قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 قرار أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1054 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 25 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساحات الكبرى المسقية. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير جلب المياه السطحية وجرها. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حظائر حماية الحيوانات. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثروة الغابية الوطنية. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث. 1059 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على التربة وتحسينها. 1059 الأربعاء 995
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل زغلاش، مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، الامضاء باسم وزير الري والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أ أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط.
ان وزير الرى والبيئة والغابات،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومية بتفويض امضائهم، 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 1 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن سالم مديرا للتخطيط يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن سالم مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد زتارن مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيه زتارن، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المساحات الكبرى المسقية.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلعوامر العلوى مديرا للمساحات الكبرى المسقية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعوامر العلوى، مدير المساحات الكبرى المسقية الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير جلب المياه السطحية وجرها.
ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حاجى مديرا لجلب المياه السطحية وجرها ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر حاجي مدير جلب المياه السطحية وجرها، الامضاء للجمهورية الجزائرية 1057 باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حظائر حماية الحيوانات. ---- ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين فاتح محيى الدين مديرا لحظائر حماية الحيونات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاتح محيى الدين، مدير حظائر حماية الحيوانات الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والهيئة والغايات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بن عبد الله هنى مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بن عبد الله هني، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثروة الغابية الوطنية.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الله غبالو مديرا للثروة الغابية الوطنية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله غبالو مدير الثروة الغابية الوطنية، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث. - ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن خالفة مديرا للتكوين والبحث يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن خالفة، مدير التكوين والبحث الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والعابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1059 حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على التربة وتحسينها.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السري والبيئة والغابات
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي حداج مديرا لمحافظة على التربة وتحسينها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحيلالي حداج، مدير المحافظة على التربة وتحسينها، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة .1986 محمد رويغي 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.