ج.ر عدد 66 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات المولسسي الادارة والتحرير الاشعراة مطوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة مورتانيا صلة اللسانة الأصلية 100 مج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج صلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 63 الى 10 حجب 50-3200 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على احساس 20 درج السلو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة العدل مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 2155 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155 مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158 مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160 مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1405 الموافق و ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين بالائمة وأعوان الدين. 2161 وزارة العماية الاجتماعية مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

- مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-260 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بوجب قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة

الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 وستون ألف دينار (48.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الحساب 37-9 المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار (48.560.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 من 11 اعانة لتسهير الاذاعة والتلفزة الجزائرية .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينفس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات

- المحلية، دو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الاس رقم 67-81 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سلسة 1967 والمتعلق با حفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية. س وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 73-98 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 2975 والمتضمن القانون المدنى المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبرايس سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية. و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية. و بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو منحة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 80-288 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية المحلية وبمقتضى المرسوم رقم 81 267 المؤرخ

- في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ميدان الطرق والنظافة والطمأنينة العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ | في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 | الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط التي يتم بموجبها التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالنفايات الصلبة الحضرية في مفهوم هذا المرسوم الفضلات المنزلية وما يماثلها في النوع والحجم، وهي على الخصوص ما يأتي : 1 (1) الازبال المنزلية الفردية أو الجماعية، ب المنتوجات الناجمة عن التنظيف مثل كنس المجارى وتنقيتها ج الفضلات المضايقة كالاشياء الضخمة والخردة الحديدية، والحصى، والانقاض، وهياكل السيارات الهالكة د نفايات التشريح أو التعفن التي ترميها المستشفيات والعيادات أو مراكز العلاج، ه) النفايات التي ترميها المسالخ و) جثث الحيوانات. ز النفايات التجارية ومواد اللف والحزم والبقايا الأخرى المتولدة عن الاعمال التجارية ويمكن، عند الحاجة، وحسب الظروف الخاصة بكل بلدية استكمال القائمة بقرار من الوالي، فتدرج النفايات المماثلة للاصناف المنصوص عليها أعلاه، في مميزاتها أو حجمها. المادة 3: ينظم المجلس الشعبي البلدى حسب الشروط الواردة في هذا الفصل عين ترابه بنفسه أو بالاشتراك، أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة و / أو ملائمة، مصلحة جمع النفايات الصلبة الحضرية واعدامها، ما عدا الآتي ذكرها التي تكون موضوع تنظيم خاص :

  • النفايات الصناعية،
  • النفايات الاشعاعية،
  • المواد الغائطية. الفصل الثاني جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها القسم الاول جمع الازبال المنزلية المادة 4 : يتولى المجلس الشعبي البلدي بانتظام وبصفة دائمة جمع النفايات الصلبة ونقلها الى الاماكن المعدة لمعالجتها، وذلك في مقهار البلديات والمناطق السكنية الواقعة في تراب البلدية التي يبلغ عدد سكانها ألف (1000) نسمة أو يفوق ذلك . ينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في المناطق السكنية التى تحتوى على وسط مدينة وضاحية لها، جمع النفايات حسب الشروط الآتية : في وسط المدينة، مرة واحدة في اليوم على الاقل في الضاحية، مرة واحدة كل يومين على الاقل.

الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 يحدد المجلس الشعبي البلدي، في كل حالة تعاقب عمليات جمع النفايات وأوقاتها بكيفية تحافظ على بقاء المناطق السكنية نظيفة. المادة 5 : يسعى المجلس الشعبي البلدى لجمع الازبال المنزلية، كل يومين على الاقل في مناطق التجمع السكانى التى تضم أكثر من خمسمائة ( 500) نسمة . وينظم المجلس الشعبي البلدى في المناطق الاخرى، جمع الازبال جمعا ملائما، بكيفية تجعل رفع الفضلات يتم كلما بلغ حجمها حداً يمكن أن يتسبب في أضرار أو مضايقات. المادة 6 : يتعين على المجلس الشعبي البلدى أن يحافظ على نظافة الشواطىء المرخص بالاستحمام فيها التي يدخل تسييرها في اطار اختصاصه. المادة 7 : يسعى المجلس الشعبي البلدي للقيام بجمع الازبال المنزلية مقابل أتاوة يتكفل بها الوكيل ويحدد مبلغها فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويكون ذلك حسب ما يأتي : طوال الفصل الصيفي في المناطق التي

