قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 ، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 و المتعلق بتعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى لمؤسسة ميناء سكيكدة. 1093 الاربعاء ، اذو القعدة عام 1051
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة ميناء سكيكدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، اختصاصها الاقليمي في اطار الحدود الجغرافية لموانىء سكيكدة والقل وسطورة والمرسى.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الحدود الجغرافية وفقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، دون المساس بالاحكام اللاحقة التي يمكن اصدارها فيما يخص ضبط حدود هذه الموانىء.
المادة 3
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة الواردة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1905 صالح قوجيل وزارة التعليم العالى - قرار وزاري مشترك فى 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة. - ان وزير التعليم العالى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية .
و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهدة الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في - 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذى يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة.
العمرانية.
و بمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم التدرجي بالمعهد الوطني للتعليم العالى في المناجم بتبسة بعنوان الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع أعدا الطلبة بين الشعب على النحو التالي :
الشعب عدد الطلبة المستويات
- استغلال المناجم 100 مهندس
- معالجة المعادن 100 مهندس المناجم 150 تقني سامي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة رفيق عبد الحق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة التجارة -------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.