ج.ر عدد 13 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة هوريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج صلية ادارة المطبعة الرسمية 150 دمج الطبع والاشتراكات 300 درج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 20 د.ج للسطوء مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية و 5 و 6 اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس و 16 و 18 و 23 و 30 مايو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 397 وزارة العدل و 22 و 24 و 28 رجب و 3 و 5 و 10 و 17 شعبان عام قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 1403 الموافق 13 و 18 و 19 أبريل و 5 و7 و 11 21 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين :

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 فهرس (تابع) رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984. 407 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراين سنة 1984 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984. 407 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 407 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408 مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412 وزارة التجارة | مرسوم رقم 77 84-77 84 مؤرخ في 21 جمادى الثانية. عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 414 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. 416 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 418

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية و 5 و 6 و 22 و 24 و 28 رجب و 3 و 5 و 10 و 17 شعبان عام 1403 الموافق 13 و 18 و 19 أبريل و 5 و 7 و 11 و 16 و 18 و 23 و 30 مايو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر عبد الكامل، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ، ويعين بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبة على أساس الرقم الاستدلالي 345 من السلم 11 المطابق للدرجة 6 من سلكه الاصلي. و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلي، بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 كالتالي : يرتب السيد محمد الطيب دمان في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 28 مارس سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 ، يرقى السيد

– شعيب بوشناق خلادى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 مايو سنة 1982 ، ويعين بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم 11 المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه فى الزيادة في سلكه الاصلي، بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1981 كالتالي : تعين الآنسة روزة مزيزان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من أول أبريل سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 ، يعزل السيد منصف قندير، المتصرف لتخليه عن وظيفته ابتداء من 12 غشت سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1403 الموافق 5 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد العزيز آيت مسعود في سلك المتصرفين بعنوان التسوية، من الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 23 مارس سنة 1975، الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 23 مارس سنة 1983 ويحتفظ بتاريخ 31 ديسمبر سنة | 1983 بأقدمية قدرها و أشهر و 7 أيام..

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1403 الموافق 5 مايو سنة 1983 ، يعين السيد محمد عبده بوسلهام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عمر قراش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر الحاج صدوق متصرفا متمرنا (الرقم باية عيادي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من (295) بوزارة التربية والتعليم الأساسي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد سعد بحاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر بلخدام متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد كمال بن دحمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الأساسي ابتداء من 19 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر بن خليفة متصرفا متمرنا الرقم تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد على هويدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازرة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الاكحل كاتى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازرة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر خالفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر رنجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983، يعين السيد داود سنسال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تاريخ تنصيبه .. 10 .. تنصيبه .

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة حياة صارى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد محمد عطي تكارلي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد محمد بن عدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد عبد العزيز بوعيسى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أبريل سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983، يرسم السيد الصديق قندور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد عبد الله صحراوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1982. الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد. محمد زيتوني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد محمد شوشة، المتصرف المتمرن ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد القادر كاشر، المتصرف المتمرن ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يعين السيد على بونار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 كالتالي : يرتب السيد أحمد غالم في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1978، يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حميد برزوق، الى رتبة متصرف، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة الداخلية.

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي. و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلى بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد أحمد توفيق بورحلى المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حسين بوسلوب الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة الصحة. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 345 من السلم II المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي. २ و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلي بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مبروك قداد، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ويعين بوزارة الداخلية. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم II المطابق للدرجة العاشرة من سلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلي، بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 المتضمن ترقية الآنسة عائشة قوادرى بوجلطية، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) من السلم 13 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. ترتب الأنسة عائشة قوادري بوجلطية المتصرفة المرسمة من الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) من السلم 13 في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 وتحتفظ بهذا التاريخ باقدمية قدرها شهر واحد. “ لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق II مايو سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر بوسوار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق II مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة مريم لوكريز متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 ، يعين السيد بشير سعيدون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 | الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد سعيد عكوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ فى هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 - الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد محمد نجيب بدر الدين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 - الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد زهير بلحسن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، ترسم الآنسة رشيدة بن شيهاب فى سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد ياسين بن سلامة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد مفتاح برباوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد محمد بوكموش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد ميلود بوطبة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد يوسف شرفاوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد حسين قياس فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد على خالفي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه رياض العيفة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد نور الدين العاصمي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء مع 27 سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، ترسم السيدة نادية أودينة زوجة منصورى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد عبد المجيد نوار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد حسين نوارى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 نوفمبر سنة .1979

  • - بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد على صحراوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يرسم السيد مليك سي أحمد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، ترسم الآنسة نصيرة طيار في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد الطيب طيبي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يعين السيد محمد عبيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، تعين الأنسة فتيحة عيداوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبها .- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 | الموافق 16 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة فتيحة بوصبيع صالح متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين السيد جلول بليدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، تعين الآنسة مسعودة ولد محيى الدين متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها.

بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يعين السيد ابراهيم قايدي متصرفا متمرنا الرقم | رابح صايبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين السيد سيد على قطرانجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة خيرة قوداش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين السيد محمد الأمين عباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، يعين السيد بعزيز مصطفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يعين السيد أحمد صايم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، تعين الآنسة آسيا سطمبولى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد خالد بورايو في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم ،13، ابتداء من أول يناير 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983، يعاد ادراج السيد ياسين خراط في مهامه، ابتداء من 15 يناير سنة .1983 يرتب المعنى في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي 345 ابتداء من 15 يناير سنة 1983 و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر مع الاخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد يحيى هداوى، المتصرف المتمرن، ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة الآنسة فاطمة الزهراء زيوش، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 مارس سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد قدور أديم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد مبروك عرامى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين المسيد محمد الصغير بر عدروش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد بلقاسم بن عيسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد على بن شعبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد يوسف دعارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول يناير سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد توفيق دحماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد عبد الحميد الغازى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يعين السيد سيد على قدورة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة عز الدين كشرود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد عبد الرحمن خوجة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الاخضر العباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الطاهر ماجت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، تعين الأنسة كلثوم محروش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يعين السيد أحمد موزاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر سنعيسية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 19 أبريل سنة 1982 الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد مصدق زهوانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 كالتالي : يرسم ويرتب السيد عبد الحميد على راشدي في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978ء ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد الاكحل الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 ويعين بوزارة الشبيبة والرياضة. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 11 المطابق للدرجة السابعة من سلكة الاصلي. و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلي بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يعين السيد عبد الوحيد حميتو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أبريل سنة 1980. ويحتفظ المعنى بالرقم الاستدلالى 300 بصفته متعاقداً وهذا الى تاريخ ترسيمه.

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983، يحال السيد أحمد الحلو المتصرف من الدرجة الخامسة على الاستداع بعنوان التسوية، ابتداء من 11 مايو سنة 1969 الى غاية 31 مارس سنة 1974 ، ويدرج المعنى في مهامه ابتداء من أول أبريل سنة 1974. ويلحق السيد أحمد الحلو، المتصرف في الدرجة الخامسة في سلك صيادلة الصحة العمومية، ابتداء من أول أبريل سنة 1974، ويشطب من سلك المتصرفين، ابتداء من أول أبريل سنة 1975 وهو تاريخ ترسيمه بصفته صيدلي. ويرتب الى غاية 31 مارس سنة 1975 في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و و أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد بلقاسم العباس، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عمار قليمى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 16 يونيو سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد حكيمي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة نسيمة بن حديد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والأصلاح الادارى، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 ، يعين السيد مراد بوحفص متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983، يعين السيد عامر مخوخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبه.

    بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 ، يرقم السيد محمد بن بوزيان بلال الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983، يرقى السيد سليم بلقاسم الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين في كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم 11 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلي. وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة في سلكه الاصلى بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1403 الموافق 30 مايو سنة 1983 ، يرتب السيد عمر بوزيد في سلك المتصرفين بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالي (545) ، ابتداء من 4 يناير سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 27 يوما. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984.

– بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يعين القضاة الآتية اسماؤهم في اللجنة الوطنية الانتخابية المكلفة بالقيام بالاحصاء العام للاصوات وبمعاينة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984. الرئيس : محمد الصالح محمدى، الرئيس الاول

- للمجلس الاعلى. الاعضاء : السادة : عبد القادر بونابل، المستشار بالمجلس الاعلى، عامر حمودة، المستشار بالمجلس الاعلى

