مرسوم رقم 82-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها في ميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية. لانجاز القنوات. 1940
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات، وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 I 1 ) الاعمال الخاصة بميدان انجاز قنوات نقل | السوائل التي تباشرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات والتي تتولاها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير وسير الاعمال والهياكل والممتلكات المشار اليها أعلاه المخصصة لأعمال انجاز القنوات.
المادة 2
فتح المادةيتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يأتي : 1 I 1) احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، حسب جدول زمني وكيفيات سيحددها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية بالنسبة الى الاعمال المرتبطة بانجاز القنوات.
2 ) توقف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اعتبارا من نفس التاريخ عن ممارسة اعمالها في مجال انجاز القنوات المسندة اليها بموجب الأمر رقم
69 - - 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 والمتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 3
فتح المادةيترتب على النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيرها ما يأتي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالطاقة أو الصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية ،
3 ) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 المستخدمة لانجاز القنوات تبين قيمة عناصر | الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
الممتلكات التي تكون موضوع النقل الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع الجارى به العمل، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ب - تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلبات النقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لحماية الوثائق وصيانتها والحفاظ عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات
المادة 4
فتح المادةينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الثالثة وتسييرها الى المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة بالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين والممتلكات والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لسير هياكل المؤسسة الوطنية | لانجاز القنوات سيرا منتظما ومستمرا.
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82 - - 312 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 7 و 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بمقتضى المرسوم رقم 7-94 المؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط ، الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تتكون الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، علاوة على مديرى الدراسات المشار اليهم من الهياكل الآتية :
تعدل النقطة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 262 السالف ذكره وتتمم كما ياتي :
«خامسا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع (4) مديريات :
I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ،
2 - مديرية الاحصائيات السكانية - والاجتماعية ،
3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ، 4 -- مديرية الاعلام الآلى».
والباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتدرج مادة جديدة تلى فى الترتيب المادة الاولى من المرسوم رقم 81-262 المشار اليه أعلاه، وتصاغ كما يأتي :
المادة الأولى مكررة :
تنشأ في الادارة المركزية للوزارة أربعة مناصب لمديرى الدراسات بغية القيام بالتفكير الدائم عن طريق الاعمال التمهيدية الشاملة والمتعددة القطاعات اللازمة لتكييف النظام الوطني للتخطيط وتعميقه. وتحدد على النحو الآتى :
- مدير للدراسات يكلف بالاعمال الاقبالية من خلال تحليل الاتجاهات الكبرى للاقتصاد تدمج فيه الاستراتيجيات البديلة للمؤثرات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الوطني ، مدير للدراسات يكلف بمتابعة عوامل الوضع الاقتصادى الدولى وتحليلها لاسيما في جوانبها المالية والتجارية، واستخلاص آثار ذلك في تحقيق المخططات والبرامج الجارية وتطبيقها ، مدير للدراسات يكلف بدراسة مناهج ونماذج عن الاقتصاد الكلى في التخطيط مع مراعاة الانظمة المختلفة الموجودة، وبتحليل تقنيات جديدة للتخطيط تطابق مستوى النمو الذي بلغه نظام التخطيط الوطني، واقتراحها ،
- مدير للدراسات يكلف بمتابعة الآثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها أعمال التنمية وتحليلها قصد المساهمة في معرفة السلوكات والتحولات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تطور طريقة العيش لدى المجتمع معرفة أحسن وذلك بغية ادماجها فى المخططات الطويلة والمتوسطة والقريبة الامد ، يعين مديرو الدراسات بمرسوم ويكونون في مستوى مدير الادارة المركزية».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
«أولا - تتمثل مهمة المديرية العامة للاحصائيات في العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على توفير العناصر الضرورية لتحديد وانسجام السياسة الوطنية في مجال الاحصاء والاعلام الآلي، واقتراح ذلك . 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه وعلى هذا الاساس تبادر وتنسق الاعمال الخاصة بتنفيذ ومتابعة تطبيق هذه السياسات في المجالات الآتية :
- دراسة دوائر الاعلام وتنظيمها ،
- استعمال الاعلام الآلي استعمالا محكما 6 توفير الادوات الاعلامية الملائمة لمعالجة الاعلام وارساله وتوزيعه.
وفي هذا الاطار، تكلف بتنشيط الاعمال الخاصة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى تطبيق السياسة الوطنية للاحصاء والاعلام الآلي ومتابعتها.
