قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمتها 100 - لمن النسخة الاصلية : الاثارة د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ، ? قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة 80 ම්ම් الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ح ج ب 3200-50 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : اكوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و امر النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق فهرس قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى بعنوان الثورة الزراعية. 1925 4 مايو قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة بعنوان الثورة الزراعية. 1924 لولاية الشلف بعنوان الثورة الزراعية. 1926
1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926 مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930 مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933 مرسوم رقم 82 309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى، الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1936 مرسوم رقم 82-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الكهربة، الى المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1938 مرسوم رقم 82-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها في ميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية. لانجاز القنوات. 1940 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-312 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1942 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل سهم قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تبسة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982. يعوض السيد صالح عبد الرزاق المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته رئيساً مرسما، بالسيد سعد الدين كريد. يعوض السيد مسعود خرباش المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 الطعن لولاية تبسة وبصفته نائبا للرئيس بالسيد محمد الطيب ملاح. يعوض السيد محمد الطيب ملاح المعين بموجب القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1976 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته مقررا بالسيد الشريف | بشير بن عياد. يعوض السيد محمد عكة المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته نائب مقرر بالسيد نور الدين | يارو. يعوض السيد السعيد حمدى المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسوم في لجنة الطعن لولاية تبسة بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد مصباح مشرى. يعوض السيد عمرو حجاب المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد جبار جبار. يعوض السيد حسن براهمي المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد عباس بن زينر. يعوض السيد عبد الله خلاف المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد بلقاسم وناس. يعوض السيد أحمد محتاوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، لعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن المجلس الشعبى للولاية، بالسيد عبد الله بلغيث. يعوض السيد أحمد بوقمحة المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو | مرسم في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن المجلس الشعبي للولاية، بالسيد عبد المجيد بلغيث. يعوض السيد الطيب عبد الدائم المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم فى لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي بالسيد عبد القادر حاسين. يعوض السيد بلقاسم بورقعة المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية تبسة و بصفته ممثلا عن وزارة المالية، بالسيد صالح بن زينة. يعوض السيد بوزيد مدنى المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو نائب فى لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن وزارة المالية، بالسيد محمد الطيب عشايشية… يعوض السيد محمد الصالح بوقرين المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو نائب في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن وزارة المالية بالسيد العربي غرسي. يعوض السيد عز الدين عيدود المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد ربعي سمالي. يعوض السيد مسعود بوضبع المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم فى لجنة الطعن لولاية تبسة وبصفته ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، بالسيد بوجمعة حمامي. قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقى بعنوان الثورة الزراعية.
- - بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1402 الموافق 4 مايو سنة 1962 :
1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه يعوض السيد العمرى بوكاف المعين بموجب القرار المؤرخ في 24 أبريل سنة 1980، كعضو في لجنة الطعن لولاية أم البواقى وبصفته مقررا | بالسيد أحمد لبعايلي. يعوض السيد رابح بودماغ المعين بموجب القرار المؤرخ في 24 أبريل سنة 1980، كعضو في لجنة الطعن لولاية أم البواقى وبصفته نائب مقرر، بالسيد سليمان العايلية. قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الشلف بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو سنة 1982 : يعوض السيد بشير ميموني المعين بموجب القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية الشلف وبصفته رئيسا مرسما
بالسيد عبد القادر بن أحمد. يعوض السيد خالد كرفى قطاب المعين بموجب القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980 كعضو في لجنة الطعن لولاية الشلف وبصفته نائب رئيس بالسيد امحمد بوخالفة. يعوض السيد فتحى بن احمد المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1976، كعضو في لجنة الطعن لولاية الشلف وبصفته مقررا بالسيد ابراهيم شاوش. يعوض السيد محمد بن معروف المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1976، المشار اليه | أعلاه، كعضو في لجنة الطعن لولاية الشلف وبصفته قائب مقرر بالسيد عيسى فضيل. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- مرسوم رقم 82-306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 6 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه .
