الملائمة المتعلقة بالاشغال التي سبق القيام بها في مساحات الابحاث المعنية يعد الخرائط الجيولوجية أو يشارك في اعدادها ومراقبتها 6 يتابع أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يقوم بها مختلف المتعاملين لضبط الخريطة الجيولوجية وسجل الخرائط الوطني، وطبعها،
  • يشارك في اعداد المقاييس المتعلقة بأشغال الهياكل الاساسية الجيولوجية
  • يحدث، طبقا للتنظيم المعمول به، بنكا يوضع الديوان تحت وصاية وزارة الصناعة المعطيات المعلومات التي لها صلة بعلوم الارض الثقيلة . المادة 2 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة. ويمكن انشاء فروع له، ان دعت الحاجة بقرار من وزير الصناعة الثقيلة. المادة 3 : يتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به فيما يأتي : يجمع المعلومات العلمية والتقنية المرتبطة
    • بمعرفة الموارد المنجمية الوطنية الباطنية والظاهرية ويمركزها ويعالجها بوسائل الاعلام الآلى على الخصوص، ثم يضعها تحت تصرف المستعملين المعنيين، في جوانبها العلمية والتقنية والاقتصادية يعد بطاقية المناجم المعدنية الوطنية ويضبطها باستمراره يصدر نشريات متخصصة تهم الجيولوجية والموارد المنجمية انطلاقا من المعلومات المجموعة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يجمع العينات الجيولوجية والمعدنية ويصنعها ويحفظها ويقوم بالمبادلات اللازمة مع الاجهزة المتخصصة. ينظم حلقات دراسية، وملتقيات ومعارض ويشجع تبادل التجارب في ميدان الجيولوجية وعلوم الارض
  • يشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بالجيولوجية وعلوم الارض ويطور في هذا الاطارة علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة.

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 4 : يسير الديوان مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامهه بالطريقة ذاتها. المادة 5 : ينفذ المدير قرارات المجلس الادارى. وهو المسؤول عن السير العام للديوان ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر في شأنها طريقة أخرى للتعيين . المادة 6 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات أو- الاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال، باستثناء التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية ضرورية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه |- الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 7 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على افتراح المدير. المادة 8 : يشرف على الديوان مجلس إدارة يتكون من : وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله رئيسا،– ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات ممثل وزارة التعليم العالى، ممثل وزارة الدفاع الوطني-
  • ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
  • ممثل محافظة الطاقات الجديدة
  • ممثل محافظة البحث العلمي والتقني
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للابحاث المنجمية. يشارك مدير الديوان في اشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية. يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبة حسب الاشكال المطلوبة .. المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الصناعة الثقيلة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة عضوية أحد الاعضاء، عوض حسب الاشكال ذاتها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 10 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
  • النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات النشاط الديوان
  • محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزة
  • السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها.
  • قبول الهبات والتبرعات. كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه.

الأربعاء 26 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مديره. المادة 11 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 12 : يتخذ مجلس الادارة القرارات | بأغلبية أعضائه البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون نتائج المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والمدين وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان. لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعة الثقيلة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر. المادة 13 : يحدد وزير الصناعة الثقيلة بقرار التنظيم الداخلى للديوان وقواعد سير مجلس الادارة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 14 : تتكون ايرادات الديوان مما يأتي :

  • اعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
    • اعند الدراسات والخدمات والنشريات
  • الهبات والتبرعات
  • الموارد الاخرى التي ترتبط بنشاط الديوان. المادة 15 : تشتمل نفقات الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على ما يلى :
  • نفقات التسيير نفقات التجهيز.- للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 16 : يعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة. عليها، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية. وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات. وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للموفقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، فيمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة .. المادة 17 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة الى وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة .. المادة 18 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزين المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمارس مراقب مالي يعينه وزين المالية الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة للدولة.

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يجرى أى تعديل لاحكام هذا المرسوم وفقا للطريقة نفسها التي اتبعت في اصدار هذا المرسوم. المادة 22 : لا يمكن حل الديوان وتصفيته وأيلولة أمواله الابنص مماثل للنص الذي أنشيء به. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة ميناء في تنس. الث ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير النقل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8z - 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن الاحداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية، و بمقتضى الأمر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-287 82 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة المينائية في مستغانم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التابعة اقليميا لاختصاص المؤسسة المينائية في مستغانم يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لتنس ويشار اليها فى صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد، لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها، وبهذه الصفة :

  • تشغل الادوات والتجهيزات المينائية تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد- الهياكل الاساسية المينائية
  • تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها،
  • تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها. ويهدف تنمية طاقات الاستقبال والاسراع في تنفيذ العمليات :
  • تتولى الشرطة والأمن المينائي في الحدود الجغرافية للملك العمومى المينائي في مجال حركة المرور والوقوف بصفة عامة، وقواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق العمومية والمباني ووقاية البنايات والملاحة البحرية من الحرائق والتلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها ميناء تنس والتابعة للمؤسسة المينائية في مستغانم بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بالموظفين المرتبطين بتسيير هذه الممتلكات والهياكل والوسائل وبعملها. يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك، بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في تنس ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من وزير النقل. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل في اطار الاجراءات المقررة. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • اللجان الدائمة 1 - مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وجدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة II : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة فى الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف | المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين النقل ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامن رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية، وبعد استشار مجلس العمال، بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. الباب السادس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو وحداتها مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والنهيئة العمرانية.