ويجب عليها في الميدان الاحصائي، أن تتولى أو تنشط جميع المعطيات والمعلومات الاحصائية التي من شأنها أن تسهل أشغال التخطيط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتيسر معرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وأن تستغلها وتجمعها وتفسرها. وبهذه الصفة، تساهم في اعداد الاحصائيات الضرورية لتحضير تطبيق مخططات التنمية الوطنية ومراقبته.
وتساهم في ميدان الاعلام الآلي، في تعميق المعرفة الخاصة بمجال تطور الاعلام الآلى والتحكم فيه، والسهر على تحسين عملية التخطيط في هذا المجال، كما تدرس وتقترح بهذه الصفة العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات العامة الخاصة بتنظيم الاعلام الآلى وتوحيد مقاييسه.
وللقيام بهذه المهام :
أ (أ) في الميدان الاحصائي :
- تتولى بموجب احتكار الدولة مجال الاحصاء، المراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية أو تنشطها، وفقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق الاحصائي واجباريته ، تساهم في حدود امكانياتها، في تقديم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة المصالح المكلفة بالاحصاء فى ميدان التخطيط، وتعزيزها ، تنسق الاعداد التقني وتتابع تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية. وفي هذا الاطار، تساهم في تنظيم مسالك الاعلام الاحصائي وتنسيقها، وفى تنشيط عمليات الاحصاء والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها ،
- تتولى أو تعمل على اعداد حساب الدلائل الاصطناعية للاقتصاد، وتعد الحسابات الاقتصادية للامة دوريا ، 6 تنجز أو تساعد على انجاز جداول الجرد والبطاقيات الوطنية للوحدات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتتولى مسكها يوما بعد يوم.
ب وفى ميدان الاعلام الآلي :
تنشط التخطيط في مجال الاعلام الآلي، وتتولى تنسيق الاعمال الخاصة باعداد مخططات الاعلام الآلى القطاعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتطبيق ذلك ، تدرس وتقترح أى اجراء يرمى الى تحسين تنظيم الاعلام الالى الوطني واستخدام وسائله استخداما فعالا ،
- تعد وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة برامج ومشاريع التنمية في مجال الاعلام الآلى، وتتابع تطبيقها ، تقوم بتحليل تطور الاعمال الخاصة بالاعلام الآلى فى البلد، وتعد تقريرا بذلك ،
- تدرس وتقترح، في اطار تشاوري العناصر اللازمة لتحديد التوجيهات الضرورية في مجال العلاقات التجارية مع المؤسسات الاجنبية، وتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، على المؤسسات المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الاعلام الآلي.
كما تكلف المديرية العامة للاحصائيات بما يأتي :
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1945
- تنشط تطوير استخدام تقنيات الاعلام الآلى ورسم الخرائط لسد احتياجات أعماله التخطيط والاحصاء.
تقوم مباشرة باجراء التحقيقات الاحصائية المعدة لتوفير المعلومات اللازمة لاعمالها الدورية | الجارية والمدرجة في النسير العادي لمصالحها.
تدرس وتقترح اجراءات تكييف جهاز |
- الاحصاء الوطنى مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية.
- تنشط توزيع النشريات والمعلومات الاحصائية المختلفة.
تقوم أو تأمر باجراء جميع الدراسات أو الاعمال الضرورية لمعرفة قطاع الاعلام الآلى معرفة أحسن وتطوره والتحكم فيه.
- تطور التحليل الاقتصادي لمشاريع الاعلام الآلى وتدرس أو تأمر بدراسة تنظيم اختيارها والجداول الزمنية لاستخدامها.
ثانيا تتكون المديرية العامة للاحصائيات من أربع مديريات هي :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية
- مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم - الخرائط - 6
- 6 مديرية الاعلام الآلي».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 20 : .....
أولا - تكلف مديرية الاعلام الآلي بما يأتي :
- تبادر، وتجرى، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل دراسة تساعد على معرفة وضع الاعلام الآلى، أو تأمر باجرائها، كما تجرى أى دراسة ضرورية لاعداد الرسوم البيانية الرئيسية لتطوير تحضر قصد ضمان محاسبة جيدة لتجهيزات الاعلام الآلى و أدلته المنهجية أي دراسة تتعلق باعداد قواعد توحيد المقاييس في مجال تجهيزات الاعلام الآلى وأدلته المنهجية، أو تشارك في تحضيرها.
