قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات. 58
المادة الأولى
فتح المادةتتكون ادارة الديوان الوطني للاحصائيات التي تخضع للمرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتقع تحت سلطة المدير العام يساعده الامين العام حسب الآتي :
- - مديرية السكان
- مديرية المؤسسات
- - مديرية الدراسات والمناهج الاحصائية
- مديرية معالجة الاعلام الآلي ورسم الخرائط، قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعي، قسم المالية والوسائل العامة قسم الطباعة والوثائق والمطبوعات ونشر الاحصائيات
- الملحقات الجهوية في الجزائر ووهران | واقسنطينة.
يشرف على الملحقات الجهوية مديرون وتنظم في أقسام.
وتنتظم الاقسام في مصالح.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام بتولى مهامه طبقا لاحكام المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 ولاسيما المهام المنصوص عليها في المواد 5 و 9 و 110 و II و 15 و 15 و 21 من المرسوم المذكور، والتي تتعلق بالمهام المنوطة بالديوان الوطني للاحصائيات وتسييره.
ويمكنه أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصاته لنوابه الرئيسيين.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام بمساعدة المدين العام في ممارسة مهامه والقيام خاصة بمتابعة أعمال :
قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعي، قسم المالية والوسائل العامة
- الملحقات الجهوية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية السكان طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 82-489 المذكور أعلاه، بتنمية الاشغال وتنسيقها في مجال جمع الاعلام الاحصائي المتعلق بالسكان والاسر وتنسيقه وتكلف على وجه الخصوص باحصاء السكان.
وتتكون من قسمين :
قسم احصاء السكان والديمغرافيا قسم الاسر.
يكلف قسم احصاء السكان والديمغرافيا بوضع الاحصائيات والتحقيقات الديمغرافية وانجازها ومتابعتها، ويكلف باستغلال وقائع الحالة المدنية للتحليلات الديمغرافية.
يتولى قسم الاسر اجراء التحقيقات لدى الاسر وانجازها واستغلالها قصد الحصول على معطيات احصائية بشأن اليد العاملة والاستهلاك ومستويات التكوين والظروف العامة لمعيشة الاسر.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية المؤسسات بتطوير الاشغال الاحصائية المتعلقة بالمؤسسات وتنسيقها وتحليلها . 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه وتتكون من ثلاثة أقسام :
قسم الانتاج المادى قسم الخدمات والتجارة قسم الدلائل الاقتصادية.
يكلف الانتاج المادى باجراء كل تحقيق أو استقصاء احصائي لدى مؤسسات الانتاج قصد معرفة الاقتصاد الجمعي والاقتصاد الفرعى وتحليله .
يكلف قسم الخدمات والتجارة باجراء كل تحقيق أو استقصاء احصائي لدى هيئات الخدمات والتجارة قصد معرفة هذه القطاعات وتحليلها.
يكلف قسم الدلائل الاقتصادية بتطوير الاشغال الضرورية للمعرفة الاقتصادية عن طريق اجراء تحقيقات خفيفة لازمة لحساب المؤشرات الاحصائية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات والمناهج الاخصائية بانجاز الاشغال المنهجية والدراسات والتحاليل الاجتماعية والاقتصادية، وتطويرها وتنميتها وتعميقها مع مراعاة معيار المكان.
وتتكون من القسمين الآتيين :
قسم الدراسات الاحصائية الاجتماعية والتحقيقات المتخصصة، قسم الدراسات الاحصائية الاقتصادية والمكانية.
يكلف قسم الدراسات الاحصائية الاجتماعية والتحقيقات المتخصصة باجراء كل دراسة وبمعالجة الاعلام الحاصل من جهات أخرى والمتعلق بالميدان الاجتماعي قصد معرفة الواقع الاجتماعي وتحليله على نحو أفضل. كما يمكنه في هذا الاطار أن يجرى تحقيقات متخصصة أخرى بشأن محاور معينة.
يكلف قسم الدراسات الاحصائية الاقتصادية والمكانية باجراء كل دراسة وبمعالجة الاعلام الحاصل من جهات أخرى والمتعلق بالحياة الاقتصادية وما تتركه الاعمال الاقتصادية من آثار في المستوى المكاني، قصد معرفة الاقتصاد وتحليله على نحو أفضل.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية معالجة الاعلام الآلي ورسم الخرائط بمسك الاعلام الآلي وبمعالجة الاعلام معالجة آلية، وبتسيير الفهارس الوطنية والتطبيقات العلمية وتسيير الاعلام في مستوى الديوان.
وتكلف هذه المديرية باقامة مركز الحساب التابع للديوان الوطني للاحصائيات وتسييره وبمتابعة برامج العمل والتسيير في المراكز الجهوية لمسك الاعلام والصيانة. كما تكلف برسم الخرائط وبتحسين أسس التحقيقات.
وتتكون من القسمين الآتيين :
قسم معالجة الاعلام الآلي قسم رسم الخرائط وتحسين أسس التحقيقات.
يكلف قسم معالجة الاعلام الآلي بمسك الاعلام الآلى ومعالجته وتسييره، كما يكلف بتسيير الفهارس الوطنية والتطبيقات العلمية للاعلام الآلي تسييرا آليا لسد احتياجات الديوان.
يكلف قسم رسم الخرائط وتحسين أسس التحقيقات بانجاز وضبط مناطق الاحصاء باستمرار وبابداء الاعلام في الخرائط وجمع المعلومات تمهيدا لقيام المصالح المعنية في الديوان بضبط الفهارس الوطنية باستمرار.
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم الطباعة والوثائق والمطبوعات ونشر الاحصائيات بطباعة الوثائق المنهجية الاحصائية والمطبوعات الاحصائية.
ويتولى تسيير مطبعة الديوان الوطني للاحصائيات | ويكلف بتطوير وضمان نشر الاعلام الاحصائي.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 يكلف هذا القسم باقتراح برنامج المطبوعات التي يصدرها الديوان الوطني للاحصائيات ومتابعة تنفيذ ذلك. ويقوم بتنشيط عملية اعداد مجلة الديوان الوطني للاحصائيات، كما يكلف بتسيير مقر الوثائق المركزي للديوان الوطني للاحصائيات، وبمتابعة تسيير برامج عمل المراكز الجهوية للوثائق التابعة للديوان، وبضبط الوثائق والمستندات التابعة للديوان الوطني للاحصائيات.
المادة و : يكلف قسم الموظفين والتكوين والنشاط الاجتماعى بتطبيق التنظيم المتعلق بهذه المجالات وبرامج عمل الديوان الوطني للاحصائيات المرتبطة بمهمته.
ويقوم على وجه الخصوص بتنفيذ الترتيبات المتعلقة بما يأتي :
سير اللجان المتساوية الاعضاء تطبيق الاحكام الاساسية والتنظيم الداخلي - ضبط مخططات توظيف الموظفين ومهنهم - وتكوينهم، تحسين ظروف عمل الموظفين.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم المالية والوسائل العامة بما يأتي :
يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية التسيير والتجهيز ويتولى تنفيذها، ينفذ الميزانيتين ويمسك الحسابات، وتكلف خاصة بما يأتي :
تنجز التحقيقات والاحصائيات الوطنية على الصعيد الجهوى
- تنشر الاعلام الاحصائي ولاسيما مطبوعات الديوان الوطني للاحصائيات تنجز الدراسات والتحقيقات الجهوية تنجز المطبوعات الاحصائية الجهوية تقدم يد المساعدة فى حدود امكانياتها للادارات المحلية فى مجال الاشغال الاحصائية.
وتنتظم في قسمين :
قسم الانتاج الاحصائي قسم الدراسات والمطبوعات والوثائق.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983.
وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.