قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال " سباخ الملح في بطيوة " ( سبخة أرزيو ) 408 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في سبخة سيدي بوزيان، ولاية غليزان.
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تحدد المساحة موضوع الطلب الحدود الطبيعية لسبخة سيدي بوزيان.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين ( 70 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-444
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.