قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة حق استغلال الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام محمد طرباش دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة | حق استغلال الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية L ---
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا حقوق الدول والبلديات أو المؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة، وواجباتها لاسيما الظروف التي يشتغل فيها أصحاب الامتياز الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية تحت رقابة مانحي الامتياز.
المادة 2
فتح المادةتمنح الدولة البلدية أو المؤسسة المذكورتين في المادة الاولى أعلاه حق استغلال الشاطيء في حدود الاختصاص الاقليمى الذى يشملها .
المادة 3
فتح المادةيبت الوالى بقرار في منح البلدية والمؤسسة المذكورتين في المادة الاولى أعلاه | حق استغلال الشواطىء، وترفق بالقرار المذكور تصاميم الاماكن المعينة.
المادة 4
فتح المادةيشمل هذا المنح ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 471 1 - حق اقامة الخيم والمقصورات وممرات الالواح والسوارى وأعمدة الاشارات المخصصة لاستغلال الحمامات البحرية على أقسام الشاطيء المعينة في التصاميم. وحسب الاصطفاف والارتفاع، والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز، ويكون ذلك خلال موسم الاصطياف الذي يبتدىء من أول يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة.
- 2 حق تلقى الاتاوى التي تترتب على ما يأتي :
أ) (أ) الرخص التي تأذن للغير باقامة المقصورات فوق أقسام الشاطيء نفسها، طبقا للمادة 7 أدناه
ب) كراء المقاعد للخواص.
وتحتفظ الدولة لنفسها بامكانية الترخيص بجميع أنواع شغل الاماكن في أغراض أخرى لاسيما أكشاك بيع الكتب والصحف والحلويات والمشروبات الخ . . . كما تحتفظ بحق قبض الاتاوى التي يمكن أن يخضع لها شغل تلك الاماكن.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لمن منحتهم الدولة حق الامتياز أن يقيموا على الشاطىء أي مبنى أو أية منشأة قارة دائمة دون رخصة خاصة.
توضع السوارى وأعمدة الاشارات المذكورة في المادة السابقة وترتب وتركب بكيفية لا توقع الملاحين في خطا ولا تشكل خطرا على السفن التي تجنح للشاطيء.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن تلغى الممرات العمومية التي تؤدى الى الشاطىء، ولا يحرم منح حق الاستغلال للخواص من الحق المشترك في الصيد البحرى والجنوح الى الشاطىء، وترميم الزوارق والمراكب، والتنزه، واستعمال المساحات المؤجرة سبلا للمواصلات، كما أنه لا يحرمهم من السباحة ولا يمنعهم ان يمكنوا غيرهم من ذلك. مع الخضوع للتدابير التي يمكن أن تقرر لضمان شرطة السباحة.
لا يلزم الخواص بدفع أي أجر لمن منحتهم الدولة حق الامتياز اذا استعملوا المقصورات أو المعدات الاخرى التي يملكها هؤلاء الممنوحون. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةيمكن الخواص أو المؤسسات الخاصة أن يقيموا على أقسام الشاطىء الممنوح حق استغلاله أكواخا أو خيما، أو مراقب، تستعمل في الحمامات البحرية بالعدد الذى يرونه ملائما وفي الاماكن التي يعينها لهم من منحته الدولة حق الامتياز حسب الاصطفاف والارتفاع والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز، بشروط أن يمتثلوا لقوانين الشرطة التي تسنها السلطات المختصة ويدفع عن كل كوخ أو خيمة أو مراقب لمن منحته الدولة حق الامتياز الاجر الذي يحدده هذا الاخير.
وفيما يخص المقاعد فان من منحته الدولة حق الامتياز مقيد تقييدا صريحا بالمقاعد التي يقدمها بنفسه، ولا يمكنه بحال من الاحوال أن يطلب أتاوى عن مقاعد منقولة يحملها المتنزهون معهم لاستعمالاتهم الشخصية، ولا عن الواقيات من الشمس أو من الريح المنقولة التي تنزع مساء ولا عن عربات الاطفال والمرضى الذين يمرون بالشاطيء أو يتوقفون فيه.
واذا حدثت خلافات بين من منحته الدولة حق الامتياز والاطراف الاخرى في تعيين الاماكن المطلوب شغلها، أو لاى سبب آخر، فانه يرجع في ذلك الى الوالى الذى يبت في الامر نهائيا.
ويجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يضع ويصون في أماكن تعينها له المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز لافتات تعرف الجمهور بأحكام المادتين 6 و 7 من دفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةاذا ثبتت ضرورة القيام بأشغال أو أمر بها لفائدة الملاحة البحرية أو لحماية الشاطيء أو لاى دافع آخر من دوافع المنفعة العامة فان الادارة هي الحكم الوحيد ولا يستطيع من منحته الدولة حق الامتياز أن يعترض على ذلك، والأكثر من ذلك لا يمكنه أن يطالب بأى تعويض عن عدم التمتع بسبب تنفيذ تلك الاشغال.
وكذلك الأمر فيما اذا شغل قسم من الشاطيء | الممنوح حق استغلاله اثر عملية انقاذ.
غير أنه اذا اكتسب بعض الاشغال طابعا استثنائيا من حيث الطبيعة أو المدة يعكر تعكيرا عميقا الظروف المنصوص عليها لممارسة من منحته الدولة حق الامتياز حقوقه، جازله أن يطلب اما تخفيض السعر أو فسخ قرار حق الامتياز هكذا الشأن اذا حدث تعكير كبير بسبب ظروف قاهرة.
ويشترط من جهة أخرى أن طلبات التخفيض أو الفسخ للاسباب المبينة أعلاه لا تعد مقبولة ووجيهة الا اذا وصلت الى الوالي بعد ثمانية أيام أو على الاكثر من انتهاء الاشغال، أو بعد تاريخ وقوع أحداث القوة القاهرة المذكورة في هذه المادة.
