قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية. 1307
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العامة المتعلق بليدية، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة لوهران في بشار، ابتداء من 31 غشت سنة 1988.
الأملاك العمومية، والذي ألحق نموذجه بهذا القرار. 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 .
عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع المنقولات الذى تقوم به ادارة الاملاك العمومية الأشخاص المقبولون للمزايدة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المزايدة لجميع الاشخاص باستثناء الاشخاص الذين استبعدوا من مبيعات الأملاك العمومية عملا بأحكام المواد 8 و 12 و 15 من دفتر الشروط هذا.
غير ان المزايدة يمكن أن تحصر في فئات معينة من المشترين بالنسبة الى بعض الممتلكات التي يخضع بيعها لقواعد خاصة تبين في الشروط الخاصة للبيع.
ويحتفظ مفتش الاملاك العمومية لنفسه، زيادة على ذلك بامكانية استبعاد كل متعهد أو مزايد من البيع يرى انه لا تتوفر فيه الضمانات المالية الكافية أو الذي لا يستطيع ان يثبت في عين المكان هويته وعنوانه.
المادة 2
فتح المادةطريقة المزايدة يمكن ان تكون المزايدة اما عن طريق مزاد شفوى أو عن طريق تعهدات مختومة أو بواسطة مزاد شفوى مع قبول تعهدات مختومة حسب البيانات التي تقدم لكل عملية بيع وحيث ان البيع يكون جزافا فان الاسعار يجب أن يعبر عنها اجمالا لكل حصة، الا اذا كانت هناك احكام مخالفة مدرجة في الشروط الخاصة للمزايدة.
يجب ان تصل التعهدات المطابقة للنموذج المرفق بالملحق والتي يخص كل تعهد منها بكل حصة وتكون مختومة بطابع بريدي، الى مكتب الاملاك العمومية المعين خصيصا في البيانات، والمعلقات الاشهارية والاعلانات الصحفية في آخر يوم من أيام العمل يسبق يوم المزايدة، وقبل الساعة الرابعة مساء. واذا كان الارسال عن طريق البريد، فانه يجب ان يكون في ظرف مسجل داخل غلاف آخر، على ان يحمل الظرف الداخلي ملاحظة ९९ تعهد لعملية البيع التي تكون بتاريخ ......... الحصة رقم ....... " ودون إضافة أية بيانات أخرى.
ويمكن كذلك ان تودع التعهدات في مكتب المزايدة قبل بدء العمليات. وفي هذه الحالة، وتفاديا لكل التباس يجب ان تثبت البيانات المذكورة أعلاه في الملفات.
لا يمكن أن تسحب التعهدات ولا ان تعدل بعد افتتاح جلسة المزايدة.
ولا تقبل التعهدات غير المختومة بطابع بريدي او التي تكون ناقصة الختم بل تستبعد بصورة آلية.
المادة 3
فتح المادةموضوع البيع - الحصص يتم البيع حسب ، الحصص، وتوصف الحصص التي تكونها مصلحة الاملاك العمومية في المعلقات وبيانات وإعلانات صحفية الخ.....
غير ان الادارة تحتفظ لنفسها وحتى افتتاح المزايدة بحق سحب بعض حصص البيع أو تعديل مشتملات الحصص اذا رأت ذلك ملائما. كما يمكنها ارجاء المزايدة دون ان يكون للمشترين حق في الاحتجاج او المطالبة بأي تعويض في هذا الصدد.
المادة 4
فتح المادةعدم وجود ضمان تباع البضائع والمعدات على حالها التي تؤخذ بها من مكان خزنها. ويتم البيع دون أي ضمان مهما يكن نوعه ودون اي ضمان نزع لليد على الخصوص أو عيب خفي أو عيب في التشغيل والمفروض أن يلم المشترون إلماما كاملا بالمبيعات وانهم يرغبون في اقتنائها تحت مسؤوليتهم، وانهم يقبلونها على حالتها التي توجد عليها حين المزاد العلني.
