مرسوم رقم 85 70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذى يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 454
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسميتا المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة و «المركز» الموجودتان فى المواد من واحد الى 4 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، على التوالى بالمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام فى قطاع الصناعة الثقيلة و «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالنشاطات المبينة أعلاه التي تملكها أو تسيرها المؤسسات المعددة في الفقرة الاولى من هذه المادة من أجل تلبية احتياجات فروعها الخاصة.
الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة. 1983 كما يأتي :
I تحل المؤسسة أيضا ابتداء من أول ينايس سنة 1985 محل المؤسسات المذكورة أعلاه في الاعمال المتصلة بالتنظيم والاعلام الآلي
- تعدل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، كالآتي : 2 تنتهى ابتداء من التواريخ المذكورة أعلاه، الصلاحيات الخاصة بالاعلام والوثائق والتنظيم والاعلام الآلي.......
الباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةتتمم احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي كما يأتي :
الباقي بدون تغيير) 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه . -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة فى التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلى تبين. 0010 ............
الباقي بدون تغيير)
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-638
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.