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بنقل مقر المؤسسات والمنشآت العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي . يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي (كهراكب) وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أساسا بانجاز منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط والمراكز ذات الضغط العالى، والمنشآت الكهربائية الصناعية، وبالتبعية، جميع المنشآت الكهربائية الاخرى. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : 1 دعم الوسائل الوطنية للدراسات وانجاز | منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط الجوية والجوفية ومراكز الضغط العالى ، 2 درس جميع المنشآت الكهربائية الصناعية وانجازها ، 3 - تنمية وسائلها في التصميم والدراسات قصد التحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها ، 4 تطوير ميادين تركيب وصنع اللوحات الكهربائية وجميع التوابع الاخرى والهندسة المدنية الصناعية ، 5 - تنمية وايجاد جميع الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت
1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه التقنية الخاصة بالصيانة وغير ذلك من الورشات الاخرى ، 6 تطوير الدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير لضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها، 7 تصميم جميع النماذج والبراءات أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها، واقتناؤها واستغلالها وايداعها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة من أجل القيام
- بمهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بأشغال التركيب الكهربائي من الاموال والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو التي أسندت اليها ، 2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني. ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4: يكون المتر الرئيسى للمؤسسة | في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : تكون المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الأخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة | 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة الفقرة 2-1 من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة جمعية العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماويه والوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس الهيكل الماني للموسسة المادة 15 : تسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها. المادة 17 : ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس طريقه اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة بالاشغال والتركيب الكهربائي المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة ..1982 الشاذلي بن جديد
1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذى الحجة عام | 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني : و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 | والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز »، وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع المنصوص المتخذه لتطبيقه . وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق ينقل مقر المؤسسات والمنشآت العمومية . وبمقتضى الامن رقم 75-23 المؤرخ في 5 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات ، و نظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية لبيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 1931 لاشغال الكهربة» «كهريف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي. 8 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج، أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط | الاهداف والاعمال المتعلقة خاصة بدراسات شبكات الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة | وانجاز شبكات توزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تحقيق برنامج الكهربة الشاملة للبلاد على سبيل الأولوية . 2 - دعم الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز توزيع الكهرباء وانجازها، وذلك عن طريق الممتلكات والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) أو الموكولة اليها ، 2 تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود شبكات توزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط | المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية والمنخفض من جميع الانواع . المساهمة في أشغال تنمية التوزيع 3 - الكهربائي عن طريق تمديد شبكات و توصيلات جديدة للاستعمال المنزلى والصناعي ، 4 - انجاز جميع الاشغال الاخرى الملحقة بشبكات التوزيع، لاسيما الانارة الملحقة والمنشآت الكهربائية المختلفة ، 5 تطوير وايجاد الوسائل المساهمة في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر التخزين والمنشآت الفنية الخاصة بالصيانة ، 6 - تطوير وانشاء ورشات لانجاز توابع الخطوط والمنشآت الكهربائية الضرورية لاعمالها، 2 - تنمية وسائل الدراسات المتعلقة بهدفها » لدعم وسائلها المالية الضرورية لانجاز مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها في جميع انحاء التراب الوطني. ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي للمؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : تكون المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة، الفقرة ة 2 ة - 1، من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، ولا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات المكلف البتروكيماوية، بالتخطيط والوزير للمصادقة المكلف عليها. بالمالية، والوزير المادة 17 : ترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1933 السنوى عن السنة المالية المنصرمة مشفوعة | كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.. الباب السادس طريقه اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة فى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة - بأشغال الكهربة المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنه 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام
- 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 18 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز »، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالمتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذه لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية .
1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية وغيرها من الادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات . و ونظرا للاحكام الدستورية، التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي .. يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة وانجاز قنوات نقل الغاز وتوزيعه وتوابع ذلك بصورة رئيسية، وغير ذلك من السوائل بالتبعية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : دعم الوسائل الوطنية لانجاز قنوات الغاز وجميع السوائل الأخرى بالتبعية عن طريق تطوير الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وضمان مردوديتها القصوى ، 2 تطوير وسائلها الخاصة بالتصميم والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها، 3 - القيام بدراسات التنظيم والتسيير من أجل ضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها ، 4 تنمية وايجاد جميع الوسائل المساعدة على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة ، 5 - تطوير التقنيات الجديدة وخاصة لحامات الصنع الجاهز ، 6 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها I بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالدراسات وأشغال انجاز القنوات وملحقاتها المخصصة أساسا لنقل الغاز وتوزيعه عن طريق تحويل الاملاك والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها . 2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني. ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في برج منايل ولاية تيزي وزو). ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق | التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال .
- مجلس الادارة . المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : تكون المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الاخرى التابعة للدولة.. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة الثالثة، الفقرة 2-1، من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يتم كل تعديل محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس الهيكل المالي للموسسة المادة 15 : يخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها. المادة 17 : ترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس طريقة اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرح في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالاعمال الخاصة بأشغال انجاز القنوات المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال و المستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى، الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائيه والتركيب الكهربائي.
- - ان رئيس الجمهورية ،
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر وانشاء «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 306 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للأشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التابعة لميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهرباسى التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، 2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تضطلع بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه وسيرها والمخصصة للاعمال الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. المادة 2 : يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما ياتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال التي لها صلة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي.
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه 2 ) توقف الاعمال في مجال الاشغال | الكهربائية والتركيب الكهربائي التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل « كهرباء وغاز الجزائر » واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على عملية النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي : ا - اعداد : 1 I ) جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. 3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة لانجاز الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل. ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية إن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. المادة 4 : ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الأولى (الفقرة الثالثة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم في المادة 3 أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الكهربة، الى المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة.
- ان رئيس الجمهورية .
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-307 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل الى المؤسسة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى الأشغال الكهربة حسب الشروط التي يحددها هذا 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I 1) الاعمال التابعة لميدان أشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية أو توابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة التي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز • 3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ويسيرها المعنيون لانجاز الاعمال الخاصة بأشغال الكهربة. المادة 2 : يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : 1 I ) احلال المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب جدول زمني، وكيفيات يحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية فيما يتعلق بالاعمال التي لها صلة بأشغال الكهربة. 2 ) توقف الاعمال في مجال اشغال الكهربة التي تمارسها الشركة الوطنية للكهربة والغاز بموجب الامر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه المادة 3 : يترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص | والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره ما يأتي : أ اعداد : 1 I (1) جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية .. 2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. 3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستخدمة في أشغال الكهربة تبين قيمة عناصر التراث المنقول الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة ويجب ان تكون هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجاري به العمل. ب ) تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة. المادة 4 : ينقل المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى (الفقرة الثالثة الى المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة وفقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليها | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لأشغال الكهربة سيرا منظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها في ميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات.
– ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 | المؤرخ في 17 محرم عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . و بمقتضى الامر رقم 69 – 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز »،
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 5 شوال عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-308 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات، وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 I 1 ) الاعمال الخاصة بميدان انجاز قنوات نقل | السوائل التي تباشرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات والتي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير وسير الاعمال والهياكل والممتلكات المشار اليها أعلاه المخصصة لأعمال انجاز القنوات. المادة 2 : يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يأتي : 1 I 1) احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، حسب جدول زمني وكيفيات سيحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال المرتبطة بانجاز القنوات. 2 ) توقف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اعتبارا من نفس التاريخ عن ممارسة اعمالها في مجال انجاز القنوات المسندة اليها بموجب الأمر رقم 69 - - 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 3 : يترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيرها ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة أو الصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه 2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية ، 3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 المستخدمة لانجاز القنوات تبين قيمة عناصر | الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. الممتلكات التي تكون موضوع النقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع الجارى به العمل، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلبات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات المادة 4 : ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الثالثة وتسييرها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لسير هياكل المؤسسة الوطنية | لانجاز القنوات سيرا منتظما ومستمرا. الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82 - - 312 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 و 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بمقتضى المرسوم رقم 7-94 المؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط ،
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلى : تتكون الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، علاوة على مديرى الدراسات المشار اليهم من الهياكل الآتية : تعدل النقطة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 السالف ذكره وتتمم كما ياتي : «خامسا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع (4) مديريات : I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ، 2 - مديرية الاحصائيات السكانية
- والاجتماعية ، 3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ، 4 – مديرية الاعلام الآلى». والباقي بدون تغيير). المادة 2 : تدرج مادة جديدة تلى فى الترتيب المادة الاولى من المرسوم رقم 81-262 المشار اليه أعلاه، وتصاغ كما يأتي : المادة الأولى مكررة : تنشأ في الادارة المركزية للوزارة أربعة مناصب لمديرى الدراسات بغية القيام بالتفكير الدائم عن طريق الاعمال التمهيدية الشاملة والمتعددة القطاعات اللازمة لتكييف النظام الوطني للتخطيط وتعميقه. وتحدد على النحو الآتى :
- مدير للدراسات يكلف بالاعمال الاقبالية من خلال تحليل الاتجاهات الكبرى للاقتصاد تدمج فيه الاستراتيجيات البديلة للمؤثرات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الوطني ، مدير للدراسات يكلف بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادى الدولى وتحليلها لاسيما في جوانبها المالية والتجارية، واستخلاص آثار ذلك في تحقيق المخططات والبرامج الجارية وتطبيقها ، مدير للدراسات يكلف بدراسة مناهج ونماذج عن الاقتصاد الكلى في التخطيط مع مراعاة الانظمة المختلفة الموجودة، وبتحليل تقنيات جديدة للتخطيط تطابق مستوى النمو الذي بلغه نظام التخطيط الوطني، واقتراحها ،
- مدير للدراسات يكلف بمتابعة الآثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها أعمال التنمية وتحليلها قصد المساهمة في معرفة السلوكات والتحولات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تطور طريقة العيش لدى المجتمع معرفة أحسن وذلك بغية ادماجها فى المخططات الطويلة والمتوسطة والقريبة الامد ، يعين مديرو الدراسات بمرسوم ويكونون في مستوى مدير الادارة المركزية». المادة 3 : تعدل المادة 16 من المرسوم المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي : «أولا - تتمثل مهمة المديرية العامة للاحصائيات في العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على توفير العناصر الضرورية لتحديد وانسجام السياسة الوطنية في مجال الاحصاء والاعلام الآلي، واقتراح ذلك .