وما جميع البيانات المتعلقة بتشكيل الحصص الا مجرد توضيحات. كما أن المعلومات التي قد يقدمها مفتش الاملاك العمومية الذى يباشر عملية البيع، قبل جلسة المزاد العلني أو أثنائها أو بعدها بصدد كميات البضائع او وزنها او نوعها، سواء قدمها شفويا أم كتابيا في أية مراسلة أو أداة اشهار ليست سوى معلومات لا تلزم الدولة ولا تتحمل أية مسؤولية عنها ومهما تكن أهمية الفرق بين كميات البضائع والمعدات وأوزانها وأنواعها المبينة وكمياتها وأوزانها ونوعياتها في الواقع.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 الجريدة الرسمية ومهما يكن من أمر فلن تقبل أية منازعة أو مطالبة من هذا القبيل بعد المزاد العالني.
ولا يمكن الملتزم بالمزاد في حالة نزع اليد، أن يطالب الا باسترداد الثمن والرسم الجزافي دون أية تعويضات أو فوائد.
المادة 5
فتح المادةالبيع بالجزاف يتم البيع جزافا إلا اذا كانت هناك مخالفة صريحة بالنسبة الى عملية المعينة من عمليات البيع.
المادة 6
فتح المادةالبيع بالوحدة، وبالوزن، وبالكيل اذا تم البيع بالوحدة، أو بالوزن او بالكيل، بموجب شرط لخاص، فان المزايدات الشفوية او الكتابية تتضمن سعر الوحدة. وفي هذه الحالة، لا تكون للكميات المذكورة في المعلقات، والمذكرات وغيرها من وسائل الاشهار المتعلقة بكل عملية من الجمهورية الجزائرية 1309
ب - الالتزامات المختومة يبت في المزاد لفائدة الملتزم الذي يعرض ثمنا أعلى والذي يجب أن يكون حاضرا جلسة المزاد العلني غير أنه يمكن أن ينتدب من يمثله في شخص مفوض له قانونا لينوب عنه في التعامل والتفاوض.
ج - المزاد الشفوى مع قبول الالتزامات المختومة :
يضع المظروفات التي تحتوى الالتزامات مأمور الاملاك العمومية التي يقوم بالبيع على مكتب المزاد العلني عند افتتاح الجلسة. ولا تفتح الا بعد اختتام المزايدات الشفوية التي تهم الحصة المعنية بتلك المظروفات.
لا يكشف للجمهور عن المبلغ الاعلى المعروض الا اذا كان هذا العرض يفوق المزاد الشفوى الاخير.
يبت في المزاد لفائدة أكثر المزايدين أو الملتزمين عرضا والحاضر أو الممثل قانونا.
اذا تساوت أعلى العروض الكتابية أو الشفوية، أجريت على الفور بين المتسابقين الحاضرين الذين اكتتبوا هذه هذا القبيل من قيمة الا على سبيل البيان فقط، ولا يحق للملتزم | العروض للفصل بينهم مزايدات شفوية ابتداء من مبلغ بالمزاد أن يقدم اية شكوى ولا ان يرفض استلام الحصة المبيعة اذا نقصت المقادير او الكميات عن حدها المعلن أو تجاوزته، ولا تلتزم الادارة الا بتطبيق سعر الوحدة في المزاد العروض المذكورة.
وينبغي الا تقل المزايدات الجديدة عن 100 دج واذا لم يقدم عرض جديد أو كان هذا العرض لا يفوق عرض العلني على الكميات المسلمة بالفعل لتحديد مبلغ السعر | المتسابقين المراد الفصل بينهم بما لا يقل عن عن 1% فان المضبوط المستحق من المشتري.
المادة 7
فتح المادةي المزاد العلني يراعى في المزاد أن يكون السعر المفتوح مساويا على الاقل للسعر المحدود الذي تقدره الادارة والذى يبقى سريا، ويتم حسب الكيفيات الآتية :
أ - المزاد الشفوى :
يبت في المزاد لفائدة المزايد الذي يعرض ثمنا أعلى ولا يكون البيع بالمزاد أقل من : 50 دج إلى 100 دج- 100 دج إلى 1000 الى 5000 دج ، 500 دج إلى 5000 دج إلى 10000 دج 1000 دج مازاد على هذا الرقم.
يجب على المزايدين أن يثبتوا في عين المكان هويتهم وعنوانهم الحالي بأية وثيقة موثوق بها والا بطلت المزايدة بالنسبة اليهم.
الفائز بالمزاد يعين عن طريق إجراء قرعة بينهم.
ولا تقبل أية مزايدة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويعد الالتزام الذى يلتزم به أحد المشاركين في المزاد العلني بدفع ثمن أعلى بنسبة مئوية معينة في أعلى مزاد التزام باطلا ولاغيا.
