مرسوم رقم 83-670 مؤرخ في 14 صفر عام 2404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية للمصين والمصبرات الغذائية. 2041
المادة الأولى
فتح المادةينقل مركز المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية من بوفاريك الى البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد هيد مرسوم رقم 13-671 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل مركز المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. ---- ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، -
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 - ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية.
و يمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-427 المؤرخ .
في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينقل مركز المؤسسة الوطنية الصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية من معسكر الى سيق.
المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 14 صفى عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 82-452
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.