قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار البرامج الرسمية المعمول بها في التكوين العالي للحصول على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793
المادة 2
فتح المادةيتضمن ملحق هذا القرار، الاعمال العلمية والتربوية، التي تتكون منها البرامج وساعات العمل الاجمالية المخصصة لها تباعا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982.
وزير التعليم والبحث عن وزير الدفاع الوطني العلمي الامين العام عبد الحق رفيق برارحى العقيد/ مصطفى بلوصيف الملحق الاعمال العلمية والتربوية محتوى المخصصات الدراسية السداسي الاول :
ميكانيكا الأوساط المطردة - ديناميكا الهياكل - مكملات الرياضيات - الميكانيكا غير الخطية ونظرية الاستقرار -
- - اللغة الاجنبية الندوات والملتقيات - السداسي الثاني :
- مسلك المواد حساب الهياكل
- - التحسين ومنهج العناصر التامة
- اللغة الاجنبية
- الندوات والملتقيات السداسي الثالث :
أعمال البحث في المخبر -
- الندوات والملتقيات السداسي الرابع :
أعمال البحث في المخبر -
- ندوات وملتقيات تحرير أطروحة الماجستير وتقديمها عدد الساعات الاسبوعية عدد الساعات الاجمالي 2 30 2 30 2 30 3 45 I 15 30 3 45 2 30 I 15 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.