مرسوم رقم 78-36 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . 247
الفصل الاول — الدخول لنظام الاقامة وأحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقبل عن طريق المسابقة في دورة الدروس الطبية الخاصة المسماة سابقا الاقامة» ، المرشحون الذين أنهوا دروس التخرج خلال السنة التي تجرى فيها المسابقة، وتتوفر فيهم الشروط التالية :
الحصول على الشهادة المعلنة انهاء دروس دورة التخرج اما في الطب واما في الصيدلة واما في جراحة الاسنان، الصادرة عن جامعة جزائرية أو حيازة شهادة معترف بمعادلتها وصادرة عن مؤسسة أجنبية ..
توفر مقاييس الدخول المحددة بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي في حدود العدد الخاص بمناصب المقيمين المفتوحة طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيقبل أيضا في نظام الاقامة :
بطريق المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المرشحون الذين أدوا الخدمة الوطنية واستكملوا الشروط المحددة في العقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية، الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للصحة العمومية الذين قامو دون توقف بالخدمة بهذه الصفة مدة خمس سنوات .
المادة 3
فتح المادةالطالب المقيد بصفة نظامية في الدورة يسمى «المقيم»
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد مناصب المقيمين الجديدة كل نصف سنة وفي كل معهد وتخصص بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية ويجرى هذا التحديد بناء على قدرات الاستقبال في كل معهد تحت شكل حصص نسبية (كوتا) في كل تخصص ، مطابقة لما خططته كل من الوزارتين في مجال احتياجاتهما لاساتذة مساعدين واختصاصيين في الصحة العمومية 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةيتعين على المقيمين الحائزين شهادة الدروس الطبية الخاصة الالتحاق فقط بالمناصب التي سيخصصون لها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة الصحة العمومية لمزاولة مهنتهم على أساس الصف الترتيبي للامتحان النهائى الوطنى المؤسس بموجب المادة 7 من المرسوم
- خدمة المناوبة والاستعجال
- مراقبة عمل المتمرنين الداخليين تعليم الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلاب.
ويتم هذا التعليم فى اطار التخصص وضمن مادة تعليمية رقم 71-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر | واحدة أو أكثر مقررة للتكوين التخصصي المتعلق بالمقيم .
سنة 1971 .
ويجرى تعيينهم وترسيمهم بمجرد تنصيبهم في سلك الاساتذة المساعدين عندما يخصصون للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي سلك الاطباء والصيادلة أو جراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية عندما يخصصون المؤسسة أو مصلحة تابعة لوزارة الصحة العمومية .
وتحدد القوانين الاساسية للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين للصحة العمومية، بموجب مراسيم .
المادة 6
فتح المادةيعد المقيمون موظفين متمرنين مدة دروسهم التخصصية • ويمكن تثبيت فترة التمرين المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة للتقاعد طبقا للتنظيم الجارى به العمل وذلك في حدود المدة العادية للدروس المتعلقة بكل اختصاص .
المادة 7
فتح المادةيتعين على المقيم الذى يجرى تعيينه طبقا للمادة 5 أعلاه، ولا يلتحق بالمنصب الذي خصص له أو يترك وظيفته بصفة انفرادية، تسديد المبالغ التي قبضها اثناء الاقامة مع زيادة مبلغ المصاريف المترتبة على تكوينه، دون المساس بالعقوبات النظامية الاخرى .
الفصل الثاني — تنظيم الدورة
المادة 8
فتح المادةمدة الدورة من 3 الى 4 سنوات تبعا للاختصاص .
ويتابع المقيمون طوال مدتها تعليما نظريا وتمرينات عملية تنظم كل ستة أشهر وتصدق بمراقبة المعارف .
وتحدد برامج التعليم النظرى وسير التمرينات وكذلك كيفيات مراقبة المعارف، ثم الكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي الوطني، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةيجرى التعليم النظرى والتمرينات في المؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجامعية والهياكل الصحية التي تكون ملحقة بها ثم في المؤسسات المرتبطة بالضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادتين 6 و 7 من الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه
المادة 10
فتح المادةيلزم المقيمون في اطار برنامجهم التكويني وضمن الدوام الكامل وتحت توجيه هيئة المدرسين، بالنشاطات التالية :
- نشاط الاسعاف والوقاية .
تعليم المستخدمين شبه الطبيين وذلك بالتدريب على طريقة التعليم بيداغوجية) والبحث بالمشاركة في المتلقيات المتعلقة بطريقة التعليم الطبي والمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو تحت أشكال تحدد من قبل المعهد الذى تم لديه تسجيل المقيمين.
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يرخص للمقيم بوقف دروسه لدواع خطيرة وثابتة قانونا .
ويستأنف التكوين بعد دراسة الحالة من قبل اللجنة البيداغوجية التي تحدد عند الاقتضاء السداسي الذي تستأنف فيه الدروس.
المادة 12
فتح المادةيمكن للمقيم على اثر انتهاء دعوته أو استدعائه للخدمة الوطنية، أن يستأنف تكوينه التخصصي ولو زيادة على العدد، في بدء دروس السداسي المطابق للذي توقف عنده
المادة 13
فتح المادةتحدد التزامات المقيم تجاه هيئة المدرسين والموظفين الاداريين والمرضى بموجب التنظيم الجاري به العمل ولا سيما النظام الداخلى للمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 14
فتح المادةيجوز لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ومدير المعهد أن يصدرا عقوبة التنبيه أو التوبيخ في حالة المخالفة أو التقصير، تبعا لميدان الخطأ وبناء على تقرير رئيس المصلحة أما العقابات الاشد خطورة فتصدر عن رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس التأديب الذي يحدد تشكيله بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية.
وأما الاقصاء النهائي للمقيم فيصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
الفصل الثالث — الاجر المسبق والتعويض
المادة 15
فتح المادةيناول المقيم خلال السنة الاولى من الدورة أجرا مسبقا يساوى الاجر المؤدى لطبيب الصحة العمومية المتمرن.
ويتناول خلال السنة الثانية فضلا على ذلك، تعويضا نوعيا للتبعية قدره ثلاثمائة دينار جزائرى شهريا، ويرفع هذا الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية التعويض الى سبعمائة دينار جزائرى شهريا وذلك بعد السنة | الثانية .
ويصرف الأجر المسبق والتعويضات المحددة في الفقرتين السابقتين من قبل المركز الاستشفائي الجامعي لحساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيجرى اشراك المقيمين فى نظام الضمان الاجتماعي للموظفين، وتحسب أقساط الاشتراك على مبلغ الاجر المسبق فقط.
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن للمقيمين الذين يتابعون التكوين في نهاية السداسي الأول من السنة الجامعية 1977-1978 أن يختاروا تطبيق أحكام هذا المرسوم.
ويحتفظ من لا يختار منهم النظام المذكور أعلاه، بالوضع الذي هو عليه بتاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجامعية 1977-1978 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1978 الموافق 25 فبراير سنة 1978 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 249
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-275
- مرسوم رقم 66-151
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-492
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
-
مرسوم رقم 81-259
مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401 - الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة 1359
-
مرسوم رقم 79-112
مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الثلاثاء الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.