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : لا يكون احلال المؤسسة المينائية في تنس محل المؤسسة المينائية في مستغانم في مستوى ميناء تنس الا فى تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 21 أعلاه موضوع قرار من وزير النقل. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أي تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير النقل قصد الموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : تلفى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-188 85 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة. التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها 6

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه على النحو التالي : المادة 31 : يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى ومختلف الشهادات المتوسطة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات المدرسية طوال الفترة الانتقالية التي تمتد الى تاريخ نشر النصوص المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. وتصدر عند الحاجة تعليمات من وزير التربية الوطنية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين انقطعوا عن دراستهم وللذين يرغبون في تحسين مستواهم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 189 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 | الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 التربوية والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بتبسة معهد وطني للتعليم العالى في المناجم، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير مشترك بين وزير الثقافة

- . والسياحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III

- 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة. و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى

- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1934 | والمتعلق بالاملاك الوطنية. و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل مجانا ملكية البنايات الجماعية أو الفردية المخصصة للسكن أو الاستجمام التي آلت الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66 102- | المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال | السياحى الى البلديات التي توجد في ترابها هذه | البنايات ما عدا التي تكون جزءا من المركبين السياحيين : الساحل ونادى الصنوبر، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. وينطبق هذا الاجراء كذلك على المؤسسات التجارية الجدران و / أو المحلات التي أصبحت ملكا للدولة بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة الهيكلة، ما عدا ما كان منها جزءا من المجموعات السياحية أو تتوفر فيها الخصائص التالية : فنادق بها أكثر من عشرين (20) غرفة

- مطاعم تقدم أكثر من ثلاثين (30) وجبة . المادة 2 : يترتب على نقل الملكية المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه، اعداد ما يأتي :

  1. (1) قائمة جرد يحددها قرار مشترك بين الوزين المكلف بالسياحة ووزير الداخيلة والجماعات المحلية ووزير المالية، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال لدى تاريخ نقل الملكية فيما يخص المؤسسات التجارية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة .1985 الشاذلي بن جديد

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1403 ه مراسيم

- مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة | التعمير والبناء والاسكان. يم بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد العربي مدرق بصفته مديرا عاما لوسائل الانجاز والتكوين. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية الحضرية والتهيئة بوزارة التعمير والبناء والاسكان. م بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد أحمد ناصرى، بصفته مديرا للتنمية الحضرية والتهيئة .. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد معمر بن عباس بصفته مديرا للتخطيط. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التعمير والبناء | والاسكان. فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد أحمد مالك طويلي، بصفته نائب مدير الانظمة الحضرية . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن أنهاء مهام مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد منير بوزينة، بصفته مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الامين عائش، مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعين مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر مصمودي مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي للولاية.

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد الصغير ،بناني، مديرا لجامعة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمار طالبي، مديرا لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. مراسيم مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد محجوب قاضيا بمحكمة الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعدى بوتكة، قاضيا بمحكمة الاغواط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سنوسي ،حميدي، قاضيا بمحكمة الاغواط.

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد | عبد الرحمن منحان، قاضيا بمحكمة القل. للجمهورية الجزائرية 1023 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد على مقة، قاضيا بمحكمة توقرت. م بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حسن بوروبة، قاضيا بمحكمة تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يمين السيد عيسى مدور، قاضياً بمحكمة تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عمار قرارشة، قاضيا بمحكمة تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد زقار، قاضيا بمحكمة المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بن حبارة، قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مصطفى بر ادعى، قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس.. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الحفيظ بن عبيدة ، قاضيا بمحكمة بوقاعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رشيد رأس العين قاضيا بمحكمة قسنطينة.

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد فضيل تيغة، قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يمين السيد حبيب بليل، قاضيا بمحكمة الابيض سيدي الشيخ. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد | محمد الامين بلوالى، قاضيا بمحكمة بني عباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الاخضر دغو قاضيا بمحكمة بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الاكحل بن قدير، قاضيا بمحكمة البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين - السيد شعبان بن سعدى، قاضيا بمحكمة البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد على بوعنيق، قاضيا بمحكمة شلغوم العيد. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد موسى بوشعيبي، قاضيا بمحكمة طولقة, بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد اليزيد ،مولاى قاضيا بمحكمة تامنغست. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة جميلة معبوت، قاضية بمحكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الأنسة يمينة مزاور، قاضية بمحكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعيد تكور، قاضيا بمحكمة تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بلحاج، قاضيا بمحكمة مليانة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رشيد بشير الشريف، قاضيا بمحكمة المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد حطاطاش قاضيا بمحكمة العين الكبيرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد جنيدي، قاضيا بمحكمة تابلاط.

