قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 2572
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح يويو، مدير الاستغلال والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983.
البشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 83-72
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.