ولا يقبل بحال من الاحوال عرض مشارك في المزاد غير حاضر أو غير ممثل في عملية البيع.
واذا لم تبلغ المزايدات الشفوية أو عروض الالتزامات المختومة السعر الادنى فان مأمور الاملاك العمومية يقرر تأجيل البيع بالمزاد ويبين ذلك في محضر البيع عن طريق المزاد العلني، وتعاد برمجة الحصة غير المبيعة في المزاد في أقرب عمليات البيع القادمة. واذا نقص العرض عن المطلوب من جديد، فان البيع في المزاد يمكن انقاذه بالنسبة الى مزاد أو عرض أقل قد يصل الى 10% كحد أقصى من السعر الاساسي.
تكرر العملية مرة ثالثة أو مرة أخيرة حسب الشروط نفسها . 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه
المادة 8
فتح المادةعرقلة حرية المزايدات تعاين الاضطرابات العملية أو المناورات التزويرية التي تنال من حرية المزايدات أو الالتزامات العمومية بالنسبة الى البيوع التي تحققها مصلحة الاملاك العمومية ويتابع مرتكبوها ويعاقبون وفقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما المادة 175 من قانون العقوبات الذي يحدد جناية عرقلة حرية المزايدات ويقمعها.
المادة 9
فتح المادةنقل الملكية يكتسب المزاد تحت مسؤوليته كامل ملكية الاشياء المبيعة بمجرد إعلان تمليكه أياها.
المادة 10
فتح المادةالمصاريف ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر بالتسديد النهائي للفائض المطلوب سحبه استنادا الى التقويم الدقيق والحضوري الذي يقوم به ممثل الاملاك العمومية، وممثل مصلحة التسليم والمشترى بالمزاد، واذا كانت الكميات المسحوبة أقل من الكميات المعلنة فان المبالغ الزائدة التي يدفعها المشترى بالمزاد ترد اليه فورا أو بعد ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر من | آخر عملية العد أو الوزن أو الكيل.
ولحساب فوائد التأخير حسب النسبة القانونية المستحقة على المبالغ غير المدفوعة في الآجال المحددة، تحسب أيام التأخير، حسب الحالة، إما ابتداء من يوم الشراء بالمزاد أو ابتداء من تاريخ اختتام عمليات العد أو الوزن أو الكيل.
المادة 12
فتح المادةالمعاقبة على عدم الدفع يمكن مصلحة الاملاك العمومية في حالة عدم دفع الثمن في الاجل المقرر أن تخطر المشترى برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام بان عدم الدفع حسب الشروط والآجال يجب على المشترى بالمزاد أن يدفع الرسم الجزافي | المحددة قد انجز عنه فسخ عقدة البيع.
لحقوق التسجيل وجميع مصاريف البيع بالنسبة التي يحددها قانون المالية زيادة على ثمن البيع والتمليك.
المادة 11
فتح المادةدفع الثمن 1 (1) البيع الجزافي :
يجب أن يتم دفع ثمن البيع بالمزاد والرسم الجزافي نقدا بين يدى المحاسب المكلف بايرادات الاملاك العمومية وبجميع الوسائل التي يقبلها التشريع والتنظيم المعمول بهما .
غير أن المملكين بالمزايدة يمكنهم اذا ما تجاوزت عملية الشراء 100.000 دج أن يستفيدوا مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تمام البيع بالمزاد شريطة أن يدفعوا عشر 1/10 السعر الرئيسي وكامل الرسم الجزافي نقدا.
ب ( البيع بالوحدة وبالوزن والكيل :
اذا تم البيع بالوحدة، أو بالوزن أو بالكيل، فان أحكام الفقرة "أ" من هذه المادة تطبق عليها مع مراعاة الكيفيات الخاصة الآتية :
يجب على المشترى بالمزاد أن يدفع حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه تسبيقا يناسب قيمة الكميات المعلنة مع زيادة مبلغ الرسم الجزافي. واذا كان هناك فائض وجب على المشترى بالمزاد أن يقوم حسب الشروط نفسها وفور آخر عملية العد أو الوزن أو الكيل أو بعد ينص باتفاق صريح في عقود مبيعات المنقولات التي تنجزها ادارة الاملاك العمومية على أن عدم مراعاة المادة 11 من دفتر الشروط هذا ، وفقا لاحكام القانون المدني المتعلقة بمبيعات المواد الغذائية والاشياء المنقولة، يرخص للادارة المذكورة باعلان فسخ عقدة البيع بقوة القانون، دون إنذار أو إجراءات قضائية بسبب تقصير المشترى وخطئة ويتيح لها الاحتفاظ بالتسبيقات المدفوعة في شكل تعويض عن أضرار.