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مليك بن ناصر، قاضيا بمحكمة تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بلعقيد قاضيا بمحكمة تيندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد صالح بن نويوة قاضيا بمحكمة الشريعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد معزوز قاضيا بمحكمة أقبو.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد اسماعيل طواهري، قاضيا بمحكمة ورقلة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد زروال، قاضيا بمحكمة البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد المجيد ماسوم، قاضيا بمحكمة تلمسان. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حسين مجيد قاضيا بمحكمة بشار. للجمهورية الجزائرية 1025 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد على مقراني قاضيا بمحكمة حجوط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد القادر ،مولاى قاضيا بمحكمة تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد وهاب معطى، قاضيا بمحكمة معسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد على بوكعبار، قاضيا بمحكمة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سيد أحمد ركاب، قاضيا بمحكمة مازونة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة دليلة كبيشي، قاضية بمحكمة شرشال. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة فاطمة بوخاتم قاضية بمحكمة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة منصورية بلجيلالي، قاضية بمحكمة المرسى الكبير.

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه قرارات، مُقررات ، مناشير

- وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شعبان —– عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عين تموشنت برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية عين تموشنت كما يلى : القضاة : السادة : محمد ديب، رئيسا مرسما رشيد مزاري، رئيسا مرسما محمد الامين ملاح، مقررا جلول شيبوب فلاح، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهرية : السادة : عبد القادر بن صالح، عضوا مرسما بوزيان نهاري، عضوا مرسما رحو العمري، عضوا نائبا محمد شعبان، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : ميلود بن الباشير، عضوا مرسماً محمد شنافة، عضوا مرسما بوعلام العابد، عضوا نائيا أحمد ولد سعدى عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : رضوان بن ،عدودي، عضوا مرسما عبد الغني حبشي، عضوا مرسما. ممثلو وزارة المالية : السادة : حسن ، بلاس، عضوا مرسما بومدين سعد الله، عضوا مرسما محمد بن يعقوب، عضوا نائبا محمد بوعريشة، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : بلقاسم بن ناشي، عضرا مرسما بورأس بنوار، عضوا مرسما عبد القادر مترفي، عضوا نائبا محمد عدلة، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوية مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية غرداية برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1405 الموافق 25 ابريل سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية. غرداية كمايلي : القضاة : السادة : الهاشمى عدالة، رئيساً مرسما عيسى الحاج محمد نائب رئيس

الاربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية محفوظ قاضي مقررا الاخضر صحراوي، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : الحرمة البكير، عضوا مرسما عبد الحق عبد الباقي، عضوا مرسما سعد محلية، عضوا نائبا سعيد أولاد على عضوا نائبا.. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : العيد بورقعة، عضوا مرسما باحمد الشيخ صالح، عضوا مرسما البشير بلعور، عضوا نائبا فضيل زايدي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : موسى بوعزدية، عضوا مرسما جمعة عابد، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد الرحمن برزق الله، عضوا مرسما محمد العزيز بوناكز، عضوا مرسما محمد الصالح غانم، عضوا نائبا محمد جودي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : الحاج محمد بريشي، عضوا مرسما محمزة الشيخ السيد، عضوا مرسما ناصر ناصر، عضوا نائبا محمد بهيدي، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : للجمهورية الجزائرية 1027 أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التربية الوطنية. ان وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد صلاحية اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يجدد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال يختار كل مجلس شعبي بلدي موسع عضوين | المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادة - مندوبين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين وذلك من 148 منه ،

1028 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1409 ه

  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بوزارة التربية الوطنية لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل من الاسلاك أو مجموعة الاسلاك المذكورة أدناه : مفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومفتشو التربية والتكوين 2 (2) مدير و مؤسسات التعليم المتوسط. (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني 4 (4) المقتصدون ونواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية 5 (5) الملحقون الاداريون
  1. (6) الكتاب الاداريون
  2. (7) الاعوان الاداريون والمختزلون الراقنون وأعوان المكاتب، 8 (8) الضاربون على الآلة الكاتبة. و سائقو السيارات من الفئتين الاولى والثانية (10) العمال المهنيون (11) أعوان المصالح (12) التقنيون في الاعلام الآلي والتقنيون المساعدون في الاعلام الآلي والاعوان المكلفون بجمع المعطيات الاعلامية . المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك مرسمون
  3. (1) مفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومفتشو التربية والتكوين 4 2 (2) مدير و مؤسسات التعليم المتوسط 2 3 (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه المدرسي والمهنى 3 (4) المقتصدون ونواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية 3 5 (5) الملحقون الاداريون 3 6 (6) الكتاب الاداريون 3 2 (2) الاعوان الاداريون والمختزلون الراقنون وأعوان المكاتب 3 اضافيون مرسمون اضافيون . 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1029 <

- ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك مرسمون 8 (8) الضاربون على الآلة الكاتبة 3 9 (9) سائقو السيارات من الفئتين الأولى والثانية 2 IC) العمال المهنيون 3 (11) أعوان المصالح 3 (12) التقنيون في الاعلام الآلي والتقنيون المساعدون في الاعلام الآلى والاعوان المكلفون بجمع المعطيات الاعلامية. 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 محمد الشريف خروبي وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالى التابعة لوزارة المالية.

