قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1417
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد أسلوب عمل المجلس البيداغوجي وفقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه لاسيما المواد 20 و 21 و 22 منه..
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي مرة في كل شهر في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب سواء من طرف رئيسه أو مدير المعهد أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الشخصية الى أعضاء المجلس خمسة ( 05 ) أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاده.
ويمكن أن تخفض هذه المدة الى يومين اثنين ( 02 ) في الدورات الغير العادية.
ويستدعى المجلس البيداغوجي من قبل مدير المعهد.
المادة 3
فتح المادةلا يكون اجتماع المجلس البيداغوجي مقبولا الا اذا حضر على الاقل ثلثا أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يكون اجتماع المجلس مقبولا بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ويجوز له عندئذ أن يتداول ويتشاور.
المادة 4
فتح المادةفي حالة تخلي أي عضو عن فترته النيابية في محرم عام 1405 الموافق 1 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق | المجلس البيداغوجي، يمكن تعويضه بنفس الطرق المحددة في بالقانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المادة 20 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.
يخلف العضو الجديد المنتخب أو المعين العضو القديم الى غاية نهاية فترته.
المادة 5
فتح المادةيقوم بأمانة المجلس مدير المعهد. تمضى محاضر المجلس واجتماعاته من قبل رئيسه وكاتب الجلسة.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ أواء المجلس بالاغلبية للبسطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات بعد صوت الرئيس مرجحا .
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس أن يستدعي أي شخص تكون مساهمته في المداولات مفيدة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 | أبريل سنة 1990.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي عبد السلام علي راشدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-341
- مرسوم رقم 85-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.