مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته فى قطاع الصناعات الخفيفة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I. - الاعمال التي تعود الى ميدان المعالجة الآلية للاعلام التي كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى،
2 - الاعمال المطبعية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء والمجموعة في وحدة الطباعة في الحراش،
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة التى كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل، ابتداء من أول أبريل سنة 1985 المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، محل المعهد الوطنى للانتاج | الامر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه 3 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، أعمال الطباعة التي كانت تمارسها ممارسة ثانوية المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بالاعلام الآلي، والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامى الآلى | الاولى من هذا المرسوم.
ومحل المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية بمقتضى عملها المطبعي 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال الاعلام الآلى المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذ الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع | الصناعات الخففية.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه وتسييرها . تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل ما ذكر من المستخدمين، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.