قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في رغاية ولاية بومرداس). 1805

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.