- ان وزير التعليم العالى ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 70 S المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للمالية والمحاسبة، اضافيون مرسمون اضافيون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على المهعد التقنولوجي للمالية والمحاسبة التابع لوزارة المالية. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه

  • ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا،
  • ممثل وزير المالية، مدير التعليم العالي أو ممثله مدير جامعة الجزائر أو ممثله. مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة- أو ممثله، تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة إلى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزراء. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 . عن وزير التعليم العالى عن وزير المالية الامين العام الامين العام مصطفى بخاري محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستي التكوين العالى التابعتين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان وزير التعليم العالي ووزير الداخلية والجماعات المحلية
    • بمقتضى المرسوم رقم 82-186 82 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالي التاليتين :
    • المدرسة الوطنية للمواصلات بالجزائر العاصمة ،
  • المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى (بومرداس). المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية مع :
  • ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • مدير التعليم العالي أو ممثله ، مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا هواري بومدين أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله . تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 . وزير التعليم العالى وزير الداخلية رفيق عبد الحق برارحى والجماعات المحلية محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالى التابعة لوزارة التجارة.

ان وزير التعليم العالي ووزير التجارة ت للجمهورية الجزائرية - 1031 و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1963 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي الى معهد وطني للتجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على المعهد الوطني للتجارة بالجزائر العاصمة التابع لوزارة التجارة. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : ممثل وزير التعليم العالى، رئيساً،

-

  • ممثل وزير التجارة، مدير التعليم العالي أو ممثله،
    • مدير جامعة الجزائر أو ممثله مدير المعهد الوطني للتجارة أو ممثله.- تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 عن وزير التعليم العالى عن وزير التجارة الامين العام الامين العام مصطفى بخاري مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. ان وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة

  • بمقتضى الامر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى، و بمقتضى الامر رقم 70 – 40 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرقص، و بمقتضى الامر رقم 75 – 29 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميدة، و بمقتضى الامر رقم 76-76 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 134 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية :
  • المعهد الوطني للموسيقى
  • المعهد الوطني للفنون المسرحية وفن الرقص
    • المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المعهد العالي للفندقة والسياحة- معهد تقنيات الفندقة والسياحة بتيزي وزو. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا- ممثل وزير الثقافة والسياحة-

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية مدير التعليم العالي أو ممثله مدير جامعة الجزائر، أو ممثله مدير المدرسة العليا للاساتذة أو ممثله، مدين المعهد الوطني للموسيقى أو ممثله، مدير المعهد الوطنى للفنون المسرحية وفن الرقص أو ممثله

  • مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة أو ممثله مدير المعهد العالى للفندقة والسياحة أو ممثله مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية أو ممثله . تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزراء. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية فى محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحى عبد المجيد مزيان للجمهورية الجزائرية 1033 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. ان وزير التعليم العالي ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 29-127 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 المتضمن تغيير تسمية المركز الوطني وتسميته المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا» وتعديل نظامه وسيره و بمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية فى الجزائر ووهران وقسنطينة الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى،

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية : معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية بالجزائر معهد التقنولوجيا الرياضية بوهران معهد التقنولوجيا الرياضية بقسنطينة معهد التقنولوجيا الرياضية بالحراش الجزائر معهد التقنولوجيا الرياضية بالجزائر مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالجزائر

  • مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : – - ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء ممثل وزير الشبيبة والرياضة مدير التعليم العالى أو ممثله، مدير جامعة الجزائر أو ممثله
  • المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية، مدير المعاهد التقنولوجية للرياضة، مدير مدارس تكوين اطارات الشبيبة. تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية. المادة 4 تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزراء. المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985. وزير التعليم العالى وزير الشبيبة والرياضة رفيق عبد الحق برارحي كمال بوشامة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة.- ان وزير التعليم العالى ووزير الصناعة الخفيفة — بمقتضى المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 28 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

الأربعاء 28 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ فى 17 شعبان عام 1404 الموافق 18 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي، لجنة قطاعية للوصاية التربوية :

  • المعهد الجزائرى للصناعات الخفيفة التابع لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 2 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء ممثل وزير الصناعات الخفيفة مدير التعليم العالي أو ممثله، مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا «هوارى بومدين أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للصناعات- الخفيفة أو ممثله. تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية. المادة 3 : تتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية… المادة 4 : تجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم بتضير جدول الاعمال وتبليغه قبل خمسة عشر (15) | يوما من تاريخ الجلسة كما يمكنها أن تجتمع فى دورة غير عادية يطلب من احد ممثلي الوزيرين. للجمهورية الجزائرية 1035 المادة 5 : تدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير الصناعات الخفيفة رفيق عبد الحق برارحي زيتوني مسعودي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و المرسوم رقم 69 – 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969.

