قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. 424

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.