تسهر على تطبيق المتعهدين المعنيين تطبيقا سليما للقرارات والبرامج المقررة في مجال توحيد المقاييس الخاصة بتجهيزات الاعلام الآلي وأدلته المنهجية.
تقوم، وفقا للقوانين المعمول بها و في حدود اختصاصاتها بتوحيد المقاييس الاحصائية واستخدام الاعلام الآلى لاحكام مسالك الاعلام وتنسيق البطاقيات الاحصائية الوطنية وتسييرها ، أو تنشط ذلك.
تقوم أو تأمر باستغلال الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية الخاصة بالوزارة بواسطة الاعلام الآلي، وباقامة بنوك للمعطيات خاصة بالوزارة.
ثانيا - تتكون مديرية الاعلام الآلي من المديريات الفرعية الآتية :
I - المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلي ، 2 المديرية الفرعية لتوحيد أنماط الاعلام الآلى وتنظيمها ،
3 - المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات ،
4 - المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي واستغلاله.
أ ) تكلف المديرية الفرعية لتخطيط الاعلام الآلى، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تقوم أو تأمر باجراء دراسات حول تطور الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط والبعيد.
تحضر الدراسات والعناصر الضرورية نشاط الاعلام الآلى الوطني في الامدين المتوسط | للاعمال الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية والبعيد.
السنوية والمتعددة السنوات فى مجال الاعلام الآلي. 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه د تبادر باعداد المخططات والبرامج وفقا للتوجيهات والأهداف والاجراءات المقررة في هذا المجال، وتنشط الاشغال المتعلقة بذلك.
تتابع، فيما يعنيها مدى تطبيق المخططات والبرامج الخاصة بالاعلام الآلى، وتقومها وتعد تقارير دورية في ذلك.
تحضر القرارات الملائمة التي لها صلة - ببرامج الاعلام الآلي ومشاريعه.
ب ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد الانماط والتنظيم بالتعاون مع الهياكل المعنية، ما يأتي :
في مجال توحيد الانماط، تدرس معايير توحيد مقاييس تجهيزات الاعلام الآلي و أدلته المنهجية، وتعدها وتقترحها.
في مجال التنظيم، تدرس أي مشروع اجراء تنظيمي يتعلق بالاعلام الآلي، وتعده وتقترحه، وتسهر على تطبيقه بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية.
تدرس أي اجراء يرمى الى استخدام ما يلزم من الوسائل والهياكل والمستخدمين لتطبيق السياسة الوطنية فى مجال الاعلام الآلى وتعده وتقترحه.
ج ) تكلف المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والبطاقيات بالتعاون مع الهياكل المعنية ما يأتي :
تساهم فى أحكام مسالك الاعلام الاحصائي وتحضر أو تدرس الملفات التقنية للدراسات المتعلقة بتوحيد مقاييسها وتنظيمها.
تنشط اعداد القوانين الاحصائية ومدوناتها، وتتولى تجميعها وتسييرها، وتسهر على توزيعها.
- تعد وتقترح كيفيات التنسيق التقنية للبطاقيات الاحصائية الوطنية، وتقوم، ان اقتضى الأمر بتسيير البطاقيات الوطنية الخاصة بالوزارة.
- تدرس وتقترح النصوص القانونية الضرورية لانشاء بنوك للمعطيات اللازمة :
للتخطيط.
د ) تكلف المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلى واستغلاله بما يأتي :
- تأمر بدراسة تطبيقات الاعلام الآلي الاستغلالها في أعمال الاحصاء والتخطيط بالمديرية المركزية للوزارة، ونقلها الى لغة مناسبة.
تقوم أو تعمل على القيام بتناول الاعلام الآلى على دعائم مناسبة، وباستغلال هذه الأعمال.
تجرى أو تأمر باجراء الدراسات الضرورية لتحديد أنظمة الاعلام الآلي الخاصة بالوزارة واستخدامها وتطويرها.
تدرس وتقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية بالوزارة، التدابير الضرورية لاستخدام تجهيزات الاعلام الآلي التابعة للادارة المركزية بالوزارة استخداما محكما وصيانتها».
والباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81 262 المشار اليه أعلاه كما يأتي : - تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 75 – 70 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، ورقم 75-94 المؤرخ في 5 غشت سنة 1975 المشار اليهما أعلاه ».
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-70
- يلغي مرسوم رقم 75-94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.