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 08 84-08 84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ت و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة (07). المادة 3: يفتح هذا الامتحان، طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 84-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، لنواب المقتصدين المرسمين وللموظفين في نفس المستوى العاملين في مصالح المقتصدية الذين لهم تكوين مالى ومحاسبي ويثبنون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر من العمر في تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : طلب المشاركة فى الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين، 2 (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، : 3 (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 (4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم، 5 (5) نسخة من محضر التنصيب 6 (6) جدول الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل في مصالح المقتصدية 7 (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية : اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية.

  1. (2) اختبار في المالية العامة. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية. 3 (3) اختبار في :
  • النظافة التطبيقية والتغذية. تنظيم المصالح الداخلية في مؤسسات الشبيبة والرياضة.
    • التسيير المالي.
  • الوصاية والمراقبة. المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية حسبما حدده القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أخرى. المدة : ساعتان. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية.
  1. (5) اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة، المعامل .. لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 على 20. ب الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار. التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة المعامل : 2. المادة 7 : ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة، بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين للامتحان. وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد علوم وتقنولوجية الرياضة. المادة 10 : يعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة. يضبط وزير الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه والتي يرأسها مدير الادارة العامة كما يأتي :
  • ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية،

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه مدير التكوين والتنظيم

  • نائب المدير المكلف بميزانية التسيير مفتش للشبيبة والرياضة
  • مقتصد مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون المعلن عن قبولهم مقتصدين متمرنين حسب احتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول، يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
  • قانون المالية : هدفه ومحتواة
  • الميزانية : تعريفها، إعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية، انفاق الميزانية : اجراءات الالتزام الأمن- بالصرف التسوية والدفع
  • مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب
  • الصفقات العمومية. التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية وآثاره على المخطط المالي، الاستقلال المالي للمؤسسات
  • المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته : تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم.
  • مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ) تسيير الادارات المباشرة وعملها
  • التسجيلات والوثائق المحاسبية
  • الايرادات والنفقات
  • الوضعية المالية مرتبات الموظفين وأجورهم، أجراءات الاعداد والوثائق المطابقة حساب التسيير، هدفه هيكله واعدادة-
  • حسابات نهاية السنة المالية
  • الحصيلة الختامية
  • المراقبة المالية والوصاية المالية
  • الجرود. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.- ان الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 | المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة . 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 84-09 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة عشر ( 1 ) المادة 3: يفتح هذا الامتحان المساعدى المصالح . الاقتصادية المرسمين وللموظفين في نفس المستوى الذين يثبتون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر من العمر في تاريخ والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب | الامتحان. المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يستفيد المترشحون الذين يسيرون مؤسسة مدة عامين على الاقل من زيادة في النقط قدرها نقطة واحدة عن السنة بدون أن يتعدى المجموع خمس نقاط.

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1405 ه المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين

  1. (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية
  2. (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 4 (4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم، 5 (5) نسخة من محضر التنصيب 6 (6) جدول الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل في مصالح المقتصدية 7 (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 8 (8) عند الاقتضاء، شهادة يمضيها مدير الادارة العامة يبين فيها السنوات التي قام خلالها المعنى بتسيير مؤسسة. المادة 7 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية 2 (2) تحرير وثيقة ذات طابع ادارى أو مالي انطلاقا من تحليل نص أو ملف. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية. 3 (3) اختبار عملى عن أنشطة مصالح المقتصدية لتحضير ميزانية أو اجراء اذن بالصرف أو دفع مرتبات أو أجور وتحرير الوثائق المطابقة لها واعداد وضعية مالية وحساب للتسيير المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية.
  3. (4) اختبار في اللغة الوطنية حسبما حددة القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أخرى. المدة : ساعتان. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية. 5 (5) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة، المعامل : 1. لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 على 20. ب - الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة الامتحان حول المالية العامة والتشريع المالي ومحاسبة المؤسسات العمومية. التحضير : 30 دقيقة، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 أعلاه، عن طريق السلم الادارى، الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة، بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط قائمة المترشحين للامتحان وزير الشبيبة والرياضة وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | معهد علوم وتقنولوجية الرياضة.

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة. يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه، والتي يرأسها مدير الادارة العامة كما يأتي : ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتنظيم

  • نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
  • مفتش للشبيبة والرياضة نائب مقتصد مرسم.- المادة 13 : يعين المترشحون المعلن عن قبولهم، نواب مقتصدين متمرنين، حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول، يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 1041 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
  • قانون المالية : هدفه ومحتواه
  • الميزانية : تعريفها، اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية
  • انفاق الميزانية : اجراءات الالتزام الامر بالصرف التسوية والدفع
  • مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف التسوية والدفع
  • مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب
  • الصفقات العمومية. التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
  • مفهوم المؤسسة العمومية وأثاره على المخطط المالى الاستقلال المالي للمؤسسات،
  • المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته
  • مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) تسيير الادارات المباشرة وعملها التسجيلات والوثائق المحاسبية-
  • الايرادات والنفقات
  • محاسبة الالتزامات بالنفقات
  • الوضعية المالية من مرتبات الموظفين وأجورهم، اجراءات الاعداد والوثائق المطابقة، حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده–
  • حسابات نهاية السنة المالية.
  • الجرود،
  • الحصيلة الختامية
  • المراقبة المالية والوصاية المالية.