المادة 13
فتح المادةتسليم المستندات التي تثبت الشراء اذا استوفى المشترى في مزاد الالتزامات التي تفرضها عليه المادة 11 بالنسبة الى دفع الثمن والرسم الجزافي، فان مصالح الاملاك العمومية التي أنجزت البيع وبعد معاينة الدفع الفعلي للمبالغ المستحقة، تسلمه شهادة للبيع ورخصة سحب الاشياء المبيعة .
المادة 14
فتح المادةشروط سحب المبيعات لا يتم السحب الا بناء على تقديم رخصة تسلم كما هو مذكور فى المادة 13 اعلاه. ويجب أن يتم السحب في أجل أقصاه ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة المذكورة. لا يمكن المشترى فى المزاد اذا تم البيع بالوحدة أو الوزن او الكيل، أن يسحب الا الكميات التي دفع عنها مع الأربعاء 4 صفر عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 الرسم الجزافي حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه. ولا يمكن المشترى فى المزاد اذا ما بقي فائض أن يسحب الكميات الباقية الا بعد ارضاء الخزينة العمومية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها.
المادة 15
فتح المادةأحكام في حالة تأخير السحب تحتفظ الادارة لنفسها في حالة عدم سحب البضائ المبيعة في الاجل المحدد، بحق المطالبة بتعويض عن كل يوم تأخير يناسب جزءا من الف جزء ( 1000/1 ) من سعر مبيع الاشياء غير المسحوبة وذلك عملا بالمواد من 176 الى. 187 من القانون المدني.
ويستحق هذا التعويض بقوة القانون لمجرد التأخير في تنفيذ بند السحب دون ان تكون ثمة حاجة الى انذار المدين او القيام بأي اجراء قضائي.
المادة 16
فتح المادةمراقبة العمليات تحتفظ الادارة لنفسها بحق فرض مراقبة العمليات التي هي نتيجة البيع بالمزاد يقوم بها ممثل او ممثلون لها وعلى المشتري بالمزاد العلني ان يقدم لهم جميع التسهيلات لأداء مهمتهم.
المادة 17
فتح المادةمحاكمة المنازعات يبت الموظف الذي يقوم بالبيع في جميع الاحداث والمطالبات التي قد تحدث عند البيع بالمزاد العلني.
وتعرض المنازعات والخلافات الناشئة عن البيع بالمزاد على القضاء المختص في هذا المجال طبقا للتشريع الجاري به العمل.
(())- الملحق نموذج الالتزام ( يعد لكل حصة على ورق يحمل الطابع الجبائي المناسب للحجم ) الملتزم :
( الاسم والصفة الاجتماعية والعنوان الكامل، ورقم الهاتف ) بيع بالمزاد لمنقولات تابعة للاملاك الوطنية.
البيع بالمزاد الذى تم بتاريخ .
الالتزام أنا الموقع أسفله . أصرح بأني مشتر أثناء المزاد العلني الذى يجرى بتاريخ . للحصة التي تحمل رقم ........ والمتألفة من الموجود في
أ ) مقابل السعر الجزافي الذي قدره .. . ب ) مقابل سعر الوحدة الذي قدره ..... .) بالحروف الكاملة ) 4 ) بالحروف الكاملة ) ( 1 ) ......... ) بالحروف الكاملة ( التي توزن أو تعد أو تكال ( 1 ) مع زيادة الرسم الجزافي بنسبة أصرح بأني مطلع على جميع البنود والشروط التي يحتويها دفتر الشروط العامة المتعلق بمبيعات المنقولات التي تنجزها إدارة الاملاك العمومية، وعلى الشروط الخاصة ببيع الممتلكات في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
حرر في ...................بتاريخ أعلاه، وأني ملتزم بذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها مقرؤو موافق عليه الامضاء ملاحضة هامة : يجب أن يذكر في الغلاف تاريخ البيع ورقم الصفحة ( 1 ) تشطب العبارة غير النافعة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.