- تضم أكثر من مائة (100) نسمة،

  • طوال الفصل المعنى فى البلديات ذات الشواطيء الاستحمامية والحمامات المعدنية أو السياحية، في الفصل المغنى فى البلديات التي لها
  • أراض مهيأة للتخييم. المادة 8 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار طبقا لاحكام هذا المرسوم، كيفيات جمع الازبال المنزلية ويضبط القرار المذكور على الخصوص ما يأتي :
  • تعاقب عمليات جمع النفايات
  • توقيت مرور الشاحنات
  • الاوعية الواجب استعمالها لتقديم النفايات مواقع أحواض جمع النفايات أو المستودعات الوسيطة،
  • التوقيت المخصص لوضع أوعية الازبال المنزلية فى الطريق العمومي لترفعها مصلحة النفايات. جمع ويبين القرار نفسه أيضا موقع مكان المعالجة أو المزبلة العمومية المرخص بها وكذلك المسافة التي تفصلها عن وسط المدينة. القسم الثاني جمع النفايات المضايقة المادة 9 : يعلم المجلس الشعبي البلدى فيما يخص جمع النفايات المضايقة، الجمهور عن طريق الوسائل الملائمة بالأماكن المعدة خصيصا لايصال النفايات المضايقة وايداعها قصد جمعها وفق ما نصت عليه المادة 2 أعلاه. ويتولى أيضا رفع أية نفاية مضايقة تترك عبر تراب البلدية. وفي حالة التعرف على هوية من ترك النفاية المضايقة، يؤمر برفعها حينا بوسائله الخاصة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 10 : يتولى المجلس الشعبي البلدى رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن الواقعة فى البلديات الرئيسية في الولاية وفي بلديات مقار الدوائر وفى البلديات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف (20.000) نسمة . وينظم المجلس الشعبي البلدي عبر ترابيه مرة واحدة في كل شهر وحيا بعد حي، عملية رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن. تحدد مصلحة التنظيف تاريخ ايداع النفايات المضايقة المنزلية المحددة في الفقرة السابقة وتوقيتها وشروطها لتقوم المصلحة العمومية البلدية برفعها ويعلم السكان بذلك عن طريق جميع الوسائل الملائمة.

2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 1 : اذا كان المجلس الشعبي البلدى ينظم بنفسه عملية النفايات المضايقة، فان رئيسه يحدد كيفيات ذلك بقرار ويعلم الجمهور بجميع الوسائل الملائمة. بعد رفع النفايات ! بقة خدمة بلدية مأجورة ما عدا الممتلكات المنقولة المالكة التي تخرج من المساكن و تحدد الاتاوة المرتبطة بذلك حسب التكاليف التي يتحملها المجلس الشعبي البلدي وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد التداول في شأنها. القسم الثالث جمع النفايات الاستشفائية ومثيلاتها المادة 12 : يتولى المجلس الشعبي البلدي في ميدان النفايات الصلبة التي تفرزها المؤسسات الاستشفائية ومثيلاتها، رفع النفايات غير المتعفنة التي تشبه النفايات المنزلية. المادة 13 : تحرق المؤسسات الاستشفائية ومراكز العلاج بوسائلها الخاصة النفايات المتعفنة المبينة أدناه، على نفقتها :

  • نفايات التشريح وجثث الحيوانات والازبال المتعفنة أي شيء أو غذاء أو مادة ملوثة أو وسط- تنمو فيه الجراثيم التي قد تتسبب في أمراض مثل الاشياء ذات الاستعمال الوحيد والجبس والانسجة الملوثة غير القابلة للتعفن،
  • المواد السائلة، والنفايات الناجمة عن تشريح الجثث. القسم الرابع جمع نفايات المسالخ المادة 14 : تتولى المصلحة البلدية المسيرة بنفسها أو حائز المناقصة عند الاقتضاء، نقل نفايات المسالخ | واعدامها. وفى جميع الحالات يتم الاعدام اما بعرقها فى أفران مخصصة لذلك واما بدفنها في حفر بأماكن يعينها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تغطيتها بالجير الحي. القسم الخامس جمع نفايات تنظيف الطرق العمومية المادة 15 : يتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات الناجمة عن تنظيف الطرق العمومية ومثيلاتها، واستبعادها. يمين المجلس الشعبي البلدى أماكن المستودعات الوسيطة التي تودع فيها النفايات المكنوسة وتهيأ هذه الاماكن على كيفية لا تتسبب في أي مضايقة أو ضرر لما جاورها واللبيئة والصحة العمومية وجمال تلك الاماكن. ويتعين على مصلحة التنظيف البلدي أن تحافظ باستمرار على نظافة مواقع المستوعات الوسيطة. القسم السادس جمع النفايات الناجمة عن تنظيف أسواق البيع بالجملة للخضر الفواكه والاسواق الاخرى والمعارض المادة 16 : يتولى المجلس الشعبي البلدى رفع النفايات الحضرية من أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والاسواق الاخرى والمعارض وعلى العموم من جميع اللقاءات التجارية. غير أنه يجب على مسيرى المساحات التجارية المبنية أعلاه، أن يجمعوا هذه النفايات الحضرية في أوعية ملائمة على أن تتولى مصالح التنظيف البلدية استبعادها بعد ذلك … القسم السابع الجمع الانتقائي المادة 17 : يعد المجلس الشعبي البلدى تدريجيا طريقة انتقائية لجمع المواد والنفايات التي يمكن

الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 أن يعاد استعمالها وذلك قصد استرجاعها وجعلها صالحة للاستعمال في الحلقة الصناعية. ويطبق هذا الجمع الانتقائي تبعا لحجم النفايات الصلبة القابلة للاصلاح للامتيازات التي ترتبط بأحد النظامين الآتيين : جمع خاص من باب الى باب زيادة على الجمع المادي أو بدلا منه الجمع المتزامن الذى يتم أيضا من باب الى باب لكن في اطار الجمع العادي أو في اطار : جمع النفايات المضايقة. المادة 18 : يبرم المجلس الشعبي البلدى اتفاقية مع هيئة تتولى اعادة معالجة النفايات المسترجعة في حالة تنظيمه جمعا انتقائها للنفايات الصلبة القابلة لاعادة الاستعمال. وينبغي أن تنص هذه الاتفاقية، التي تبرم بين المجلس الشعبي البلدي والهيئة التي تتولى اعادة معالجة النفايات وجعلها صالحة، على الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها رفع النفايات المسترجعة وايصالها الى وحدات اعادة اصلاحها وعلى الاسعار المطبقة وفقا للاتفاقية النموذجية التي يشترك في تحديدها بقرار وزاري مشترك وزير الداخلية الجماعات المحلية والوزير الذي تخضع لوصايته الهيئة المعنية. القسم الثامن جمع جثث الحيوانات المادة 19 : يتولى المجلس الشعبي البلدي رفع أى جنة حيوان توجد في الطريق العمومي الواقع داخل المناطق السكنية الكائنة في ترابه أو قربها. وتدفع هذه الجثث، عند غياب تجهيزات مخصصة لذلك، في مدافن للحيوانات تحدث لهذا العرض، بعد أن تفحصها المصالح البيطرية وتثبت عدم اصابتها بأمراض معدية. القسم التاسع جمع النفايات الصناعية المادة 20 : يعد المجلس الشعبي البلدي جردا للنفايات الصناعية، بعد التصريح بالصناعات التي تقع في ترابه. ويعين لهذه الصناعات مكان المعالجة الذى يجب ايصال النفايات الصناعية اليه على نفقة المعنيين. يتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات التي تتولد عن الاعمال الصناعية وتنتشر عبر ترابه مقابل أجر بعد الاتفاق القبلي بين الاطراف المعنية. المادة 21 : تفرض أتاوة تحدد في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى على ابداع النفايات الصناعية التي يوصلها أصحابها الى المزابل البلدية التي تستغل كمزابل مراقبة أو الى وحدات التسميد أو الحرق التابعة للبلدية. الفصل الثالث معالجة النفايات الصلبة الحضرية القسم الاول طريقة المعالجة المادة 22 : يقوم المجلس الشعبي البلدى بمعالجة النفايات الصلبة الحضرية أو يكلف من يقوم بذلك مع صرف النظر عن عدد السكان. تتم المعالجة حسب أحد الاساليب الآتية : المزيلة المحروسة.

  • المزيلة المراقبة. مزبلة التسميد مزبلة التفتيت
  • التسميده
  • الحرق.