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى وزارة الشبيبة والرياضة.

- ان الوزير الأول، ووزير الشبيبة والرياضة

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1964 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة - التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969. و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى | المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة.

الأربعاء 28 شوال عام 1405ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20). المادة 3 : يفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين وللموظفين في نفس المستوى والذين يثبتون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة من العمر على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : طلب المشاركة فى الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين

  1. (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية 3 (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  2. نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم 5 (5) نسخة من محضر التنصيب
  3. (6) جدول الخدمات المؤداة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل،
  4. (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. ا - الاختبارات الكتابية : اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 2 (2) اختبار عملى عبارة عن اعداد وثيقة مالية ومحاسبية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 3 (3) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو لنص المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.
  5. اختبار في اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : ساعة، المعامل : 1. لا تعتبر الا النقاط الزائدة عن 10 على 20. ب - الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة الامتحان حول المالية العامة والمحاسبة. المعامل التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة : 2 المادة 7 : ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين للامتحان. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة. يضبط وزير الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة II : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه من : مدير الادارة العامة، رئيساء ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. مدير التكوين والتنظيم أو ممثله

  • نائب المدير المكلف يميزانية التسيير مفتش للشبيبة والرياضة-
  • رئيس مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة. المادة 12 : يعين المترشحون المعلم عن قبولهم مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين، حسب احتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول يفقد نجاحه في الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمى | الملحق ة برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية المالية العامة :
  • قانون المالية.
  • الميزانية : تعريفها، اعدادها، انفاقها مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب-
  • مختلف الاجراءات الادارية للنفقات العمومية ومحاسبتها. المحاسبة :
  • تسجيل النفقات
  • محاسبة الشراءات
  • اعداد المرتبات
  • الوضعيات المالية
  • حسابات آخر السنة المالية
  • الجرود، اعداد وثائق المحاسبة.- وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلى لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 | الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى، حسب كل حالة، على ادارة خاصة، مراعاة للملك العقاري الذي يجرى استغلاله ويجرى انجازه. المادة 2 : يتكون هيكل تسيير ديوان الترقية والتسيير العقارى الذى يتصرف في أكثر من خمسة آلاف (5000) سكني، ويشرف على برامج بناء أو صيانة أكثر من ثلاثة آلاف (3000) سكني، من أربع دوائر. المادة 3 : تتولى دائرة المالية ما يأتي :

  • يقوم بجميع الاعمال المالية والمحاسبية فى الديوان يحدد الوسائل المالية اللازمة لاداء مهام- الديوان ويتابع شروط استخدامها، يسهر على حسن تنفيذ عمليات الخزينة. وتشتمل على قسمين : قسم للميزانية والمحاسبة العامة، وقسم للخزينة. يختص قسم الميزانية والمحاسبة العامة فيما يأتي :
  • اعداد الميزانية ومراقبتها وتنفيذها.
  • مسك حسابات الديوان
  • الامداد بأية وثيقة مالية ومحاسبية تتعلق بعمل الديوان. وتتوزع مهامه قسمان فرعيان : للجمهورية الجزائرية 1045 القسم الفرعى للميزانية التي تجمع العناصر اللازمة لها لاعداد الميزانية وتحللها، 2 (2) القسم الفرعى للمحاسبة التي تكلف بالتقديرت الحسابية واعداد الموازنات والحسابات المالية. يختص قسم الخزينة فيما يأتي :
  • تحصيل ايرادات الديوان ودفع نفقاته الاموال التي يحوزها الديوان سواء في- مستواه أو في حساباته المفتوحة لدى الاجهزة المالية المؤهلة مسك حركات الاموال التي تتم لحساب- الديوان، يوميا. ويتوزع مهامه قسمان فرعيان : القسم الفرعى العمليات التحصيل التي تتولى قبض جميع الديون التي تؤول الى الديوان، 2 (2) القسم الفرعي لعمليات الدفع التي تكلف بصياغة نفقات الديوان وتصفيتها. المادة 4 : تتولى الدائرة الادارية تسيين الوسائل الامدادية اللازمة لسير جميع هياكل الديوان، وتطبيق الاجراءات الرامية الى ضمان الحفاظ على مصالح الديوان. وتتكون من ثلاثة أقسام : قسم الموظفين وقسم الوسائل العامة وقسم المنازعات والتأمينات. يتولى قسم الموظفين تسيير جميع موظفى الديوان، وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي : يسهر على تطبيق القرارات المتخذة في مجال تكوين أعوان الديوان وتحسين مستواهم، يحصى الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف مصالح الديوان في مجال اعداد العمال،
  • يحضر التدابير اللازمة لدراسة المعطيات والشروط المتعلقة بتحديد المناصب المالية ويتولى توزيعها بالتعاون مع المصالح المعنية .

