مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى ---------------- العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل اللجان المنشأة بموجب المادة 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكيفيات عملها ..
الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات الامتلاك التي يرفعها مستأجر و الاملاك المشار اليها في هذا المرسوم، بعد دراسة الملفات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه .
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الدائرة، كالآتي :
رئيس الدائرة، رئيسا ، أمين القسمة ، --- ممثل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مديرية الولاية للتعمير والبناء - والاسكان ،
- ممثل كل مصلحة تسير الاملاك التي هي موضوع التنازل ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدى، المختص اقليميا ، منسق المجاهدين في الناحية ،
- ممثل البلدية المكلف بالتعمير .
وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :
- - المندوب الفلاحي في الدائرة ،
- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
يعين كل واحد من أعضاء اللجنة باسمه، بقرار من الوالي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الدائرة مرتين في المشهر على الاقل في مقر الدائرة، بدعوة من رئيسها .
وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المرفوعة اليهاء الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويتولى أمانة اللجنة، موظف من الدائرة، يعينه رئيس الدائرة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة الدائرة، الا اذا حضر الاجتماع سبعة من أعضاتها على الاقل.
وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين . ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقم، يوقعه الرئيس .
و توجه نسخة اضافية من المحضر الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة.
و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية».
المادة 6
فتح المادةتتكون ملفات طلب الشراء الذى يرفعه طالب التملك من الوثائق التالية : 1 طلب يكتب في استمارة، تقدمها الادارة ، -2 شهادة الميلاد ، -3 كشف بالمداخيل، حسب كل حالة :
كشف بالاجور، الذى يسلمه صاحب العمل - بالنسبة للاجراء ، شهادة الدخل تسلمها ادارة الضرائب - المباشرة تتعلق بالسنوات الثلاث السابقة للسنة التي حصل فيها التنازل، وذلك بالنسبة لغير الاجراء، على أن تتضمن شهادة الدخل رقم الاعمال والدخل المحتمل، بالنسبة للمستفيدين من رسم الاحصائية .
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل المسكن أو المحل ، 5 عند الاقتضاء :
- نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة صادرة عن مصالح وزارة المجاهدين، بالنسبة لكبار العجزة وأصول وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء وأرامل المجاهدين الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 6 تصريح بالشرف يقدمه طالب التملك، يبين فيه وضعية ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :
طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :
- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :
نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.
نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».
المادة 7
فتح المادةيوجه الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا، التى تسلم اشعارا بالاستلام ..
وتسجل الملفات التامة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
واذا لم يتضمن ملف الامتلاك جميع الوثائق المطلوبة، يدعو رئيس اللجنة طالب الامتلاك الى اتمام ملفه .
ويجب أن تتضمن استمارة طلب الشراء المذكور في المادة 6 أعلاه صراحة البيانات المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 40 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتقدم الملفات المكونة حسب المطلوب والمرتبة وفق تسلسل تسجيلها الزمني الى لجنة الدائرة، التي تتداول في امكانية قبول الطلب .
المادة 9
فتح المادةتتمم الملفات المقرر قبولها، بناء على طلب رئيس اللجنة بالوثائق التالية : 1 بطاقة التحقق من نوع الملك ووضعه القانوني وقوامه وموضعه، ووضعية طالب الامتلاك الادارية بالنسبة للمحل الذي يشغله، وتعد هذه البطاقة المصلحة المسيرة ، 2 محضر تقدير قيمة الملك، تعده ادارة شؤون - أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية .
3 - الوضع الجبائى للمحل، تعده ادارة الضرائب، عندما يتعلق التنازل بمتجر أو محل معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الصناعة التقليدية .. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيجوز للجنة الدائرة، بعد دراسة الملف، أن تطلب ما يأتي :
I معلومات تكميلية تتعلق بالملف أو الملك ،
2 - تقدير جديد للملك . وفي هذه الحالة، يطلب من ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، أن تدلى برأى مسبب .
المادة 11
فتح المادةيبلغ طالب الامتلاك قرار قبول طلبه أو رفضه، خلال 15 يوما بعد المداولة .
و توجه نسخة من هذا القرار الى المصلحة التي تسير الملك والى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ..
المادة 12
فتح المادةتوضح في قرار قبول طلب الامتلاك هوية المستفيد وقوام المحل المتنازل عنه، وشروط البيع والتسوية .
وهذا القرار غير قابل للطعن من الهيئة المالكة أو المسيرة .
ولا بد أن يكون قرار الرفض مسببا .
المادة 13
فتح المادةللمستفيد مهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار، لتوقيع تعهد، ترفق استمارته بقرار قبول الطلب .
واذا لم يؤكد رغبته فى الامتلاك، خلال المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، عد ذلك عدولا منه عن الشراء، ولا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا لشراء الملك ذاته مدة سنتين .
المادة 14
فتح المادةيرسل ملف التنازل، بعد توقيع التعهد المشار اليه فى المادة 13 أعلاه، الى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، لاعداد العقد .
المادة 15
فتح المادةلكل طالب امتلاك يرى أنه مغبون أو لم يتم الالتفات الى حقوقه، أن يرفع طعنا في القرار الصادر ضده خلال شهرين من تاريخ تبليغه الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الأولى عام 1401 ه الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه .
الفصل الثاني — اللجنة الولائية
المادة 16
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية بما يأتي :
- - تنشيط العمليات التي تقوم بها لجان الدوائر ومراقبتها،
- الفصل فى الطعون التي يرفعها طالبو الامتلاك، ضد القرارات التي تصدرها لجان الدائرة ، رفع تقرير دورى الى اللجنة الوطنية المشار اليها في المادة 22 أدناه عن نتائج العملية.
المادة 17
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية، من :
- الوالى، رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
- المدير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان في الولاية،
- المدير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ،
- المدير المكلف بالعمل الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة ، نائب المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية ،
- نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ،
- رؤساء المصالح التي تسير الاملاك المعروضة للبيع .
وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :
مدير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .
ويعين كل واحد من أعضاء اللجنة الولائية باسمه، بقرار من الوالي .
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة أيضا بأى شخص آخر، قد يسهم رأيه في حل المسائل الخاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :
الوالي، رئيسا،
- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :
التعمير والبناء والاسكان -
- السياحة.
- التجارة،
- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .
يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.
يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية مرتين في الشهر، على الاقل في مقر الولاية، بدعوة من رئيسها .
ويتولى أمانة اللجنة موظف في الولاية يعينه الوالي .
ويمكن أن يعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائها .
المادة 19
فتح المادةتختتم أشغال اللجنة بمحضر يوقعه الرئيس .
وتوجه نسخة منه الى اللجنة الوطنية .
المادة 20
فتح المادةيتعين على اللجنة الولائية أن تفصل في الطعن، خلال شهرين من تاريخ رفعه من المشترين، ويكون الملف الموجود اليها من لجنة الدائرة، في متناولها، للتحقيق في الطعن.
ويجب أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاطار مسببة، ويتم تبليغها الى طالبي الطعن والى لجنة الدائرة المعنية خلال 15 يوما من تاريخ المداولة .
واذا رفض الطعن أو لم يحصل الجواب عنه، خلال شهرين من تاريخ العريضة المقدمة، جاز لطالب الامتلاك رفع طعن قضائى الى محاكم القانون العام .
المادة 21
فتح المادةلا يجوز للهيئة المالكة أو المسيرة أن تطعن في قرارات لجان الدوائر واللجان الولائية .
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية
المادة 22
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بمايأتي :
السهر على تطبيق التنظيم المقرر بشأن - التنازل عن الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من القانون رقم 81 ΟΙ - ΟΙ الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه 6 تتبع عمل لجان الدوائر واللجان الولائية ودعمه ، تقديم تقرير الى الحكومة عن تطور العملية.
المادة 23
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها وزير الداخلية، من :
- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ،
- وزير المالية ،
- وزير الاسكان والتعمير ، وزير السياحة ،
- وزير العدل ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزير المجاهدين ،
- وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .
يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بأى شخص ، قد يسهم برأيه فى تنفيذ العملية تنفيذا سليما أو في حل المسائل الخاصة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى
المادة 24
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية ، لاجل ممارسة مهمتها أمانة ادارية دائمة، من بين أعضائها، يشرف عليها موظف يعينه رئيسها .
وتضبط الامانة على الخصوص، الفهرس الوطني العقارى، لاستغلال العمليات ومراقبتها .
المادة 25
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر وزارة الداخلية، بدعوة من رئيسها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء».
المادة 26
فتح المادةتختتم أشغال اللجنة الوطنية بمحضر .. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية ويرسل الى الحكومة تقرير دوري وحصيلة عن العملية كل ثلاثة أشهر .
الفصل الاول — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة، علاوة على الصلاحيات المسندة اليها بموجب النصوص المذكورة أعلاه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، بتنشيط العمليات المتعلقة بما يأتي :
- - البناء الذاتي والقضاء على السكن الوضيع ، اعادة بناء القرى الاشتراكية الفلاحية - وانجازها ، تقسيم الاراضى المعدة للبناء الى قطع والتنازل عنها فى الاحتياطات العقارية البلدية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : «المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة من : رئيس الدائرة، رئيسا ، مندوب المحافظة على مستوى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-55
« المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 77-08
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-56
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
-
مرسوم رقم 86-55
مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
-
مرسوم رقم 81-266
مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 15 جمادى - الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني - عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان 1240
-
مرسوم رقم 81-44
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.