قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق وزارة الصناعة الثقيلة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد المحان نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة .1984 بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير الدراسات والبرامج بوزارة البريد | والمواصلات، الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 بوعلام بالسايح - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتي بوخاتم بصفته نائب مدير التخطيط بوزارة البريد والمواصلات .
يقرر ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984.
بوعلام بالسايح ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول علم 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984ء بوعلام بالسايح 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.