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه وعلى هذا الاساس تبادر وتنسق الاعمال الخاصة بتنفيذ ومتابعة تطبيق هذه السياسات في المجالات الآتية :
- دراسة دوائر الاعلام وتنظيمها ،
- استعمال الاعلام الآلي استعمالا محكما 6 توفير الادوات الاعلامية الملائمة لمعالجة الاعلام وارساله وتوزيعه. وفي هذا الاطار، تكلف بتنشيط الاعمال الخاصة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى تطبيق السياسة الوطنية للاحصاء والاعلام الآلي ومتابعتها. ويجب عليها في الميدان الاحصائي، أن تتولى أو تنشط جميع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي من شأنها أن تسهل أشغال التخطيط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتيسر معرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وأن تستغلها وتجمعها وتفسرها. وبهذه الصفة، تساهم في اعداد الاحصائيات الضرورية لتحضير تطبيق مخططات التنمية الوطنية ومراقبته. وتساهم في ميدان الاعلام الآلي، في تعميق المعرفة الخاصة بمجال تطور الاعلام الآلى والتحكم فيه، والسهر على تحسين عملية التخطيط في هذا المجال، كما تدرس وتقترح بهذه الصفة العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات العامة الخاصة بتنظيم الاعلام الآلى وتوحيد مقاييسه. وللقيام بهذه المهام : أ (أ) في الميدان الاحصائي :
- تتولى بموجب احتكار الدولة مجال الاحصاء، المراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية أو تنشطها، وفقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق الاحصائي واجباريته ، تساهم في حدود امكانياتها، في تقديم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة المصالح المكلفة بالاحصاء فى ميدان التخطيط، وتعزيزها ، تنسق الاعداد التقني وتتابع تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية. وفي هذا الاطار، تساهم في تنظيم مسالك الاعلام الاحصائي وتنسيقها، وفى تنشيط عمليات الاحصاء والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها ،
- تتولى أو تعمل على اعداد حساب الدلائل الاصطناعية للاقتصاد، وتعد الحسابات الاقتصادية للامة دوريا ، 6 تنجز أو تساعد على انجاز جداول الجرد والبطاقيات الوطنية للوحدات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتتولى مسكها يوما بعد يوم. ب وفى ميدان الاعلام الآلي : تنشط التخطيط في مجال الاعلام الآلي، وتتولى تنسيق الاعمال الخاصة باعداد مخططات الاعلام الآلى القطاعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتطبيق ذلك ، تدرس وتقترح أى اجراء يرمى الى تحسين تنظيم الاعلام الالى الوطني واستخدام وسائله استخداما فعالا ،
- تعد وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة برامج ومشاريع التنمية في مجال الاعلام الآلى، وتتابع تطبيقها ، تقوم بتحليل تطور الاعمال الخاصة بالاعلام الآلى فى البلد، وتعد تقريرا بذلك ،
- تدرس وتقترح، في اطار تشاوري العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات الضرورية في مجال العلاقات التجارية مع المؤسسات الاجنبية، وتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، على المؤسسات المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلي. كما تكلف المديرية العامة للاحصائيات بما يأتي :
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1945
- تنشط تطوير استخدام تقنيات الاعلام الآلى ورسم الخرائط لسد احتياجات أعماله التخطيط والاحصاء. تقوم مباشرة باجراء التحقيقات الاحصائية المعدة لتوفير المعلومات اللازمة لاعمالها الدورية | الجارية والمدرجة في النسير العادي لمصالحها. تدرس وتقترح اجراءات تكييف جهاز |
- الاحصاء الوطنى مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية.
- تنشط توزيع النشريات والمعلومات الاحصائية المختلفة. تقوم أو تأمر باجراء جميع الدراسات أو الاعمال الضرورية لمعرفة قطاع الاعلام الآلى معرفة أحسن وتطوره والتحكم فيه.
- تطور التحليل الاقتصادي لمشاريع الاعلام الآلى وتدرس أو تأمر بدراسة تنظيم اختيارها والجداول الزمنية لاستخدامها. ثانيا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع مديريات هي :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية
- مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم- الخرائط - 6
- 6 مديرية الاعلام الآلي». المادة 4 : تعدل المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 20 : ….. أولا - تكلف مديرية الاعلام الآلي بما يأتي :
- تبادر، وتجرى، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل دراسة تساعد على معرفة وضع الاعلام الآلى، أو تأمر باجرائها، كما تجرى أى دراسة ضرورية لاعداد الرسوم البيانية الرئيسية لتطوير تحضر قصد ضمان محاسبة جيدة لتجهيزات الاعلام الآلى و أدلته المنهجية أي دراسة تتعلق باعداد قواعد توحيد المقاييس في مجال تجهيزات الاعلام الآلى وأدلته المنهجية، أو تشارك في تحضيرها. تسهر على تطبيق المتعهدين المعنيين تطبيقا سليما للقرارات والبرامج المقررة في مجال توحيد المقاييس الخاصة بتجهيزات الاعلام الآلي وأدلته المنهجية. تقوم، وفقا للقوانين المعمول بها و في حدود اختصاصاتها بتوحيد المقاييس الاحصائية واستخدام الاعلام الآلى لاحكام مسالك الاعلام وتنسيق البطاقيات الاحصائية الوطنية وتسييرها ، أو تنشط ذلك. تقوم أو تأمر باستغلال الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية الخاصة بالوزارة بواسطة الاعلام الآلي، وباقامة بنوك للمعطيات خاصة بالوزارة. ثانيا - تتكون مديرية الاعلام الآلي من المديريات الفرعية الآتية : I - المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلي ، 2 المديرية الفرعية لتوحيد أنماط الاعلام الآلى وتنظيمها ، 3 - المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات ، 4 - المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي واستغلاله. أ ) تكلف المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلى، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تقوم أو تأمر باجراء دراسات حول تطور الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط والبعيد. تحضر الدراسات والعناصر الضرورية نشاط الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط | للاعمال الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية والبعيد. السنوية والمتعددة السنوات فى مجال الاعلام الآلي.
