قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسات التالية :
المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري
- شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر
- شركة دراسات الرى فى مدينة قسنطينة
- شركة دراسات الرى في مدينة وهران
- شركة دراسات الرى في مدينة ورقلة
- شركة دراسات الرى في مدينة بشار.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق مع :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات، الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل الاتحاد العام للمال الجزائريين.
يشارك ممثلوا الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، إن اقتضى الأمر والسهر على تطابق الأعمال المباشرة، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة بجدول أعماله .
المادة 5
فتح المادةيتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة فى هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب | ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات | العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الري في مدن الجزائر، وقسنطينة ووهران وورقلة، وبشار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.
محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.