- محيى الدين بلحاج، المستشار بالمجلس الاعلى، سعيد بن حديد المستشار بالمجلس الاعلى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراير سنة 1984 يعين القضاة الآتية أسماؤهم فى لجان الدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة .1984 دائرة وهران : الرئيس : محمد كسو، رئيس المحكمة العضوان : بلقاسم بن قبو، قاض عبد الحميد حسين، قاض. دائرة سطيف : الرئيس: رشيد ،بلبل، رئيس المحكمة العضوان : سعيد سماري، قاض عبد المجيد بوسبولة، قاض. دائرة عين ولمان : الرئيس : سلميان طرطاق، رئيس المحكمة العضوان : أحمد مليزي، قاض عبد الرزاق زهري، قاض. وزارة الفلاحة والصيد البحرى | مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه وبعد الاطلاع على المراسيم رقم 81-356 ورقم 81 357 ورقم 81-358 المؤرخة في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمنة احداث الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، لاسيما المادة 14 منها، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 14 من المراسيم رقم 81-356 ورقم 81 357 ورقم 8-358 المؤرخة في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه، كالتالي : المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول أكتوبر وتنتهى في 30 سبتمبر من كل سنة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84 75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن | انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب.


ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ 20 - محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 في والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و و و بمقتضى المرسوم رقم 80 2 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ

  • ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة في 24 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، انجاز الاشغال الخاصة بصناعة الحديد والصلب، لاسيما مايأتي :
  • التوطئة العامة والحفر الطرق والشبكات المختلفة.-
  • الهندسة المدنية،
  • المساكن الجماعية والفردية المباني المختلفة (الصناعية والادارية)-
  • الجدران الواقية والسقوف
  • هياكل البناء الكبرى الاخرى. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب ما يأتي : | أولا ب الاهداف : I تعد وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الانجاز له علاقة - بهدفها،

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج السنوية، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاشغال التابعة لهدفها كما وكيفاء 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط الاشغال المرتبطة بهدفها، 9 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، IO تدرج عملها بانسجام فى اطار السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال II - تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 12 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بأحسن مردودية في نتائج وسائل الاشغال، 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد بلوغ أحسن مردودية في التسيير في اطار عملها، 14 تشجع وتنمى التشاور والتنسيق مع مؤسسات الاشغال الاخرى التابعة للقطاع. ثانيا - الوسائل : أ) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهتمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : ممارسة تمارس رئيسية المؤسسة تراب الاعمال المطابقة لهدفها عبر الولايات الآتية : الجزائر، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل المسيلة تيارت، الشلف، الاغواط، الجلفة، سطيف، وسعيدة. غير أنه يمكنها بعد اذن من السلطة الوصية أن تمارس أعمالها خارج الولايات المذكورة أعلاه.

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوعينان (ولاية البليدة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال

-

  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها ، وتتعاون جميع المشترك. هذه الوحدات على تحقيق هدفها الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصية - الرقابة التنسيق استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء المادة و : توضع المؤسسة تحت و وصاية الوزير - لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال | المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى “ مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ- في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 75 المؤرخ في

- 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال التي تدخل فى مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات الرسمية للجمهورية الجزائرية - 413 المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالبناء لصناعة الحديد والصلب ابتداء من أول يوليو سنة 1984، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال انجاز أشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ب “تضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو تسيرها بمقتضى أعمالها، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. والثانوية التابعة لاهداف مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. المادة 4 : يحول الى مؤسسة البناء لصناعة - الحديد والصلب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التجارة

- مرسوم رقم 84 مؤرخ في 21 جمادى الثانية

  • 77 عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، و بمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعارة و بمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول، المعدل بالمرسوم رقم 81-428 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 433- المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي :

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 السعر بالجزاف (دج) سعر البيع للعموم بيان المنتجات الوحدة للبائع الممتاز هكتولتر 270,53