1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه د تبادر باعداد المخططات والبرامج وفقا للتوجيهات والأهداف والاجراءات المقررة في هذا المجال، وتنشط الاشغال المتعلقة بذلك. تتابع، فيما يعنيها مدى تطبيق المخططات والبرامج الخاصة بالاعلام الآلى، وتقومها وتعد تقارير دورية في ذلك. تحضر القرارات الملائمة التي لها صلة
- ببرامج الاعلام الآلي ومشاريعه. ب ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد الانماط والتنظيم بالتعاون مع الهياكل المعنية، ما يأتي : في مجال توحيد الانماط، تدرس معايير توحيد مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي و أدلته المنهجية، وتعدها وتقترحها. في مجال التنظيم، تدرس أي مشروع اجراء تنظيمي يتعلق بالاعلام الآلي، وتعده وتقترحه، وتسهر على تطبيقه بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية. تدرس أي اجراء يرمى الى استخدام ما يلزم من الوسائل والهياكل والمستخدمين لتطبيق السياسة الوطنية فى مجال الاعلام الآلى وتعده وتقترحه. ج ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات بالتعاون مع الهياكل المعنية ما يأتي : تساهم فى أحكام مسالك الاعلام الاحصائي وتحضر أو تدرس الملفات التقنية للدراسات المتعلقة بتوحيد مقاييسها وتنظيمها. تنشط اعداد القوانين الاحصائية ومدوناتها، وتتولى تجميعها وتسييرها، وتسهر على توزيعها.
- تعد وتقترح كيفيات التنسيق التقنية للبطاقيات الاحصائية الوطنية، وتقوم، ان اقتضى الأمر بتسيير البطاقيات الوطنية الخاصة بالوزارة.
- تدرس وتقترح النصوص القانونية الضرورية لانشاء بنوك للمعطيات اللازمة : للتخطيط. د ) تكلف المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلى واستغلاله بما يأتي :
- تأمر بدراسة تطبيقات الاعلام الآلي الاستغلالها في أعمال الاحصاء والتخطيط بالمديرية المركزية للوزارة، ونقلها الى لغة مناسبة. تقوم أو تعمل على القيام بتناول الاعلام الآلى على دعائم مناسبة، وباستغلال هذه الأعمال. تجرى أو تأمر باجراء الدراسات الضرورية لتحديد أنظمة الاعلام الآلي الخاصة بالوزارة واستخدامها وتطويرها. تدرس وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة، التدابير الضرورية لاستخدام تجهيزات الاعلام الآلي التابعة للادارة المركزية بالوزارة استخداما محكما وصيانتها». والباقي بدون تغيير). المادة 5 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81 262 المشار اليه أعلاه كما يأتي :- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 75 – 70 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، ورقم 75-94 المؤرخ في 5 غشت سنة 1975 المشار اليهما أعلاه ». المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر