مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام هذا المرسوم و / أو تعدل بعض مواد المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك، وكما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات | والهيئات والاجهزة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : عملا بأحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يمكن أن يترشح لشراء الاملاك القابلة للتنازل عنها المستأجرون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية 2 (2) الرشد المدنى وان اقتضى الامر توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 المتممة من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور أعلاه 3 (3) انعدام الملكية الكاملة لاملاك ذات استعمال | بمماثل للتي يشغلونها بصفتهم مستأجرين ماعدا الحالات المذكورة في المادة 5 أدناه
(4) تقديم وثيقة شغل الملك شغلا قانونيا،
(5) استيفاء الالتزامات الايجارية استيفاء كاملا 6 (6) شغل السكن شغلا دائما أو ممارسة الاعمال في الاماكن نفسها اذا تعلق الامر بمحال أو أسس ذات استعمال مهني أو تجاري أو حرفي.
كما يمكن أن يترشح لشراء المحال ذات الاستعمال المهنى أو التجارى أو الحرفي القابلة للتنازل عنها، الاشخاص المعنويون الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل عنها، التابعة للقطاع العمومي الذين لهم من جهة أخرى محال وأسس تجارية أو أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفى، أن يترشحوا لشراء أملاك يماثل استعمالها الاملاك التي يشغلونها.
غير أنه اذا تعلق الامر بالمحال ذات الاستعمال السكنى فان هذا المنع لا يشمل الاشخاص الآتية أوصافهم :
- الاشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل استعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناء،
- الاشخاص الذين يملكون على الشيوع مسكنا أو قطعة أرض للبناء».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 12 : تحسب مبالغ الايجار الرئيسية العادية المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تطرح من ثمن البيع بشرط أن يكون طلب الترشح للشراء قد أرسل قبل أول يناير سنة 1988.
واذا توفى المترشح للشراء قبل استكمال ملف الشراء، اعترف لزوج المتوفى وأبنائه المستفيدين من حق البقاء في المكان بامتياز الحكم المذكور في الفقرة السابقة.
غير أنه في حالة التخلى من الترشح للشراء خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الاولى أعلاه، لا تحسب مبالغ الايجار الرئيسية المادية دفعات جزئية الا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الجديد طبقا للمادة 11 أعلاه».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 16 : يحق لاعضاء جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أصحاب العطب الكبير المعوقين بدنيا، الذين يحتاجون دائما الى شخص آخر يساعدهم أن يشتروا المحال ذات الاستعمال السكني مقابل دينار رمزي مهما تكن مداخيلهم».
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 40% لفائدة الاشخاص الآتية أوصافهم وحسب الحالتين التاليتين : 1 (1) مهما تكن مداخيلهم :
أصحاب العطب الكبير والمعوقون الدائمون
- غير الذين ذكروا في المادة (16) السابقة،
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء
- أبناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير.
(2) بشرط أن يساوى دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون مرتين ونصف أو يقل عن ذلك :
أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطني، والدائمون أو المعتقلون أو الفدائيون أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين».
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتسم كما يأتي :
المادة 18 : يخصص ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكنى بنسبة 20 % لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والدائمين أو المعتقلين، أو الفدائيين، والذين يفوق دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون مرتين ونصف أو يساوى خمسة أضعاف أو يقل عن ذلك.
يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 10 % لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الدائمين والمعتقلين، والفدائيين، الذين يفوق دخلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون، خمس مرات.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 19 : لا يحسب في تقدير الدخل من أجل التخفيض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بهذه الصفة ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي أو السكني، ولا يسمح بهذا التخفيض الا لشراء المحال ذات الاستعمال السكني».
المادة و : تعدل المادة 21 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 21 : تدفع الى مختلف حسابات قروض الخزينة العائدات الناجمة عن التنازل عن الاملاك المذكورة فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسابعة في المادة 2 من القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكذلك العائدات المترتبة على بيع المحال التجارية وأسس الممارسة التجارية التي لها نفس الصفة القانونية، ويقع هذا الدفع كلما كانت 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه هذه الاملاك منجزة بمساهمات مؤقتة من الدولة لما يتم استردادها.
تخول الجماعات المحلية والهيئات المالكة أو المسيرة حق تحصيل عائدات البيع ويتعين عليها أن تدفعها الى الخزينة طبقا للفقرة السابقة.
تحدد قرارات وتعليمات مشتركة بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات وحسابها».
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 26 : يتعين على المشترين، في حالة البيع بالتقسيط أن يكتتبوا وثيقة تأمين على الحياة والحريق وتضمن رد المبالغ المستحقة الباقية فى حالة خراب العقار أو وفاة المشترى.
ويتم اكتتاب وثيقة التأمين على الحياة والحريق لدى الشركة الجزائرية للتأمين حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية.
ويقتطع مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذي أكتتب به الاشخاص المذكورون في المادتين 17 و 18 أعلاه من ثمن البيع».
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 30 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 30 : لا يجوز للمشتري، في اطار البيع بالتقسيط، أن ينقل ملكية الملك المكتسب أو يجعله رهنا عقاريا أو يؤجره الا بعد أن يدفع كل المبالغ المستحقة الباقية.
ولا يشمل منع تكوين ذلك الرهن العقاري الذي يقوم به المشترى المؤسسات المالية العمومية الادخارية أو المصرفية ضمانا لقروض السكن التي يمكن ان تمنحها المؤسسات المذكورة».
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي
المادة 3 : اذا حصلت معاملة غير قانونية أو مقنعة سقطت حقوق المخالف في الشراء.
وزيادة على ذلك تعد المعاملة غير القانونية التي اجريت باطلة وعديمة الاثر».
المادة 3 : تلغى المادة 32 من المرسوم رقم S1-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-11
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-1
- مرسوم رقم 81-44
- مرسوم رقم 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.