مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، المضمن في ملحق الامر رقم 70. 22 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، في اطار الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق - باعادة هيكلة المؤسسات 2200 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة : : تعدل تسمية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللأحكام الواردة في هذا النص.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النسيجية والجلود.
الداخلة في اختصاصها وتعمل على ترقية الانتاج الوطني وتشجيعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين المادة و : تعده أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي طبقا لهدفها حسب ما يأتي :
أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي :
(1) تعد برامج التسويق على أساس احتياجات زينها ولاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتوجات النسيجية والجلود.
(2) تنفذ القعود المبرمجة بشأن المنتوجات الوطنية الداخلة في اختصاصها. 3 (3) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالمنتوجات المستوردة الداخلة في اختصاصها. 4 (4) تصدر المنتوجات الوطنية الداخلة في اختصاصها.
عملا بالنقاط 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها.
(5) تكون المخزونات الاحتياطية وتسيرها وتسهر على انتظام السوق الوطني في مجال المتنوجات الداخلة في اختصاصها.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه 6 (6) تكون المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المنتوجات الداخلة في اختصاصها وتسيرها طبقا للتدابير التي تقررها الحكومة. 7 (7) تنفذ عمليات معادلة الاسعار الخاصة بالنقل حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 8 (8) تنجز الدراسات والتحقيقات الاحصائية بالتعاون مع الهيئات المعنية قصد حصر الطلب الوطني في مجال المنتجات الداخلة في اختصاصها.
وتستغلها وتوزعها.
و) تجمع المعلومات التجارية و / أو التقنية المتعلقة بتطور سوق المنتجات الداخلة في اختصاصها وتستغلها وتوزعها. 10 تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في توجيه المستعملين نحو استهلاك معقول للنسيج والجلود.
ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاهمال والوسائل البشرية والمادية، والهياكل والحقوق، والالتزامات والحصص التي كانت تحرزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. 2 (2) تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة، والعقارية والصناعية والمالية، والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2201
(4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةتتكون أجهزة المؤسسة ووحداتها، من : .- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. 2202 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس جمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما هذا التعديلات المنصوص عليها في
المادة 16
فتح المادةأعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم المذكور، ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه.
الباب السابع — إحكام انتقالية
المادة 2
فتح المادةتستمر المؤسسة في القيام بمهمة توزيع المنتوجات الداخلة في اختصاصها حتى تحول هذه المهمة تحويلا كاملا الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى الجملة.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 23
فتح المادةتساعد المؤسسة المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتوجات النسيجية والجلود في مستوى الجملة طوال فترة انطلاقها ولمدة تحدد بكيفية تعاقدية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 12 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-22
« تلغى الاحكام الورادة في المرسومين رقم 82 395 ورقم 83-517 المؤرخين في 4 ديسمبر سنة 1982 وفي 27 غشت سنة 1983 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المذكورة في المادة 2 من هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-22
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.