مرسوم رقم 75-4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • 72
مرسوم رقم 75-4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • 72
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 82-102
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
-
مرسوم رقم 75-174
مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 5
-
مرسوم رقم 75-175
مرسوم رقم 75-175 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 6
-
مرسوم رقم 75-136
مرسوم رقم 75 136 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق وزارة الداخلية . 1202
-
مرسوم رقم 75-161
مرسوم رقم 75 161 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتحديد الاقامة. 1397 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
-
مرسوم رقم 75-114
مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1075
-
مرسوم رقم 75-92
مرسوم رقم 75-92 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة سنة 1975 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في نفقات تسيير الحماية المدنية بالنسبة لسنة 1975 . 650
-
مرسوم رقم 75-135
مرسوم رقم 75-135 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.