قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 2572
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر علان مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2573
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-72
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.