قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية النموذجية التي تخضع لها العلاقات بين المجالس الشعبية البلدية والوحدات المكلفة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم وفق ما يتضمه ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى الملحق بلدية .....
المقدمة ان رئيس المجلس الشعبي البلدى الموقع على هذا البروتوكول لحساب المجلس الشعبي البلدي ل ...................... الذي تتوفر لديه وحدة لمعالجة النفايات الصلبة (وحدة التفريغ معمل السميد الواقعة في ............. ............ المسماة فيما بعد البلدية من جهة.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 2 (2) ومدير وحدة الاسترجاع الواقعة في . . . .
الموقع على هذه الوثيقة المسماة أدناه ب «الوحدة من جهة أخرى، اتفقا على مايأتي :
الفصل الاول — موضوع الاتفاقية
المادة الأولى
فتح المادةتستهدف هذه الاتفاقية تنظيم عمليات شراء الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية للورق القديم والورق المقوى من المجالس الشعبية البلدية والمؤسسات العمومية المكلفة بمعالجة النفايات الصلبة.
المادة 2
فتح المادةيبيع المجلس الشعبي البلدى بمقابل الورق الذي يتم جمعه ، للشركة الوطنية للصناعات السليلوزية وحدها دون غيرها.
المادة 3
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية جميع التدابير الضرورية لتسليم الورق ورفعه وفقا لاحكام المادة 10 أدناه.
الفصل الثاني — مدة الاتفاقية
المادة 4
فتح المادةتعد هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 5
فتح المادةتبدأ السنة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
اما السنة الاولى فتبتدئى يوم توقيع الاتفاقية وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة 6
فتح المادةيمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسح هذه الاتفاقية، واذا وقع الفسخ من جانب واحد، وجب على الطرف الذى يطلب ذلك أن يعلم الطرف الآخر برسالة موصى عليها مع اشعار سابق قبل ثلاثة (3) أشهر.
الفصل الثالث — شروط التسليم
المادة 7
فتح المادةيلتزم المجلس الشعبي البلدى على ان لا يسلم للشركة الوطنية لصناعات السيليلوزا الانغايات الورق القديم والورق المقوى في شكل حزم ويحرص على أن لا تشتمل على أية مادة غير صالحة للاسترجاع مثل : النيلون الزجاج والدهون والزيوت والاسلاك الحديدية، والمواد الاصطناعية والحجارة.
الفصل الرابع — الاسعار
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان وفق التنظيم الجاري به العمل على أسعار بيع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم.
المادة و : يحدد سعر نقل ما يسلم للشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية على أساس التعريفة التي تطبقها الشركة الوطنية للنقل البرى وتتحمل هذه المبالغ الشركة الوطنية المذكورة أولا.
الفصل الخامس — الرفع
المادة 10
فتح المادةيوضع مخطط الرفع أو التسليم وفقا للاوزان الطنية باتفاق مشترك بين الطرفين.
يجب أن يراعى في دورية الرفع أو التسليم الوزن الطني الأدنى الذى لا يمكنه أن يقل في جميع الاحوال عن طنين (2).
المادة II : لا تحدد كمية قصوى للرفع أو التسليم.
المادة 12
فتح المادةتتم عمليات الوزن على مستوى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية في الحالات التي يتحمل فيها المجلس الشعبي البلدي تسليم الورق المجموع للوحدة المتعاقدة معه، الا اذا توفرت للمجلس الشعبي البلدى القبان.
وتبين الأوزان في قصاصات الوزن التي تتخذ أساسا لتحرير فاتورات الرفع أو التسليم. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه
الفصل السادس — تحرير الفاتورات
المادة 13
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية في نهاية كل رفع أو تسليم سند استلام ويجب أن يحتوى هذا السند المذكور على البيانات الآتية :
- نوعية الورق الذي تم رفعه أو تسليمه،
- أوزانه وقصاصات الوزن تاريخ القيام بعملية الرفع أو التسليم.
المادة 14
فتح المادةترسل الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية الى المجلس الشعبى البلدى نسخة من سند الاستلام مصحوبة بقصاصات الوزن مكتوبا عليها أرقام السيارات التي استعملت في النقل.
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدى فاتورة في أربع (4) نسخ ويرسلها في آخر كل شهر الى الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية ويذكر على كل فاتورة يعدها المجلس الشعبي البلدى مرجع سند الاستلام الخاص بالشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية.
المادة 16
فتح المادةيتم الدفع على أساس سندات التحصيل الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لدى قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية 6 خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اصدار سند التحصيل.
المادة 17
فتح المادةكل خلاف ينتج عن تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بالتراضي بين الطرفين.
وفي حالة النزاع، يعرض الخلاف على لجنة تحكيم يرأسها والى الولاية التي يتبعها مقر المجلس الشعبي البلدى بحضور الطرفين المعنيين بالامن.
حرر ب : 101 ........ 1000 رئيس المجلس مدير وحدة الشعبي البلدى الاسترجاع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.