2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 23 : يجب أن يبحث لدى اختيار طريقة معالجة النفايات، عن أفضل أسلوب فيما يخص النظافة وحفظ الصحة وسهولة استغلال هذه النفايات واسترجاعها. ج) تحدد مسافة بعد مكان المعالجة عن مجرى الماء أو حوض تجمعه بواسطة دراسة هيدروجيولوجية د يؤخذ بعين الاعتبار مشروع تهيئة المناطق المادة 24 : ينشىء المجلس الشعبي البلدى مكانا | السكنية وتوسيعها كما تحدد ذلك وثائق المخطط التفريغ النفايات المتجمعة في ترابه بقطع النظر من أسلوب أو أساليب معالجتها. كما يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع التفريغ الفوضوى عبر ترابه. القسم الثاني اختيار الموقع المادة 25 : يخضع اختيار أي موقع لمعالجة النفايات الصلبة لترخيص من الوالى زيادة على الاحكام العامة والخاصة في ميدان حماية البيئة التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها. يجب أن يرفق طلب اعداد مزبلة مراقبة أو وحدة معالجة النفايات الصلبة الحضرية والصناعية بدراسة أثر ذلك ومنفعته وبجميع المعلومات المفيدة التي تتعلق بتقديرات الاستغلال خلال فترة خمسة عشرة (15) سنة. ولا بد أن يعطى كل مدير من المديرين المعنيين في المجالس التنفيذية رأيه في الطلب المذكور • الرئيسى للتعمير والمخطط المؤقت للتعمير ان اقتضى الامر ذلك، كما تؤخذ بعين الاعتبار ضرورة فيها التقليل النفايات الشديد في من كل مكان الاضرار التي يمكن أن تتسبب ، ه) تؤخذ بعين الاعتبار متطلبات استرجاع النفايات لاعادة الاستعمال ومعالجتها، وامكانيات ذلك و القيام بتحقيق هيدروجيولوجي للتأكد من كون المياه السائلة أو المتسربة لا يمكن أن تصل الى الطبقة المائية الجوفية، ز يمنع استعمال المحاجر الباطنية والآبار والكهوف مزابل لتفريغ النفايات والبقايا الحضرية ح) يمنع تفريغ النفايات والبقايا الحضرية فى نقاط المياه كيفما كان نوعها. المادة 27 : يمكن استثناء أن يسمح باحداث مزبلة مراقبة تبعد عن المنازل بعدا يسيرا في أرض بور غير نقية فى الامكان ردمها بسرعة. المادة 28 : يجب أن ينص الترخيص المذكور في المادة 25 أعلاه على الاحتياطات الواجب اتخاذها المادة 26 : يجب أن تتوفر في الموقع المختار الحماية الطبقة المائية الجوفية حماية كاملة، في الشروط الآتى بيانها كيفيما كان نمط المعالجة الذي يقرره المجلس الشعبي البلدي : أ (أ) أن يكون أقرب ما يمكن الى مركز القطاع الذي يتم فيه الجمع قصد التقليل من تكاليف النقل ولكنه بعيد في الوقت نفسه عن المساكن ب يجب الا تقل المسافة الدنيا الواجب احترامها بين موقع المعالجة وأقراب المنازل عن مائتي متر (200). حالة التأكد من وجود هذه الطبقة المائية الجوفية تحت الموقع المحدد لمعالجة النفايات الصلبة الحضرية. ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي : تصريف المياه في التربة

  • جعل قاعدة المزبلة مانعة لتسرب المياه بواسطة تسميدها بالصلصال أو الخزف الذي يكون سمكه كافيا أو اقامة قاعدة عازلة بحاجز پلاستيكي.

الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يعالج ما يتدفق من القاعدة قبل صبه فى الوسط الطبيعي. القسم الثالث تهيئة الموقع المادة 29 : يهيأ موقع المعالجة حسب الكيفية الآتية : أ (أ) يحاط بسياج من مواد مقاومة يبلغ علوه الادثى مترين (2). ب تغلق المنافذ بباب كبير أو بحاجز وتراقب وتحرس طوال ساعات فتحها وتغلق خارج هذه الساعات ج) تهيأ طرق داخلية لتسهيل مرور السيارات أو الشاحنات في كل وقت، د تهيأ جميع المحلات التي تبنى فى الموقع طبقا لاحكام تشريع العمل والصحة العمومية المعمول به. وزيادة على ذلك، يؤخذ بعين الاعتبار في التهيئة حسب الوزن الطني المقبول، تحديد طول المزيلة فيما يخص المزابل المحروسة كما يأتي :

