مرسوم رقم 78-56 ملغى

مرسوم رقم 78-56 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمادنة دائرة وادى رهيو، ولاية مستغانم . 274

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-56

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-492

    « يلغي المرسوم رقم 78-56 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.