مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة عليا في التقنولوجيا
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على الشهادة العليا في التقنولوجيا بثمانية انصاف السنة .
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط القبول لتحضير الشهادة العليا في التقنولوجيا بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين للشهادة العليا في التقنولوجيا بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على الشهادة العليا في التقنولوجيا ما يلى :
تعليم العلوم الاساسية ، :
- تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجيا يجب على الطالب أن يختار خلال المدة الدراسية التكوين في احد فروع التقنولوجيا وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 6
فتح المادةان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج وتنظيم التعليم في الدراسة المقررة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين، كى يقبلوا لمتابعة دروسهم، أن يجتازوا بنجاح اختبارات المراقبة المستمرة للمعارف ضمن الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين، كى يقبلوا للتقدم لاختبارات المراقبة المستمرة للمعارف أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 10
فتح المادةتسلم الشهادة العليا في التقنولوجيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-117
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
-
مرسوم رقم 84-114
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
-
مرسوم رقم 84-107
مرسوم رقم 84-107 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعة الثقيلة. 707
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.