قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في رغاية ولاية بومرداس). 1805
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في رغاية.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التى يصرح فيها من جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 أ من تعريفة الرسوم الجمركية. -
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1935.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش .
الجزائرية الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه وزارة الاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.