  • 10 امتار للمزابل الصغيرة 50 مترا للمزابل الكبيرة. القسم الرابع الاستغلال المادة 30 : تحدد بدقة ساعات فتح مكان المعالجة لاستجلاب النفايات التي تنجم عن الخواص مع ربط تلك الساعات بتوقيت جمع النفايات وتوقيت معالجتها. المادة 31 : يتعين على مستعمل المزابل المراقبة أن يغطى يوما النفايات الموضوعة فيها حسب التقنيات الملائمة. المادة 32 : تقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفى وحدات المعالجة الأخرى النفايات الصلبة الحضرية الآتية :
  • الازبال المنزلية وما يماثلها الركام والانقاض،
  • الرماد وخبث الحديد .
  • النفايات المضايقة الاوحال التي تفرزها محطات التصفية. لا تقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفي وحدات المعالجة الاخرى النفايات الصناعية الحضرية الآتية :
  • السوائل التي تحتوى على مواد كيماوية ولو كانت معبأة في أوعية مغلوقة
  • النفايات الصناعية الصلبة المختلفة اذا كانت قابلة للاشتمال التلقائي المواد الصلبة القابلة للذر أو الاوحال التي- تحمل خطر التلوث الكميائي أو التسممى ،
  • الفضلات الصناعية القابلة للذوبان التي تمثل خطرا كبيرا بسبب احتمال تسربها مباشرة الى المياه التي تخترق المزبلة وكذلك التي تنطوى على امكانية تفاعلها السلبى مع الفضلات الاخرى التي تقبل في المزبلة أو في الوسط المحيط
  • المواد الملونة
  • المواد الاشعاعية. يتم رفع النفايات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، ونقلها ومعالجتها، طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 33 : يعلم المجلس الشعبي البلدى بواسطة جميع الطرق الملائمة، كل من يدخلون في كفالته الادارية بشروط التنظيف ورفع مختلف انواع النفايات ومعالجتها، كما يشعرهم بالوسائل التي يضعها تحت تصرفهم لهذا الغرض.

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 34 : يشار الى أماكن ايداع النفايات الصلبة ومعالجتها بواسطة لافتات. و تحمل هذه اللافتات بوضوح بيان اسم المكان الذي يقع فيه المستودع أو وحدة المعالجة والبيان الذي يرشد الى السبل المؤدية اليها وكذلك المسافة المعنية. القسم الخامس مراقبة الموقع وحمايته المادة 35 : تراقب كل شهر المصالح الصحية المتخصصة التابعة للولاية استغلال أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية وتتأكد من عدم تكاثر ناقلات العدوى المرضية فيها. المادة 36 : تراقب مصالح الرى المختصة التابعة للولاية أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية، كل ثلاثة أشهر على الاقل، وتتأكد من عدم تلوث الطبقات المائية الجوفية والمياه السطحية المجاورة. المادة 37 : يترتب على المراقبة المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، ارسال تقرير الى رئيس المجلس الشعبي البلدى والولائي قصد اتخاذ كل منهما فيما يخصه التدابير اللازمة عند الاقتضاء المادة 38 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه، قرارا يحدد فيه الشروط التي يجب أن يلتزم بها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بخدمة جمع النفايات، لدى وضعهم تلك النفايات أو تعديمها لمادة 39 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع التدابير التي من شأنها أن تمنع التقاط الثياب الرثة في كل مراحل جمع النفايات. المادة 40 : يسهر المسؤولون عن ادارة العمارات الجماعية على بقاء الاماكن نظيفة دائمة. ويكلفون على الخصوص، بما يأتي :

  • السهر على القيام بالكنس اليومي للاجزاء المشتركة في العمارات
  • السهر على ايداع النفايات في الاماكن والاوقات المعينة حسب الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه. الفصل الرابع أحكام خاصة : المادة 41 : يتعين على الولاة أن يعدوا خلال الشهرين التاليين لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظيما نموذجيا يحدد الشروط التي بها يتم تسيير الفضلات الحضرية عبر تراب الولايات طبقا لاحكام هذا المرسوم، مع أخذ المميزات الخاصة بكل ولاية بعين الاعتبار. المادة 42 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة فى القانون البلدي، قرارا ينظم كيفيات جمع النفايات الصلبة الحضرية والصناعية واعدامها، طبقا للتنظيم المولائي المنصوص عليه في المادة السابقة. ويوزع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة توزيعا واسعا عن طريق الوسائل الملائمة. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 وزارة العدل

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 61 الصادر بتاريخ 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 الصفحة 2034 - العمود الاول - السطر الرابع |- بدلا من : عمر بن لحسن المولود في 31 غشت… يقرأ : عمر بن الحسن المولود في 13 غشت …
  • الصفحة 2035 - العمود الثاني - السطر الثالث بدلا من : وتدعى من الآن فصاعدا : قعدة خديجة. يقرأ : وتدعى من الآن فصاعدا : قادة خديجة .
  • الصفحة 2036 - العمود الثاني السطر الخامس بدلا من : … أسود سناء المولودة في 6 فبراير سنة 1978 يقرأ : أسود سارة المولودة في 6 فبراير سنة 1973 | … الباقي بدون تغيير) وزارة الفلاحة والصيد البحري مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين.- ان رئيس الجمهورية. و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالبيطريين المفتشين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 491 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين الذين يعملون في اطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين منتظمين في أسلاك. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يعمل الاطباء البيطريون في الهياكل البيطرية ويقومون على الخصوص بالاعمال الآتية : التشخيص والعلاج ومعاينات الطب- الشرعي، الوقاية الصحية والطبية من الامراض- الحيوانية.

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه

  • تطبيق القوانين والتنظيمات الصحية البيطرية داخل البلاد وعلى حدودها، سواء فيما يتعلق بالحيوانات الحية أم باعداد المواد الغذائية الحيوانية الاصل وحفظها وتوزيعها.
  • التربية الصحية البيطرية مراقبة توزيع المواد الصيدلية والبيولوجية- المستعملة في البيطرة واستخدامها ويمكن أن يكلفوا بمهام التدريس والبحث. المادة 3 : يمين الاطباء البيطريون حسب الاحتياجات طبقا للتنظيم المعمول به في الهياكل البيطرية وغيرها من المؤسسات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ويمكن أن يوضعوا ان اقتضت الحاجة في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل العمومية الاخرى غير المذكورة في المقطع السابق. المادة 4 : ينتفع الاطباء البيطريون الخاضعون لهذا النص بدورات تحسين المستوى التي ترتبط بأعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالى. الفصل الثاني تكوين الاسلاك المادة 5 : تحدث الاسلاك الآتية :
  • سلك الاطباء البيطريين ،
  • سلك المفتشين البيطريين
  • سلك المفتشين البيطريين الرئيسيين. المادة 6 : تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذه الاسلاك. المادة 7 : يمنح المفتش البيطرى والمفتش البيطرى الرئيسي التفويض الصحى. ويتضمن التعويض الصحى صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحرى والبحث ومعاينة ما يخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تتمثل مهمة المفتش الرئيسي في مراقبة عمل المفتشين البيطريين وتنسيقه. ويتولى، زيادة على ذلك ما يأتي :
  • القيام بدراسات تنظيم العلاج، ونوعيته وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية البيطرية الوطنية، القيام بمهام التفتيش أو التحرى المرتبطة- بالاعمال البيطرية في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات المعنية الاخرى طبقا لكيفيات واجراءات تحدد تحديدا مشتركا،
  • يشارك في تكوين المستخدمين البيطريين المساعدين. المادة 9 : تحدث، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المذكور أعلاه، الوظائف الآتية :
  • المفتش البيطري في مركز الحدود
  • المفتش البيطري في الولاية المفتش البيطرى الرئيسي المشرف.- المادة 10 : يتولى المفتش البيطري في مركز الحدود المراقبة البيطرية للحيوانات والمواد الغذائية ذات الاصل الحيواني عند التصدير والاستيراد في مستوى مراكز الحدود. المادة II : يدير المفتش البيطري في الولاية ويراقب وينسق أعمال الاطباء البيطريين والمفتشين البيطريين في اطار الولاية الواحدة. المادة 12 : ينشط المفتش البيطرى الرئيسي المشرف ويراقب وينسق أعمال المفتشين البيطريين الرئيسيين. الفصل الثالث التوظيف المادة 13 : يوظف الاطباء البيطريون على أساس

الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتواره في الطب البيطرى أو أى مؤهل شهادة مماثلة. يوظف المفتشون البيطريون من بين الاطباء البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة،

  • يو يوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون من بين المفتشين البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سبع سنوات من الاقدمية في ممارسة المهنة البيطرية . المادة 14 : سيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة الوارد ذكرها في المادة 13 أعلاه وكيفيات اجراءها ونوعها. المادة 15 : يقضى الاطباء البيطريون المعينون فترة تدريب مدتها سنة واحدة يرسمون اثرها اذا كانت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها وزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار. يعين المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون ويرسمون بمجرد تنصيبهم. المادة 16 : يعين المفتش البيطرى فى مركز الحدود المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا المرسوم من بين المفتشين البيطريين المسجلين فى قائمة التأهيل الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 17 : يعين المفتش البيطرى في الولاية من بين المفتشين البيطريين المسجلين في قائمة التأهيل الذين قضوا أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 18 : يعين المفتش البيطرى الرئيسى | المشرف من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين | المسجلين فى قائمة التأهيل الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. الفصل الرابع المرتب. المادة 19 : يرتب سلك الاطباء البيطريين وسلك المفتشين البيطريين، وسلك المفتشين البيطريين الرئيسيين في السلم 14. المادة 20 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة و من هذا المرسوم حسب الآتي : 60 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في- مراكز الحدود، 90 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في الولاية، 120 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين- الرئيسيين المشرفين. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 21 : يوظف انتقاليا المفتش البيطرى والمفتش البيطرى الرئيسى على أساس قائمة التأهيل طوال خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 22 : يدمج البيطريون المفتشون في الولاية المختصون فى الصحة الحيوانية والمفتشون الرئيسيون المختصون في الصحة الحيوانية الخاضعون للمرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية، طبقا للتنظيم المعمول به، تباعا في سلك الاطباء البيطريين، والمفتشين البيطريين، والمفتشين البيطريين الرئيسيين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا المرسوم.

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الفصل السادس أحكام خاصة المادة 23 : تحدد النسبة القصوى من الاطباء البيطريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة (20%) من العدد الحقيقي لكل سلك. المادة 24 : يلغى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 380 مؤرخ في 22 ربيع الاول

- عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالبيطريين المفتشين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين ، والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين يرسم مايلي : المادة الاولى : يتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين الذين يعملون في اطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين منتظمين في أسلاك. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يعمل الاطباء البيطريون المتخصصون تبعا لميدان اختصاصهم في الهياكل البيطرية ويقومون بالاعمال الآتية :

  • التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان المعالجة والوقاية والبحث المخبري والخبرة البيطرية،
  • تكوين الموظفين شبه البيطريين وموظفى الادارة البيطرية وتحسين مستواهم النظرى والعملي،
  • يشاركون عند الحاجة فى أعمال الادارة البيطرية وفي تأطير دورات التدريب العملية الخاصة بطلبة العلوم البيطرية. و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام فردية أو في فرق في ميدان الصحة الحيوانية. الفصل الثاني تكوين الاسلاك المادة 3: ينظم الاطباء البيطريون المتخصصون في ثلاثة أسلاك :

الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159

  1. (1) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الاولى، 2 (2) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، 3 (3) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة. المادة 4 : تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذه الاسلاك. المادة 5 : يوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحائزين شهادة السنة الاولى من التعليم العالى البيطرى أو أي شهادة مماثلة.
  • يو يوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية عن طريق المسابقة من بين الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين قضوا 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. يو يوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق المسابقة من بين الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين قضوا 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين الاطباء البيطريون المتخصصون الذين وظفوا طبقا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة الخامسة أعلاه، ويرسمون بمجرد تنصيبهم بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحرى المادة 7 : سيحدد قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة المنصوص عليها فى المقطعين الثانى والثالث من المادة 5 أعلاه وكيفيات اجرائها ونوعها. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى من موظفي الاسلاك الخاضعين لهذا المرسوم الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10) من العدد الحقيقي لكل سلك. المادة و : يمكن الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم أن ينتفعوا، قصد اكتساب معلومات جديدة، وحسب الشروط التي ستحدد بمرسوم بفترة تجديد معلومات مع تقاضي مرتبهم الكامل خلالها. المادة 10 : يمكن الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم أن يتمتعوا بعطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة بغية المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالعلوم البيطرية. وتحدد تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط تطبيق هذه المادة. المادة 11 : تمنح العطلتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم بمقرر من وزير الفلاحة والصيد البحري. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 12 : يدمج الاطباء البيطريون المرسمون الذين تابعوا تكوينا تخصصيا نظريا وتطبيقيا في التعليم العالى لا يقل عن سنتين واختتم بحصولهم على شهادة في سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الاولى. ويبقى هذا الحكم جاريا ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس المرتب المادة 13 : يحدد بمرسوم مرتب الاطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لهذا المرسوم.

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10

- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أملاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81 - II المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-52 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1971 والمتعلق | بالتعويضات الخاصة للبيطريين المفتشين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد رواتب الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث تعويض لفائدة الاطباء البيطريين. ويشمل هذا التعويض التبعات والقيود المرتبطة بالعمل البيطرى، ومكونات تعويض المنطقة المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولوى. يصنف هذا التعويض قياسا على التعويض الذي يتقاضاه الاطباء المتخصصين بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، ويضاف الى الحد الادنى للاجر الاجمالي. المادة 2 : يتقاضى الطبيب البيطرى المنزل منزلة الطبيب العام تعويضا شهريا قدره 3450 دج.

