قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يحدد قائمة الاثاث في اطار منح المساكن المؤثثة، وكيفيات استعمالها . 1178
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الاثاث الموضوع تحت تصرف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية | المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 81-330 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981، المذكور أعلاه، كما يأتي :
سرير بدون الحفة ولا أغطية ولا سترة)،
- خزانة
- منضدة مطبخ وكراسي
- أثاث قاعة استقبال من النوع المتوسط،
- ثلاجة
- مدفأة
- جهاز لتكييف الهواء أو للتهوئة،
- جهاز للطبخ أو موقد حسب الحالات.
يكون عدد مواد هذه القائمة حسب عدد أفراد العائلة ومواصفات المسكن الممنوح.
للجمهورية الجزائرية 1179 الاثاث الى غاية وضع الجرد الذي يضع حدا لنظام المنح عن المسكن المؤثث .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 .
وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.