المادة و : يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يوفر في الوقت المناسب جميع المعدات الضرورية لحسن استغلال الحمامات والخدمات اللاحقة المقصودة من منح حق الامتياز ويحافظ عليها في حالة جيدة، كما يجب عليه، زيادة على ذلك، أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، تحت مسؤوليته لضمان أمن المستحمين، وعليه أن يمتثل لتدابير الشرطة التي تأمر بها السلطات المختصة في هذا الموضوع.
اذا ثبت بمحضر عدم مراعاة التدابير التي تتخذها تلك السلطات، فان منح حق الامتياز يفسخ بقوة القانون ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، دون أن يستطيع المطالبة في هذا الصدد بأى تعويض، مع العلم أن الاتاوى المشروطة للسنة الجارية تكتسبها الدولة نهائيا بشرط واحد هو القسط الفائض عن الحد الادنى العائد الى الخزينة مهما تكن نتائج الاستغلال.
المادة 10
فتح المادةيجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يحافظ على نقاوة قسم الشاطيء الممنوح حق الامتياز وتشمل عملية التنظيف التي تقع على عاتقه رفع الاوراق المطروحة وجميع الاشياء المضرة بمظهر الشاطيء أو الخطيرة على المستحمين.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن يأخذ الرمل أو الحصى أو الحجارة برخصته أو ماء البحر من مساحة الشاطيء الممنوح حق امتيازه الا برخصة قبلية تسلم حسب الطريقة العادية.
ولا يقوم منح حق الامتياز مانعا يحول دون منح الدولة لاطراف أخرى رخصا من هذا القبيل
المادة 12
فتح المادةيجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يرفع في نهاية كل موسم اصطياف يؤذن بها، جميع الاكواخ المقامة فى الشاطيء، ويسد الثقوب، ويسوى الارض، ويترك المكان في حالة جيدة الا في حالات استثنائية خاصة. ويمكن أن يؤذن له بخزن معداته فى الشاطىء، وفى المكان الذي تحدده له المصلحة المعنية في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن ينزل غيره منزلته في الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه الشروط الا باذن من الوالي.
واذا منح هذا الاذن فانه يبقى مسؤولا بالتضامن مع المحول اليه عن دفع ثمن منح حق الامتياز.
المادة 14
فتح المادةيمنح حق الامتياز لمدة 3 سنوات أو 6 أو و.
ويبقى قابلا للنقض فى أى وقت اما للسبب المذكور في المادة و أعلاه أو لاى سبب آخر ذي مصلحة عمومية، أو بمحض ارادة الإدارة، دون أن يترتب على ذلك أى تعويض لمن منحته الدولة حق الامتياز غير أن ثمن منح حق الامتياز في هذه الحالة يوقف ابتداء من تاريخ توقف الاستغلال فعلا.
يعلن الوالى الفسخ بقرار، واذا رغب من حصل على حق الامتياز ووقف التمتع عند انقضاء احدى المدتين الأوليين، فانه يتحتم عليه الاشعار يقصده قبل ستة أشهر على الاقل.
المادة 15
فتح المادةيدفع الحاصل على حق الامتياز للدولة ثمنا لحق الاستغلال قدره 20% من العائدات الاجمالية التي يقبضها بنفسه مهما يكن نوعها.
يدفع مبلغ 500 دج، وهو الحد الادنى من الاتاوة السنوية دفعة واحدة، في أول يونيو من كل سنة، الى صندوق مفتش أملاك الدولة، ويدفع، ان اقتضى الامر، ما بقى من تكملة الثمن الى الصندوق نفسه في الخامس عشر من ديسمبر كل سنة.
يلتزم الحاصل على حق الامتياز لهذا الغرض بمسك دفاتر محاسبة خاصة تبين على الخصوص حسب الترتيب الزمني، حقوق الاستغلال أو رخص شغل الاماكن الممنوحة مع ذكر مساحة المكان المشغول، ومدة الشغل والثمن المطابق لشغل الارض ويرسل الحاصل على حق الامتياز في أول ديسمبر من كل سنة على الأكثر الى نائب المدير المكلف بأملاك الدولة في الولاية كشفا يتضمن البيانات التي تحتوى عليها الدفاتر الخاصة.
بمحاسبة الشاطىء، ويبرز عند الاقتضاء، مبلغ العائدات الخاصة للاتاوة التناسبية في الموسم الاصطيافي المنصرم.
ويجب أن يحتفظ الحاصل على حق الامتياز بهذه الدفاتر المحاسبية مدة ثلاث سنوات عقب انتهاء كل موسم اصطياف، لكي تكون خلال تلك المدة في متناول أعوان ادارة أملاك الدولة والمفتشية العامة للمالية، وأعوان المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز.
واذا حصل تأخير في دفع الاتاوى، ترتب على هذا التأخير بقوة القانون فائدة بنسبة 6% دون أن يقتضى ذلك توجيه انذار مسبق، مهما يكن سبب التأخير. لكن يحق لادارة أملاك الدولة دائما في مثل هذا الافتراض أن تسجل الاعتمادات تلقائيا في ميزانية البلدية، وأن تمارس أي اجراء قسرى أو تأمر بفسخ عقد حق الامتياز ويضاف الى ذلك أن العائدات التى يقبضها الحاصل على حق الامتياز بموجب هذا المنح ستجمد بين يدى القابض البلدى أو أى حائز آخر فيما اذا لم يستجب المعنى لانذار يوجه له . 474 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 67-24
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 85-13
- مرسوم رقم 85-119
- مرسوم رقم 85-132
- مرسوم رقم 85-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.