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه ويتوزع مهامه قسمان فرعيان : القسم الفرعى لتسيير الموظفين ويتولى التوظيف ومتابعة وضعية الموظفين المهنية 6 2 (2) القسم الفرعى لدفع المرتبات ويتولى الامر بصرف نفقات موظفي الديوان. يتولى قسم الوسائل العامة توفير الوسائل المادية اللازمة لعمل الديوان وتسييرها وفقا لمسك المخزونات. ويعد العناصر التقديرية المتعلقة بتحديد كمية هذه الوسائل التي يرسلها الى دائرة الميزانية ويتوزع مهامه حسب الآتى : مصلحة المشتريات التي تحصر في اطار الميزانية جميع عمليات شراء المعدات والمواد واللوازم المختلفة الضرورية لعمل الديوان

  1. (2) المخزن العام الذى يضطلع بمسؤولية تسيير المخزونات (3) حظيرة السيارات التي تسهر على حسن استخدام سيارات الديوان. يتولى قسم المنازعات والتأمينات معالجة قضايا منازعات الديوان واحترام المسؤولية في علاقاته مع الغير. ويتكون من قسمين فرعيين : القسم الفرعي للمنازعات، والقسم الفرعى للتأمينات. المادة 5 : تكلف دائرة التسيير بصيانة ممتلكات الديوان. وهي مختصة بعلاقات الديوان بالمستعملين وكذلك بنوعية الخدمة المقدمة لهم. وتشتمل على قسمين : قسم الاستغلال، وقسم حفظ الصحة والمراقبة. يتولى قسم الاستغلال التسيير الاداري لاستعمال ممتلكات الديوان فى اطار الايجار البسيط أو الملكية المشتركة. ويتوزع مهامه ثلاثة أقسام فرعية : القسم الفرعى لمسك بطاقية المستعملين ومخالصة المستأجرين، القسم الفرعي لتنفيذ مجموع العمليات التي تضع القواعد لايجار المساكن والمحلات التجارية، ومتابعة ملفات المستأجرين القسم الفرعى لتنفيذ مجموع العمليات التي تضع القواعد للبيع ومتابعة ملفات المبتاعين. يتولى قسم حفظ الصحة والمراقبة صيانة العمارات التابعة للديوان والحفاظ على قابليتها للسكن. و بهذه الصفة، فهو يمسك جرد هذه الممتلكات ويتولى حفظ الصحة فيها وصيانتها وحراستها ويشتمل على قسمين فرعيين : القسم الفرعى للتنظيم والرقابة بالنسبة الى مسك جرد العمارات ودفتر حفظ الصحة فيها،
  2. (2) القسم الفرعى للتنظيم والرقابة بالنسبة الى حراسة مجموع عمارات الديوان وحفظ الصحة فيها وصيانتها العادية. المادة 6 : تكلف دائرة الترقية والصيانة تحضير مشاريع البناء أو الصيانة، وعقد صفقات الانجاز التي تهمها ومتابعة حسن تنفيذها. وتتولى، عند الاقتضاء، تنسيق أعمال وحدة الصيانة والترميم في الديوان ومتابعتها. وتشتمل على ثلاثة أقسام : قسم دراسات المشاريع والبرمجة وقسم قيادة العمليات وقسم الصفقات. يطرح قسم دراسات المشاريع والبرمجة الدراسات المسبقة لانطلاق مشاريع البناء أو الصيانة وتنسيقها. وفي هذا الاطار، فهو يقوم بما يأتي : يجتمع المعلومات ذات الطابع الاداري والتقني المرتبطة بالمشروع،
  • يبرم عقود الدراسات مع المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المتخصصة

الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية

  • ير يراقب الدراسات المباشرة للمشروع حتى تتم الموافقة على المشروع التمهيدي
  • يرسل ملفات دراسات المشاريع المعتمدة الى قسم الصفقات،
  • يشارك قسم قيادة العمليات ، بالاتصال مع الهيكل المكلف بدراسة المشاريع والبرمجة، في ضبط العناصر التقنية والتخطيطية للوثائق التعاقدية التي تتشكل منها مشاريع البناء أو الصيانة. ويتولى زيادة على ذلك، مباشرة الاشراف على برامج البناء والصيانة التي يقوم الديوان بانجازها. وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : يطرح، على أساس ملفات التنفيذ الاشغال المقررة في اطار الصفقات المعتمدة يتأكد من تنفيذ هذه الاشغال بما يتماشى- والبنود التعاقدية ومقاييس البناء المعتمدة، يراقب حالات الاشغال ويرسلها الى دائرة ير الصفقات قصد دفع حوالاتها المالية. يقوم بعمليات الاستلام المؤقت والنهائي ويبدى التحفظات عند الاقتضاء، بصدد التشوهات التي تلاحظ قصد تداركها،
  • يتكفل كذلك بمتابعة الاشغال التي ينجزها الديوان بناء على فواتير أو بواسطة صندوق الاموال. يمكن قسم قيادة العمليات، حسب حجم الاشغال التي تسند اليه أن يهيكل في عدة أقسام فرعية تناسب المهام الرئيسية الناجمة عن مباشرة تنفيذ العمل. يختص قسم الصفقات بجميع عمليات الالتزام المتعلقة ببرامج الاستثمار. ولهذا الغرض، فهو يقوم بما يأتي :
  • يتولى متابعة تنفيذ المشروع الختامي | ومراقبته،
  • يلتزم بعقد الصفقات للجمهورية الجزائرية 1047
  • يحلل العروض وعقود التعهد، لاسيما من الناحية المالية، ويفاوض بشأنها، تقوم بشكلية مجموع الاوراق المكتوبة التي تتكون منها الوثائق التعاقدية والصفقات التي تتابعها من الناحية التقنية يسهر على وجود التغطية المالية للمشاريع المطلوب الالتزام بها ويطلب اعادة التقييم اللازم لاكمال العمليات ان اقتضى الامر يأمر بصرف الحالات المالية للاشغال التي يرسلها قسم قيادة العمليات وتوجهها الى قسم الخزينة قصد الدفع
  • يشارك مع قسمى قيادة العمليات والخزينة في القفل المالي للبرامج. يمكن قسم الصفقات أن يشتمل، ان اقتضى الحال، على قسمين فرعيين يعالج أحدهما العمليات المتعلقة بالالتزام، ويتولى الثاني العمليات التي تهم متابعة الصفقات. المادة 7 : تتم الاختصاصات في المجالين الاداري والمالية بالنسبة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذى تقل ممتلكاته المستغلة عن 5000 مسكن داخل دائرة واحدة تتفرع الى قسمين : قسم الميزانية والوسائل، وقسم المحاسبة والخزينة. ينظم قسم الميزانية والوسائل في قسمين فرعيين : قسم فرعى للموظفين والوسائل العامة وقسم فرعى للميزانية والمنازعات. ينظم قسم المحاسبة والخزينة في قسمين فرعيين : قسم فرعى للمحاسبة وقسم فرعى للخزينة . تضم دائرة التسيير الهياكل المكلفة بالتسيين الادارى والتقنى لممتلكات الديوان. وتشتمل على قسمين : قسم الاستغلال وقسم الصيانة . يتكفل قسم الاستغلال الذى يتفرع الى قسمين فرعيين أحدهما للبطافية والمخالصة، والآخر

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه للعلاقات مع المستعملين بمجموع الاعمال التي تتصل بالتسيير الادارى لاستعمال ممتلكات الديوان في اطار الايجار البسيط أو الملكية المشتركة . يتولى قسم الصيانة الذى يتفرع الى قسمين فرعيين أحدهما للمحافظة العقارية، والآخر لتقنية التدخل، مجموع المهام المتعلقة بحفظ الصحة، والحراسة والصيانة والترميمات في ممتلكات الديوان. المادة 8 : يمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يتولى الاشراف على انجاز مشاريع للبناء والصيانة تقل عن 3000 مسكن، أن يدمج المهام التقنية للانجاز فى قسم مستقل يكلف بالدراسات وقيادة العمليات وتضم هياكل دائرة الترقية والصيانة المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة و : يمكن أن تنشأ وحدات لامركزية للتسيير في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للديوان، تبعا لكثافة الممتلكات المستغلة في تلك المناطق. ويمكن الديوان، حسب ضخامة مهام الترميم والصيانة أن يشتمل على وحدة تدخل متخصصة في هذا المجال. تكون وحدة التسيير اللامركزى هى الممثلة للديوان في مستوى جزء التراب الوطني التابع لاختصاص هذا الجهاز. وبهذه الصفة، فان الوحدة تقوم بما يأتي :

  • تتولى ادارة وحراسة ممتلكات الديوان المقامة في منطقتها الترابية.
  • تختص بتحصيل مبالغ الايجار الواردة من هذه الممتلكات، والالتزام من صندوق الاموال في حدود الحد الاعلى الذي يسمح به التنظيم ببعض النفقات اللازمة للصيانة وحفظ الصحة. وتتكون من فرع لصندوق الاموال، وفرع للمساكن والمحلات التجارية، وفرع للصيانة. يكلف فرع صندوق الاموال بقبض مبالغ الايجار والمبالغ الشهرية المدفوعة كايجار تمليك عن الممتلكات التابعة لاختصاص الوحدة، وبتصفية النفقات الصغيرة طبقا للتنظيم المعمول به. ينسق فرع المساكن والمحلات التجارية علاقات الوحدة بالمستعملين. يكون فرع الصيانة مسؤولا عن المحافظة على الممتلكات التابعة للوحدة في حالة تجعلها صالحة للسكن. المادة 10 : تتكفل وحدة للصيانة والترميم في مستوى الديوان، بجميع أشغال الرعاية والصيانة. تتشكل لهذا الغرض ، تبعا للاحتياجات فرق للتدخل بالنسبة الى كل هيئة من الهيئات المتخصصة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985. وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والاسكان والجماعات المحلية عبد الرحمن بلعياط محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر