قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة المالية. 1029
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على المهعد التقنولوجي للمالية والمحاسبة التابع لوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من : 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه
- ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا،
- ممثل وزير المالية، مدير التعليم العالي أو ممثله مدير جامعة الجزائر أو ممثله.
مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة - أو ممثله، تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة إلى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزراء.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 .
عن وزير التعليم العالى عن وزير المالية الامين العام الامين العام مصطفى بخاري محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.