- العادي هكتولتر 220,00

- غاز أويل هكتولتر 63,70

-

  • فيول أويل المنزلى (ماعدا الفلاحة والخبازين) هكتولتن 38,70 الفيول الخفيف هكتولتن -
  • هكتولتن
  • الفيول الثقيل -
  • غاز البترول المميع ( بالجزاف) كلغ - البروبان حمولة 35 كلغ 38,00
  • حمولة 13 كلغ
  • البوتان 11,50 للمستهلك في المضخات (دج) 271,53 280 221,00 230 65,00 70 40,00 45 40,00 - 43,00 - 0,77 - -
  • 42
  • 13 المادة 2 : لا تطبق أسعار بيع الفيول أويل المنزلى المحددة في المادة الاولى أعلاه، على الفلاحين والخبازين الذين يستمر تزويدهم حسب الاسعار المعمول بها في تاريخ اصدار هذا المرسوم. المادة 3 : تحدد الاسعار المطبقة على بنزين الطائرات، المقدم للاستهلاك الداخلي كما يأتي : بالاعفاء من الرسوم الاسعار (دج / هكل) الداخلية عن الوضع حيز الاستهلاك السعر حسب التعبئة :
  • بالجزاف 43,90 في براميل مخصصة للزبن 44,51 في براميل نافطال 46,02 السعر في المطارات (بالجزاف) 48,87 المادة 4 : تطبق الاسعار المحددة في المادة المادة بعد دفع الرسوم بعد دفع كامل المخفضة الرسوم 44,50 52,93 12 , 45 53,55 46,62 55,05 49,47 58,00 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الاولى أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الشعبية. المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83 حرر
  • 433 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. الموافق 24 بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن تعيين المتساوية الاعضاء الخاصة أعضاء اللجان ببعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعين الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه على التوالى ممثلين للموظفين (دائمين واضافيين) وممثلين للادارة (دائمين واضافيين). يمين المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية الاعضاء التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة : ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة حميد منصور قويدر خليف أو ممثله رئيسا للجان المتساوية ممثلو الادارة الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون فضيل طيبي محمد بن تركية مهندسو التطبيق مصطفى بوثلجة عبد الله بن عبد عمر بخاري عبد الرحمن الله بو مشد المساعدون التقنيون لآلات يحيى بورشدان نصر الدين بن عبد القادر شكاوى الآنسة فاطمة الوزن والكيل ومفتشو علال باشا بن سنان الصناعة التقليدية الطيب بودلال مصطفى بوثلجة عثمان محمد الشريف حمداد الكتاب الاداريون ورؤساء محمد سالم بو قاسم دحمان بوربالة فضيل طيبي حسين زدام الدوائر للصناعة التقليدية جمال بابوش محمد أو احمد عبيد عبد الرحمن بشير سليماني بومشد الاعوان التقنيون للصناعة عمرو برياج بلقاسم بو خديمي محمد عبد النظير محمد مدجاك التقليدية شاوي بودغن

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون

- الاعوان الاداريون والاعوان أحمد مواسي المختزلون الضاربون على كمال أفتيس الآلة الكاتبة ممرنو الصناعات التقليدية عبد القادر بن ناصر كلثومة ياسف أعوان مراقبة آلات الوزن على جمالي والكيل مصطفى بساى الاعوان الضاربون على الآلة محمد شلان الاضافيون الدائمون الاضافيون أحمد سمورد فضيل طيبي صديق آيت الجات موهوب موسى نوارة كحلال محمد بن تركية فوزي فروخي محمد بلقاسم عبد الرحمن الزهراء فضيل رابح مجاهد عبد الرحمن محمد بن تركية بومشد عبد القادر بخاري محمد الشريف عبد الرحمن رشيد علالو حمداد بومشد مصطفى بوثلجة عبد الحق مساك عبد الوهاب أبيلة فضيل طيبي حسين بولودان الكاتبة عبد الهادي نوار رشيد حمزة محمد الشريف محمد بن تركية سائقو السيارات والعمال عراب آيت قاسة المهنيون من الصنف الاول محمد عيسو أعوان المكتب نعيمة فريدة موسى عبد النور بن نعمان سائقو السيارات والعمال محمد أو جفوت المهنيون من الصنف الثاني الهاشمى حضري أعوان المصلحة والعمال رمضان بن عبيد المهنيون من الصنف الثالث أعمر مصباح شرفة عمارة مزغيش فضيل طيبي ابراهيم بورايو محمد بن أحمد محمد بن تركية حسين زدام محند السعيد حميد منصور رشيد صديق وضاح عبد الرحمان يحيى ودان بلعيد قاسيمي بومشد محمد مزوغن فضيل طيبي عبد الرحمن محمد دحماني محمد بن تركية بومشد حسين زدام أمقران الاكحل فضيل طيبي حميد بوعوان الطاهر أفراوسن مسعود دريفل محمد بن تركية

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية

  • بمقتضى الامر قم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه،
  • وبناء على اقتراح والى تيارت المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت القيام ببيع مجموعة مجموعة سكنية تحتوى على 27 مسكنا مبنيا ضمن عقارات جماعية والتي يقوم بانجازها فى مدينة ثنية الاحد وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وكذا القرارات اللاحقة به. المادة 2 : ان هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع والمكونة من 27 مسكنا من نموذج «1» تنقسم كما يلى : 14 مسكنا ذات 4 غرف 13 مسكنا ذات 3 غرف. المادة 3 : على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984. وزير التعمير والبناء عن وزير المالية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش عبد القادر بن مبارك - الجزائر