قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات المنشآت والانجاز لاشغال الرى التالية :
- المؤسسة الوطنية لأشغال الرى
- المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى، المؤسسة الوطنية للرى الزراعي،
- المؤسسة الوطنية لبناء السدود.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال - في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط ان اقتضى الامر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله.
المادة 5
فتح المادةيتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في وبمقتضى المرسوم رقم 83-280 المؤرخ في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع | 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل عام 1403 الموافق الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لأشغال الرى الشركة الوطنية لأشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لأشغال الرى، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية).
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.
محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.