  • يتقاضى المفتش البيطرى الذي ينزل منزلة الطبيب الرئيس تعويضا شهريا قدره 4250 دج.
  • يتقاضى المفتش البيطرى الرئيسي الذي ينزل منزلة الطبيب المفتش تعويضا شهريا قدره 4750 دج المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون.- ان رئيس الجمهورية

الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في | 12 صفر عام 1886 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أملاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-52 المؤرخ فى 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة للبيطريين المفتشين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد رواتب الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين، والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 379 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 380 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث تعويض لفائدة الاطباء البيطريين المتخصصين. ويشمل هذا التعويض التبعات والقيود المرتبطة بالعمل البيطرى، ومكونات تعويض المنطقة المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولوى. يصنف هذا التعويض قياسا على التعويض الذي يتقاضاه الاطباء المتخصصون بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، ويضاف الى الحد الادني للاجر الاجمالي. المادة 2 : يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الاولى الذى ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الاولى تعويضا شهريا قدره 5000 دج. يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الثانية الذي ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الثانية تعويضا شهريا قدره 5500 دج .
  • يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الثانية الذى ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الثانية تعويضا شهريا قدره 6250 دج. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1405 الموافق و ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين بالائمة وأعوان الدين. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1405 الموافق 9 ديسمبر سنة 1984، يعين ممثلو الادارة وممثلو الموظفين المنتخبين الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنتين المتساويتي الاعضاء السلكي الائمة وأعوان الدين وفقا للجدول الآتي بيانه :

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه ممثلو الادارة السلك ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون احمد حماني عبد الوهاب حمودة الطيب بلجودي أحمد سقيلاني أحمد اسماعيل عبد الرزاق محمد شيخاوي عبد الرحمن بورزق الائمة الحسين بوشعيب اسطمبولى النوري المنور المسعود بنوري المختار اللومي أحمد اسماعيل عبد الرزاق عبد القادر ملياني أحمد العسكري أحمد بوشعيب اسطمبولى العيفة لوطة على بوفارس أعوان الدين محمد الصالح سليمان بشنون الجيلالي سدراتي محمد بوقلمون أمقران أحمد حسين وزارة الحماية الاجتماعية

- مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1984 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادتان 17 و 19 منه و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 72 و 74 و 78 و 92 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 83 12 83 المؤرخ في
  • - 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1953 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي

الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163 و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 16 و 17 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث التعاون الفلاحي

  • و بمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 63-457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر
  • و بمقتضى المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ فى و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-30 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 والمتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد تقديرات الايرادات والمصاريف لميزانية هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة لسنة 1984 كالتالي : I تبلغ الايرادات ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار (13.517.207.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 2 تبلغ المصاريف ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار (13.517.207.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يتم توزيع الايرادات والمصاريفة بالنسبة لكل هيئة، بما فيها الوسائل المستعملة تطبيقا للمادتين 16 و 17 من قانون المالية لسنة 1984 والمرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 المذكور أعلاه، طبقا للملاحق من 1 الى 12 المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 الايرادات التقديرية التي تطبق على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي في سنة 1984 العناوين الاشتراكات : المبالغ بالدينار التأمين الاجتماعي … ……… … 3.816.045.000

  • المنح العائلية
  • ………..
  • حو حوادث العمل …….
  • التقاعد التكميلى ………..
  • التقاعد الاساسي …… ….
  • التسيير الادارى ……..
  • المراقبة الطبية ……. 5.092.695.500 903.392.500 …. 996.000.000 751.852.000 …. 1.040.440.000 …. 78.235.000 العمل الصحى والاجتماعي والعائلي ……….. …………. 325.600.000- 455.900.000
  • صندوق التعويض ……….. ……. …….. ايرادات مختلفة : عائدات الاموال المودعة ………………………..- المجموع : ……. …… الجدول «ب» ……. 57.047.000 …. 13.517.207.000 توزيع النفقات التقديرية في سنة 1984 العناوين الباب الاول - النهفات التي تترتب على الخدمات : المبالغ بالدينار القسم الاول : التأمين الاجتماعي TOTO010 TOTOTOTOTOTOTO 1.996.190.866 القسم الثاني : المنح العائلية ………………….. 2.385.531.240 القسم الثالث : حوادث العمل …………………. القسم الرابع : التقاعد ………. …………. 577.110.000 ….. 2.433.491.494 القسم الخامس : المساهمة فى الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 3.095.750.000 مجموع الباب الاول : ………………………………………………………………………………………………………… 10.488.073.600 الباب الثاني - نففات التسيير : القسم الاول : التسيير الاداري …… القسم الثاني : المراقبة الصحية …… القسم الثالث : العمل الصحى والاجتماعي والعائلي مجموع الباب الثاني : …………. الباب الثالث - نفقات الاستثمار : ……. 795.229.450 35.430.000 …. 698.473.950 1.529.133.400 القسم الاول : المساهمة فى تمويل الاستثمارات الخاصة بقطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية …………. 1.500.000.000 مجموع الباب الثالث : مجموع الابواب الاول والثاني والثالث : 1.500.000.000 13.517.207.000